العيون.. تخليد الذكرى ال 68 لتأسيس القوات المسلحة الملكية    رئيس رابطة "لاليغا": كيليان مبابي سينضم إلى ريال مدريد لخمسة مواسم    تاريخها يعود ل400 مليون سنة.. الشيلي تعيد للمغرب 117 قطعة أحفورية مهربة    التوقيع على مذكرة إنشاء المركز الدولي للبحث والتكوين في الذكاء الاقتصادي بالداخلة    قيمة منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة ارتفعت لأزيد من 3,5 مليار درهم    المغرب يجدد رفضه وإدانته للعدوان الإسرائيلي على غزة    الاتحاد الأوروبي يمنح الضوء الأخضر النهائي لميثاق الهجرة واللجوء الجديد    تنسيقيات التعليم تؤكد رفضها القاطع ل"عقوبات" الأساتذة وتحذر من شبح احتقان جديد    القضاء يتابع مُقتحم مباراة نهضة بركان والزمالك    الجامعة تعين مساعدا جديدا لطارق السكتيوي    340 نقطة سوداء على مستوى الطرق الوطنية تتسبب في حوادث السير    "أمنستي المغرب" تدعو إلى إلغاء تجريم الإجهاض والعلاقات الجنسية خارج الزواج    شبيبة "البيجيدي": تصريحات ميراوي غير مسؤولة وعلى الحكومة تحمل مسؤوليتها في أزمة طلبة الطب    "الطابع" لرشيد الوالي يكشف عن مأساة مهاجر مغربي في رحلة بحث عن الهوية    حيتان "الأوركا" تحطم قاربا شراعيا بسواحل طنجة.. وتنسيق مغربي إسباني ينقذ طاقمه    امتحانات البكالوريا.. كيف يمكن الاستعداد لهذه المحطة الهامة بهدوء وفعالية ؟    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    جماعة طنجة ترصد نصف مليار لتثبيت مئات الكاميرات لمراقبة شوارع المدينة    دار الشعر بمراكش تواصل الانفتاح على التعدد اللساني والتنوع الثقافي المغربي    "أكديطال" تفتتح مستشفى ابن النفيس    إدارة السجن المحلي بتطوان تنفي تعرض سجين لأي اعتداء من طرف الموظفين أو السجناء    ارتفاع حصيلة قتلى العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 35173 منذ بدء الحرب    بسبب إياب نهائي الكونفدرالية.. تأجيل مواجهة نهضة بركان والرجاء إلى يوم 23 ماي القادم    الخط الأخضر للتبليغ عن الفساد يسقط 299 شخصا    طبعة ثانية من « أوراق من دفاتر حقوقي «مهنة الحرية « للنقيب محمد الصديقي        "أطلنطا سند" تطلق التأمين المتعدد المخاطر منتوج "برو + المكتب"    الباحث البحريني نوح خليفة: جهود المغرب تأتي موازية لتطلعات العالم الإنساني وعالم الطبيعة    قُصاصة حول إصدار    بعد القضاء.. نواب يحاصرون وزير الصحة بعد ضجة لقاح "أسترازينيكا"    هاشم تقدم مؤلف "مدن وقرى المغرب"    السعودية والكويت بأدنى خصوبة شرق أوسطية في 2050    مهنيو الصحة يخوضون إضرابا جديدا يومي 22 و23 ماي الجاري    بيع لوحة رسمها الفنان فرنسيس بايكن مقابل 27.7 مليون دولار    دعوات متزايدة عبر الإنترنت لمقاطعة مشاهير يلتزمون الصمت حيال الحرب على غزة    الصين تدعو لعلاقات سليمة ومستقرة مع كوريا    أسعار النفط تواصل الارتفاع وسط توقعات شح الإمدادات    هل تكون إسبانيا القاطرة الجديدة للاقتصاد الأوروبي ؟    توظيف مالي لمبلغ 3,8 مليار درهم من فائض الخزينة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    10 لاعبين يحرجون ريال مدريد قبل انطلاق الميركاتو    الجمعية الرياضية السلاوية للدراجات تتوج بسباقي القصر الكبير وأصيلا    السعودية: لاحج بلا تصريح وستطبق الأنظمة بحزم في حق المخالفين    المغرب يفكك خلية إرهابية موالية ل"داعش" ينشط أعضاؤها بتزنيت وسيدي سليمان    دراسة: البكتيريا الموجودة في الهواء البحري تقوي المناعة وتعزز القدرة على مقاومة الأمراض    جامعة شعيب الدكالي تنظم الدورة 13 للقاءات المغربية حول كيمياء الحالة الصلبة    بطولة فرنسا: مبابي يتوج بجائزة أفضل لاعب للمرة الخامسة على التوالي    تبون يلتقي قادة الأحزاب السياسية.. هل هي خطوة لضمان دعمها في الاستحقاقات الرئاسية؟    