ممارسون وباحثون يُبلورون رؤية متجددة للتراث التاريخي للمدينة العتيقة    تفكيك شبكة لترويج المخدرات وحجز أزيد من ألفي قرص مهلوس    توقيف فرنسي من أصول جزائرية مبحوث عنه دولياً بتهمة الانتماء لعصابة إجرامية وحيازة متفجرات    روبيو يستبعد تقسيما دائما لقطاع غزة    إرسموكن :لقاء يحتفي بالذكرى ال50 ل"ملحمة 1975″ و محاكاة رمزية لها بحضور شاحنة "berliet" ( صور + فيديو )    طنجة: المغاربة يتصدرون منصة التتويج في النسخة الثالثة من بطولة "كوبا ديل إستريتشو"    إصابة تبعد الجمجامي عن الكوكب    الحزب الاشتراكي الموحد يستنكرإقصاء مدينة العرائش من الشطر الأول للبرنامج الوطني للنقل الحضري العمومي بواسطة الحافلات    الرقمنة أنشودة المستقبل الذكي    المغرب يصطدم بكوريا الشمالية في ثمن نهائي مونديال السيدات لأقل من 17 سنة    بعد 17 سنة على مناظرة الصخيرات.. كرة القدم تصنع مجد الرياضة المغربية    دوري أبطال إفريقيا: الجيش الملكي يتأهل إلى دور المجموعات بانتصاره على حوريا كوناكري الغيني    المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة يتعادل وديا مع نظيره الفنزويلي ( 3-3)    "حماة المستهلك" يطالبون بتشديد الخناق على زيت الزيتون المغشوشة    الملك يهنئ رئيس جمهورية كازاخستان    مشجعون من 135 دولة يشترون تذاكر نهائيات كأس إفريقيا في المغرب    الأمين العام للأمم المتحدة يثمن التعاون النموذجي للمغرب مع "المينورسو"    الأزمي: التراجع عن التغطية الصحية الشاملة في مالية 2026 دليل على إخفاق حكومة أخنوش    البرنامج الجديد للنقل الحضري العمومي للفترة 2025-2029.. استلام 70 حافلة جديدة بميناء أكادير    مسيرة في بروكسل تخليدًا لذكرى والد ناصر الزفزافي ومحسن فكري وإحياءً لذاكرة "حراك الريف"    ترامب منفتح على لقاء كيم ويصف كوريا الشمالية بأنها "قوة نووية نوعاً ما"    قبل أسابيع من انطلاق كأس إفريقيا للأمم.. فشل ذريع للمكتب الوطني للسكك الحديدية في التواصل مع المسافرين بعد عطل "البراق"    وفاة الملكة الأم في تايلاند عن 93 عاما    الأمين العام للأمم المتحدة يبرز التنمية متعددة الأبعاد لفائدة ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة    فيتنام: المغرب يوقع على المعاهدة الدولية للأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية    عجز سيولة البنوك يتراجع بنسبة 2.87 في المائة خلال الفترة من 16 إلى 22 أكتوبر    أمطار مرتقبة بالشمال وانخفاض في درجات الحرارة الأسبوع المقبل    مصرع دركي في حادثة سير مروّعة بضواحي القصر الكبير    شركة فرنسية تطلق خطا بحريا جديدا يربط طنجة المتوسط بفالنسيا وصفاقس    السوق الأوربية للفيلم... المركز السينمائي يدعو المهنيين لتقديم مشاريعهم حتى 24 نونبر المقبل    زينة الداودية عن صفقة زياش التاريخية: إنها الوداد يا سادة    نور عيادي تفتتح الدورة ال15 لمسابقة البيانو للأميرة للا مريم بأداء مبهر    الكوميديا والموسيقى في جديد هاجر عدنان "طاكسي عمومي"    افتتاح متميز لمعرض الفنان المنصوري الادريسي برواق باب الرواح    مساعد مدرب برشلونة: الانتقادات ستحفز لامين جمال في الكلاسيكو    إسبانيا.. العثور على لوحة لبيكاسو اختفت أثناء نقلها إلى معرض    قمة صينية أمريكية بماليزيا لخفض التوتر التجاري بين البلدين وضمان لقاء ترامب ونظيره شي    المهرجان