مجلس المستشارين يصادق على مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية    المغرب يؤكد بجنيف التزامه بنظام ملكية فكرية "شامل وداعم للتنمية"    إحباط محاولة تهريب أزيد من أربعة أطنان من الشيرا وحجز زورق ومعدات بحرية    عمالة إقليم شفشاون: يوم تواصلي حول تفعيل مضامين الميثاق المعماري والمشهدي لمركز جماعة تنقوب ودوار الزاوية    الطالبة ماجدة بن علي تنال شهادة الدكتوراه في الكيمياء بميزة مشرف جدا    من الناظور إلى الصويرة.. تعاونيات شبابية تتألق في جائزة "الجيل المتضامن" الوطنية    تشيلسي يضمن التأهل لنهائي كأس العالم للأندية    وفد برلماني مغربي برئاسة الطالبي العلمي يشارك بباريس في أشغال الدورة ال50 للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية    أخنوش يتتبع تنزيل خارطة التشغيل    قيوح: القطارات المغربية وصلت إلى نسبة انتظام في السير بلغت 85.6%    انخفاض معدل الاعتقال الاحتياطي بالمغرب إلى أقل من 30% من الساكنة السجنية    مجلة فرنسية: المغرب يرسخ موقعه كوجهة مفضلة لكبار المستثمرين    برقية تعزية ومواساة من الملك محمد السادس إلى دونالد ترامب إثر الفيضانات التي شهدتها تكساس                ارتفاع إضافي مرتقب في درجات الحرارة مستهل الأسبوع المقبل    تورط طليقة الممثل المصري أحمد السقا في قضية سرقة لوحات فنية على الهواء        "واتساب" يضيف ميزة إنشاء خلفيات بواسطة الذكاء الاصطناعي    متقاعدون مغاربة يطالبون الحكومة برفع المعاشات لمواجهة غلاء المعيشة    أداء الثلاثاء إيجابي في بورصة البيضاء    الأمن ينفي "تجاوزات وشططا" بأكادير    طنجة تشن حملة لتحرير الملك البحري    فيلدا يصحح أخطاء "لبؤات الأطلس"    قطر: مفاوضات الهدنة تحتاج إلى وقت    بنسعيد: الملكية الفكرية رافعة للتنمية    بلغاريا تستعد للانضمام إلى "اليورو"    شهرزاد محمود الادريسي فنانة مغربية تسير على خطى الرواد    في بيان المؤتمر الإقليمي السابع لأكادير إداوتنان دعا إلى توحيد الصف واستنهاض كافة الطاقات من أجل استعادة الريادة تنظيميا وسياسيا بالإقليم    لوكا مودريتش يعزز صفوف ميلان الإيطالي    قطاع الإسمنت بالمغرب يسجّل أداء إيجابيا في النصف الأول من 2025    المغرب ‬يواصل ‬تعزيز ‬صمود ‬المقدسيين ‬في ‬مواجهة ‬الاحتلال    مجلس ‬المنافسة ‬يكشف ‬عن ‬هوامش ‬الربح ‬في ‬المواد ‬الغذائية ‬وعن ‬الأسواق ‬المتحكمة ‬فيها    توقعات احتياجات الخزينة تتراوح بين 12 و12,5 مليار درهم في يوليوز الجاري    جواد الزيات يعود لرئاسة الرجاء الرياضي لكرة القدم    مبابي يسحب شكوى المضايقة الأخلاقية ضد سان جرمان    عواصف وأمطار غزيرة تتسبب في فيضانات وانهيارات أرضية بعدة مناطق بإيطاليا    وفاة الطالبة آية بومزبرة يُخيم بالحزن على قلوب المغاربة        المغرب وألمانيا يبحثان الارتقاء بعلاقتهما إلى "شراكة استراتيجية"    إلغاء مباراة المركز 3 بمونديال الأندية    مقتل 5 جنود إسرائيليين بكمين لكتائب القسام في شمال قطاع غزة    بعودة حنان الابراهيمي.. سعيد الناصري يصور "تسخسيخة"    مؤسسة منتدى أصيلة تسدل الستار على الدورة الصيفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي ال46 (صورة)    بايرن ميونخ على أعتاب توجيه ضربة لبرشلونة الإسباني في الميركاتو الصيفي    ممارسة الرياضة بانتظام تقلل الشعور بالاكتئاب والتوتر لدى الأطفال    حزب "فوكس" الإسباني يهاجم معرضًا مؤيدًا للبوليساريو: ترويج لعدو إرهابي قتل مئات الإسبان    حين تصعد وردية من رمادها وتمشي فوق الخشبة    حق «الفيتو » الذي يراد به الباطل    دراسة ألمانية: فيروس التهاب الكبد "E" يهاجم الكلى ويقاوم العلاج التقليدي    التوصل إلى طريقة مبتكرة لعلاج الجيوب الأنفية دون الحاجة للأدوية    دراسة: ليس التدخين فقط.. تلوث الهواء قد يكون سببا في الإصابة بسرطان الرئة    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون حماية المستهلك .. المستجدات والثغرات
نشر في هسبريس يوم 27 - 03 - 2019

لقد شكل السؤال المرتبط بحماية المستهلك أحد حقوق المواطنة، الذي صادق عليه الجمع العام للأمم المتحدة ويحمل رقم 24839، الصادر يوم 9 أبريل 1985، والذي اعتمد مجموعة من المبادئ لحماية المستهلك من الخروقات. كما أصدرت الأمم المتحدة تقريرا حول المبادئ التوجيهية لحماية المستهلك تضمن مجموعة قيّمة من المبادئ تبيّن الخصائص الرئيسية لتشريعاتٍ فعالة لحماية المستهلك ولمؤسسات الإنفاذ ونُظم الجبر.
