تفاصيل اجتماعات أمريكية–أممية لإعادة النظر في مستقبل بعثة "المينورسو"    قطعة نقدية تحتفي بعيد ميلاد الملك    زيلينسكي: لقاء بوتين يتطلب ضمانات    بورنموث يضم عدلي ب29 مليون يورو    رسميا.. الجامعة تعلن افتتاح ملعب مولاي عبد الله بالرباط في حلته الجديدة بمباراة المغرب والنيجر    يوسف الحمداوي يرفض تمثيل بلجيكا    الوداد يعلن موعد تسليم بطائق الاشتراك لجماهيره    الدوري التركي يترقب عودة حكيم زياش    تدهور الحالة الصحية لوالد ناصر الزفزافي ونقله لقسم الانعاش    الأمن يطيح بمروجين للمخدرات والمؤثرات العقلية في مكناس    انطلاق فعاليات مهرجان الرمى والطلبة والخيالة بمركز صخور الرحامنة مبادرات راائدة في التضامن الترابي (صور)    ابتكار جهاز من الماس يرصد انتشار السرطان دون مواد مشعة    حرقة المعدة .. هذه علامات تستوجب زيارة الطبيب فورًا    سواريز يقود إنتر ميامي لنصف نهائي كأس الرابطتين في غياب ميسي    الداخلية تأمر بصرف التعويض عن الأخطار للممرضين وتقنيي الصحة بالجماعات الترابية    مندوبية التخطيط تسجل انخفاضا طفيفا للرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك    توقعات أحوال الطقس اليوم الخميس    جامعة التخييم تدين هتك عرض طفل بمخيم رأس الماء وتؤكد أنه سلوك مشين لا يمت بصلة إلى الإدارة والأطر التربوية    المغرب يمد يد العون لإسبانيا والبرتغال في مواجهة الحرائق        عيد الشباب.. جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 591 شخصا    العفو الدولية تتهم واشنطن بتوظيف الذكاء الاصطناعي لمراقبة المهاجرين والطلاب المؤيدين للفلسطينيين    بدء توزيع المساعدات المغربية على سكان غزة    الحارس البرازيلي فابيو هو الأكثر خوضا للمباريات الرسمية    القبلية.. سرطان يفتك بالوطن    الصين: مدينة شنزن في الصدارة من حيث التجارة الخارجية    الصين تطلق أولمبياد الروبوتات الشبيهة بالبشر بمشاركة دولية واسعة    334 ألف شقة فارغة في شمال المغرب.. ومدينة طنجة في الواجهة    بلجيكا.. هجوم إلكتروني يستهدف بيانات 850 ألف زبون لشركة "أورانج"        سنة أولى بعد رحيل الدكتور عبد الفتاح فهدي    إسبانيا: زوجة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز متورطة في قضية جنائية جديدة    تقرير: المغرب يعتبر ثاني أكبر مصدر للهجرة اليهودية العالمية نحو فلسطين المحتلة    عفو ملكي على 591 شخصا بمناسبة "عيد الشباب"    توقيف جانح قاصر حاول السرقة من محل تجاري تحت التهديد باستخدام طرد متفجر وهمي    إلغاء مباريات ولوج الماستر واعتماد انتقاء الملفات    ضربة قوية لتجار السموم.. أمن أكادير يحجز 7960 قرصا مهلوسا وكوكايين ويوقف شخصين    محمد السادس.. ملك الإصلاحات الهادئة    مدينة تمارة تحتضن أضخم حدث فني هذا الصيف    الرابور مورو يحيي حفل ضخم بالبيضاء بشبابيك مغلقة    قمة "تيكاد 9".. المغرب يعزز موقعه الاستراتيجي والجزائر تواجه عزلة دبلوماسية متزايدة    سامويل ولُولي... حين قادهم الطريق إلى بيت الجار    حجز عجول بميناء طنجة .. ومستوردون يوقفون الاستيراد بسبب الرسوم    الملك يهنئ هنغاريا بالعيد الوطني    أوروبا تسجل رقماً قياسياً في إصابات الأمراض المنقولة عن طريق البعوض    دراسة: أجهزة السمع تقلل خطر الخرف لدى كبار السن بنسبة تفوق 60%            إطلاق فيديو كليب "رمشا الكحولي" بتوقيع المخرج علي رشاد    تمهيدا لتشغيل الميناء.. إطلاق دراسة لاستشراف احتياجات السكن في الناظور والدريوش    اختتام فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للفن المعاصر بمدينة ميدلت    حجز 14 طنا من البطاطس بتطوان قبل توجيهها للبيع لانعدام شروط النظافة والسلامة    المركز الفرنسي للسينما يكرّم المخرجة المغربية جنيني ضمن سلسلة "الرائدات"    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه 6 وقائع كارثية تجلب "تعويضات عن الأضرار" للضحايا بالمغرب
نشر في هسبريس يوم 08 - 01 - 2020

أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في الجريدة الرسمية عدد 6843، أربعة قرارات تتعلق بكيفيات تطبيق الضمان ضد عواقب الكوارث الطبيعية الذي كانت أحدثت له الحكومة نظاماً خاصاً وصندوقاً للتضامن بموارد خاصة العام الماضي.
