مستشارو الملك يجتمعون بزعماء الأحزاب لمناقشة تحيين مبادرة الحكم الذاتي    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    زيارة وزير الخارجية السنغالي للمغرب تفتح آفاقاً جديدة للشراكة الثنائية    مئات المغاربة يجوبون شوارع باريس احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    أخنوش: "بفضل جلالة الملك قضية الصحراء خرجت من مرحلة الجمود إلى دينامية التدبير"    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    اتهامات بالتزوير وخيانة الأمانة في مشروع طبي معروض لترخيص وزارة الصحة    توقيف مروج للمخدرات بتارودانت    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    حسناء أبوزيد تكتب: قضية الصحراء وفكرة بناء بيئة الحل من الداخل    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شروط ولوج القضاة إلى المحاماة: مناقشة علمية منهجية
نشر في هسبريس يوم 03 - 09 - 2019

أثير على هامش تقديم جميعة هيآت المحامين بالمغرب مقترحاتها حول تعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، نقاشا مهنيا بخصوص بعض المستجدات التي تضمنتها تلك المقترحات.
ولعل أكثر المستجدات استئثارا بالنقاش المذكور في الآونة الأخيرة، هو ما تعلق بشروط ولوج قدماء القضاة إلى المحاماة، حيث يقدم المقترح شرطين أساسيين: سن 55 سنة كحد أقصى، والتوفر على شهادة الدكتوراه في القانون أو الشريعة.
ويمتح مضمون هذا المقترح وجوده، بحسب الثابت من بعض التوضيحات المصاحبة له، مِن مبدأ "المعاملة بالمثل" مع القضاة، ذلك أن المادة 10 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، قد اشترطت ذات الشرطين على المحامين الراغبين في الولوج إلى سلك القضاء، بنصها على ما يلي: "يعفى من المباراة المترشحون الحاصلون على شهادة دكتوراه الدولة في القانون أو الشريعة، أو شهادة الدكتوراه في القانون أو الشريعة، أو ما يعادلهما طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، الذين لا تتجاوز سنهم، عند تقديم الطلب، خمسا وخمسين (55) سنة، والمنتمون إلى بعض فئات المهنيين والموظفين التالي بيانهم: - (..) ؛ - المحامون الذين مارسوا مهنة المحاماة بصفة فعلية لمدة لا تقل عن عشر(10) سنوات؛ (..)".
وبعيدا عن النقاش المهني الصرف، واستعاضته بمُطارحة علمية ذات أبعاد منهجية، أمكن اجتراح التساؤل التالي: إلى أي حد يمكن اعتبار المنهج المعتمد من قبل جمعية هيآت المحامين بالمغرب صويبا من الناحية التشريعية ؟
قبل بحث هذا الإشكال بالدراسة والمناقشة، تعين تسجيل بعض الملاحظات الأولية، وهي كالتالي:
الأولى: من حق كل تنظيم مهني، نقابي أو جمعوي، أن يساهم في وضع القوانين التي تدخل في مجال اختصاصه، وهو حق دستوري مقرر بمقتضى الفصل 12 من الدستور. وترتيبا على ذلك، يحق لجمعية هيآت المحامين بالمغرب، شأنها شأن باقي التنظيمات الأخرى، أن تقدم مقترحاتها حول تعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، ولا يجوز، دستوريا وحقوقيا، مصادرة هذا الحق أو التنقيص من ممارسته بأي حال من الأحوال.
الثانية: إذا كان محظورا مصادرة هذا الحق المكتسَب لجمعية هيآت المحامين بالمغرب كتنظيم جمعوي، فإنه، ومن باب المماثلة الدستورية والحقوقية، يكون محظورا، أيضا، مصادرة الحق في انتقاد مقترحات الجمعية المذكورة، سواء من قبل أجهزتها أو أحد الضَّاوين إلى هيأة من هيآتها.
الثالثة: ولما كان الحقان، معا، ثابتين ثبوتا قطعيا، تعين ممارستهما وفق ما تفرضه قواعد الآداب والأخلاق المهنيتين، مع تغليب المصلحة العليا للعدالة على أي مصلحة أخرى خاصة، وهو ما افتقدناه في بعض الحالات التي خرج أصحابها عن حدود تلك القواعد، فضلا عن انتصارهم للنزعة "الفئوية" على الفكر الموضوعي المجرد.