ولم يتم التنصيص على حماية المستهلك في المغرب إلا مع صدور قانون 31- 08، وذلك بتاريخ 18 فبراير 2011، حيث مر هذا القانون بالكثير من المراحل وعلى مر سنوات عدة، إذ نجده أتى في نسخته الأولى سنة 1996، إلا أن عدة معيقات حالت دون خروجه للساحة القانونية إلى أن جاء الخطاب الملكي في 20 غشت 2008 بمناسبة ثورة الملك والشعب، الذي دعا كلا من المجلس التنفيذي والتشريعي للإسراع باعتماد مدونة حماية المستهلك، فإعداد مشروع قانون رقم 08-31 جاء بمبادرة من الحكومة، وخاصة وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، متضمنا بداية 100 مادة إلى أن وصل عددها إلى 206 مادة في 13 يناير 2009.
ولقد نوقش بداية من طرف الوزير المشرف على هذه الوزارة وتم الانتهاء من دراسة المشروع من قبل لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، وتمت الموافقة عليه من قبل مجلس النواب في 5 يناير 2011، وظل حبيس الأمانة العامة إلى أن أفرج عنه في السابع من أبريل 2011، ويتوخى هذا القانون وضع الأسس القانونية التي تتيح للمستهلك الاستفادة من حقوقه والاعتراف بدوره كفاعل اقتصادي، من خلال وضع آليات تروم إعلامه بطريقة جيدة وحمايته من بعض الممارسات التجارية التعسفية، وكذا تحديد الضمانات القانونية والتعاقدية لعيوب الشيء المعيب، والخدمة بعد البيع، وتحديد الشروط والإجراءات المتعلقة بالتعويض عن الضرر الذي يلحق بالمستهلك. كما يعد إطارا مكملا للمنظومة القانونية في مجال حماية المستهلك وتعزيز حقوقه الأساسية، لا سيما الحق في الإعلام، والحق في الاختيار والتراجع، والحق في التمثيلية. فما هي أبرز إيجابيات هذا القانون؟ وما هي نواقصه؟
أولا: مكانة المستهلك في القانون
إن قانون حماية المستهلك من المواضيع التي لا تخلو من التشعب والتنوع لتأثر تشريعات هذا القانون، إذ نجد ما يناهز 300 مادة قانونية موزعة على عدة قوانين، ويعتبر هذا السبب من بين أهم الأسباب الداعية لسن قانون يحمي مصلحة المستهلك. وتجدر الإشارة إلى أن المغرب يعد من ضمن الدول التي تأخرت في سد الفراغ التشريعي في مجال حماية المستهلك، لكن القانون الجديد قد وضع أسسا تتيح للمستهلك الاستفادة من حقوقه وحمايته من جشع بعض التجار المتلاعبين بأسعار السلع والمحتكرين لبعض البضائع بغية تحقيق الربح الفاحش، وبالرغم من أهمية المستجدات التي أتى بها قانون 31-08، فإنها لا ترقى إلى مستوى تطلعات المستهلك، ذلك أن الكثير من القوانين المتعلقة بحماية المستهلك ذات فلسفة وأهداف رقابية قريبة إلى الوصول إلى الوصاية والسلطوية أكثر منها ذات فلسفة تعاونية وتشاركية ترمي إلى علاقات تكاملية بين الطرفين لصالح التنمية الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وهذا ما نستشفه من خلال تسجيل مجموعة من الملاحظات المتعلقة بالمستهلك عند استقراء نصوصه، وهي كالتالي:
- غياب ثقافة التبليغ عن حالات فساد المنتجات والخدمات التي تقدم للمستهلك المغربي، وقلة الوعي الاستهلاكي الذي يؤدي إلى تجسيد عدد من الممارسات السلبية من قبيل التخلص من السلعة عند اكتشافه تلفها أو عيبها، بدل إبلاغ السلطات المختصة أو التقدم إلى إحدى الجمعيات المعنية بحماية المستهلك، فضلا عن دفعه أكثر من قيمة السلعة أو الخدمة. ولعل مرد ذلك إلى قلة الوعي وأيضا قيم التسامح السائدة في مجتمعنا، ناهيك عن عامل الأمية المتفشية في بلادنا الذي يحول دون تواصل عدد كبير من المستهلكين مع الجمعيات.
