المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تكشف "فضائح وعيوب" مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني الصحافة    قروض السكن والاستهلاك.. بنك المغرب يكشف: قروض الأفراد ترتفع ولكن بشروط أصعب    زيارة مفاجئة لوزير الصحة تكشف تحديات المستشفى الحسني بالناظور وتعلن تعزيز الطواقم الطبية    عملية مرحبا تختتم نسختها ال25 بزيادة قياسية في عبور الجالية    المؤثرة المغربية روعة بيوتي تخرج عن صمتها وتوضح حقيقة إدانتها بالحبس    نهضة بركان يهزم الكوكب المراكشي    40 مليار درهم صرفت في الدعم الاجتماعي المباشر منذ انطلاقه (أخنوش)    رئيس النيابة العامة يدعو إلى التقيد بالضوابط القانونية التي تؤطر معالجة برقيات البحث إصدارا وإلغاء    عمور: المغرب يعزز مكانته كوجهة سياحية مخطَّط لها مسبقا وتراجع رحلات المغاربة للخارج ب25%    رسملة البورصة عند 1.036 مليار درهم    مغربية تتولى رئاسة "المجلس النووي"    اليورو يسجل أعلى مستوى له مقابل الدولار منذ اربع سنوات    280 مهاجرا سريا تمكنوا من التسلل إلى مدينة مليلية المحتلة    جيش الاحتلال يوسع هجومه البري في غزة والأمم المتحدة تدعو إلى وقف "المذبحة"    خوان ماتا يتعاقد مع ملبورن فيكتوري الأسترالي    زيادة عامة في أجور العاملات والعاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة    أكدت دعمها لدور لجنة القدس برئاسة جلالة الملك محمد السادس ..القمة العربية الإسلامية الطارئة تجدد التضامن مع الدوحة وإدانة الاعتداء الإسرائيلي على سيادة قطر    أسطول الصمود المغاربي: سيرنا 9 سفن لغزة ونجهز 6 للإبحار اليوم    منظمة النساء الاتحاديات تجدد التزامها بالدفاع عن قضايا المرأة والمشاركة السياسية    الكان، الشان، ودوري الأبطال: الكاف يرفع الجوائز المالية ويشعل المنافسة القارية    نور فيلالي تطل على جمهورها بأول كليب «يكذب، يهرب»    أوزود تحتضن سينما الجبل برئاسة محمد الأشعري وتكريم علي حسن و لطيفة أحرار وعبداللطيف شوقي    مسابقة لاختيار شبيهة للممثلة ميريل ستريب    الفترة الانتقالية بين الصيف والخريف تتسبب في ارتفاع الحرارة بالمغرب    أبو المعاطي: مكتب الفوسفاط في الريادة .. وتطوير الأسمدة ضرورة إستراتيجية    الممثل الهوليوودي روبرت ريدفورد يفارق الحياة        مايسة سلامة الناجي تلتحق بحزب التقدم والاشتراكية استعدادا للاستحقاقات المقبلة    المغرب يتقدم في مؤشر الابتكار العالمي    الأرصاد الجوية تحذر من زخات ورياح        دعوات لمقاطعة منتدى في الصويرة بسبب مشاركة إسرائيل    ضوابط صارمة.. منع "التروتنيت" في المحطات والقطارات وغرامات تصل 300 درهم    إسبانيا تشترط للمشاركة في "يوروفيجن 2026" استبعاد إسرائيل    حفل الإعلان عن الفائزين بجائزة علال الفاسي لسنة 2024    "التغذية المدرسية" تؤرق أولياء أمور التلاميذ    كلاسيكو الرجاء والجيش يلهب الجولة الثانية من البطولة الإحترافية    عصبة الأبطال الأوربية.. أرسنال يحرم من خدمات ساكا و أوديغارد في مواجهة بلباو    فيدرالية اليسار الديمقراطي تشارك في حفل الإنسانية بباريس    أدب الخيول يتوج فؤاد العروي بجائزة بيغاس            أساتذة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بطنجة يلوّحون بالتصعيد احتجاجًا على "الوضعية الكارثية"    ترامب يقاضي صحيفة نيويورك تايمز بتهمة التشهير ويطالب ب15 مليار دولار تعويضًا    غزة تتعرض لقصف إسرائيلي عنيف وروبيو يعطي "مهلة قصيرة" لحماس لقبول اتفاق    مهرجان "موغا" يكشف برنامج "موغا أوف" بالصويرة    أمرابط: رفضت عروضا من السعودية    دراسة: الأرق المزمن يعجل بشيخوخة الدماغ        صحافة النظام الجزائري.. هجوم على الصحفيين بدل مواجهة الحقائق    افتتاح الدورة الثانية من مهرجان بغداد السينمائي الدولي بمشاركة مغربية    بوصوف يكتب.. رسالة ملكية لإحياء خمسة عشر قرنًا من الهدي    الملك محمد السادس يدعو لإحياء ذكرى 15 قرناً على ميلاد الرسول بأنشطة علمية وروحية    "المجلس العلمي" يثمن التوجيه الملكي    رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية        الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    المصادقة بتطوان على بناء محجز جماعي للكلاب والحيوانات الضالة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



متى يستقر الوضع التشريعي لمهنة المحاماة؟
المحاماة بين التشريع والعمل القضائي
نشر في العلم يوم 08 - 12 - 2009

صدر للدكتور العربي مياد كتاب جديد تحت عنوان: (المحاماة بين التشريع والعمل القضائي) ضمن العدد الرابع من سلسلته المتعلقة ب «إعلام وتبصير المستهلك».