اعتقالات و"اقتحام" وإضراب عام تعيشه تونس قبيل الاستحقاق الانتخابي    قناة أرضية تعلن نقلها مباراة الإياب بين بركان والزمالك    إسبانيا ترد على التهديد الجزائري بتحذير آخر    لماذا يجب تجنب شرب الماء من زجاجة بلاستيكية خصوصا في الصيف؟    الأمثال العامية بتطوان... (597)    نقابة تُطالب بفتح تحقيق بعد مصرع عامل في مصنع لتصبير السمك بآسفي وتُندد بظروف العمل المأساوية    وفاة أول مريض يخضع لزرع كلية خنزير معدل وراثيا    العنف الغضبي وتأجيجه بين العوامل النفسية والشيطانية!!!    الأمثال العامية بتطوان... (596)    هل يجوز الاقتراض لاقتناء أضحية العيد؟.. بنحمزة يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون حماية المستهلك .. المستجدات والثغرات
نشر في هسبريس يوم 27 - 03 - 2019

لقد شكل السؤال المرتبط بحماية المستهلك أحد حقوق المواطنة، الذي صادق عليه الجمع العام للأمم المتحدة ويحمل رقم 24839، الصادر يوم 9 أبريل 1985، والذي اعتمد مجموعة من المبادئ لحماية المستهلك من الخروقات. كما أصدرت الأمم المتحدة تقريرا حول المبادئ التوجيهية لحماية المستهلك تضمن مجموعة قيّمة من المبادئ تبيّن الخصائص الرئيسية لتشريعاتٍ فعالة لحماية المستهلك ولمؤسسات الإنفاذ ونُظم الجبر.
ولم يتم التنصيص على حماية المستهلك في المغرب إلا مع صدور قانون 31- 08، وذلك بتاريخ 18 فبراير 2011، حيث مر هذا القانون بالكثير من المراحل وعلى مر سنوات عدة، إذ نجده أتى في نسخته الأولى سنة 1996، إلا أن عدة معيقات حالت دون خروجه للساحة القانونية إلى أن جاء الخطاب الملكي في 20 غشت 2008 بمناسبة ثورة الملك والشعب، الذي دعا كلا من المجلس التنفيذي والتشريعي للإسراع باعتماد مدونة حماية المستهلك، فإعداد مشروع قانون رقم 08-31 جاء بمبادرة من الحكومة، وخاصة وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، متضمنا بداية 100 مادة إلى أن وصل عددها إلى 206 مادة في 13 يناير 2009.
ولقد نوقش بداية من طرف الوزير المشرف على هذه الوزارة وتم الانتهاء من دراسة المشروع من قبل لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، وتمت الموافقة عليه من قبل مجلس النواب في 5 يناير 2011، وظل حبيس الأمانة العامة إلى أن أفرج عنه في السابع من أبريل 2011، ويتوخى هذا القانون وضع الأسس القانونية التي تتيح للمستهلك الاستفادة من حقوقه والاعتراف بدوره كفاعل اقتصادي، من خلال وضع آليات تروم إعلامه بطريقة جيدة وحمايته من بعض الممارسات التجارية التعسفية، وكذا تحديد الضمانات القانونية والتعاقدية لعيوب الشيء المعيب، والخدمة بعد البيع، وتحديد الشروط والإجراءات المتعلقة بالتعويض عن الضرر الذي يلحق بالمستهلك. كما يعد إطارا مكملا للمنظومة القانونية في مجال حماية المستهلك وتعزيز حقوقه الأساسية، لا سيما الحق في الإعلام، والحق في الاختيار والتراجع، والحق في التمثيلية. فما هي أبرز إيجابيات هذا القانون؟ وما هي نواقصه؟
أولا: مكانة المستهلك في القانون
إن قانون حماية المستهلك من المواضيع التي لا تخلو من التشعب والتنوع لتأثر تشريعات هذا القانون، إذ نجد ما يناهز 300 مادة قانونية موزعة على عدة قوانين، ويعتبر هذا السبب من بين أهم الأسباب الداعية لسن قانون يحمي مصلحة المستهلك. وتجدر الإشارة إلى أن المغرب يعد من ضمن الدول التي تأخرت في سد الفراغ التشريعي في مجال حماية المستهلك، لكن القانون الجديد قد وضع أسسا تتيح للمستهلك الاستفادة من حقوقه وحمايته من جشع بعض التجار المتلاعبين بأسعار السلع والمحتكرين لبعض البضائع بغية تحقيق الربح الفاحش، وبالرغم من أهمية المستجدات التي أتى بها قانون 31-08، فإنها لا ترقى إلى مستوى تطلعات المستهلك، ذلك أن الكثير من القوانين المتعلقة بحماية المستهلك ذات فلسفة وأهداف رقابية قريبة إلى الوصول إلى الوصاية والسلطوية أكثر منها ذات فلسفة تعاونية وتشاركية ترمي إلى علاقات تكاملية بين الطرفين لصالح التنمية الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وهذا ما نستشفه من خلال تسجيل مجموعة من الملاحظات المتعلقة بالمستهلك عند استقراء نصوصه، وهي كالتالي:
- غياب ثقافة التبليغ عن حالات فساد المنتجات والخدمات التي تقدم للمستهلك المغربي، وقلة الوعي الاستهلاكي الذي يؤدي إلى تجسيد عدد من الممارسات السلبية من قبيل التخلص من السلعة عند اكتشافه تلفها أو عيبها، بدل إبلاغ السلطات المختصة أو التقدم إلى إحدى الجمعيات المعنية بحماية المستهلك، فضلا عن دفعه أكثر من قيمة السلعة أو الخدمة. ولعل مرد ذلك إلى قلة الوعي وأيضا قيم التسامح السائدة في مجتمعنا، ناهيك عن عامل الأمية المتفشية في بلادنا الذي يحول دون تواصل عدد كبير من المستهلكين مع الجمعيات.
وفي هذا الصدد، نلاحظ أن بوابة المستهلك الوزارية وشبابيك جامعات وجمعيات حماية المستهلك تستقبل عددا ضئيلا جدا من شكايات، فمثلا الجامعة المغربية لحماية المستهلك استقبلت في 6 سنوات حوالي 11 ألفا و350 شكاية عبر شبابيك حماية المستهلك التابعة لها منذ سنة 2007 إلى نهاية 2013، فيما عالجت بوابة المستهلك أزيد من 50 ملتمسا للمستهلكين على مدار 5 أشهر من انطلاقها من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات.
ثانيا: مكانة جمعيات حماية المستهلك في القانون
ينص القانون 08-31 على ضرورة توفر شروط إدارية في جمعيات المستهلك من أجل تمثيلية القضاء، المتمثلة أساسا في الاعتراف بصفة المنفعة العامة كامتياز تمنحه الحكومة للجمعيات، ومعلوم أن مسطرة الحصول على الصفة المذكورة حسب مرسوم 10 يناير 2005 تتسم بالتعقيد والطول، تبتدئ بإجراء مسطرة الإيداع من طرف رئيس الجمعية أو الشخص المؤهل لهذا الغرض، وإجراء مسطرة البحث من طرف العامل حول أهداف الجمعية المعنية ووسائل عملها، ويتم منح الاعتراف بصفة المنفعة العامة بمرسوم يحدد قيمة الأصول وممتلكات الجمعية وينشر بالجريدة الرسمية، ويظل هذا الشرط مقيدا بشروط أخرى تمت الإشارة إليها في مواد أخرى من القانون نفسه كالمادتين 154 و155.
وبالتالي، فإن اشتراط التوفر على هذه الصفة للتمكن من الولوج إلى القضاء يعد من العراقيل التي تمنع الجمعيات من القيام بدورها في تمثيل المستهلك والدفاع عن مصالحه، كما أنه يعد وسيلة أخرى للحد من صلاحياتها وأدوارها، وهو ما يشكل خرقا للضمانات الحمائية للمستهلك، وإلى جانب هذه العراقيل القانونية هناك عراقيل أخرى ذاتية تتجلى في انعدام الدعم بصفة منتظمة، مما يحول دون تحقيق الحماية المنشودة التي يتوخاها المشرع المغربي، وغياب الثقافة الجمعوية، وعدم التنسيق والتكامل بين الجمعيات المختلفة ذات الاهتمام المشترك.
إضافة إلى ضعف الدعم اللوجيستيكي والإمكانيات المالية وضعف الكفاءات التنظيمية لدى هذه الجمعيات، وطول وتعقد المساطر القضائية وما ينتج عنه من مصاريف مكلفة، وهذا ما يتعارض مع مبدأ مجانية القضاء، حيث يلاحظ في هذا الصدد أن الدعم المقدم لجامعات وجمعيات حماية حقوق المستهلك لا يرقى إلى مستوى التطلعات، إذ لم يتجاوز 6 ملايين درهم منحتها وزارة الصناعة والتجارة لثلاث جامعات بناء على ترشيح لتمويل المشاريع، واستفادت منها الجامعات الكبرى، وهي الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، وفيدرالية جمعيات حماية المستهلك، وهذه العملية التمويلية تتطلب إعمال مبدأ المراقبة والمحاسبة.
