فرنسا عازمة على إرساء معاهدة جديدة للتعاون الثنائي مع المغرب ذات بعد برلماني قوي (مسؤولان فرنسيان)    مديرية الدراسات: 2025 سنة استثنائية تؤكد جاذبية وجهة المغرب سياحيا    فرقة محاربة العصابات توقف المشتبه فيه في سرقات وتخريب سيارات بالمدينة القديمة بطنجة    "تداولات حمراء" لبورصة الدار البيضاء    الإسمنت.. ارتفاع المبيعات بنسبة 8,2 في المائة سنة 2025    إثر الحكم الذي ساوى بين المغرب والسنغال.. موتسيبي: الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ملتزم بالمحافظة على نزاهة وسمعة والتنافسية العالمية لكرة القدم الإفريقية    سوء الأحوال الجوية .. بتعليمات سامية من جلالة الملك، القوات المسلحة الملكية تنشر وحدات للتدخل معززة بالمعدات والتجهيزات والآليات اللازمة لنقل المتضررين وإيوائهم    إدانة عمدة مراكش السابق ونائبه بالحبس النافذ وتغريمهما الملايين في قضية صفقات كوب 22    المدير الجهوي للاستثمار الفلاحي لجهة الرباط: السلطات المحلية والمصالح المعنية معبأة بالكامل لمواكبة آثار التساقطات المطرية وارتفاع منسوب المياه بمشرع بلقصيري    إشادة وطنية بتدخل القوات المسلحة الملكية في مواجهة آثار الفيضانات    الأمن ينفي تسجيل حالات للسرقة والنهب بالمناطق المتضررة من الفيضانات بالقصر الكبير    طنجة تتصدر مقاييس الأمطار خلال ال24 ساعة الماضية    تعبئة ملكية لمواجهة سوء الأحوال الجوية    عمليات التصريف بالسدود تسائل تسريع مشاريع الربط بين الأحواض بالمغرب    آبل تعلن عن إيرادات قياسية مع ارتفاع مبيعات هاتف آيفون في الصين    زخات وأمطار قوية ورياح عاصفية بعدد من مناطق المملكة    «ألفاجينوم»: ذكاء اصطناعي لتحديد العوامل الجينية المسبّبة للأمراض    مجلس الشيوخ الفرنسي يمرّر قانوناً لتسهيل إعادة الآثار المنهوبة إلى بلدانها    قرعة الثمن النهائي لأبطال أوروبا تضع ريال مدريد في مواجهة بنفيكا        جنوب أفريقيا وإسرائيل تتبادلان طرد ممثليهما الدبلوماسيين وسط توتر متصاعد بسبب الحرب في غزة    وزير الخارجية الإيراني يعلن استعداد بلاده استئناف المفاوضات النووية مع واشنطن إن كانت "عادلة"    إلى غاية نهاية الموسم.. الرجاء يعير بلال ولد الشيخ إلى فوليندام الهولندي    مشاركة المغرب في معرض "ريتروموبيل باريس" لتسليط الضوء على الصناعة التقليدية الخدماتية المغربية    ساكنة آيت سغروشن تستنجد بعامل تازة لإنقاذ مشروع الثانوية من رفض المجلس الجماعي    الهاكا تحذر من خطورة اللغة التمييزية في الإعلام السمعي البصري    إسرائيل تعلن إعادة فتح معبر رفح بشكل جزئي ابتداء من الأحد        رايموند هاك يهاجم قرارات «الكاف»: عقوبات لا تعكس خطورة ما وقع في نهائي المغرب 2025    انتخاب عمر هلال بالتزكية لرئاسة لجنة بناء السلام    الحسيمة.. افتتاح السنة القضائية الجديدة بحصيلة شبه كاملة لتصفية القضايا    وزير الخارجية الإسباني: المغرب "حليف لا غنى عنه" لإسبانيا والاتحاد الأوروبي    الصناعات التحويلية.. انخفاض طفيف للأثمان عند الإنتاج    إيكيتيكي راض عن بدايته مع ليفربول    فيفا