وتحدد القرارات كيفيات إعمال هذا الضمان والشروط الواجب إدراجها في عقود التأمين وتحديد الأقساط والاشتراكات المتعلقة به ونسب العمولة الخاصة بعمليات التأمين، إضافة إلى شروط وكيفيات تخفيض التعويض ومنح تسبيق عنه.
ويُمكن للمغاربة ابتداءً من يناير الجاري الاستفادة من تعويضات في حالة كانوا ضحايا لوقائع كارثية، وهي: "الزلزال والفيضان وارتفاع منسوب المياه وارتفاع المد البحري (تسونامي)، إضافة إلى الأفعال الإرهابية والفتن أو الاضطرابات الشعبية".
ويغطي هذا الضمان الأضرار البدنية التي يتعرض لها الأشخاص من الوقائع سالفة الذكر، سواء على متن عربات ذات محرك أو بدونها، وكذلك العقارات والأموال التي كانوا يتوفرون عليها، ويحدد السقف الإجمالي الذي يمكن أن يمنحه الصندوق برسم كل واقعة كارثية حسب النوع.
ويتم تقييم المبلغ الإجمالي للتعويض عن الأضرار البدنية لكل فرد بناءً على الأجر أو الكسب المهني السنوي ومبلغ المصاريف الطبية. وفي حالة وفاة المؤمن له يتم تقييم الأجر أو الكسب السنوي والأخذ بعين الاعتبار الأزواج والأصول والفروع.
أما الأضرار المادية فيتم تقييمها حسب طبيعة المال أو وجه استعماله، مثل السكن والتجارة والصناعة أو عربة ذات محرك. ويتم وصف الأضرار بالنسبة لملك عقاري بناء على مساحته ومحتواه.
وبالنسبة للأشخاص المستفيدين من التأمين العادي، يمكن تقديم طلب التعويض لدى شركة التأمين المشتركين فيها؛ أما بالنسبة للمواطنين الذين لا يتوفرون على تأمين فيمكن ذلك بطلب موجه إلى صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.
وبموجب القانون، إذا تعلق الأمر بواقعة كارثية يرجع السبب فيها إلى عامل طبيعي فإن السقف الإجمالي للتعويض لها سيكون في حدود 3 ملايير درهم، وإذا تعلق بواقعة كارثية سببها الفعل العنيف للإنسان فتعويضها الإجمالي لن يتجاوز 300 مليون درهم.
وتحدد هذه القرارات أيضاً السقف الإجمالي للتعويض برسم كل سنة، وهي في حدود 9 مليارات درهم في الوقائع الكارثية الطبيعية، ما يغطي 3 كوارث طبيعية في السنة، و600 مليون درهم في الوقائع الكارثية الناتجة عن الفعل العنيف للإنسان، وهو ما يعني تغطية كارثية واحدة في كل سنة.
ويشير قانون نظام التعويض عن الوقائع الكارثية إلى أنه فور حدوث واقعة يُعلن رئيس الحكومة ذلك عبر قرار في ينشر في الجريدة الرسمية، وبعد ذلك يتم تقييم حجم الأضرار الناتجة عن الواقعة وتسجيل المواطنين المتضررين.
ويرتكز القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية الوقائع الكارثية وتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة التأمينات على "مبدأ التضامن الوطني" المنصوص عليه في الدستور في الفصل 40 الذي ينص أنه ''على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد".
ويستند هذا النظام إلى ثلاثة محاور تسعى إلى معالجة ممنهجة لآثار الوقائع الكارثية. ينص المحور الأول على إحداث نظام لتغطية عواقب هذه الوقائع وإحداث سجل لحصر حجم الواقعة الكارثية وكذا الضحايا المستحقين للتعويض.
ويتميز نظام تغطية الوقائع الكارثية بالتكامل بين القطاعين العام والخاص، إذ سيمكن القطاع العام، عبر صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، المتضررين غير المتوفرين على تأمين من الحصول على تعويض، بينما يُنتظر أن يوفر القطاع الخاص عروضاً مشجعة لتغطية العواقب الناجمة عن الوقائع الكارثية للفئات المتوفرة على تأمين.
ويهم المحور الثاني إحداث لجنة للتتبع تُناط بها مهمة تتبع تنفيذ نظام التغطية وتقييم الأضرار اللاحقة بالبنايات وإبداء الرأي للحكومة حول الطابع الكارثي للواقعة. ويتعلق المحور الثالث بإحداث صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، الذي سيوفر قروضاً وسيُساهم في ضمانات الدولة لفائدة شركات التأمين وإعادة التأمين في حالة عدم توفر القدرة الكافية في السوق أو في حالة عجز مُعِيدي التأمين الأجانب عن الوفاء بالتزاماتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.