توقيف ثلاثة أشخاص في سلا بسبب تبادل الضرب والجرح بالسلاح الأبيض إثر سرقة هاتف نقال    "أشبال الأطلس" في مواجهة الجزائر الجمعة المقبل ضمن بطولة شمال إفريقيا بليبيا    تعاون مغربي اسباني يقود لتفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم "داعش"    هزتان أرضيتان خفيفتان تضربان بحر البوران قبالة سواحل الريف        "البيجيدي" يدعو للتحقيق في الزيادات المتزامنة العالية لشركات المحروقات وإشكالية المخزون الاستراتيجي    أنفوغرافيك | مؤشر الديمقراطية عام 2026 يضع المغرب في المرتبة 107 عالمياً    رئيس وزراء إسبانيا: إسرائيل ترغب في تدمير لبنان مثلما فعلت بغزة    رئيس ألمانيا: الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران تنتهك القانون الدولي.. والثقة في السياسة الأميركية تتآكل عالمياً    ملك الدنمارك يتوصل باستقالة الحكومة    أخنوش: كرامة المدرسين مدخل أساسي لإصلاح منظومة التربية والتكوين    زخات رعدية قوية في أقاليم بالمغرب    المنتدى الوطني للمدرس يسلط الضوء على دور الأستاذ في التحول التربوي        ماركا: المنتخب المغربي أصبح "المنتخب الثاني" المفضل عالمياً لدى الجماهير    النفط يهبط بقوة مع توقعات تهدئة في الشرق الأوسط    تطورات جديدة في قضية ابتزاز سائح وزوجته في مراكش.. الشرطة تستدعي الضحيتين للتعرف على المشتبه به بعد توقيفه        ملحق التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2026.. برنامج نصف النهائي    انتخاب ابن دكالة فؤاد مسكوت رئيسا للاتحاد العربي للمصارعة    أزمة ثقة داخل الاشتراكي الموحد.. تيار جديد يتهم والقيادة تنفي وتكشف معطيات مالية    انتخاب المغربي خالد تينستي لصياغة مستقبل سياسة المخدرات الدولية في 2027    3 ملايين يورو مقابل التنازل.. دفاع سعد لمجرد يفجر مفاجأة "الابتزاز" أمام محكمة باريس    الخطوط الملكية المغربية تبرز توسعها وربطها الدولي خلال ندوة حول البرازيل والبلدان العربية    اختصاص محكمة التحكيم الرياضي مراقبة حسن تطبيق القوانين واللوائح    بعثة "الأسود" تشد الرحال اليوم الأربعاء إلى مدريد استعدادًا لمواجهة الإكوادور وديا    بعد ‬أن ‬أطفأ ‬وزير ‬الصحة ‬نيران ‬غضب ‬الصيادلة.. ‬مجلس ‬المنافسة ‬يشعلها ‬من ‬جديد    باحثون صينيون يطورون الكتروليت جديد يضاعف أداء بطاريات الليثيوم    صندوق ‬النقد ‬الدولي ‬يؤكد ‬أن ‬الاقتصاد ‬المغربي ‬يواصل ‬إظهار ‬‮«‬مرونة ‬كبيرة‮»‬    إعادة ‬تكوين ‬القطيع ‬الوطني..‬    التقدم والاشتراكية ينتقد "سلبية" الحكومة في مواجهة غلاء الأسعار    هل ‬تؤثر ‬حرب ‬الخليج ‬على ‬زخم ‬مسار ‬التسوية ‬لملف ‬الصحراء ‬المغربية ‬؟        "غوغل" تعلن سد ثغرات أمنية خطيرة في "كروم"    المغرب وإسبانيا يفككان خلية إرهابية موالية ل "داعش" في عملية أمنية مشتركة    الدرك الملكي بالجديدة يفكك شبكة لترويج مسكر ماء الحياة بجماعة سيدي علي بنحمدوش    طائرات مسيرة تستهدف خزان وقود بمطار الكويت الدولي ما تسبب في اندلاع حريق    أجواء ممطرة في توقعات اليوم الأربعاء بالمغرب    تمديد مدة الملتقى الدولي للفلاحة إلى 9 أيام بمشاركة 70 دولة و1500 عارض    قتيلة بقصف من لبنان شمال إسرائيل    المغادرون بصخب.. التدليس السياسي بنيةً لا حادثة في المشهد السياسي المغربي    في المناخ الحربي الذي يسود المنطقة ويرفع من نسبة التهديدات .. تقرير دولي يرتب المغرب بلدا دون آثار الإرهاب    بمناسبة اليوم العالمي.. وزارة الصحة تكشف نسب حالات السل الجديدة بالمغرب    كعك العيد: طقس تاريخي بتكلفة متصاعدة وتحذيرات صحية    باب الكبير يحتضن معرضا فنيا جماعيا بالريشة والصورة    الإعلام كسلاح من أجل هندسة الوعي في زمن الحرب والعدوان    فتح باب الترشيح للاستفادة من دعم الموسيقى والأغنية والفنون الاستعراضية و الكوريغرافية برسم الدورة الأولى من سنة 2026    هذا المساء في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية من الرباط :نظرات في سيرة محمد بن أحمد اشماعو، أديبا وباحثا في التراث الشعبي المغربي    "وردة" تجمع "Inkonnu" ومنال بنشليخة    بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السل.. وزارة الصحة: 53 في المائة من حالات السل الجديدة المسجلة بالمغرب خلال سنة 2025 تتعلق بالأشكال خارج الرئة    وزارة الصحة: أكثر من نصف حالات السل الجديدة في المغرب عام 2025 تتعلق بالأشكال خارج الرئة    "جنة إيطاليا" رواية للكاتب جمال الفقير.. قراءة في عمق التجربة الإنسانية    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    خبراء يحذرون من "صدمة الجسم" ويدعون لانتقال غذائي تدريجي بعد رمضان    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في مشروع قانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية
نشر في هسبريس يوم 11 - 09 - 2018

صادق كل من المجلس الحكومي والمجلس الوزاري يوم 20 غشت 2018 على مشروع قانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، الذي تم إعداده بتعليمات من جلالة الملك باعتبار القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية (الفصل 53 من الدستور).