الرابعة: وإذا كانت بعض النقاشات التي انصبت على ذات الموضوع لم تنضبط للقواعد المومأ إليها، فإن مصدرها يظل مُفردا لا يمثل إلا ثقافة وفكر صاحبه. وبالتالي، لن يثير كبير إشكال مقارنة بما قد تثيره مواقف مؤسسات وتنظيمات تمثل جماعات وفئات معينة. ومن هذا المنطلق، كان دافعنا إلى الاهتمام بمضمون مقترح جمعية هيآت المحامين موضوع هذا التعليق.
الخامسة: يتبدى، من خلال التأمل في مقتضيات المقترح المذكور، أنه مطبوع بشيء من "الذاتية"، ولا أدل على ذلك مما جاء في توضيح السيد نقيب هيأة المحامين بالدار البيضاء، قائلا بخصوص ذات المقترح ما يلي: "صحيح أن مقترحاتنا المقدمة من طرف مكتب الجمعية إلى وزارة العدل قد لا تروق البعض ممن ينتقد ما اشترطناه من شروط لولوج مهنة المحاماة، خصوصا من جانب زملائنا القضاة، الذين ربما يتناسون ما نصت عليه القوانين المنظمة للولوج لمهنهم من شروط مماثلة. (..) ومن تم، فإن زملاءنا الذين يبدون الآن حرصهم على علاقات التقارب التاريخي بين المهنتين، كان عليهم أن يسمعونا أصواتهم خلال مناقشة وإقرار هذه المقتضيات الواردة في النظام الأساسي للقضاة في حينه أو المطالبة بتعديلها بعد إقرارها".
وهذا لعمري، من أجلى مظاهر "الذاتية" التي تنبذها روح رسالة المحاماة، وتأباها أدبيات جمعية هيآت المحامين بالمغرب التي دأبت، منذ تأسيسها، على المساهمة البناءة في الدفاع عن المصالح العليا للوطن والمواطن ؛ إذ كيف يتم تقديم هذا المقترح بناء على انطباع ذاتي متمثل في كون القضاة لم يرفضوا ذات الشروط عند مناقشة نظامهم الأساسي ؟.
وبعد تسجيل هذا الملاحظات، يمكن القول بأن المقترح المذكور، وبصرف النظر عن انطباعه ب "الذاتية"، لم يكن صويبا، على الأقل، من الناحية التشريعية. وتأكيد ذلك من عدة وجوه:
أولها: أن ابتناء هذا المقترح على مجرد "المعاملة بالمثل"، هو من غريب التشريع وشذوذه لا محالة، ذلك أن القاعدة التشريعية، وكما هو معلوم في محله من علم "صناعة التشريع"، يتعين أن تكون مجردة غير مخصوصة بواقعة أو حالة معينة، كما يتوجب أن يكون سَنُّها مدفوعا بحاجة مجتمعية تستوجب تدخل القانون كواحد من أدوات الضبط الاجتماعي، وهو ما لم ينضبط إليه المقترح موضوع التعليق. يؤيد هذا:
ثانيها: أن هذا المقترح، وبحسب الثابت من توضيح السيد النقيب أعلاه، قد صبَا إلى الاستيعاب التشريعي لحالة بعينها، وهي حالة تقييد ولوج قدماء القضاة لمهنة المحاماة بنفس الشروط التي تضمنها النظام الأساسي للقضاة بخصوص ولوج المحامين لسلك القضاء، مع انتفاء أي حاجة مجتمعية لهذا المقتضى. بدليل:
ثالثها: أن من شأن هذا المقتضى، أن يحول، مجتمعيا، دون استفادة مهنة المحاماة من قضاة راكموا تجربة كبيرة في صياغة القاعدة القضائية بمختلف مراحلها، وتمرسوا على تطبيق المساطر القضائية من موقع المراقب المُقرر لما يعد موافقا أو خرقا لها.
وبغض النظر عما سلف، وعلى فرض صوابية التشريع بناء على المعاملة ب "المثل"، فإن هذا المنهج يظل متهافتا من عدة نواحي:
أولها: أن من وضع نص المادة 10 من النظام الأساسي للقضاة التي جعلت منها جمعية هيآت المحامين بالمغرب أساس مقترحها القائم على "المعاملة بالمثل"، هو المشرع وليس القضاة. وبالتالي، فلا يجوز، عقلا ومنطقا، إلزام هؤلاء الأخيرين بسلوك وعمل غيرهم.