وفي هذا الصدد، نلاحظ أن بوابة المستهلك الوزارية وشبابيك جامعات وجمعيات حماية المستهلك تستقبل عددا ضئيلا جدا من شكايات، فمثلا الجامعة المغربية لحماية المستهلك استقبلت في 6 سنوات حوالي 11 ألفا و350 شكاية عبر شبابيك حماية المستهلك التابعة لها منذ سنة 2007 إلى نهاية 2013، فيما عالجت بوابة المستهلك أزيد من 50 ملتمسا للمستهلكين على مدار 5 أشهر من انطلاقها من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات.
ثانيا: مكانة جمعيات حماية المستهلك في القانون
ينص القانون 08-31 على ضرورة توفر شروط إدارية في جمعيات المستهلك من أجل تمثيلية القضاء، المتمثلة أساسا في الاعتراف بصفة المنفعة العامة كامتياز تمنحه الحكومة للجمعيات، ومعلوم أن مسطرة الحصول على الصفة المذكورة حسب مرسوم 10 يناير 2005 تتسم بالتعقيد والطول، تبتدئ بإجراء مسطرة الإيداع من طرف رئيس الجمعية أو الشخص المؤهل لهذا الغرض، وإجراء مسطرة البحث من طرف العامل حول أهداف الجمعية المعنية ووسائل عملها، ويتم منح الاعتراف بصفة المنفعة العامة بمرسوم يحدد قيمة الأصول وممتلكات الجمعية وينشر بالجريدة الرسمية، ويظل هذا الشرط مقيدا بشروط أخرى تمت الإشارة إليها في مواد أخرى من القانون نفسه كالمادتين 154 و155.
وبالتالي، فإن اشتراط التوفر على هذه الصفة للتمكن من الولوج إلى القضاء يعد من العراقيل التي تمنع الجمعيات من القيام بدورها في تمثيل المستهلك والدفاع عن مصالحه، كما أنه يعد وسيلة أخرى للحد من صلاحياتها وأدوارها، وهو ما يشكل خرقا للضمانات الحمائية للمستهلك، وإلى جانب هذه العراقيل القانونية هناك عراقيل أخرى ذاتية تتجلى في انعدام الدعم بصفة منتظمة، مما يحول دون تحقيق الحماية المنشودة التي يتوخاها المشرع المغربي، وغياب الثقافة الجمعوية، وعدم التنسيق والتكامل بين الجمعيات المختلفة ذات الاهتمام المشترك.
إضافة إلى ضعف الدعم اللوجيستيكي والإمكانيات المالية وضعف الكفاءات التنظيمية لدى هذه الجمعيات، وطول وتعقد المساطر القضائية وما ينتج عنه من مصاريف مكلفة، وهذا ما يتعارض مع مبدأ مجانية القضاء، حيث يلاحظ في هذا الصدد أن الدعم المقدم لجامعات وجمعيات حماية حقوق المستهلك لا يرقى إلى مستوى التطلعات، إذ لم يتجاوز 6 ملايين درهم منحتها وزارة الصناعة والتجارة لثلاث جامعات بناء على ترشيح لتمويل المشاريع، واستفادت منها الجامعات الكبرى، وهي الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، وفيدرالية جمعيات حماية المستهلك، وهذه العملية التمويلية تتطلب إعمال مبدأ المراقبة والمحاسبة.