وقد جاء هذا القانون بموجب الفصل 38 من الدستور الذي ينص على ما يلي: " يساهم كل من المواطنات والمواطنين في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية تجاه أي عدوان أو تهديد".
ومن خلال استقرائنا للفصل أعلاه، يتضح لنا جليا أن قضية الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية واجب دستوري وشرعي تهم كل مغربي بدون استثناء، سواء كان ذكرا أم أنثى، وهذا ما جاء به القانون من خلال إشراك العنصر النسوي في الخدمة العسكرية.
وتجدر الإشارة أنه تم إحداث وتنظيم الخدمة العسكرية بالمغرب أول مرة بموجب مرسوم ملكي سنة 1966، حيث فرضت الخدمة العسكرية على الجميع، باستثناء حالات العجز البدني، والتحملات العائلية، ومتابعة الدراسة، وكانت المدة آنذاك تستغرق 18 شهرا. وتم إلغاؤه بتعليمات ملكية سنة 2007، ليعود من جديد سنة 2018.
ولا شك أن الخدمة العسكرية التي مايزال معمولا بها في عدد من الدول المتقدمة مثل فرنسا وبريطانيا، وعدد من الدول العربية كمصر والجزائر الشقيقة، تهدف بالأساس حسب مصدر حكومي إلى إذكاء روح الوطنية لدى الشباب، في إطار التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة، كما يفتح أمامهم فرص الاندماج في الحياة المهنية والاجتماعية.
كما من شأنها بناء جيش قوي على أعلى مستوى من الإنضباط والحزم والصرامة والقوة والصبر، قادر على حماية الوطن والمواطن من كل التهديدات ومواجهة كل التحديات الإقليمية، والقضاء على الإرهاب والجريمة المنظمة (...)، فضلاً عن عدد من المكتسبات منها بناء جيل جديد واثق يمتلك الشخصية والمواطنة الصالحة، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتعميق روح المواطنة والتضحية، وتعزيز الثقة واحترام الذات.
إضافة إلى ما سبق فإن الخدمة العسكرية ستنعكس بالضرورة على تطلعات الشباب للمستقبل برؤية مختلفة، وتبعدهم عن كل السلوكات الخارجة عن القانون، وتدفع بمسيرة النمو إلى الأمام وتسهم بشكل أساسي في المسيرة التنموية، وتحقيق الأمن الشامل.
وبالرجوع إلى مشروع القانون نجده يتكون من تسعة عشر (19) مادة موزعة على خمسة (5) أبواب : الباب الأول (نطاق التطبيق) - الباب الثاني (مدة الخدمة العسكرية والإدماج في جيش الرديف)- الباب الثالث (الحقوق والواجبات) - الباب الرابع (أحكام زجرية) – الباب الخامس (أحكام انتقالية).
وحسب المادة الأولى من هذا القانون، يمكن أن تمنح إعفاءات مؤقتة أو نهائية، تحدد شروطها بنص تنظيمي، لأسباب معينة، وخاصة العجز البدني أو الصحي الذي يكون مثبتا بتقرير طبي صادر عن مصالح التكوين الاستشفائية العمومية المختصة، أو التحمل العائلي أو متابعة الدراسة، أو الزواج بالنسبة للمرأة أو وجود أطفال تحت حضانتها أو كفالتها، أو وجود أخ أو أخت أو أكثر يمكن إستدعاؤهم في الوقت نفسه للخدمة العسكرية، في هذه الحالة لا يمكن أن يجند إلا واحد منهم.
وحسب نفس المادة، يعفى من الخدمة العسكرية، بصفة مؤقتة، خلال مدة مزاولة مهامهم، أعضاء الحكومة والبرلمان، وبعض فئات موظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية الذين تقتضي المصلحة العامة الإحتفاظ بهم في مهاهم.
