كأس العرب.. جمال السلامي يوضح الفرق بين طموح الأردن وأولويات المغرب    الجريمة المالية… تراجع قضايا الفساد وارتفاع جرائم الشيكات والتزوير في 2025    حريق يسلب حياة الفنانة نيفين مندور    ماجد شرقي يفوز بجائزة نوابغ العرب    وزير الصحة يترأس الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية        البنك الألماني للتنمية يقرض المغرب 450 مليون أورو لدعم مشاريع المناخ    الملك محمد السادس يبارك عيد بوتان    انتخاب الاستاذ بدر الدين الإدريسي نائبا لرئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية    لأجل الوطن والأمل    تشابي ألونسو يحذر من مفاجآت الكأس أمام تالافيرا    الحكم السويدي غلين المثير للجدل يدير نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن    مطالب بتدخل أخنوش لإنقاذ حياة معطلين مضربين عن الطعام منذ شهر ونصف    تدخل ينقذ محاصرين بثلوج بني ملال    من فاس إلى آسفي... الكارثة ليست فقط قدرا بل مسؤولية وتعويض وحق في المعلومة    هولندا.. توقيف شخص للاشتباه في التحضير لتنفيذ عمل إرهابي    أكادير تحتضن الدورة العشرين لمهرجان تيميتار الدولي بمشاركة فنانين مغاربة وأجانب    وفاة الفنانة المصرية نيفين مندور عن 53 عاما إثر حريق داخل منزلها بالإسكندرية    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الأخضر    هجومان للمتمردين يقتلان 4 أمنيين كولومبيين    مديرية التجهيز تتدخل لفتح عدد من المحاور الطرقية التي أغلقتها التساقطات الثلجية    "ترامواي الرباط سلا" يصلح الأعطاب    في حفل فني بالرباط.. السفيرة الكرواتية تشيد بالتعايش الديني بالمغرب        التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن مقاطعة انتخابات ممثلي المهنيين في مجموعة صحية جهوية    واشنطن توسّع حظر السفر ليشمل عددا من الدول بينها سوريا وفلسطين    توقعات أحوال الطقس لليوم الأربعاء    الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط تدين عملية الهدم في حي المحيط والتهجير "القسري" للمهاجرين    تمارين في التخلي (1)        الفدرالية المغربية لمقاولات الخدمات الصحية.. انتخاب رشدي طالب رئيسا ورضوان السملالي نائبا له    مونديال 2026: ال"فيفا" يطلق تذاكر ب60 دولارا ل "المشجعين الأوفياء"    محكمة تلزم باريس سان جيرمان بدفع أكثر من 60 مليون يورو لمبابي    القضاء التجاري بالدار البيضاء يأمر بإرجاع المفصولين إلى العمل بفندق أفانتي وأداء أجورهم    منفذ "اعتداء بونداي" يتهم بالإرهاب    خلف "الأبواب المغلقة" .. ترامب يتهم نتنياهو بإفشال السلام في غزة    مركز إيواء يستقبل مشرّدي المحمدية    "بنك المغرب" يراجع فوائد القروض ويحضّر لتغيير طريقة التحكم في الأسعار ابتداء من 2026    موجة البرد القارس: مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق عملية دعم لفائدة 73 ألف أسرة في 28 إقليما    عوامل مناخية وراء التقلبات الجوية التي يعرفها المغرب: "لانينيا" تُضعف المرتفع الأزوري والاحتباس الحراري يُكثّف التساقطات    إسبانيا تعتمد مسيّرة بحرية متطورة لتعزيز مراقبة مضيق جبل طارق        الدوزي ينسحب من أغنية كأس إفريقيا    تماثل للشفاء    ترامب يطالب BBC ب10 مليارات دولار تعويضاً عن تهمة التشهير    أبرز أحزاب المعارضة الكولومبية يرشح مؤيدة لترامب لانتخابات 2026 الرئاسية    أبرز عشرة أحداث شهدها العالم في العام 2025    إحباط مخطط إرهابي خطير كان يستهدف لوس أنجلوس في ليلة رأس السنة    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سلالة إنفلونزا جديدة تثير القلق عالميا والمغرب يرفع درجة اليقظة    المغرب: خبير صحي يحدّر من موسم قاسٍ للإنفلونزا مع انتشار متحوّر جديد عالمياً    "الأنفلونزا الخارقة".. سلالة جديدة تنتشر بسرعة في المغرب بأعراض أشد وتحذيرات صحية    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه 6 وقائع كارثية تجلب "تعويضات عن الأضرار" للضحايا بالمغرب
نشر في هسبريس يوم 08 - 01 - 2020

أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في الجريدة الرسمية عدد 6843، أربعة قرارات تتعلق بكيفيات تطبيق الضمان ضد عواقب الكوارث الطبيعية الذي كانت أحدثت له الحكومة نظاماً خاصاً وصندوقاً للتضامن بموارد خاصة العام الماضي.