يطلق مبادرة "كندا تحتفل" لإشعال حماس الجماهير قبل المونديال    تاريخ الزمن الراهن: الانشغالات المنهجية والانتظارات السياسية    تراجع أسعار النفط    أرقام قوية تعكس مرونة القطاع الثقافي في الصين خلال 2025    عقوبات الكاف... حين تُعاقَب الآمال وتُكافَأ الفوضى    ترامب يهدد كندا بفرض رسوم جمركية    توقعات أحوال الطقس لليوم الجمعة    الصين: سحب أكثر من 38 مليون سيارة خلال فترة المخطط الخماسي ال14    بوصلة إفريقية للمستقبل .. فاعلون من أنحاء القارة يعدّون بالرباط "ميثاق البحر"    جازابلانكا 2026.. روبي ويليامز أيقونة البوب البريطاني يحيي لأول مرة حفلا في شمال إفريقيا        سفارة إسبانيا تقدّم "البرنامج الثقافي"        فرنسا تمهد لتسليم قطع فنية وتراثية منهوبة    متوسط العمر المتوقع يبلغ أعلى مستوى في أمريكا            إصابتان بفيروس "نيباه" في الهند وسط تحذيرات صحية.. ماذا نعرف عن المرض؟    بحث يفسر ضعف التركيز بسبب قلة النوم في الليل    من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومبدأ التباري في تولي المسؤولية القضائية
نشر في هسبريس يوم 21 - 05 - 2019

أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مؤخرا، عن شغور مناصب المسؤولية القضائية ببعض محاكم المملكة بمختلف أصنافها ودرجاتها، داعيا القضاة إلى تقديم ترشحاتهم لهذه المناصب داخل أجل محدد بعد وضعه شروطا للترشح لكل منصب على حدة . وتهم هذه المناصب كلا من: الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بخريبكة، والوكيل العام بمحكمة الاستئناف بآسفي، ورئيس المحكمة الابتدائية ب: أكادير وسوق الأربعاء واليوسفية والسمارة، والمحكمة التجارية بطنجة، ووكيل الملك بالمحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء.
وقد عاد المجلس المذكور إلى الإعلان عن مبدأ التباري بعدما سبق له بدورة سابقة أن لجأ إلى الطريقة الاستثنائية التي يخولها له القانون في حالات محددة، ولقيت معارضة من طرف القضاة ونادي قضاة المغرب خصوصا.
ولتوضيح هذا الموضوع أكثر، سوف نقف على الطريقة التي يحددها القانون للتعيين في منصب المسؤولية القضائية؟ ثم نقف على دلالة خطوة المجلس بالعودة إلى مبدأ التباري المكرس دستوريا قبل أن يكون قانونيا؟
أولا: كيف يمكن للقضاة أن يتقلدوا مسؤولية رئاسة المحاكم وفق القانون المغربي؟
يقصد بالمسؤولية القضائية في المغرب، تلك الوظيفة المتمثلة في رئاسة المحكمة سواء كانت ابتدائية أو استئنافية عادية أو متخصصة، إضافة إلى محكمة النقض، على أنه في الحالتين الأخيرتين يطلق على المسؤول اسم الرئيس الأول. وتطلق كذلك المسؤولية القضائية على مسؤول النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الذي يسمى بوكيل الملك أو المحاكم الاستئنافية ومحكمة النقض، حيث يسمى بالوكيل العام للملك. ويختص المسؤول القضائي بمهام الإشراف على المحكمة كهيكل إداري يهتم بتدبير شؤونها الإدارية والإشراف الإداري على موظفيها وكذا القضاة، فضلا عن ممارسته لبعض الاختصاصات القضائية أو تفويضه إياها لبعض القضاة بنفس المحكمة.
