الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يستقبل وزيرة العدل بجمهورية الرأس الأخضر    وفد "سيماك" يحل بالعيون لدعم مغربية الصحراء وتعزيز الشراكة "جنوب جنوب"    تغييرات في حكامة "اتصالات المغرب"    البيت الأبيض: موقف دونالد ترامب من إيران "لا يجب أن يفاجئ أحداً"    ماركا: ياسين بونو "سيد" التصديات لركلات الجزاء بلا منازع    الأهلي يمدد سجله السلبي القياسي        الجريمة العابرة تجمع المغرب وفرنسا    بعيوي يكذب تصريحات "إسكوبار الصحراء"        إصدار أول سلسلة استثنائية من عشرة طوابع بريدية مخصصة لحرف تقليدية مغربية مهددة بالاندثار    الحرب الامبريالية على إيران        اتحاد جزر القمر يجدد تأكيد دعمه للمبادرة المغربية للحكم الذاتي        أمن طنجة يتفاعل بسرعة مع فيديو السياقة الاستعراضية بشاطئ المريسات ويوقف المتورطين    الحكومة تحدث وكالة حماية الطفولة    الأحمر يلازم تداولات بورصة البيضاء    المغرب والولايات المتحدة يعززان شراكتهما الأمنية عبر اتفاق جديد لتأمين الحاويات بموانئ طنجة المتوسط والدار البيضاء    الحكومة تصادق على تقنين استخدام "التروتينت" ووسائل التنقل الفردي بقوانين صارمة    "مجموعة العمل" تحشد لمسيرة الرباط تنديدا بتوسيع العدوان الإسرائيلي وتجويع الفلسطينيين    الإعلام الإنجليزي يشيد بأداء الوداد وحماس جماهيره في كأس العالم للأندية    نشرة إنذارية تحذر المواطنين من موجة حر شديدة ليومين متتاليين    الوداد الرياضي يتلقى هدفين نظيفين أمام مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية    أخبار الساحة    بيت الشعر في المغرب يتوّج بجائزة الأكاديمية الدولية للشعر    تعدد الأصوات في رواية «ليلة مع رباب» (سيرة سيف الرواي) لفاتحة مرشيد    سؤال الهوية الشعرية في ديواني .. « سأعبر جسر القصيدة» و «حصتي من الإرث شجرة» للشاعرة سعاد بازي المرابط        الحكومة تصادق على إحداث المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي        نشرة إنذارية..طقس حار وزخات رعدية مصحوبة بتساقط للبرد وبهبات رياح بعدد من مناطق المملكة    معرض بكين للكتاب: اتفاقية لترجمة مؤلفات حول التراث المغربي اللامادي إلى اللغة الصينية    الدوزي يُطلق العدّ التنازلي ل"ديما لباس"    كتل هوائية صحراوية ترفع الحرارة إلى مستويات غير معتادة في المغرب    ميداليات تحفز "بارا ألعاب القوى"    طنجاوة يتظاهرون تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على غزة وإيران    الشعب المغربي يحتفل غدا الجمعة بالذكرى ال55 لميلاد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد    إصابة حكم ومشجعين في فوضى بالدوري الليبي    فحص دم جديد يكشف السرطان قبل ظهور الأعراض بسنوات    بنك المغرب والمؤسسة المالية الدولية يوقعان شراكة لتعزيز الشمول المالي الفلاحي بالمغرب    بنهاشم بعد مواجهة مانشستر سيتي: لعبنا بشجاعة وخرجنا بدروس ثمينة رغم الخسارة    فرحات مهني يكتب: الجزائر الإيرانية    ندوة علمية تناقش موضوع النخبة المغربية في زمن التغيير    إيران تستهدف مستشفى بجنوب إسرائيل ونتانياهو يتوعدها بدفع "ثمن باهظ"    الصين تدفع نحو مزيد من الانفتاح السياحي على المغرب: سفارتها بالرباط تتحرك لتعزيز توافد السياح الصينيين    برلمان أمريكا الوسطى يجدد دعمه للوحدة الترابية للمغرب ردا على المناورات    برلمان أمريكا الوسطى يُجدد دعمه الكامل للوحدة الترابية للمغرب ويرد على مناورات خصوم المملكة    خدش بسيط في المغرب ينهي حياة بريطانية بعد إصابتها بداء الكلب    انتخاب المغرب نائبا لرئيس المجلس العلمي لاتفاقية اليونيسكو حول حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه    السعودية تدعو إلى ارتداء الكمامة في أداء العمرة    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    ورزازات تحدث تحولا نوعيا في التعامل مع الكلاب الضالة بمقاربة إنسانية رائدة    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        









قراءة في مشروع قانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية
نشر في هسبريس يوم 11 - 09 - 2018

صادق كل من المجلس الحكومي والمجلس الوزاري يوم 20 غشت 2018 على مشروع قانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، الذي تم إعداده بتعليمات من جلالة الملك باعتبار القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية (الفصل 53 من الدستور).
