بوريطة: الملك يعتبر إفريقيا الأطلسية قطبا جيو- استراتيجيا ورافعة للابتكار والصمود    انفجار في مدينة لاهور الباكستانية وإسقاط مسيرة هندية    المكتب الإقليمي للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان فرع العرائش يدين سرقة شركة النظافة للكهرباء    البرنامج الوطني للتخييم – دورة ماي 2025 .. نجاح متواصل وتحديات قائمة في أفق صيف واعد    الأميرة للا حسناء تقيم بباكو حفل شاي على شرف شخصيات نسائية أذربيجانية من عالم الثقافة والفنون    «أول مرة»… مصطفى عليوة يطلق عرضه الكوميدي الأول ويعد الجمهور بليلة استثنائية من الضحك    الحكومة تراجع مدونة الشغل و تتجه نحو التأطير القانوني للعمل عن بعد    البرلمان يناقش رئيس الحكومة حول إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية    بعد عام .. "الاستقلال" يترقب اختيار بركة الأربعة المبشرين باللجنة التنفيذية    محكمة الاستئناف بالرباط تُخفض عقوبة النقيب محمد زيان    امطار رعدية مرتقبة بمنطقة الريف والواجهة المتوسطية    مصرع شخص في حادثة سير بين مراكش وورزازات    مجلس عمالة طنجة أصيلة يعقد دورة استثنائية ويصادق على منح دعم لاتحاد طنجة ب1.4 مليارا    إيقاف شخصين يشتبه ارتباطهما بشبكة تنشط في الاتجار الدولي للأقراص المهلوسة وحجز 1170 قرص طبي مخدر    ترامب: الاتفاق التجاري مع لندن شامل    أشرف حكيمي يدوّن اسمه في التاريخ ويصبح المدافع الأكثر تأثيرًا هجوميًا بدوري الأبطال    توقعات بإنتاج 4800 طن من الورد العطري هذا الموسم    الدخان الأسود يتصاعد من الفاتيكان.. الكرادلة لم يتوصلوا لاختيار البابا الجديد    "كان" الشباب... المنتخب المغربي ينتظر وصيف المجموعة الأولى لمواجهته في ربع النهائي    المملكة المتحدة تجدد تأكيد التزامها بتعميق الشراكة مع المغرب    أبريل 2025 ثاني أكثر الشهور حرارة عالميا    منصات المخزون والاحتياطات الأولية.. بنيات جهوية موجهة للنشر السريع للإغاثة في حال وقوع كوارث    وداديون يحتفون بحلول الذكرى ال88 لتأسيس النادي    الصين توقف استيراد الدواجن من المغرب بعد رصد تفشي مرض نيوكاسل    أداء إيجابي في تداولات بورصة البيضاء    السيد ماهر مقابلة نموذج رياضي مشرف للناشطين في المجال الإنساني    ارتفاع أسعار الذهب بعد تحذير المركزي الأمريكي من الضبابية الاقتصادية    محاكمة ناشطيْن من "حراك الماء" بفجيج    مهندس سابق ب"غوغل": غزة تشهد أول "إبادة جماعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي"    تعزيزا للسيولة.. بورصة الدار البيضاء تستعد لإطلاق سوق جديدة للمشتقات المالية    لجنة: زيادة مرتقبة للأطباء الداخليين    ديكلان رايس بعد خسارة آرسنال ضد باريس سان جيرمان: "بذلنا قصارى جهدنا.. وسنعود أقوى"    الأميرة للا حسناء تزور بباكو المؤسسة التعليمية 'المجمع التربوي 132–134'    الذكرى ال22 لميلاد ولي العهد الأمير مولاي الحسن: مناسبة لتجديد آصرة التلاحم المكين بين العرش والشعب    ماكرون يستقبل الشرع ويسعى لإنهاء العقوبات الأوروبية على سوريا    صادرات المغرب من الأفوكادو تثير قلق المزارعين الإسبان ومطالب بتدخل الاتحاد الأوروبي تلوح في الأفق    فنانون مغاربة يباركون للأمير مولاي الحسن عيد ميلاده ال22    الغربة والذياب الجائعة: بين المتوسط والشراسة    بطولة انجلترا: الإصابة تبعد ماديسون عن توتنهام حتى نهاية الموسم    الوداد يسخر الأموال للإطاحة بالجيش    سان جيرمان يقصي أرسنال ويمر لنهائي رابطة الأبطال    13 قتيلا في الهند جراء قصف باكستاني    إسرائيل تهدد طهران ب "نموذج غزة"    لهذا السبب .. الأقراص الفوّارة غير مناسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم    ارتفاع أسهم شركة "تشنغدو" الصينية بعد تفوق مقاتلاتها في اشتباك جوي بين باكستان والهند    مكناس تبدأ في بناء محطة قطار حديثة بتكلفة 177 مليون درهم    منتدى التعاون الصيني الإفريقي: كيف أرسى أسس شراكة استراتيجية؟    