هل تحتاج خوارزميات الذكاء الصناعي إلى شيء من "الهشاشة الإنسانية"؟    عملاق الطرب المغربي الفنان عبد الهادي بلخياط في ذمة الله    القضاء يحقق في فيديوهات مفبركة    المجموعة الترابية التعاون بشفشاون تواصل الانخراط في فك العزلة عقب انجرافات أرضية وفيضانات مائية    بنكيران يفرض الصمت على البيجيدي بعد إدانة العربي بلقايد في ملف "كوب 22"    "قطار الحياة" يتوقف.. عميد الأغنية المغربية عبد الهادي بلخياط في ذمة الله عن 86 عاما    عبد الهادي بلخياط... صوتٌ خالد يترجّل إلى رحمة الله    طنجة.. فرق أمانديس مجندة على مدار الساعة لضمان استمرارية الخدمات خلال الفترة الممطرة    عاجل: وفاة الفنان المغربي عبد الهادي بلخياط عن 85 عاما    عاجل.. وفاة الفنان المغربي الكبير عبد الهادي بلخياط بعد مسار فني حافل    تفكيك شبكة للتهريب الدولي للمخدرات بطنجة وتوقيف ستة أشخاص وحجز 75 كلغ من الشيرا    فرنسا عازمة على إرساء معاهدة جديدة للتعاون الثنائي مع المغرب ذات بعد برلماني قوي (مسؤولان فرنسيان)    مديرية الدراسات: 2025 سنة استثنائية تؤكد جاذبية وجهة المغرب سياحيا    الإسمنت.. ارتفاع المبيعات بنسبة 8,2 في المائة سنة 2025    إثر الحكم الذي ساوى بين المغرب والسنغال.. موتسيبي: الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ملتزم بالمحافظة على نزاهة وسمعة والتنافسية العالمية لكرة القدم الإفريقية    سوء الأحوال الجوية .. بتعليمات سامية من جلالة الملك، القوات المسلحة الملكية تنشر وحدات للتدخل معززة بالمعدات والتجهيزات والآليات اللازمة لنقل المتضررين وإيوائهم    "تداولات حمراء" لبورصة الدار البيضاء    إشادة وطنية بتدخل القوات المسلحة الملكية في مواجهة آثار الفيضانات    الأمن ينفي تسجيل حالات للسرقة والنهب بالمناطق المتضررة من الفيضانات بالقصر الكبير    تعبئة ملكية لمواجهة سوء الأحوال الجوية    زخات وأمطار قوية ورياح عاصفية بعدد من مناطق المملكة    عمليات التصريف بالسدود تسائل تسريع مشاريع الربط بين الأحواض بالمغرب    آبل تعلن عن إيرادات قياسية مع ارتفاع مبيعات هاتف آيفون في الصين    «ألفاجينوم»: ذكاء اصطناعي لتحديد العوامل الجينية المسبّبة للأمراض    مجلس الشيوخ الفرنسي يمرّر قانوناً لتسهيل إعادة الآثار المنهوبة إلى بلدانها    قرعة الثمن النهائي لأبطال أوروبا تضع ريال مدريد في مواجهة بنفيكا    جنوب أفريقيا وإسرائيل تتبادلان طرد ممثليهما الدبلوماسيين وسط توتر متصاعد بسبب الحرب في غزة    وزير الخارجية الإيراني يعلن استعداد بلاده استئناف المفاوضات النووية مع واشنطن إن كانت "عادلة"        إلى غاية نهاية الموسم.. الرجاء يعير بلال ولد الشيخ إلى فوليندام الهولندي    الهاكا تحذر من خطورة اللغة التمييزية في الإعلام السمعي البصري    إسرائيل تعلن إعادة فتح معبر رفح بشكل جزئي ابتداء من الأحد    مشاركة المغرب في معرض "ريتروموبيل باريس" لتسليط الضوء على الصناعة التقليدية الخدماتية المغربية        رايموند هاك يهاجم قرارات «الكاف»: عقوبات لا تعكس خطورة ما وقع في نهائي المغرب 2025    انتخاب عمر هلال بالتزكية لرئاسة لجنة بناء السلام    الحسيمة.. افتتاح السنة القضائية الجديدة بحصيلة شبه كاملة لتصفية القضايا    وزير الخارجية الإسباني: المغرب "حليف لا غنى عنه" لإسبانيا والاتحاد الأوروبي    الصناعات التحويلية.. انخفاض طفيف للأثمان عند الإنتاج    إيكيتيكي راض عن بدايته مع ليفربول    فيفا يطلق مبادرة "كندا تحتفل" لإشعال حماس الجماهير قبل المونديال    تاريخ الزمن الراهن: الانشغالات المنهجية والانتظارات السياسية    تراجع أسعار النفط    أرقام قوية تعكس مرونة القطاع الثقافي في الصين خلال 2025    عقوبات الكاف... حين تُعاقَب الآمال وتُكافَأ الفوضى    ترامب يهدد كندا بفرض رسوم جمركية    توقعات أحوال الطقس لليوم الجمعة    الصين: سحب أكثر من 38 مليون سيارة خلال فترة المخطط الخماسي ال14    بوصلة إفريقية للمستقبل .. فاعلون من أنحاء القارة يعدّون بالرباط "ميثاق البحر"    متوسط العمر المتوقع يبلغ أعلى مستوى في أمريكا        إصابتان بفيروس "نيباه" في الهند وسط تحذيرات صحية.. ماذا نعرف عن المرض؟    بحث يفسر ضعف التركيز بسبب قلة النوم في الليل    من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في مشروع قانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية
نشر في هسبريس يوم 11 - 09 - 2018

صادق كل من المجلس الحكومي والمجلس الوزاري يوم 20 غشت 2018 على مشروع قانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، الذي تم إعداده بتعليمات من جلالة الملك باعتبار القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية (الفصل 53 من الدستور).