ويستثنى من الخدمة العسكرية الأشخاص الذين حكم عليهم بعقوبة جنائية أو بالسجن النافذ لمدة تزيد عن ستة أشهر، ما لم يحصلوا على إعادة الاعتبار، حسب المادة 2 من هذا النص.
وتحدد لنا المادة 4 من القانون المذكور سن الخدمة العسكرية الذي يبتدئ من تسعة عشر (19) إلى سن الخامسة والعشرون (25)، وتستغرق مدتها اثني عشر (12) شهرا.
لكن هناك استثناء، بحيث يمكن للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 25 سنة والذين استفادوا من الإعفاءات لأحد الأسباب التي ذكرناها في المادة الأولى، استدعاؤهم لأداء الخدمة العسكرية إلى حين بلوغهم سن 40، وذلك في حالة انتفاء أسباب الإعفاء.
وقد جاء الباب الثالث بمجموعة من الحقوق والواجبات التي سيستفيد منها المجندون وهي كالتالي :
خضوع المجندون، حسب المادة 4 للقوانين والأنظمة العسكرية، بخاصة القانون رقم 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري، والقانون رقم 01.12 الذي يتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية والظهير (مرسوم ملكي) رقم 383 - 74 - 1 المتعلق بالمصادقة على نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية، كما أنهم يحصلون على رتب حسب التراتبية المعمول بها في القوات المسلحة الملكية.
وحسب المادة 7 يمكن للمجندين الذين يتوفرون على مؤهلات تقنية أو مهنية، بعد استكمال التكوين الأساسي المشترك الذي تحكمه مقتضيات المادتين 37 و38 من نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة، القيام بمهام محددة داخل الإدارات العمومية بإذن من السلطة العسكرية، التي تحدد شروط ومدة ممارسة هذه المهام.
ويستفيد المجندون الذين لا ينتمون إلى الفئات المشار إليها في المادة 14 من هذا القانون، ولا سيما الموظفون وأفراد الإدارات العمومية، من أجر وتعويضات التي تحدد نسبها نصوص تنظيمية، وأن الأجر والتعويضات معفاة من أية ضريبة منصوص عليها في التشريعات الجارية، كما لا تخضع لأي اقتطاعات أخرى،حسب المادة 8 .
وتشير المادة 9 إلى المجندون يستفدون، إسوة بالعسكريين، من التغطية الصحية والعلاجات بالمستشفيات العسكرية والتأمين عن الوفاة والعجز ومن المساعدة الطبية والإجتماعية.
أما المادة 11، فأشارت إلى أن الأضرار التي قد تلحق بالمجندين، خلال خدمتهم العسكرية، يشملها التأمين عند الوفاة والعجز، كما هو الحال بالنسبة للعسكريين النشيطين.
وكانت المادة 13 من القانون المذكور واضحة ومهمة، حيث ألزمت المجندون، بواجب التحفظ وحماية أسرار الدفاع، حتى بعد تسريحهم، بخاصة ما يتعلق بالوقائع والمعلومات والوثائق التي اطلعوا عليها خلال فترة الخدمة العسكرية، لأن واجب التحفظ وحماية أسرار المهنة من سمات رجال القوات العمومية بعامة.
وحتى يتم تفادي الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المغايرة، يوضع الموظفون وأعوان الإدارات العمومية، والجماعات الترابية، ومستخدمو المؤسسات والمقاولات العمومية والهيئات الأخرى الخاضعة للقانون 00 - 69 المتعلق بالرقابة المالية للدولة على المنشآت العامة والهيئات الأخرى، رهن إشارة إدارة الدفاع الوطني خلال مدة الخدمة العسكرية، مع إحتفاظهم بجميع الحقوق، لا سيما الحق في الترقية والتقاعد والأجرة وحماية الإجتماعية، إضافة إلى إستفادتهم من التأمين عن الوفاة وعن العجز ومن المساعدة الطبية والإجتماعية.
ويرجع هؤلاء إلى إدارتهم الأصلية، بعد إنتهاء الخدمة العسكرية.
وخصص الباب الرابع من هذا القانون للأحكام الزجرية، حيث تنص المادة 15 على أنه يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة (3) أشهر وبغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم، كل شخص خاضع للخدمة العسكرية استدعى للإحصاء أو للإنتقاء، ولم يمثل دون سبب مقبول امام السلطة المختصة.
وحسب مقتضيات المادة 16 يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وسنة وبغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم، كل شخص مقيد في لائحة المجندين الذين يشكلون الفوج لم يستجب للأمر الفردي أو العام للتجنيد. كما تطبق نفس العقوبة على كل شخص أخفى عمدا أو حرض أو منع هؤلاء الأشخاص، وتضاعف العقوبة في وقت الحرب حسب المادة 17، وتضاعف في حالة العود العقوبات التي تم ذكرها في المواد 15 و 16 و 17 أعلاه.
*باحث بماستر العلوم الأمنية وتدبير المخاطر – كلية الحقوق - سطات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.