عفو ملكي على 1526 شخصا بمناسبة عيد الأضحى.. من بينهم مدانون في قضايا الإرهاب    دعوة لحماية مؤسسات الطفولة والشباب من منطق الربح التجاري    "إير نوستروم" الإسبانية تكثف رحلاتها إلى المغرب صيف 2025    أمير المؤمنين يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك    مرحبا 2025.. عروض بحرية استثنائية للجالية المغربية    المديرية العامة لأمن نظم المعلومات تنفي تسجيل أي اختراق لأنظمة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية وتكشف مصدر التسريبات    دينامية سياسية متسارعة بالحسيمة استعدادًا للاستحقاقات التشريعية المقبلة    الملك يبعث تعزية إلى الرئيس الزامبي    اللحوم تنفد في محلات للجزارة    منتخب أقل من 17 ينهزم أمام اليابان    مخيمات الأمن ترسخ القيم الإنسانية    على هامش غياب الكاتب حسونة المصباحي    أطباء مغاربة يحذرون من تزايد حالات الاجتفاف نتيجة ارتفاع درجات الحرارة    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    محمد حماقي ينضم لنجوم الدورة ال20 لمهرجان موازين    برشلونة يتلقى "عرضا مغريا" لمواجهة فريق مغربي بالدار البيضاء    أمير المؤمنين يؤدي غدا السبت صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الحسن الثاني بمدينة تطوان    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    طوابير الحجاج في مكة لحلاقة الشعر يوم عيد الأضحى    ملف الصحراء في إفريقيا .. الدبلوماسية المغربية تُسقط شعارات الجزائر    حجز كميات كبيرة من زيت الزيتون المغشوش ومشتقاته بتارودانت    هشام جعيط وقضايا الهوية والحداثة والكونية...    التوقيت والقنوات الناقلة لودية الأسود وتونس    متجاوزا التوقعات.. النمو الاقتصادي الوطني لسنة 2024 يسجل تحسنا بلغ 3,8%    غموض يلف تقرير الحسابات واعتقالات تربك جماعة الرباط    قبيل مباراة المغرب وتونس.. المركب الرياضي لفاس يكتسي حلة جديدة بعد الإصلاحات    فرنسا.. فتح تحقيق قضائي بتهمة التواطؤ في الإبادة بسبب عرقلة إيصال المساعدات إلى غزة    تقارير.. بيكهام سينال لقب فارس من قبل الملك البريطاني    الأوقاف بطنجة تحدد موعد صلاة عيد الأضحى لسنة 2025    الأدبُ المُعَاصِر هل هو مُتْرَعٌ ببُذُورَ الإحبَاط والسَّوْدَاوِيَّة والإكتئاب؟    إسرائيل تهدد بمواصلة ضرب لبنان في حال لم ينزع سلاح حزب الله    أكثر من 42 ألف مغربي يحصلون على الجنسية الإسبانية في عام واحد    الحجاج ينهون رمي الجمرات في أول أيام العيد    أسعار الذهب ترتفع    السياحة الوطنية تسجل أكثر من 4,2 ملايين ليلة مبيت مع نهاية فبراير    عشرات آلاف يقيمون صلاة العيد بالمسجد الأقصى وسط قيود إسرائيلية        التربص الانتقائي الخاص بأبطال المواي طاي لفئة أقل من 17 سنة بمدينة الجديدة    الحجاج يبدأون رمي "جمرة العقبة" الكبرى في مشعر منى    يوميات حاج (8): الهدي ورمي الجمرات .. تطهير النفس وتحرير الروح    ترامب يصف ماسك ب"المجنون".. والأخير يهدد بإلقاء "القنبلة الكبرى"    مونديال الأندية: الوداد يضم المدافع الهولندي مايرس    قاض يوقف "مؤقتا" حظر التحاق الطلاب الأجانب بجامعة هارفارد    الاتحاد الأوروبي يدعم المحكمة الجنائية على خلفية العقوبات الأميركية وإصدار مذكرة توقيف ضد نتنياهو    مع تأييد 81% من المغاربة لحق المرأة في العمل.. هل تكون "كوطا النساء" حلا لأزمة البطالة؟    أكثر من مليون ونصف حاج يؤدون رمي الجمرات في منى صباح الجمعة    أسود الأطلس يتعهدون بإسعاد الجماهير في وديتي تونس والبنين    الحجاج يبدأون رمي "جمرة العقبة" الكبرى في مشعر منى    "يمكن" عمل جديد للفنان زياد جمال – فيديو-    انتخاب المغربية ليلى الزوين نائبة لرئيس فريق خبراء الإنتربول في الجرائم السيبرانية    الحجاج يودعون "عرفات" متوجهين إلى مشعر مزدلفة    معرض للفن التشكيلي والمنتجات المجالية بمولاي ادريس زرهون    مهرجان كناوة 2025 بالصويرة .. تلاق عالمي بين الإيقاعات والروح    قتل الكلاب والقطط الضالة بالرصاص والتسميم يخضع وزير الداخلية للمساءلة البرلمانية    بداية عهد جديد في تدبير حقوق المؤلف.. مجلس إداري بتمثيلية فنية ومهنية لأول مرة    ضوء النهار يعزز المناعة.. دراسة تكشف سر النشاط الصباحي للخلايا الدفاعية    دراسة: الإفراط في الأطعمة المصنعة قد يسرّع أعراض باركنسون    "الخرف الحيواني" يصيب الكلاب والقطط مع التقدم في العمر    









قراءة في مشروع قانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية
نشر في هسبريس يوم 11 - 09 - 2018

صادق كل من المجلس الحكومي والمجلس الوزاري يوم 20 غشت 2018 على مشروع قانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، الذي تم إعداده بتعليمات من جلالة الملك باعتبار القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية (الفصل 53 من الدستور).