وقد جاء هذا القانون بموجب الفصل 38 من الدستور الذي ينص على ما يلي: " يساهم كل من المواطنات والمواطنين في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية تجاه أي عدوان أو تهديد".
ومن خلال استقرائنا للفصل أعلاه، يتضح لنا جليا أن قضية الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية واجب دستوري وشرعي تهم كل مغربي بدون استثناء، سواء كان ذكرا أم أنثى، وهذا ما جاء به القانون من خلال إشراك العنصر النسوي في الخدمة العسكرية.
وتجدر الإشارة أنه تم إحداث وتنظيم الخدمة العسكرية بالمغرب أول مرة بموجب مرسوم ملكي سنة 1966، حيث فرضت الخدمة العسكرية على الجميع، باستثناء حالات العجز البدني، والتحملات العائلية، ومتابعة الدراسة، وكانت المدة آنذاك تستغرق 18 شهرا. وتم إلغاؤه بتعليمات ملكية سنة 2007، ليعود من جديد سنة 2018.
ولا شك أن الخدمة العسكرية التي مايزال معمولا بها في عدد من الدول المتقدمة مثل فرنسا وبريطانيا، وعدد من الدول العربية كمصر والجزائر الشقيقة، تهدف بالأساس حسب مصدر حكومي إلى إذكاء روح الوطنية لدى الشباب، في إطار التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة، كما يفتح أمامهم فرص الاندماج في الحياة المهنية والاجتماعية.
كما من شأنها بناء جيش قوي على أعلى مستوى من الإنضباط والحزم والصرامة والقوة والصبر، قادر على حماية الوطن والمواطن من كل التهديدات ومواجهة كل التحديات الإقليمية، والقضاء على الإرهاب والجريمة المنظمة (...)، فضلاً عن عدد من المكتسبات منها بناء جيل جديد واثق يمتلك الشخصية والمواطنة الصالحة، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتعميق روح المواطنة والتضحية، وتعزيز الثقة واحترام الذات.
إضافة إلى ما سبق فإن الخدمة العسكرية ستنعكس بالضرورة على تطلعات الشباب للمستقبل برؤية مختلفة، وتبعدهم عن كل السلوكات الخارجة عن القانون، وتدفع بمسيرة النمو إلى الأمام وتسهم بشكل أساسي في المسيرة التنموية، وتحقيق الأمن الشامل.
وبالرجوع إلى مشروع القانون نجده يتكون من تسعة عشر (19) مادة موزعة على خمسة (5) أبواب : الباب الأول (نطاق التطبيق) - الباب الثاني (مدة الخدمة العسكرية والإدماج في جيش الرديف)- الباب الثالث (الحقوق والواجبات) - الباب الرابع (أحكام زجرية) – الباب الخامس (أحكام انتقالية).
وحسب المادة الأولى من هذا القانون، يمكن أن تمنح إعفاءات مؤقتة أو نهائية، تحدد شروطها بنص تنظيمي، لأسباب معينة، وخاصة العجز البدني أو الصحي الذي يكون مثبتا بتقرير طبي صادر عن مصالح التكوين الاستشفائية العمومية المختصة، أو التحمل العائلي أو متابعة الدراسة، أو الزواج بالنسبة للمرأة أو وجود أطفال تحت حضانتها أو كفالتها، أو وجود أخ أو أخت أو أكثر يمكن إستدعاؤهم في الوقت نفسه للخدمة العسكرية، في هذه الحالة لا يمكن أن يجند إلا واحد منهم.
وحسب نفس المادة، يعفى من الخدمة العسكرية، بصفة مؤقتة، خلال مدة مزاولة مهامهم، أعضاء الحكومة والبرلمان، وبعض فئات موظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية الذين تقتضي المصلحة العامة الإحتفاظ بهم في مهاهم.