الوطني للفيلم بطنجة يعالج الاغتراب والحب والبحث عن الخلاص    وزارة المالية تخصص مبلغا ضخما لدعم "البوطة" والسكر والدقيق    طنجة... تتويج الفائزين بجوائز القدس الشريف للتميز الصحفي في الإعلام الإنمائي    تصريحات لترامب تعيد مروان البرغوثي إلى الواجهة (بروفايل)    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    حدود "الخط الأصفر" تمنع نازحين في قطاع غزة من العودة إلى الديار    التوقعات المبشرة بهطول الأمطار تطلق دينامية لافتة في القطاع الفلاحي    الأمم المتحدة: ارتفاع الشيخوخة في المغرب يتزامن مع تصاعد الضغوط المناخية    تقرير يقارن قانوني مالية 2025 و2026 ويبرز مكاسب التحول وتحديات التنفيذ    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    من وادي السيليكون إلى وادي أبي رقراق    من العاصمة .. حكومة بلا رؤية ولا كفاءات    عبد الإله بنكيران والولاء العابر للوطن    المجلس العلمي الأعلى يضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    وزارة الأوقاف تعمم على أئمة المساجد خطبة تحث على تربية الأولاد على المشاركة في الشأن العام    طب العيون ينبه إلى "تشخيص الحول"    أمير المؤمنين يطلع على نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة ويأذن بوضعها رهن إشارة العموم    علماء يصلون إلى حمض أميني مسبب للاكتئاب    أونسا: استعمال "مضافات الجبن" سليم    مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    دراسة: مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحاميان الهيني وحاجي يحصيان أخطاء شريط "تبرئة حامي الدين"
نشر في هسبريس يوم 14 - 02 - 2019

استعرض محمد الهيني والحبيب حاجي، المحاميان بهيئة المحاماة بتطوان، جملة من " الانزلاقات والأخطاء" التي قالا بأنها "وسمت شريط تبرئة عبد العالي حامي الدين الذي أعدّه حزب العدالة والتنمية ونشره على حسابه الشخصي وفي مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنيت".
واستطرد المحاميان، اللذان ينوبان عن عائلة الطالب محمد بنعيسى أيت الجيد، في اتصال بهسبريس بأن هذا "الشريط الذي أريد له الالتفاف على الحقيقة وتمكين شخص متهم من الإفلات من العقاب، يؤكد بجلاء المقاومة المؤسساتية لحزب العدالة والتنمية والمتمثلة في رفض إنفاذ القانون والحؤول دون تقديم الضالعين في الجريمة أمام القضاء للاقتصاص منهم قانونا"، قبل أن يشرعا في استعراض وسرد الأخطاء والمغالطات التي أكدا أنها "طبعت الشريط أو صك البراءة الافتراضي".
الأستاذ الجامعي..الشاهد في القضية
أوضح المحاميان محمد الهيني والحبيب حاجي بأن الشريط استهل بتوطئة "احتيالية وتدليسية ومناقضة لوثائق القضية"، بعدما زعم بأن "المتهم عبد العالي حامي الدين سقط ضحية اعتداء من طرف الطلبة القاعديين بالقرب من باب الكلية، قبل أن يتولى نقله الأستاذ الجامعي محمد العويني". وهي معطيات زائفة يؤكد المحاميان الهيني وحاجي، لأن تصريحات الأستاذ الجامعي التي أدلى بها أمام المحكمة، والموثقة في الصفحة العاشرة من أصل الحكم القضائي الصادر في النازلة، أكد فيها بأنه نقل المتهم عبد العالي حامي الدين على متن سيارته بالقرب من "باب معمل كوكاكولا عند الساعة الثالثة زوالا"، وهو نفسه مسرح الجريمة الذي قتل فيه الشهيد أيت الجيد، وهو أيضا نفس التاريخ التي وقعت فيه جريمة القتل النكراء.