رب معترض على هذا الأمر يستلهم اعتراضه من تصريح السيد النقيب أعلاه، ويبتنيه على قبول القضاة لمقتضيات المادة المذكورة، وذلك بعلة عدم رفضهم لها، بل والتزامهم الصمت حيال إقرارها. وهو اعتراض لا يستقيم لعدة أمور:
الأول: أن مقتضيات المادة 10 المذكورة، وبما تتضمنه من شروط لولوج المحامين إلى سلك القضاء، فهي تهم هؤلاء الأخيرين بشكل مباشر ومخصوص، مما كان على جمعية هيآت المحامين بالمغرب، آنئذ، أن تعبر عن موقفها الصريح من تلك المقتضيات كما في مختلف المحطات الكبرى، وطنيا وإقليميا ودوليا.
الثاني: أن مقتضيات المادة المذكورة، وبما لها من ارتباط وثيق بالمحامين، فقد افترض القضاة، حينئذ، أن مشروعها لم يكن محط رفض أو نقد من قبلهم، خصوصا وأن الوزير الذي أشرف على إعداده كان محاميا، وأن أغلب أعضاء لجنة العدل والتشريع كانوا كذلك من المحامين الممارسين، فضلا عن تماهي جمعية هيآت المحامين حينها مع مشروع النظام الأساسي للقضاة برمته، باستثناء تخوفها المرحلي من مسألة استقلالية النيابة العامة، مما يبرر استنكاف القضاة عن الخوض في مناقشة مقتضيات المادة المشار إليها، حتى لا يصطدموا برغبة المعنيين بها أنفسهم.
الثالث: أن القضاة، ومن خلال جمعية "نادي قضاة المغرب"، وحين مناقشة القانون المومأ إليه، وبعض القوانين الأخرى، وبحسب الثابت من وثائق وأدبيات هذه الأخيرة، لم يتعاملوا مع القضايا التي أثارها هذا القانون بمنطق "فئوي"، وإنما بمنطق مجتمعي، حيث لم يدخروا جهدا في العمل على تجويد مسودات القانون المذكور على مستوى القضايا الكبرى، من قبيل: تكريس ضمانات استقلال السلطة القضائية، وإقرار استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، والرفع من مستوى ضمانات ممارسة حقوق القضاة التي لها علاقة وطيدة باستقلاليتهم، وضمان حقوق الدفاع، وكفالة تنزيل قرينة البراءة .. إلخ.
ثانيها: أن إعمال مبدأ "المعاملة بالمثل" هو من جنس القياس، وبدَهي أن لا قياس مع وجود الفارق المُؤَثِّر كما هو مقرر في "علم الأصول"، والفارق الجوهري بين مهنتي القضاء والمحاماة: هو أن الأول يعد وظيفية من وظائف الدولة، بينما الثانية تعد مهنة حرة. وغير خاف ما تتطلبه الوظيفية العمومية من ضرورة توفير منصب مالي بشكل قبلي، بخلاف المهن الحرة. وقد يكون هذا هو مسوغ تحديد السن الأقصى في 55 سنة لمن أراد ولوج سلك القضاء من المحامين، مع ما في ذلك من ارتباط بنظام التقاعد.
وترتيبا على ما سلف، واستحضارا لحاجة العدالة في التلاقح المعرفي والثقافي بين مهنتي القضاء والمحاماة، يمكن تجاوز ما عَلُق بهذه القضية من شوائب، وذلك من خلال المقترحين التاليين:
أولا: تعديل المادة 10 من النظام الأساسي للقضاة، وذلك بالنص على إعفاء المحامين من مباراة ولوج سلك القضاء دون اشتراط حصولهم على شهادة الدكتوراه التي لا فائدة فيها لذلك، مع الاحتفاظ بشرطي السن ومدة الممارسة، على أن يتم خفض حدها الأدنى إلى الثماني سنوات بدل العشر سنوات المنصوص عليها حاليا ؛
ثانيا: النص في القانون المنظم لمهنة المحاماة، على إمكانية ولوج قدماء القضاة إلى مهنة المحاماة، وإعفائهم من التمرين دون حصولهم، أيضا، على شهادة الدكتوراه، ودون تقييد ذلك بأي سن معينة طالما أنها مهنة حرة لا تنتمي إلى الوظيفية العمومية، مع اشتراط توفرهم على أقدمية معينة من الممارسة القضائية، وتقرير إلزامية إجراء بحث مهني وسلوكي مجرد، يقوم به مجلس الهيأة بمساعدة النيابة العامة المختصة مكانيا، مع إمكانية رفض التسجيل بجدول إحدى هيآت المحامين بالمغرب بناء على نتائج البحث المذكور، على أن يكون مقرر رفض التسجيل معللا ويخضع لرقابة القضاء.
*الكاتب العام ل "نادي قضاة المغرب"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.