ويقع المؤلف في 454 صفحة من الحجم الكبير، صادر عن مطبعة الأمنية بالرباط، ويحتوي على مدخل عام ومقدمة لكل من 11 بابا يستعرض فيها المؤلف، الحاصل على دكتوراه دولة في الحقوق، أحكاما وقرارات قضائية، وتتمحور هذه الأبواب حول المواضيع التالية:
- العمل القضائي من خلال قرارات (استئنافية وإدارية وقرارات المجلس الأعلى).
- حقوق والتزامات المحامي المتمرن.
- الضريبة على لوحة المحامي.
- إلزامية تنصيب المحامي.
- التخابر مع المحامي.
- حدود وكالة المحامي.
- أتعاب المحامي.
- صلاحية المحامي لاقتناء الحقوق المتنازع عليها.
- مسؤولية المحامي عن أخطائه المهنية.
- صلاحيات المحامي للدفاع عن نفسه.
- قضايا من اختصاص مجالس هيئات المحامي، كما تضمن الكتاب، المعزز بالمراجع المعتمدة، قانون المحاماة الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 2008 وقانون تنظيم الشركات المهنية للمحاماة رقم 08 - 29 الصادر بشأن الظهير رقم 102 - 08 - 1 بنفس التاريخ.
وخلص المؤلف إلى تقديم مقترحات نرى من المفيد إدراجها في ظل الحديث عن عدم استجابة قانون المحاماة لسنة 2008 إلى تطلعات المهنيين والتحديات المطروحة داخليا وخارجيا وما يمكن أن يترتب عنها من مشاكل عويصة، باعتبار أن المحاماة توظف جيشا عرمرما من المواطنين ليس كمحامين شباب من ذوي حملة بعض الشهادات وإنما أيضا تشغل كتاب المحامين ومساعديهم.
وقد ظلت مهنة المحاماة تتعرض دوما لمراجعات قانونية إلى أن حطمت الأرقام القياسية دون أن تلامس الجوهر، حيث تحكمت فيها الحسابات السياسية والظرفية بما في ذلك التعديلات الأخيرة التي وقع الضغط لتمريرها في أفق تعديلات متلاحقة ، مما يطرح سؤالا جوهريا حول استقرار الوضع التشريعي لهذه المهنة.
وفي انتظار أن يحسم في هذا الملف نقدم فيمايلي الخلاصة العامة للدكتور العربي مياد:
الخلاصة العامة:
تبين مما سبق أن هناك مجموعة من الثغرات في قانون المحاماة الحالي والتي يتطلب التفكير في مراجعتها و نذكر منها على الخصوص مايلي:
1 - شروط الانخراط في المهنة:
أ - سن الترشيح:
يلاحظ أنه في الوقت الذي فتح قانون المحاماة الباب على مصراعيه لقدماء القضاة وكتاب الضبط وكذا أساتذة التعليم لولوج مهنة المحاماة أو صدها في وجه المترشحين الجدد الذين تجاوزوا سن 45 سنة، علما أن البنية الاجتماعية التي يعرفها المغرب تتميز بالانحدار نحو الشيخوخة، خاصة أن الدراسة الجامعية قد تأخذ من المتخصص في القانون مدة طويلة قد تصل إلى أكثر من 10 سنوات من أجل الحصول على شهادة علمية عالية.
ب - تهميش حاملي شهادة دكتوراه الدولة في الحقوق
لم يعر قانون المحاماة المغربي شأنه في ذلك شأن قانون الوظيفة العمومية أية أهمية للأطر العلمية الحاملة لدكتوراه الدولة في الحقوق، بخصوص الإعفاء من التمرين، عكس القانون الجزائري مثلا الذي أعفى هذه النخبة من التمرين بهدف الرفع من مستوى التكوين لدى مساعدي القضاء.
2 - حالات التنافي:
نصت المادة 7 من قانون المحاماة الحالي أنه تتنافى مهنة المحاماة مع كل أنواع التجارة، ويتعرض للعقوبات التأديبية كل من يوجد في حالة التنافي..