ثالثا: ثغرات على مستوى تطبيق القانون
يمكن إجمال هذه الثغرات في كل من بطء الجهات الرقابية في التحقق من الشكاوى التي تقدمها لها الجمعيات وبث النتائج التي تتوصل إليها، وهذا يؤدي إلى اهتزاز ثقة المستهلك في عمل الجمعيات وقدرتها على حمايته. زيادة على إغفال القانون لبعض العقود المرتبطة بالصحة، ذلك أن اقتناء الأدوية والخدمات الطبية لم يشملها قانون حماية المستهلك، بخلاف التشريع الفرنسي الذي تبنى ضرورة حفظ سلامة المستهلك، وذلك من خلال الفقرة الأولى من الفصل 221 من مدونة الاستهلاك.
بالإضافة إلى تشتت القوانين المنظمة لهذا المجال وحتى تناقضها، علاوة على وجود بعض النصوص المرتبطة بقانون حماية المستهلك تعرف تعذرا إلى درجة أن بعضها مازال في طور الانتظار إلى حد الساعة، وغياب المراسيم التنظيمية لبعض القوانين ذات الصلة بالمستهلك (منع التدخين في الأماكن العمومية) ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل هناك شكاوى حول وجود قوى اقتصادية تضغط في سبيل كبح انبثاق الحركة الاستهلاكية وجمعيات لحماية المستهلك قوية.
زيادة على عدم استيعاب المواطن المغربي لحقوق المستهلك وقضايا الاستهلاك، وذلك راجع لقلة البرامج التوعوية عبر وسائل الاتصال المختلفة، وإخلال الإعلام بالتزاماته بدفاتر التحملات التي تنص على حماية المستهلك من خلال الإعلان والإشهار الممول الذي يلعب دورا في هدم الفكر الاستهلاكي، وذلك راجع إلى غياب الرقابة على الوصلات الإشهارية. كما أن نص القانون 08-31 في إطار حماية المستهلك جاء في مادته 206 أن "كل عقد حرر بلغة أجنبية يصطحب وجوبا بترجمة إلى العربية"، وقد كان من الأجدر التنصيص أيضا على أن تكون النشرات والجرائد الممكن اعتمادها في توعية المستهلك باللغة العربية مادام المستهلك المغربي هو المستهدف في الحالتين.
فبالرغم من وجود هذه الترسانة القانونية إلا أن مظاهر الفساد والغش والتدليس والاحتكار مازالت متفشية في وقتنا الحاضر، حيث يحتل المغرب المرتبة 11 عالميا في مؤشرات التزييف، وقد كشفت اللجنة الوطنية للملكية الصناعية ومحاربة تزييف العلامات التجارية أن الآثار السوسيو-اقتصادية لظاهرة التزييف تناهز 10 ملايير درهم في مجالات النسيج والجلد والكهرباء وقطاع الغيار ومواد التجميل، كما يخلف التزييف خسائر جبائية سنوية تقدر بمليار درهم، ويساهم في خسائر تتراوح ما بين 0.7 في المائة و1.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
ومن المؤشرات الأخرى، هناك الإحصائيات الرسمية الصادرة عن المركز الوطني لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية، التي أظهرت أن التسممات الغذائية تشكل 25 في المائة من مجموع التسممات بالمغرب، وتنتج في غالب الأحيان من تناول المأكولات السريعة، والأكل خارج المنازل وتفشي استعمال مبيدات الحشرات في عدة منتجات فلاحية واستعمال المياه الملوثة في عملية السقي، أو غسل المواد الغذائية والتخزين السيئ للمواد الغذائية عند البائع أو في المنزل، الشيء الذي يؤدي إلى انعكاسات سلبية على صحة وسلامة المستهلك.
إن تعاون قوى المجتمع الرسمية والمدنية هو ما يمكن اعتباره المدخل الرئيسي لإحداث التغيير المطلوب قانونا وممارسة بالنسبة لهذا الموضوع الحساس والهام في الوقت نفسه، ذلك أن سلوك المستهلك اليومي من خلال مراقبة السلع وتأكده من نوعيتها وإصراره على تقديم الشكوى لدى الجمعيات وهيئات الرقابة، هو الذي سيحدد مصير تطوير الاقتصاد، لأن المستهلك هو الذي يحدد التوازن لأنه هو في النهاية من يختار ويدفع السعر، أما سكوته ولا مبالاته وضعف اطلاعه سيؤدي إلى استمرار الفساد والغش وغلاء الأسعار.
*باحث في العلوم السياسية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.