وقد جاء هذا القانون بموجب الفصل 38 من الدستور الذي ينص على ما يلي: " يساهم كل من المواطنات والمواطنين في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية تجاه أي عدوان أو تهديد".
ومن خلال استقرائنا للفصل أعلاه، يتضح لنا جليا أن قضية الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية واجب دستوري وشرعي تهم كل مغربي بدون استثناء، سواء كان ذكرا أم أنثى، وهذا ما جاء به القانون من خلال إشراك العنصر النسوي في الخدمة العسكرية.
وتجدر الإشارة أنه تم إحداث وتنظيم الخدمة العسكرية بالمغرب أول مرة بموجب مرسوم ملكي سنة 1966، حيث فرضت الخدمة العسكرية على الجميع، باستثناء حالات العجز البدني، والتحملات العائلية، ومتابعة الدراسة، وكانت المدة آنذاك تستغرق 18 شهرا. وتم إلغاؤه بتعليمات ملكية سنة 2007، ليعود من جديد سنة 2018.
ولا شك أن الخدمة العسكرية التي مايزال معمولا بها في عدد من الدول المتقدمة مثل فرنسا وبريطانيا، وعدد من الدول العربية كمصر والجزائر الشقيقة، تهدف بالأساس حسب مصدر حكومي إلى إذكاء روح الوطنية لدى الشباب، في إطار التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة، كما يفتح أمامهم فرص الاندماج في الحياة المهنية والاجتماعية.
كما من شأنها بناء جيش قوي على أعلى مستوى من الإنضباط والحزم والصرامة والقوة والصبر، قادر على حماية الوطن والمواطن من كل التهديدات ومواجهة كل التحديات الإقليمية، والقضاء على الإرهاب والجريمة المنظمة (...)، فضلاً عن عدد من المكتسبات منها بناء جيل جديد واثق يمتلك الشخصية والمواطنة الصالحة، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتعميق روح المواطنة والتضحية، وتعزيز الثقة واحترام الذات.
إضافة إلى ما سبق فإن الخدمة العسكرية ستنعكس بالضرورة على تطلعات الشباب للمستقبل برؤية مختلفة، وتبعدهم عن كل السلوكات الخارجة عن القانون، وتدفع بمسيرة النمو إلى الأمام وتسهم بشكل أساسي في المسيرة التنموية، وتحقيق الأمن الشامل.
وبالرجوع إلى مشروع القانون نجده يتكون من تسعة عشر (19) مادة موزعة على خمسة (5) أبواب : الباب الأول (نطاق التطبيق) - الباب الثاني (مدة الخدمة العسكرية والإدماج في جيش الرديف)- الباب الثالث (الحقوق والواجبات) - الباب الرابع (أحكام زجرية) – الباب الخامس (أحكام انتقالية).
وحسب المادة الأولى من هذا القانون، يمكن أن تمنح إعفاءات مؤقتة أو نهائية، تحدد شروطها بنص تنظيمي، لأسباب معينة، وخاصة العجز البدني أو الصحي الذي يكون مثبتا بتقرير طبي صادر عن مصالح التكوين الاستشفائية العمومية المختصة، أو التحمل العائلي أو متابعة الدراسة، أو الزواج بالنسبة للمرأة أو وجود أطفال تحت حضانتها أو كفالتها، أو وجود أخ أو أخت أو أكثر يمكن إستدعاؤهم في الوقت نفسه للخدمة العسكرية، في هذه الحالة لا يمكن أن يجند إلا واحد منهم.
وحسب نفس المادة، يعفى من الخدمة العسكرية، بصفة مؤقتة، خلال مدة مزاولة مهامهم، أعضاء الحكومة والبرلمان، وبعض فئات موظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية الذين تقتضي المصلحة العامة الإحتفاظ بهم في مهاهم.
ويستثنى من الخدمة العسكرية الأشخاص الذين حكم عليهم بعقوبة جنائية أو بالسجن النافذ لمدة تزيد عن ستة أشهر، ما لم يحصلوا على إعادة الاعتبار، حسب المادة 2 من هذا النص.