والتساؤل هل سبق لمجالس هيئات المحامين أن اتخذت عقوبات تأديبية في حق أي محام مارس مهنة التجارة؟ وما هي آليات هذه العقوبة، وكيفية تنفيذها؟ وما درجتها؟
3 - فترة التمرين:
تستعرق مدة التمرين 3 سنوات وهي مدة طويلة نسبيا، خاصة وأن المحامي المتمرن ممنوع من مزاولة المهنة لحسابه الشخصي، كما أنه لا يتقاضى أي تعويض مضمون وقار خلال هذه المدة.
ومن ثم يجب التفكير في دمج فترة التمرين في مرحلة الدراسة إسوة بالمهندسين والأطباء، وذلك بإحداث تخصص في المهن القضائية بالجامعات المغريبة حيث إذا تم التخرج يكون لممارسة المهنة وليس لإعادة التكوين. وبذلك تكون للشهادة الجامعية المحصل عليها قيمتها في سوق الشغل.
4 - ضرورة فتح الجسور الودية بين هيآت المحامين والسلك القضائي:
نظرا لأنه بإمكان القاضي الذي قضى مدة 8 سنوات من العمل الفعلي في الجهاز القضائي ممارسة مهنة المحاماة بكل سهولة كعربون تقدير من ممتهني هذه المهنة، فيتعين أن تكون المعاملة بالمثل وهكذا يتعين المساواة بين رجال المحاماة ورجال القضاء في المدة من أجل ولوج سلك القضاء لما في ذلك من اعتراف بالتجربة والحنكة التي يتسم بها المحامون المغاربة.
5) دور الملاحظ:
- ضرورة التفكير في تعديل مقتضيات قانون المسطرة الجنائية. ولاسيما المادة 80 بشكل يخول للمحامي ممارسة كامل مهامه خلال فترة الحراسة النظرية عوض القيام بدور الملاحظ.
6 - حصانة المحامي:
أثارت المادة 59 من قانون المحاماة نقاشا حادا بين جميع المتدخلين في المهنة بما تضمنته من مقتضيات مبهمة.
وتنص هذه المادة على أنه:
(لا يمكن اعتقال المحامي أو وضعه تحت الحراسة النظرية، إلا بعد إشعار النقيب، ويستمع إليه بحضور النقيب أو من ينتدبه لذلك.
لا يجري أي بحث مع المحامي، أو تفتيش لمكتبه من أجل جناية أو جنحة ذات صلة بالمهنة، إلا من طرف النيابة العامة أو قاضي التحقيق وفق المقتضيات أعلاه.
لا يمكن تنفيذ حكم إفراغ مكتب محام إلا بعد إشعار النقيب، واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان مصالح موكليه).
وهناك جانب من المحامين يرون أن هذه المادة خولت المحامي حصانة مطلقة سواء فيما يتعلق بقضايا المهنة أو الحق العام، وهناك من رجال القضاء من يرى أن الحصانة لا تخص إلا الجانب المهني دون سواه.
وفي اعتقادنا فإنه يتعين إعادة صياغة هذه المادة بما يحفظ للمحامي كرامته كشريك للقضاء في إحقاق العد الة، دون أن يتم تعطيل العدالة بالنسبة لمن لا يحترم القانون وقواعد المهنة لأن الحصانة لا تعني الإفلات من العقاب، فالقانون أسمى إرادة للأمة والكل سواء أمامه.
وصفوة القول فإن الإصلاح الشامل والعميق ببلادنا بمختلف مكوناتها، كما جاء في كلمة وزير العدل يوم 15 مايو 2008 بمناسبة انعقاد المؤتمر 26 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب بطنجة... : (يستلزم إصلاح وهيكلة مهنة المحاماة وفق تنظيم حديث ومتطور، يحافظ لها على استقلاليتها، وحرمتها، ويجعلها قادرة على مواكبة كل المستجدات ولاسيما تلك التي يمليها الانفتاح والعولمة...).
ولاشك أن للجمعيات الحقوقية الدور الرائد في هذا الإصلاح، إذ بدون الإشراك الفعلي لهذه الجمعيات ومن ضمنها جمعية هيآت المحامين بالمغرب في كل شؤون العدالة بالمغرب يكون الإصلاح يحمل في طياته مسببات فشله، خاصة أن صاحب الجلالة محمد السادس اعتبر في رسالته السامية الموجهة إلى المشاركين في أشغال الدورة الثانية للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب المنعقدة بتاريخ 20 نونبر 2000 أن مهنة المحاماة الشريفة ارتبطت بالمصلحة العامة نظرا لمساهمتها في تحقيق العدالة ... فضلا عن حمولتها السياسية القوية المتمثلة في سعي المحامين لإقرار أسس عدالة نزيهة ومستقلة...


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.