وإمعانا في هذا التوجه، يؤكد المحاميان بأن شريط العدالة والتنمية حاول عمدا واحتيالا التفرقة بين مسرح جريمة قتل الطالب أيت الجيد بالقرب من معمل كوكاكولا وبين مكان نقل عبد العالي حامي الدين من طرف الأستاذ الجامعي محمد العويني، وذلك في محاولة لخلق تمايز في المكان والزمان في مسرح الجريمة، وبالتالي إثارة نوع من اللبس لدى الرأي العام الوطني، وهي المحاولة التي تجهضها وتدحضها تصريحات الأستاذ الجامعي الموثقة في الحكم القضائي الصادر في النازلة.
كما أوضح المحاميان بأن المتهم عبد العالي حامي الدين اعترف في المحضر 296 بأنه شارك في تبادل الضرب والجرح بواسطة أسلحة بيضاء في أعقاب التنافر بين الفصائل الطلابية، وهي الواقعة التي زعم أنها بدأت بالكلية وانتهت في الشارع العام بسبب المطاردات، بحيث نقلت هيئة المحكمة على لسانه في حيثيات الحكم ما يلي" لقد وصل إلى علمه وعلم بعض زملائه (أي حامي الدين) أن مجموعة من الطلبة معادية لمجموعتهم توجد بساحة الجامعة بصدد عقد حلقة من أجل استقطاب الطلبة وحثهم على مقاطعة الدروس فاتفقوا على مهاجمتها بواسطة العصي والسلاسل وتطورت المواجهة بينهم إلى تبادل الضرب أصيب خلالها عدد من الطلبة وكان هو من بينهم".
واستنادا إلى تصريحات الشاهد محمد العويني، وكذا سائق الطاكسي الذي أقل الشهيد بنعيسى أيت الجيد، وكذا تصريحات المتهم نفسه وباقي المتابعين في الملف، فإن مسرح الجريمة يبقى هو الفضاء المقابل لمصنع كوكاكولا وليس كما ورد في شريط حزب العدالة والتنمية، الذي حاول عبثا تمييز مسرح الجريمة بحثا عن براءة وهمية للمتهم عبد العالي حامي الدين، بتعبير المحاميان بهيئة تطوان.
مقرر هيئة الإنصاف والمصالحة
أوضح المحاميان محمد الهيني والحبيب حاجي بأن شريط العدالة والتنمية، "المفتري على الحقيقة حسب تصريحاتهما"، حاول تقديم مقرر هيئة الإنصاف والمصالحة على أنه دليل براءة المتهم عبد العالي حامي الدين، بيد أنه، يؤكد المحاميان، هو دليل انتهازية المتهم الذي حاول الاسترزاق من وراء قضية الشهيد أيت الجيد.
ولمزيد من البيان والتوضيح في هذا الصدد، أوضح المحاميان بأن مقرر الإنصاف والمصالحة انصب فقط على احتساب أمد الحراسة النظرية التي خضع لها عبد العالي حامي الدين، وهو عيب شكلي في إجراء مسطري، وليس دليل براءة كما يحاول البعض تصويره، مردفان بأن هيئة الإنصاف والمصالحة اعتبرت بأن أمد الاحتجاز ما قبل المحاكمة، وتحديدا في فترة البحث التمهيدي، لم يحترم الوقت المحدد قانونا، فقضت بمبلغ مالي للمتهم، لكنها (أي لجنة الإنصاف والمصالحة) لم تقل بأن المتهم بريء من دم الشهيد أيت الجيد، لأنها ليست جهة قضائية أولا، ولأن ولايتها النوعية لا تسمح لها بمناقشة الجانب القضائي في الملف.