وتحدد لنا المادة 4 من القانون المذكور سن الخدمة العسكرية الذي يبتدئ من تسعة عشر (19) إلى سن الخامسة والعشرون (25)، وتستغرق مدتها اثني عشر (12) شهرا.
لكن هناك استثناء، بحيث يمكن للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 25 سنة والذين استفادوا من الإعفاءات لأحد الأسباب التي ذكرناها في المادة الأولى، استدعاؤهم لأداء الخدمة العسكرية إلى حين بلوغهم سن 40، وذلك في حالة انتفاء أسباب الإعفاء.
وقد جاء الباب الثالث بمجموعة من الحقوق والواجبات التي سيستفيد منها المجندون وهي كالتالي :
خضوع المجندون، حسب المادة 4 للقوانين والأنظمة العسكرية، بخاصة القانون رقم 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري، والقانون رقم 01.12 الذي يتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية والظهير (مرسوم ملكي) رقم 383 - 74 - 1 المتعلق بالمصادقة على نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية، كما أنهم يحصلون على رتب حسب التراتبية المعمول بها في القوات المسلحة الملكية.
وحسب المادة 7 يمكن للمجندين الذين يتوفرون على مؤهلات تقنية أو مهنية، بعد استكمال التكوين الأساسي المشترك الذي تحكمه مقتضيات المادتين 37 و38 من نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة، القيام بمهام محددة داخل الإدارات العمومية بإذن من السلطة العسكرية، التي تحدد شروط ومدة ممارسة هذه المهام.
ويستفيد المجندون الذين لا ينتمون إلى الفئات المشار إليها في المادة 14 من هذا القانون، ولا سيما الموظفون وأفراد الإدارات العمومية، من أجر وتعويضات التي تحدد نسبها نصوص تنظيمية، وأن الأجر والتعويضات معفاة من أية ضريبة منصوص عليها في التشريعات الجارية، كما لا تخضع لأي اقتطاعات أخرى،حسب المادة 8 .
وتشير المادة 9 إلى المجندون يستفدون، إسوة بالعسكريين، من التغطية الصحية والعلاجات بالمستشفيات العسكرية والتأمين عن الوفاة والعجز ومن المساعدة الطبية والإجتماعية.
أما المادة 11، فأشارت إلى أن الأضرار التي قد تلحق بالمجندين، خلال خدمتهم العسكرية، يشملها التأمين عند الوفاة والعجز، كما هو الحال بالنسبة للعسكريين النشيطين.
وكانت المادة 13 من القانون المذكور واضحة ومهمة، حيث ألزمت المجندون، بواجب التحفظ وحماية أسرار الدفاع، حتى بعد تسريحهم، بخاصة ما يتعلق بالوقائع والمعلومات والوثائق التي اطلعوا عليها خلال فترة الخدمة العسكرية، لأن واجب التحفظ وحماية أسرار المهنة من سمات رجال القوات العمومية بعامة.
وحتى يتم تفادي الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المغايرة، يوضع الموظفون وأعوان الإدارات العمومية، والجماعات الترابية، ومستخدمو المؤسسات والمقاولات العمومية والهيئات الأخرى الخاضعة للقانون 00 - 69 المتعلق بالرقابة المالية للدولة على المنشآت العامة والهيئات الأخرى، رهن إشارة إدارة الدفاع الوطني خلال مدة الخدمة العسكرية، مع إحتفاظهم بجميع الحقوق، لا سيما الحق في الترقية والتقاعد والأجرة وحماية الإجتماعية، إضافة إلى إستفادتهم من التأمين عن الوفاة وعن العجز ومن المساعدة الطبية والإجتماعية.
ويرجع هؤلاء إلى إدارتهم الأصلية، بعد إنتهاء الخدمة العسكرية.
وخصص الباب الرابع من هذا القانون للأحكام الزجرية، حيث تنص المادة 15 على أنه يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة (3) أشهر وبغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم، كل شخص خاضع للخدمة العسكرية استدعى للإحصاء أو للإنتقاء، ولم يمثل دون سبب مقبول امام السلطة المختصة.
وحسب مقتضيات المادة 16 يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وسنة وبغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم، كل شخص مقيد في لائحة المجندين الذين يشكلون الفوج لم يستجب للأمر الفردي أو العام للتجنيد. كما تطبق نفس العقوبة على كل شخص أخفى عمدا أو حرض أو منع هؤلاء الأشخاص، وتضاعف العقوبة في وقت الحرب حسب المادة 17، وتضاعف في حالة العود العقوبات التي تم ذكرها في المواد 15 و 16 و 17 أعلاه.
*باحث بماستر العلوم الأمنية وتدبير المخاطر – كلية الحقوق - سطات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.