وقد جاء هذا القانون بموجب الفصل 38 من الدستور الذي ينص على ما يلي: " يساهم كل من المواطنات والمواطنين في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية تجاه أي عدوان أو تهديد".
ومن خلال استقرائنا للفصل أعلاه، يتضح لنا جليا أن قضية الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية واجب دستوري وشرعي تهم كل مغربي بدون استثناء، سواء كان ذكرا أم أنثى، وهذا ما جاء به القانون من خلال إشراك العنصر النسوي في الخدمة العسكرية.
وتجدر الإشارة أنه تم إحداث وتنظيم الخدمة العسكرية بالمغرب أول مرة بموجب مرسوم ملكي سنة 1966، حيث فرضت الخدمة العسكرية على الجميع، باستثناء حالات العجز البدني، والتحملات العائلية، ومتابعة الدراسة، وكانت المدة آنذاك تستغرق 18 شهرا. وتم إلغاؤه بتعليمات ملكية سنة 2007، ليعود من جديد سنة 2018.
ولا شك أن الخدمة العسكرية التي مايزال معمولا بها في عدد من الدول المتقدمة مثل فرنسا وبريطانيا، وعدد من الدول العربية كمصر والجزائر الشقيقة، تهدف بالأساس حسب مصدر حكومي إلى إذكاء روح الوطنية لدى الشباب، في إطار التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة، كما يفتح أمامهم فرص الاندماج في الحياة المهنية والاجتماعية.
كما من شأنها بناء جيش قوي على أعلى مستوى من الإنضباط والحزم والصرامة والقوة والصبر، قادر على حماية الوطن والمواطن من كل التهديدات ومواجهة كل التحديات الإقليمية، والقضاء على الإرهاب والجريمة المنظمة (...)، فضلاً عن عدد من المكتسبات منها بناء جيل جديد واثق يمتلك الشخصية والمواطنة الصالحة، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتعميق روح المواطنة والتضحية، وتعزيز الثقة واحترام الذات.
إضافة إلى ما سبق فإن الخدمة العسكرية ستنعكس بالضرورة على تطلعات الشباب للمستقبل برؤية مختلفة، وتبعدهم عن كل السلوكات الخارجة عن القانون، وتدفع بمسيرة النمو إلى الأمام وتسهم بشكل أساسي في المسيرة التنموية، وتحقيق الأمن الشامل.
وبالرجوع إلى مشروع القانون نجده يتكون من تسعة عشر (19) مادة موزعة على خمسة (5) أبواب : الباب الأول (نطاق التطبيق) - الباب الثاني (مدة الخدمة العسكرية والإدماج في جيش الرديف)- الباب الثالث (الحقوق والواجبات) - الباب الرابع (أحكام زجرية) – الباب الخامس (أحكام انتقالية).
وحسب المادة الأولى من هذا القانون، يمكن أن تمنح إعفاءات مؤقتة أو نهائية، تحدد شروطها بنص تنظيمي، لأسباب معينة، وخاصة العجز البدني أو الصحي الذي يكون مثبتا بتقرير طبي صادر عن مصالح التكوين الاستشفائية العمومية المختصة، أو التحمل العائلي أو متابعة الدراسة، أو الزواج بالنسبة للمرأة أو وجود أطفال تحت حضانتها أو كفالتها، أو وجود أخ أو أخت أو أكثر يمكن إستدعاؤهم في الوقت نفسه للخدمة العسكرية، في هذه الحالة لا يمكن أن يجند إلا واحد منهم.
وحسب نفس المادة، يعفى من الخدمة العسكرية، بصفة مؤقتة، خلال مدة مزاولة مهامهم، أعضاء الحكومة والبرلمان، وبعض فئات موظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية الذين تقتضي المصلحة العامة الإحتفاظ بهم في مهاهم.