واستطرد المحاميان، بأن المتهم عبد العالي حامي الدين تحلّى بانتهازية محمولة إلى أقصى أبعادها عندما التمس مبلغا ماليا من ميزانية الدولة على ساعات قضاها تحت الحراسة النظرية، وهو الذي لازالت أرجله محمرة بدم الشهيد محمد بنعيسى أيت الجيد، بعدما وطأ بأخمص قدميه على رأس الراحل فاسحا المجال لباقي المساهمين والمشاركين لإزهاق روحه الطاهرة، يضيف المحاميان.
سبقية البت .. وليس البث
عبّر المحاميان محمد الهيني والحبيب حاجي عن سخريتهما من إمعان شريط حزب العدالة والتنمية في استعمال عبارة "سبقية البث"، في حين كان المعلق على الشريط ينطقها كل مرة بالثاء المعجمة، غير مدرك لا هو ولا من جاهد في توضيب الشريط بأن الأمر يتعلق (بالبت القضائي) و(ليس البث الإذاعي).
هذا في الشكل، أما في الجوهر يضيف المحاميان، فإن الرأي العام المغربي يعرف أن الوكيل العام للملك عندما قرر حفظ الشكاية لسبقية البت إنما كان يخضع للسلطة الرئاسية لوزير العدل والحريات، الذي كان وقتها هو المصطفى الرميد، وهو بالمناسبة زميل المتهم في الحزب وفي منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، كما أن زوجة المتهم بثينة قروري كانت مستشارة في ديوان وزير العدل والحريات. فكيف يمكن تحريك المتابعة في حق المتهم وهو يتوفر على كل هذه الامتيازات الحزبية والجمعوية والعائلية؟ يتساءل المحاميان باستنكار شديد.
والدفع بسبقية البت لا يستقيم في قضية عبد العالي حامي الدين، يؤكد المحاميان الهيني وحاجي، على اعتبار أن التشريع المغربي يحصر في الفقرة الثانية من المادة 369 من قانون المسطرة الجنائية إمكانية الاستفادة من سبقية البت في الأشخاص الذين قضت العدالة ببراءتهم أو إعفائهم، لكنها لم تتحدث عن الأشخاص المدانين والمحكوم عليهم مثلما هو الحال بالنسبة للمتهم عبد العالي حامي الدين. أكثر من ذلك، فإن المادة 228 من قانون المسطرة الجنائية المغربي تنص على إمكانية متابعة الشخص الذي صدر في حقه قرار عدم المتابعة إذا ظهرت أدلة جديدة. وشهادة الشاهد الحديوي الخمار، هي واحدة من الموجبات القانونية التي تسمح بإعادة المحاكمة تطبيقا للمادة 229 من قانون المسطرة الجنائية.
أكثر من ذلك، يقول الهيني وحاجي، فالبند 6/26 من دليل منظمة العفو الدولية ينص على " إمكانية فتح ملفات القضايا الجنائية عقب صدور حكم قطعي فيها، إذا ما اكتشفت وقائع جديدة تستدعي إعادة النظر. ولا يعتبر ذلك جزءا من عملية الاستئناف". نفس التوجه سارت عليه الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان عندما نصت في الفقرة الأولى من مادتها الرابعة على قاعدة عامة مؤداها عدم جواز خضوع الشخص للمحاكمة والمعاقبة مرتين، لكنها أكدت في الفقرة الثانية من نفس المادة " إمكانية إعادة فتح الدعوى في حال وجود وقائع جديدة أو مكشوفة أو علة أساسية في الإجراءات السابقة، من المحتمل أن يكون لها تأثير في الحكم الصادر".
ويتساءل المحاميان بهيئة تطوان "أليست إفادة شاهد جديد في القضية هي موجب لإعادة فتح الدعوى" ؟ أليس احترام الحق في الحياة يقتضي متابعة الجاني من أجل القتل العمد باعتباره فاعلا أصليا أو مساهما متى تعدد الجناة واختلفوا؟ أم أن المتهم "الدكتور" بمقدوره المساهمة في قتل الطالب وقضاء سنتين حبسا نافذا فقط، بل وأكثر من ذلك تلقي مقابل احتجازه تحت ذريعة العدالة الانتقالية! إنه منتهى العبث .. يؤكد المحاميان الهيني وحاجي.