وقد قصدنا تعريف المسؤولية القضائية في المغرب تمييزا لها عن المسؤولية التي تقع على عاتق كافة القضاة والمتمثلة وفق الفصل 117 من الدستور المغربي فيما يلي: "يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون"، وهي المسؤولية التي رتبت عليها القوانين ضمانات لفائدة القضاة وكذا محاسبة أيضا تطبيقا لمبدأ "ربط المسؤولية بالمحاسبة" المنصوص عليه دستوريا.
ولتناول موضوع المسؤولية القضائية في المغرب بالشكل الذي تحدثنا عنه أعلاه، نقوم بتسليط الضوء على الإطار القانوني لهذا الموضوع، حيث تجدر الإشارة هنا إلى أن المادة 71 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية تنص على ما يلي: "تقوم الأمانة العامة للمجلس بإعداد لائحة مهام المسؤولية الشاغرة، يتم الإعلان عنها بالمحاكم وبكل الوسائل المتاحة، وتتلقى طلبات ترشيح القضاة أو المسؤولين القضائيين بشأنها من قبلهم أو من قبل المسؤولين القضائيين. تحدد بقرار المجلس:
- لائحة مهام المسؤولية الشاغرة؛
- الشروط التي يجب توفرها في المترشحين والمترشحات، ولا سيما الكفاءات والتجربة المهنية المطلوبة؛
- أجل إيداع الترشيحات.
ينظر المجلس في طلبات الترشيح لمهام المسؤولية الشاغرة وفق المعايير المنصوص عليها في المادة 72 بعده. يجري المجلس مقابلة مع المعنيين بالأمر يقدمون خلالها تصوراتهم حول كيفية النهوض بأعباء الإدارة القضائية. وفي حال عدم اختيار أي مترشح أو عدم التوصل بأي ترشيح، يتولى المجلس تعيين المسؤولين القضائيين وفق نفس المعايير. يمكن للمجلس، نظرا لما تقتضيه المصلحة القضائية، تعيين مسؤول قضائي لتولي مهام مسؤولية قضائية أخرى من نفس المستوى".
ويتضح من خلال قراءة المادة 71 أعلاه أنها حددت مسطرة واضحة للتعيين في منصب المسؤولية القضائية، على غزار ما هو جار به العمل في باقي القوانين التي تهم إدارات أخرى في الدولة. الأصل في هذه المسطرة هو احترام قاعدة التباري عن المسؤولين بين القضاة لكي يتولى المسؤولية القضاة المؤهلون، ولكي تتاح لمؤسسة المجلس فرصة لاختيار الأفضل من المرشحين أمامها. وتبتدئ هذه المسطرة بالإعلان عن شغور المنصب القضائي ودعوة عموم القضاة إلى تقديم ترشيحاتهم داخل أجل محدد مع تحديد الشروط التي من المكن أن يضيفها المجلس والتي يجب أن تتعلق بالمؤهلات المطلوبة في القاضي المرشح حسب المناصب المعنية، ثم إجراء مقابلة مع المرشحين من القضاة لمختلف المناصب الشاغرة. ووضع القانون استثناء ضيقا على هذا الأصل وهو إمكانية تعيين مسؤول قضائي خارج هذه المسطرة في حالتين اثنتين، وهما: عدم اختيار أي مرشح من المرشحين، لأسباب مختلفة سواء كانت تتعلق بالكفاءة أو عدم ترشح أي قاض أو أي سبب آخر، (علما أنه يقتضي في نظري أن يكون السبب واضحا حتى تبرر حالة الخروج عن الأصل). ثم الحالة الثانية، وهي ما تقضيه المصلحة القضائية من تعيين مسؤول آخر بمحكمة أخرى شاغرة شريطة أن يكون من نفس الدرجة.
وفي هذه الحالة، يجب على المجلس كذلك أن يبرر ويوضح ماهية "المصلحة القضائية" التي بررت خروج المجلس عن الأصل وهو مسطرة التباري، لأنه ثبت في الممارسة السابقة بالمغرب أن تقنية "المصلحة القضائية" استعملت في غير محلها.