ويستثنى من الخدمة العسكرية الأشخاص الذين حكم عليهم بعقوبة جنائية أو بالسجن النافذ لمدة تزيد عن ستة أشهر، ما لم يحصلوا على إعادة الاعتبار، حسب المادة 2 من هذا النص.
وتحدد لنا المادة 4 من القانون المذكور سن الخدمة العسكرية الذي يبتدئ من تسعة عشر (19) إلى سن الخامسة والعشرون (25)، وتستغرق مدتها اثني عشر (12) شهرا.
لكن هناك استثناء، بحيث يمكن للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 25 سنة والذين استفادوا من الإعفاءات لأحد الأسباب التي ذكرناها في المادة الأولى، استدعاؤهم لأداء الخدمة العسكرية إلى حين بلوغهم سن 40، وذلك في حالة انتفاء أسباب الإعفاء.
وقد جاء الباب الثالث بمجموعة من الحقوق والواجبات التي سيستفيد منها المجندون وهي كالتالي :
خضوع المجندون، حسب المادة 4 للقوانين والأنظمة العسكرية، بخاصة القانون رقم 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري، والقانون رقم 01.12 الذي يتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية والظهير (مرسوم ملكي) رقم 383 - 74 - 1 المتعلق بالمصادقة على نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية، كما أنهم يحصلون على رتب حسب التراتبية المعمول بها في القوات المسلحة الملكية.
وحسب المادة 7 يمكن للمجندين الذين يتوفرون على مؤهلات تقنية أو مهنية، بعد استكمال التكوين الأساسي المشترك الذي تحكمه مقتضيات المادتين 37 و38 من نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة، القيام بمهام محددة داخل الإدارات العمومية بإذن من السلطة العسكرية، التي تحدد شروط ومدة ممارسة هذه المهام.
ويستفيد المجندون الذين لا ينتمون إلى الفئات المشار إليها في المادة 14 من هذا القانون، ولا سيما الموظفون وأفراد الإدارات العمومية، من أجر وتعويضات التي تحدد نسبها نصوص تنظيمية، وأن الأجر والتعويضات معفاة من أية ضريبة منصوص عليها في التشريعات الجارية، كما لا تخضع لأي اقتطاعات أخرى،حسب المادة 8 .
وتشير المادة 9 إلى المجندون يستفدون، إسوة بالعسكريين، من التغطية الصحية والعلاجات بالمستشفيات العسكرية والتأمين عن الوفاة والعجز ومن المساعدة الطبية والإجتماعية.
أما المادة 11، فأشارت إلى أن الأضرار التي قد تلحق بالمجندين، خلال خدمتهم العسكرية، يشملها التأمين عند الوفاة والعجز، كما هو الحال بالنسبة للعسكريين النشيطين.
وكانت المادة 13 من القانون المذكور واضحة ومهمة، حيث ألزمت المجندون، بواجب التحفظ وحماية أسرار الدفاع، حتى بعد تسريحهم، بخاصة ما يتعلق بالوقائع والمعلومات والوثائق التي اطلعوا عليها خلال فترة الخدمة العسكرية، لأن واجب التحفظ وحماية أسرار المهنة من سمات رجال القوات العمومية بعامة.
وحتى يتم تفادي الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المغايرة، يوضع الموظفون وأعوان الإدارات العمومية، والجماعات الترابية، ومستخدمو المؤسسات والمقاولات العمومية والهيئات الأخرى الخاضعة للقانون 00 - 69 المتعلق بالرقابة المالية للدولة على المنشآت العامة والهيئات الأخرى، رهن إشارة إدارة الدفاع الوطني خلال مدة الخدمة العسكرية، مع إحتفاظهم بجميع الحقوق، لا سيما الحق في الترقية والتقاعد والأجرة وحماية الإجتماعية، إضافة إلى إستفادتهم من التأمين عن الوفاة وعن العجز ومن المساعدة الطبية والإجتماعية.
ويرجع هؤلاء إلى إدارتهم الأصلية، بعد إنتهاء الخدمة العسكرية.
وخصص الباب الرابع من هذا القانون للأحكام الزجرية، حيث تنص المادة 15 على أنه يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة (3) أشهر وبغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم، كل شخص خاضع للخدمة العسكرية استدعى للإحصاء أو للإنتقاء، ولم يمثل دون سبب مقبول امام السلطة المختصة.
وحسب مقتضيات المادة 16 يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وسنة وبغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم، كل شخص مقيد في لائحة المجندين الذين يشكلون الفوج لم يستجب للأمر الفردي أو العام للتجنيد. كما تطبق نفس العقوبة على كل شخص أخفى عمدا أو حرض أو منع هؤلاء الأشخاص، وتضاعف العقوبة في وقت الحرب حسب المادة 17، وتضاعف في حالة العود العقوبات التي تم ذكرها في المواد 15 و 16 و 17 أعلاه.
*باحث بماستر العلوم الأمنية وتدبير المخاطر – كلية الحقوق - سطات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.