استهلك المخدرات داخل سيارتك ولن تُعاقبك الشرطة.. قرار رسمي يشعل الجدل في إسبانيا    باكو.. الأميرة للا حسناء تزور المؤسسة التعليمية "المجمع التربوي 132–134"    دراسة علمية تكشف قدرة التين المغربي على الوقاية من السرطان وأمراض القلب    لأول مرة في مليلية.. فيلم ناطق بالريفية يُعرض في مهرجان سينمائي رسمي    من المليار إلى المليون .. لمجرد يتراجع    تشتت الانتباه لدى الأطفال…يستوجب وعيا وتشخيصا مبكرا    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في المادة 9 من مشروع مالية 2020
نشر في هسبريس يوم 22 - 11 - 2019

استغربت كثيرا عندما علمت أن هناك تيارا يصارع بكل قوته من أجل إلغاء المادة 9 من مشروع القانون المالي لسنة 2020، رغم احتوائها على كل الضمانات القانونية بالتزام الدولة بتنفيذ الأحكام القضائية القاضية بأداء التعويضات المادية من المال العام، هذه المقاومة الشرسة كانت لا لشيء إلا لأجل الحفاظ وبكل قوة على بند الحجز على أموال وممتلكات الدولة لدفعها للتنفيذ، ألم يتساءل هؤلاء عما يمكن أن يصيب الدولة ومؤسساتها الإدارية ومرافقها التي تؤدي خدمات مهمة للمواطنين من أذى وتأثر سلبي يمكن أن يعصف بالمصلحة العامة وبهيبة الدولة وبأمنها واستقرارها واستمرارها؟
الخطير في الأمر أن هذا التيار يدفع بجواز الحجز على أموال الدولة وممتلكاتها من منطلق حقوق الإنسان، وأننا المفروض في دولة الحق والقانون، وهل لأننا في دولة الحق والقانون سنقبل بالمجازفة بالمس بالمصلحة العليا للبلاد من خلال جواز هذا الحجز؟ ألا يعتبر تنفيذ الحجز من قبل السلطة القضائية في شخص قاضي التنفيذ خرقا لمبدأ فصل السلط؟ إذ كيف يعقل بعد إصدار الحكم ومباشرة التنفيذ من قبل قاضي التنفيذ أن يتجاوز سلطته بمباشرة الحجز على مؤسسة تعتبر وسيلة حيوية بيد السلطة التنفيذية لإنجاز البرامج التي تلتزم بها أمام البرلمان المخول له مساءلتها واتهامها بالتقصير وعدم الفعالية؟
لنكن واقعيين حتى نتصور ما يمكن أن ينتج عن هذا الأسلوب الذي وقعت فيه للأسف جرأة وتطاول على صرح الدولة ككل، إن الحجز على أموال جماعة قروية أو حضرية أو أي مؤسسة أو مرفق عمومي، معناه إيقاف عجلة التدبير العمومي الذي يفترض فيه الاستمرار، لأنه يهدف تحقيق مصلحة الجميع، فهي إذن مصلحة عامة؛ إذ لا يعقل أن نتصور حجزا على أموال جماعة معينة لدفعها لتنفيذ حكم قضائي بالتعويض الخيالي، بينما هناك مصاريف للإنارة العمومية في جدول النفقات ومصاريف الصيانة والنظافة ومدفوعات المشاريع التنموية المحلية سيتم إيقافها لأجل سواد عيون من يجب تنفيذ الحكم القضائي بالتعويض لفائدته، وبالتالي مراعاة المصلحة الخاصة وتسخير كل الإمكانيات لها بما فيها الحجز على أموال وممتلكات عمومية لأجل تنفيذ الحكم لصالحها، ونهمل جانب المصلحة العامة التي هي أصلا سبب وجود المؤسسات والمرافق، والتي تدار بأموال العامة من دافعي الضرائب والمساهمين والمستفيدين من الخدمات بمقابل.
إن من ينادون بضرورة توفر إمكانية الحجز هم من ينتقدون الأوضاع الأمنية المزرية ومن يشيرون إلى تفشي الجريمة بشكل متزايد، وهم أيضا من ينددون بأوضاع حقوق الإنسان. يجب أن يعلم هؤلاء أن استتباب الأمن والقضاء على الجريمة يتطلب نفقات باهظة، إضافة إلى نفقات برامج التنمية والنهوض بالأوضاع الإنسانية في مختلف المناطق بالشكل الذي يساهم في تطوير حقل حقوق الإنسان، في ظل دولة متطورة البرامج والمشاريع الاقتصادية الإنمائية.