الكذب على الشاهد الرئيسي في الملف
أوضح المحاميان الهيني وحاجي بأن الشريط تعمد القفز على الحقيقة عندما تحدث عن الشاهد الرئيسي في الملف، وهو المختار الحديوي، وذلك في محاولة لخلق اللبس والارتياب لدى المتلقي والرأي العام، بحيث صرح معلق الشريط بأن الشاهد أوضح لدى الضابطة القضائية "لا أستطيع أن أجزم لكم ما إذا كان حامي الدين حاضرا أم لا وقت الاعتداء الذي تعرضنا له أنا ومحمد أيت الجيد (...) فقد التقيته أول مرة بالسجن".
وبالرجوع إلى محضر القضية يتابع المحاميان، "نجد أن الشاهد يقول بالحرف: لا أستطيع أن أجزم لكم ما إذا كان عبد العالي حامي الدين حاضرا أو لا وقت الاعتداء الذي تعرضنا له أنا ومحمد أيت الجيد (لسبب واحد أن المجموعة كانت تتكون من 25 إلى 30 فردا) كما ذكرت لكم التقيته أول مرة بالسجن".
فالشاهد حسب الهيني وحاجي يؤكد أنه لم يتعرف على المتهم وقتها بسبب العدد الكبير للمعتدين، الذين ناهز عددهم ما بين 25 و30، وهي العبارة التي قفز عليها شريط حزب العدالة والتنمية واستعاض عنها بقوسين وثلاث نقط، وهي القفزة التي كانت كافية لتضليل الرأي العام وإيقاعه في الغلط التدليسي، الذي هو أحد عناصر جريمة النصب. أكثر من ذلك، فالشاهد المختار الحديوي لم يستعمل عبارة التوكيد (فقد) الواردة في شريط حزب العدالة والتنمية، وهو ما يؤكد أن الشريط خضع لسلسلة من التوضيبات والإخراج التدليسي بغرض تحريف الحقيقة وطمس معالمها.
شريط البراءة المزعوم ...والجهل بالقانون
ورد في شريط البراءة المخدوم، يستطرد المحاميان الهيني وحاجي، بأن السيد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس تابع المتهم عبد العالي حامي الدين بتهمة "المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد"، والحال أن المتابعة كانت من أجل (المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد)، والفرق بين المشاركة والمساهمة في القانون شاسع بحجم الهوة بين الجهل والنور. بل هو من الأمور البديهية التي تدرس لطلبة القانون في السنة الأولى. فالمساهم هو فاعل أصلي متى تعدد الجناة، ويكون مرتكبا لفعل من أفعال التنفيذ المادي للجريمة، أما المشارك فهو الذي لم يساهم مباشرة في تنفيذ الفعل الإجرامي، ولكنه ارتكب فعلا من الأفعال المذكورة في المادة 129 من القانون الجنائي.
كما أن الشريط، ومن ورائه جهابذة قانون العدالة والتنمية، يضيف المحاميان الهيني وحاجي، لم يميز بين الحبس والسجن، فانبرى يتحدث عن الحكم على عبد العالي حامي الدين بسنتين سجنا نافذا، والحال أن المحكمة قضت في حقه بسنتين حبسا نافذا، لأنها تابعته على فعل جنحي وقتها، بيد أن المعطيات الجديدة في الملف تسمح بمتابعته من أجل أفعال جنائية أشد وأخطر.
وختم المحاميان تصريحهما، بأن قضية الشهيد محمد بنعيسى أيت الجيد عادلة وواعدة بالنصر القضائي إن شاء الله، لأن "الروح عزيزة عند الله" على حد تعبيرهما، ولأنهما "مقتنعين بحجية شهادة الشاهد المختار الحديوي"، ولأنهما أيضا "يراهنان على ضعف الموقع القانوني للمتهم في القضية وضعف من يناصرونه بدليل الأخطاء القانونية والمفاهيمية التي وردت في شريط البراءة المخدوم".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.