وتحدد القرارات كيفيات إعمال هذا الضمان والشروط الواجب إدراجها في عقود التأمين وتحديد الأقساط والاشتراكات المتعلقة به ونسب العمولة الخاصة بعمليات التأمين، إضافة إلى شروط وكيفيات تخفيض التعويض ومنح تسبيق عنه.
ويُمكن للمغاربة ابتداءً من يناير الجاري الاستفادة من تعويضات في حالة كانوا ضحايا لوقائع كارثية، وهي: "الزلزال والفيضان وارتفاع منسوب المياه وارتفاع المد البحري (تسونامي)، إضافة إلى الأفعال الإرهابية والفتن أو الاضطرابات الشعبية".
ويغطي هذا الضمان الأضرار البدنية التي يتعرض لها الأشخاص من الوقائع سالفة الذكر، سواء على متن عربات ذات محرك أو بدونها، وكذلك العقارات والأموال التي كانوا يتوفرون عليها، ويحدد السقف الإجمالي الذي يمكن أن يمنحه الصندوق برسم كل واقعة كارثية حسب النوع.
ويتم تقييم المبلغ الإجمالي للتعويض عن الأضرار البدنية لكل فرد بناءً على الأجر أو الكسب المهني السنوي ومبلغ المصاريف الطبية. وفي حالة وفاة المؤمن له يتم تقييم الأجر أو الكسب السنوي والأخذ بعين الاعتبار الأزواج والأصول والفروع.
أما الأضرار المادية فيتم تقييمها حسب طبيعة المال أو وجه استعماله، مثل السكن والتجارة والصناعة أو عربة ذات محرك. ويتم وصف الأضرار بالنسبة لملك عقاري بناء على مساحته ومحتواه.
وبالنسبة للأشخاص المستفيدين من التأمين العادي، يمكن تقديم طلب التعويض لدى شركة التأمين المشتركين فيها؛ أما بالنسبة للمواطنين الذين لا يتوفرون على تأمين فيمكن ذلك بطلب موجه إلى صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.
وبموجب القانون، إذا تعلق الأمر بواقعة كارثية يرجع السبب فيها إلى عامل طبيعي فإن السقف الإجمالي للتعويض لها سيكون في حدود 3 ملايير درهم، وإذا تعلق بواقعة كارثية سببها الفعل العنيف للإنسان فتعويضها الإجمالي لن يتجاوز 300 مليون درهم.
وتحدد هذه القرارات أيضاً السقف الإجمالي للتعويض برسم كل سنة، وهي في حدود 9 مليارات درهم في الوقائع الكارثية الطبيعية، ما يغطي 3 كوارث طبيعية في السنة، و600 مليون درهم في الوقائع الكارثية الناتجة عن الفعل العنيف للإنسان، وهو ما يعني تغطية كارثية واحدة في كل سنة.
ويشير قانون نظام التعويض عن الوقائع الكارثية إلى أنه فور حدوث واقعة يُعلن رئيس الحكومة ذلك عبر قرار في ينشر في الجريدة الرسمية، وبعد ذلك يتم تقييم حجم الأضرار الناتجة عن الواقعة وتسجيل المواطنين المتضررين.
ويرتكز القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية الوقائع الكارثية وتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة التأمينات على "مبدأ التضامن الوطني" المنصوص عليه في الدستور في الفصل 40 الذي ينص أنه ''على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد".
ويستند هذا النظام إلى ثلاثة محاور تسعى إلى معالجة ممنهجة لآثار الوقائع الكارثية. ينص المحور الأول على إحداث نظام لتغطية عواقب هذه الوقائع وإحداث سجل لحصر حجم الواقعة الكارثية وكذا الضحايا المستحقين للتعويض.
ويتميز نظام تغطية الوقائع الكارثية بالتكامل بين القطاعين العام والخاص، إذ سيمكن القطاع العام، عبر صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، المتضررين غير المتوفرين على تأمين من الحصول على تعويض، بينما يُنتظر أن يوفر القطاع الخاص عروضاً مشجعة لتغطية العواقب الناجمة عن الوقائع الكارثية للفئات المتوفرة على تأمين.
ويهم المحور الثاني إحداث لجنة للتتبع تُناط بها مهمة تتبع تنفيذ نظام التغطية وتقييم الأضرار اللاحقة بالبنايات وإبداء الرأي للحكومة حول الطابع الكارثي للواقعة. ويتعلق المحور الثالث بإحداث صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، الذي سيوفر قروضاً وسيُساهم في ضمانات الدولة لفائدة شركات التأمين وإعادة التأمين في حالة عدم توفر القدرة الكافية في السوق أو في حالة عجز مُعِيدي التأمين الأجانب عن الوفاء بالتزاماتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.