المينورسو تحت نيران إرهاب البوليساريو.. شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة ضد الجبهة الانفصالية    بروكسيل تضع النقاط على الحروف: الاتحاد الأوروبي لم يوجه دعوة للكيان الانفصالي    تصنيف وشيك كتنظيم إرهابي يدفع البوليساريو لخرق جديد بالسمارة    أمن طنجة يطيح بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال والسرقة تحت التهديد بالسلاح    حرائق الغابات تتهدد شمال المملكة.. "طنجة-أصيلة" ضمن المناطق الحمراء    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    بالفيديو.. كاظم الساهر يسحر جمهور موازين في ليلة طربية خالدة    بواسطة الدرون.. الجيش المغربي يجهز على العناصر الانفصالية التي وجهت مقذوفات استهدفت محيط المينورسو بالسمارة    سقوط 4 مقذوفات قرب مقر المينورسو بالسمارة وسط اتهامات لعصابة البوليساريو الإرهابية    مشروع قانون أمريكي لتصنيف جبهة البوليساريو منظمة إرهابية وفرض عقوبات عليها    وفاة الإعلامية كوثر بودراجة بعد صراع مع السرطان    الصين والمغرب يعززان الروابط الثقافية عبر بوابة ابن بطوطة.. بعثة صينية رفيعة من مقاطعة فوجيان في زيارة إلى جهة طنجة    الوالي التازي يضع حدا للانتهازية والفوضى بملاعب القرب ويطلق برنامج "طنجة، ملاعب الخير"    زيدوح يؤكد بمالقا: الحوار بين شعوب الفضاء المتوسطي هو الحل الأمثل لمواجهة التوترات والتحديات    برقية تهنئة من الملك محمد السادس إلى رئيس جمهورية جيبوتي بمناسبة عيد استقلال بلاده    ارتفاع مبيعات الإسمنت بنسبة 9,5%    الذهب يتراجع مع صعود الدولار    توقيف مواطن أجنبي بمطار محمد الخامس مبحوث عنه من طرف السلطات القضائية بدولة الإمارات    المغرب يتصدر موردي الحمضيات للاتحاد الأوروبي بصادرات قياسية    بكين تؤكد التوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن    "لبؤات الأطلس" تستعد لكأس أمم إفريقيا بمواجهة تنزانيا وديا    شاطئ هوارة بطنجة يلفظ دراجة مائية محملة بالمخدرات        الجزائر وصناعة الوهم الكبير في "غيتو تندوف" بين حصار الهوية وإستثمار المعاناة    الملياردير هشام أيت منا.. تاريخ من الفشل يلازم رجلا يعشق الأضواء وحب الظهور    مناورات عسكرية جوية مغربية-فرنسية بمدينة كلميم    بحضور الأميرة لمياء الصلح.. فوضى تنظيمية خلال حفل كاظم الساهر ومسرح محمد الخامس يتحول إلى "حمام بلدي"    "أولاد يزة 2" يفوز بالجائزة الثانية في مهرجان الإذاعة والتلفزيون بتونس    موجة حر شديدة تجتاح منطقة البلقان مع تسجيل درجات قياسية    قتيلة وجرحى في غارة إسرائيلية بلبنان    كاتس: خامنئي تفادى الاغتيال بالاختباء    ضوء خافت يشع من العقل أثناء التفكير.. والعلماء يبحثون التفسير    لماذا يخاف مغاربة المهجر من الاستثمار بالمغرب ويقتنون العقار فقط؟    محمد مدني: دستور 2011 نتاج وضعية سياسية توفيقية متناقضة    سوريا ولبنان تستعدان للتطبيع مع "إسرائيل"    300 ألف طلب في ساعة على سيارة "شاومي" الكهربائية رباعية الدفع    النصر السعودي يجدد عقد النجم البرتغالي رونالدو    مونديال الأندية.. الهلال يتأهل إلى دور ال16 والريال يتصدر بثلاثية نظيفة    الوداد الرياضي ينهزم أمام العين الاماراتي    النرويجي هالاند نجم مانشستر سيتي يبلغ مئويته الثالثة في زمن قياسي    الوراد يشخص إخفاق الوداد بالمونديال    المغرب يحقق "معجزة صناعية" مع الصين بالجرف الأصفر: مصنع مغربي-صيني يضع المملكة في قلب ثورة البطاريات العالمية    المغرب يعزز نموه الاقتصادي عبر 47 مشروعًا استثماريًا بقيمة 5.1 مليار دولار    إعدام قاتل متسلسل في اليابان تصيّد ضحاياه عبر "تويتر"    حفل كاظم الساهر في "موازين" .. فوضى تنظيمية تسيء للفن والجماهير    كاظم الساهر في موازين: ليلة اهتز فيها التنظيم قبل الموسيقى -صور خاصة-    أكاديمية المملكة و"غاليمار" يسدلان ستار احتفالية كبرى بآداب إفريقيا    إصلاح شامل لقطاع السكن والتعمير في المغرب عبر وكالات جهوية متخصصة    مجلس الأمن يدين مجزرة الكنيسة بدمشق    ضجة الاستدلال على الاستبدال        طفل في كل فصل دراسي مولود بالتلقيح الصناعي ببريطانيا    احذر الجفاف في الصيف .. هذه علاماته وطرق الوقاية منه    دراسة تحذر: انتكاسات كبيرة في برامج التلقيح تعرض الأطفال لخطر الأمراض القاتلة    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه 6 وقائع كارثية تجلب "تعويضات عن الأضرار" للضحايا بالمغرب
نشر في هسبريس يوم 08 - 01 - 2020

أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في الجريدة الرسمية عدد 6843، أربعة قرارات تتعلق بكيفيات تطبيق الضمان ضد عواقب الكوارث الطبيعية الذي كانت أحدثت له الحكومة نظاماً خاصاً وصندوقاً للتضامن بموارد خاصة العام الماضي.