ثانيا: دلالة خطوة المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تكريسه لمبدأ التباري والالتزام بالقانون
إن قيام المجلس الأعلى للسلطة القضائية بإعلان حالة شغور العديد من المسؤوليات بالمحاكم المغربية هي خطوة تبقى عادية وتطبيقا منه للقانون ليس إلا !! لولا أنه سبقت هذه الخطوة عدة مؤشرات كانت دالة على أن المجلس لم يكن راضيا عن مبدأ التباري الكامل لفائدة التعيين المباشر الذي كان معمولا به في ظل المجلس الأعلى للقضاء السابق الذي انتهى مع مجيء دستور 2011 وحلول المجلس الأعلى للسلطة القضائية محله، معتمدا في ذلك على الفقرة الأخيرة من المادة 71 من القانون التنظيمي للمجلس التي تبقى استثنائية كما سلف القول، ويمكن استجلاء هذه المؤشرات المعلنة وغير المعلنة منها كما يلي:
إن المجلس في دورتين سابقتين له اعتمد كما قلنا على الطريقة الاستثنائية وتم تعيين العديد من المسؤولين القضائيين بهذه الطريقة، وهي طريقة تم انتقادها كثيرا .
مطالبة المجلس في تقريره السنوي الأول بتعديل المادة 71 من القانون التنظيمي للمجلس والمنظمة لمسطرة الترشح للمسؤولية القضائية .
تحجج المجلس بكون مسطرة الترشح طويلة جدا، وتؤدي إلى بقاء المحاكم بدون مسؤولين قضائيين لمدد طويلة في انتظار الإعلان عن المنصب والتباري .. لكن يرد على ذلك بكون جل المحاكم الآن وفي ظل القانون التنظيمي للمجلس لها نواب معينين من طرف المجلس نفسه، فما سيكون دور النائب أن لم يكن القيام بمهام المسؤولية في حال غياب المسؤول الأصلي .
مما يسود من خلال النقاش المرتبط بهذا الموضوع أن إجراء مقابلة مع المرشحين من طرف المجلس بكامل أعضائه هو مر صعب بالنظر إلى عدم تفرغ عدد من أعضاء المجلس.
مما يثار من نقاش أيضا أن العديد من الكفاءات القضائية لا تترشح عندما يتم الإعلان عن شغور المناصب لعدم انتشار ثقافة التباري بين القضاة. وبالتالي، فإن مسطرة التباري قد تؤدي إلى اختيار عناصر أقل كفاءة .
وإذا كان بعض هذه الحج صحيحة، فإن التعامل معها لا يقتضي إلغاء مبدأ التباري، وإنما المطالبة بتعديل النص توخيا لتجويد المبدأ وتنمية القدرات والوعي لدى القضاة بأهمية مسطرة التباري والترشح لها، مع إقرار آليات تحفيزية لممارسة وظيفة المسؤولية القضائية، لكون العديد من القضاة ينفرون من تولي المسؤولية ليس خوفا من التباري وإنما لانعدام التحفيز المادي والمعنوي وانعدام ظروف ملائمة للعمل بالمحاكم من الناحية الإدارية واللوجتيسك الذي تتداخل فيه جهات أخرى هي وزارة العدل وليس المجلس الأعلى للسلطة القضائية أو رئاسة النيابة العامة.
ومما تبغي الإشارة إليه، أخيرا، هو أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبالموازاة مع إعلانه شغور المناصب القضائية المذكورة، فإنه خفف من بعض الشروط التي سبق له أن اشترطها مثل اشتراط أقدمية 12 سنة من العمل في القضاء، وهو شرط انتقد من طرف القضاة حين وضعه ، حيث تم اشترط الآن في الترشح لبعض المحاكم شرط بلوغ القاضي الدرجة الثانية، أي علميا 08 سنوات من الأقدمية؛ وهو شرط مقبول، وينسجم مع القانون.
*رئيس نادي قضاة المغرب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.