ويستثنى من الخدمة العسكرية الأشخاص الذين حكم عليهم بعقوبة جنائية أو بالسجن النافذ لمدة تزيد عن ستة أشهر، ما لم يحصلوا على إعادة الاعتبار، حسب المادة 2 من هذا النص.
وتحدد لنا المادة 4 من القانون المذكور سن الخدمة العسكرية الذي يبتدئ من تسعة عشر (19) إلى سن الخامسة والعشرون (25)، وتستغرق مدتها اثني عشر (12) شهرا.
لكن هناك استثناء، بحيث يمكن للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 25 سنة والذين استفادوا من الإعفاءات لأحد الأسباب التي ذكرناها في المادة الأولى، استدعاؤهم لأداء الخدمة العسكرية إلى حين بلوغهم سن 40، وذلك في حالة انتفاء أسباب الإعفاء.
وقد جاء الباب الثالث بمجموعة من الحقوق والواجبات التي سيستفيد منها المجندون وهي كالتالي :
خضوع المجندون، حسب المادة 4 للقوانين والأنظمة العسكرية، بخاصة القانون رقم 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري، والقانون رقم 01.12 الذي يتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية والظهير (مرسوم ملكي) رقم 383 - 74 - 1 المتعلق بالمصادقة على نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية، كما أنهم يحصلون على رتب حسب التراتبية المعمول بها في القوات المسلحة الملكية.
وحسب المادة 7 يمكن للمجندين الذين يتوفرون على مؤهلات تقنية أو مهنية، بعد استكمال التكوين الأساسي المشترك الذي تحكمه مقتضيات المادتين 37 و38 من نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة، القيام بمهام محددة داخل الإدارات العمومية بإذن من السلطة العسكرية، التي تحدد شروط ومدة ممارسة هذه المهام.
ويستفيد المجندون الذين لا ينتمون إلى الفئات المشار إليها في المادة 14 من هذا القانون، ولا سيما الموظفون وأفراد الإدارات العمومية، من أجر وتعويضات التي تحدد نسبها نصوص تنظيمية، وأن الأجر والتعويضات معفاة من أية ضريبة منصوص عليها في التشريعات الجارية، كما لا تخضع لأي اقتطاعات أخرى،حسب المادة 8 .
وتشير المادة 9 إلى المجندون يستفدون، إسوة بالعسكريين، من التغطية الصحية والعلاجات بالمستشفيات العسكرية والتأمين عن الوفاة والعجز ومن المساعدة الطبية والإجتماعية.
أما المادة 11، فأشارت إلى أن الأضرار التي قد تلحق بالمجندين، خلال خدمتهم العسكرية، يشملها التأمين عند الوفاة والعجز، كما هو الحال بالنسبة للعسكريين النشيطين.
وكانت المادة 13 من القانون المذكور واضحة ومهمة، حيث ألزمت المجندون، بواجب التحفظ وحماية أسرار الدفاع، حتى بعد تسريحهم، بخاصة ما يتعلق بالوقائع والمعلومات والوثائق التي اطلعوا عليها خلال فترة الخدمة العسكرية، لأن واجب التحفظ وحماية أسرار المهنة من سمات رجال القوات العمومية بعامة.
وحتى يتم تفادي الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المغايرة، يوضع الموظفون وأعوان الإدارات العمومية، والجماعات الترابية، ومستخدمو المؤسسات والمقاولات العمومية والهيئات الأخرى الخاضعة للقانون 00 - 69 المتعلق بالرقابة المالية للدولة على المنشآت العامة والهيئات الأخرى، رهن إشارة إدارة الدفاع الوطني خلال مدة الخدمة العسكرية، مع إحتفاظهم بجميع الحقوق، لا سيما الحق في الترقية والتقاعد والأجرة وحماية الإجتماعية، إضافة إلى إستفادتهم من التأمين عن الوفاة وعن العجز ومن المساعدة الطبية والإجتماعية.
ويرجع هؤلاء إلى إدارتهم الأصلية، بعد إنتهاء الخدمة العسكرية.
وخصص الباب الرابع من هذا القانون للأحكام الزجرية، حيث تنص المادة 15 على أنه يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة (3) أشهر وبغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم، كل شخص خاضع للخدمة العسكرية استدعى للإحصاء أو للإنتقاء، ولم يمثل دون سبب مقبول امام السلطة المختصة.
وحسب مقتضيات المادة 16 يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وسنة وبغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم، كل شخص مقيد في لائحة المجندين الذين يشكلون الفوج لم يستجب للأمر الفردي أو العام للتجنيد. كما تطبق نفس العقوبة على كل شخص أخفى عمدا أو حرض أو منع هؤلاء الأشخاص، وتضاعف العقوبة في وقت الحرب حسب المادة 17، وتضاعف في حالة العود العقوبات التي تم ذكرها في المواد 15 و 16 و 17 أعلاه.
*باحث بماستر العلوم الأمنية وتدبير المخاطر – كلية الحقوق - سطات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.