وتحدد القرارات كيفيات إعمال هذا الضمان والشروط الواجب إدراجها في عقود التأمين وتحديد الأقساط والاشتراكات المتعلقة به ونسب العمولة الخاصة بعمليات التأمين، إضافة إلى شروط وكيفيات تخفيض التعويض ومنح تسبيق عنه.
ويُمكن للمغاربة ابتداءً من يناير الجاري الاستفادة من تعويضات في حالة كانوا ضحايا لوقائع كارثية، وهي: "الزلزال والفيضان وارتفاع منسوب المياه وارتفاع المد البحري (تسونامي)، إضافة إلى الأفعال الإرهابية والفتن أو الاضطرابات الشعبية".
ويغطي هذا الضمان الأضرار البدنية التي يتعرض لها الأشخاص من الوقائع سالفة الذكر، سواء على متن عربات ذات محرك أو بدونها، وكذلك العقارات والأموال التي كانوا يتوفرون عليها، ويحدد السقف الإجمالي الذي يمكن أن يمنحه الصندوق برسم كل واقعة كارثية حسب النوع.
ويتم تقييم المبلغ الإجمالي للتعويض عن الأضرار البدنية لكل فرد بناءً على الأجر أو الكسب المهني السنوي ومبلغ المصاريف الطبية. وفي حالة وفاة المؤمن له يتم تقييم الأجر أو الكسب السنوي والأخذ بعين الاعتبار الأزواج والأصول والفروع.
أما الأضرار المادية فيتم تقييمها حسب طبيعة المال أو وجه استعماله، مثل السكن والتجارة والصناعة أو عربة ذات محرك. ويتم وصف الأضرار بالنسبة لملك عقاري بناء على مساحته ومحتواه.
وبالنسبة للأشخاص المستفيدين من التأمين العادي، يمكن تقديم طلب التعويض لدى شركة التأمين المشتركين فيها؛ أما بالنسبة للمواطنين الذين لا يتوفرون على تأمين فيمكن ذلك بطلب موجه إلى صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.
وبموجب القانون، إذا تعلق الأمر بواقعة كارثية يرجع السبب فيها إلى عامل طبيعي فإن السقف الإجمالي للتعويض لها سيكون في حدود 3 ملايير درهم، وإذا تعلق بواقعة كارثية سببها الفعل العنيف للإنسان فتعويضها الإجمالي لن يتجاوز 300 مليون درهم.
وتحدد هذه القرارات أيضاً السقف الإجمالي للتعويض برسم كل سنة، وهي في حدود 9 مليارات درهم في الوقائع الكارثية الطبيعية، ما يغطي 3 كوارث طبيعية في السنة، و600 مليون درهم في الوقائع الكارثية الناتجة عن الفعل العنيف للإنسان، وهو ما يعني تغطية كارثية واحدة في كل سنة.
ويشير قانون نظام التعويض عن الوقائع الكارثية إلى أنه فور حدوث واقعة يُعلن رئيس الحكومة ذلك عبر قرار في ينشر في الجريدة الرسمية، وبعد ذلك يتم تقييم حجم الأضرار الناتجة عن الواقعة وتسجيل المواطنين المتضررين.
ويرتكز القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية الوقائع الكارثية وتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة التأمينات على "مبدأ التضامن الوطني" المنصوص عليه في الدستور في الفصل 40 الذي ينص أنه ''على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد".
ويستند هذا النظام إلى ثلاثة محاور تسعى إلى معالجة ممنهجة لآثار الوقائع الكارثية. ينص المحور الأول على إحداث نظام لتغطية عواقب هذه الوقائع وإحداث سجل لحصر حجم الواقعة الكارثية وكذا الضحايا المستحقين للتعويض.
ويتميز نظام تغطية الوقائع الكارثية بالتكامل بين القطاعين العام والخاص، إذ سيمكن القطاع العام، عبر صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، المتضررين غير المتوفرين على تأمين من الحصول على تعويض، بينما يُنتظر أن يوفر القطاع الخاص عروضاً مشجعة لتغطية العواقب الناجمة عن الوقائع الكارثية للفئات المتوفرة على تأمين.
ويهم المحور الثاني إحداث لجنة للتتبع تُناط بها مهمة تتبع تنفيذ نظام التغطية وتقييم الأضرار اللاحقة بالبنايات وإبداء الرأي للحكومة حول الطابع الكارثي للواقعة. ويتعلق المحور الثالث بإحداث صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، الذي سيوفر قروضاً وسيُساهم في ضمانات الدولة لفائدة شركات التأمين وإعادة التأمين في حالة عدم توفر القدرة الكافية في السوق أو في حالة عجز مُعِيدي التأمين الأجانب عن الوفاء بالتزاماتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.