يجب أن يعلم هؤلاء أن كل هاته الأوراش سيتم المس بها عند تحقق مطلبهم بالحجز على ممتلكات وأموال الدولة، وهذا يشكل خطرا على الاستقرار المالي للدولة؛ إذ لا يجب النظر إلى أن الحجز سينفذ فقط لدفع الدولة إلى تنفيذ حكم واحد بالتعويض، أو حكمين أو عشرة أحكام فقط، ذلك أن فتح هذا الباب سيثير شهية ناهبي المال العام، وستتشكل فرق فاسدة محتملة وإحداث سيناريوهات مفتعلة تبدأ مثلا بمسلك مسطرة نزع ملكية شخص ما من أجل المنفعة العامة، مع تحديد سعر خيالي للعقار كتعويض لصاحبه وهو سعر لا تساويه الأرض واقعيا، ليقوم صاحب الأرض برفع دعوى الإلغاء للشطط والمطالبة بالتعويض عن الفترة التي استغلت الجماعة فيها العقار، فيتم الحكم بذلك مع أداء تعويض لا يقبله العقل، وسينفذ الحكم في حينه تحت طائلة الحجز على أموال الجماعة، ويكون هنا رئيس الجماعة وصاحب الأرض والقاضي والمحامي، إذا كانوا فاسدين، متواطئين جميعا في ابتزاز المال العام بهكذا قضية مفبركة وحكم فيها.
المثير في الموضوع أنه بعد قيامي ببحث في إطار القانون المقارن، تبين لي أن مسألة الحجز على ممتلكات وأموال الدولة غير واردة حتى في الدول المتجذرة في مجال حقوق الإنسان، مثل فرنسا وكندا وبعض الدول العربية كمصر ولبنان، وأيضا بعض دول أمريكا اللاتينية التي جعلت عدم جواز الحجز على أموال وممتلكات الدولة مسألة دستورية واردة في القانون الأسمى الخاص بها، مع أنها تمنح كافة الضمانات لتنفيذ الأحكام بالتعويض وفق مسطرة إدارية ومالية محددة لا تترك مجالا للتلاعب أو أي فرصة لنهب المال العام.
ثم إن أستاذنا الفقيه في القانون العام الفرنسي ميشال روسي في مقال بصحيفة "شالانج" الأسبوعية عدد 15-21 نونبر 2019، صرح بجواز الحجز على ممتلكات الدولة لضمان تنفيذ الأحكام بالتعويض، والحال أن بلده الأم فرنسا ليس بها هذا الإجراء؛ إذ لا يعقل أن يتم الحجز على أموال وممتلكات الدولة، لأن ذلك سيضر حتما بسيرها العادي واستمرار مرافقها، وهو ما تنطلق منه فرنسا حيث لا تسمح بالحجز على أموال وممتلكات أشخاص معنويين عموميين لغرض تنفيذ الأحكام بالتعويض، إضافة إلى أنه ليست هناك جهة من داخل الدولة يمكن أن تتبوأ هذه المهمة، حتى ولو كانت السلطة القضائية، لسبب بسيط هو أن هذه الأخيرة هي من أصدرت الحكم، وهي من تسهر على تنفيذه، بينما لا يعقل أن يسند إليها اختصاص سلطة توقيع الحجز لأن في ذلك تداخلا في السلط وخرقا للفصل بين السلطتين القضائية والتنفيذية ستنتج عنه لا محالة أزمة سياسية بين الحكومة التي ستتعثر برامجها وبين البرلمان الذي سوف يسائلها ويحاسبها.
لذلك، فإن من يأمل في تحقيق مسألة الحجز على أموال الدولة وممتلكاتها لأجل تنفيذ حكم بالتعويض من المال العام، إنما يكون يسعى إلى الفوضى وضرب المصلحة العامة، وتعريض المرفق العمومي للإفلاس.
إن سحب المادة 9 سيكرس خطر نهب المال العام، وتنامي الفساد والمفسدين، وفتح شهية عديمي الضمير الوطني تجاه المال العام. إن تنفيذ الأحكام القضائية بالتعويض العمومي يتحقق بوجود دولة مستقرة وغير عاجزة ماليا، وليس باستباحة المال العام بمسمى حقوق الإنسان، وإهمال حقوق العامة.
*إطار عال بوزارة الاقتصاد والمالية أستاذ زائر بكلية الحقوق السويسي الرباط


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.