ثالثا: ثغرات على مستوى تطبيق القانون
يمكن إجمال هذه الثغرات في كل من بطء الجهات الرقابية في التحقق من الشكاوى التي تقدمها لها الجمعيات وبث النتائج التي تتوصل إليها، وهذا يؤدي إلى اهتزاز ثقة المستهلك في عمل الجمعيات وقدرتها على حمايته. زيادة على إغفال القانون لبعض العقود المرتبطة بالصحة، ذلك أن اقتناء الأدوية والخدمات الطبية لم يشملها قانون حماية المستهلك، بخلاف التشريع الفرنسي الذي تبنى ضرورة حفظ سلامة المستهلك، وذلك من خلال الفقرة الأولى من الفصل 221 من مدونة الاستهلاك.
بالإضافة إلى تشتت القوانين المنظمة لهذا المجال وحتى تناقضها، علاوة على وجود بعض النصوص المرتبطة بقانون حماية المستهلك تعرف تعذرا إلى درجة أن بعضها مازال في طور الانتظار إلى حد الساعة، وغياب المراسيم التنظيمية لبعض القوانين ذات الصلة بالمستهلك (منع التدخين في الأماكن العمومية) ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل هناك شكاوى حول وجود قوى اقتصادية تضغط في سبيل كبح انبثاق الحركة الاستهلاكية وجمعيات لحماية المستهلك قوية.
زيادة على عدم استيعاب المواطن المغربي لحقوق المستهلك وقضايا الاستهلاك، وذلك راجع لقلة البرامج التوعوية عبر وسائل الاتصال المختلفة، وإخلال الإعلام بالتزاماته بدفاتر التحملات التي تنص على حماية المستهلك من خلال الإعلان والإشهار الممول الذي يلعب دورا في هدم الفكر الاستهلاكي، وذلك راجع إلى غياب الرقابة على الوصلات الإشهارية. كما أن نص القانون 08-31 في إطار حماية المستهلك جاء في مادته 206 أن "كل عقد حرر بلغة أجنبية يصطحب وجوبا بترجمة إلى العربية"، وقد كان من الأجدر التنصيص أيضا على أن تكون النشرات والجرائد الممكن اعتمادها في توعية المستهلك باللغة العربية مادام المستهلك المغربي هو المستهدف في الحالتين.
فبالرغم من وجود هذه الترسانة القانونية إلا أن مظاهر الفساد والغش والتدليس والاحتكار مازالت متفشية في وقتنا الحاضر، حيث يحتل المغرب المرتبة 11 عالميا في مؤشرات التزييف، وقد كشفت اللجنة الوطنية للملكية الصناعية ومحاربة تزييف العلامات التجارية أن الآثار السوسيو-اقتصادية لظاهرة التزييف تناهز 10 ملايير درهم في مجالات النسيج والجلد والكهرباء وقطاع الغيار ومواد التجميل، كما يخلف التزييف خسائر جبائية سنوية تقدر بمليار درهم، ويساهم في خسائر تتراوح ما بين 0.7 في المائة و1.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
ومن المؤشرات الأخرى، هناك الإحصائيات الرسمية الصادرة عن المركز الوطني لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية، التي أظهرت أن التسممات الغذائية تشكل 25 في المائة من مجموع التسممات بالمغرب، وتنتج في غالب الأحيان من تناول المأكولات السريعة، والأكل خارج المنازل وتفشي استعمال مبيدات الحشرات في عدة منتجات فلاحية واستعمال المياه الملوثة في عملية السقي، أو غسل المواد الغذائية والتخزين السيئ للمواد الغذائية عند البائع أو في المنزل، الشيء الذي يؤدي إلى انعكاسات سلبية على صحة وسلامة المستهلك.
إن تعاون قوى المجتمع الرسمية والمدنية هو ما يمكن اعتباره المدخل الرئيسي لإحداث التغيير المطلوب قانونا وممارسة بالنسبة لهذا الموضوع الحساس والهام في الوقت نفسه، ذلك أن سلوك المستهلك اليومي من خلال مراقبة السلع وتأكده من نوعيتها وإصراره على تقديم الشكوى لدى الجمعيات وهيئات الرقابة، هو الذي سيحدد مصير تطوير الاقتصاد، لأن المستهلك هو الذي يحدد التوازن لأنه هو في النهاية من يختار ويدفع السعر، أما سكوته ولا مبالاته وضعف اطلاعه سيؤدي إلى استمرار الفساد والغش وغلاء الأسعار.
*باحث في العلوم السياسية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.