نشرة إنذارية جديدة بالمغرب    مطالب متواصلة بسحب مشروع قانون المحاماة حماية لأسس المحاكمة العادلة    "همم": ياسين بنشقرون يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ اعتقاله قبل 16 يوما    إضراب وطني لموظفي التعليم العالي يوم 20 يناير مع وقفة احتجاجية أمام الوزارة        استدعاء وزير الفلاحة للبرلمان لمناقشة اختلالات استيراد وتخزين القمح    أسود الأطلس في اختبار حاسم أمام الكاميرون    الانخفاض يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    "الإمارات للدواء" تسحب بعض منتجات حليب الأطفال "نستله"    إصابة مادورو وزوجته خلال الاعتقال    الولايات المتحدة تنسحب من 66 منظمة دولية بينها 31 أممية    مقتل شرطي إيراني طعنا قرب طهران    عامل برشيد يوقف رئيس جماعة الدروة    الجامعة الملكية تحتج لدى "الكاف" على تأخر تعيين طاقم تحكيم مباراة المغرب والكاميرون    مقتل شخصين في حادثة سير مميتة بإقليم القنيطرة    سحب حليب أطفال بعدة دول .. و"أونسا" يؤكد سلامة السوق المغربية    برشلونة يكتسح بلباو بخماسية في جدة ويبلغ نهائي كأس السوبر الإسبانية    السكك الحديدية الصينية تنقل 4.59 مليار مسافر خلال 2025    توقعات أحوال الطقس اليوم الخميس    الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحذر من مخاطر ردم مجالات حيوية بالفقيه بن صالح وتطالب بفتح تحقيق عاجل        عدد المتفرجين الذي حضروا مباريات "كان المغرب" يقترب من المليون    قرنان ونصف من الثقة: كيف تحولت الصداقة المغربية-الأمريكية إلى شراكة جيوسياسية    الاعتداء على إمام بالسلاح الأبيض بدوار المنادلة... جريمة تهز القيم وتستفز الضمير الجماعي بالجديدة    الجمعية العامة للأمم المتحدة.. تعيين هلال للمشاركة في تيسير مراجعة الاستراتيجية العالمية الأممية لمكافحة الإرهاب    الحبس لمتزوجة وخليلها بالجديدة.. استغلت غياب زوجها وعائلته تضبطها في حالة تلبس داخل منزلها    فيدرالية الأحياء السكنية بالجديدة تلتقي مع المدير الإقليمي للشركة الجهوية متعددة الخدمات االبيضاء سطات    تحذير عاجل.. ميزة خفية في Gmail قد تضع خصوصية المستخدمين على المحك    "التعري الافتراضي".. الوجه المظلم للذكاء الاصطناعي وتهديد خطير للخصوصية    كرة القدم.. نيمار يمدد عقده مع سانتوس حتى نهاية 2026    المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان تصدر دليل الصحفي الرياضي    مطار محمد الخامس.. إسناد صفقة بناء المحطة الجوية الجديدة للتجمع المغربي "SGTM" و"TGCC"    زياش و"الكان"... حينما تسقط القوانين قناع الإشاعة    جمعية هيئات المحامين بالمغرب تحذر من تمرير "قانون يضعف العدالة"    السيد البلاوي يبرز دور النيابة العامة في أمن التظاهرات الرياضية الكبرى    رئيس الحكومة يترأس اجتماع لجنة قيادة إصلاح المنظومة الصحية الوطنية            بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    جامعة الشيلي تمنح ميدالية رئاستها لسفيرة المغرب كنزة الغالي    بالأمازيغية: «سال سال امجرب نومرك» ديو غنائي يجمع محمد بزي ومصطفى بولاربيح    من تنظيم جمعية جوهرة الفنون الثقافية الدورة الرابعة لمهرجان تارودانت الدولي لفنون الشارع    مسرح العرائس بين التكوين والاعتراف الثقافي: تجربة الكراكيز القفازية بأيت ملول نموذجا    أكلات أمازيغية تستهوي زوار "الكان" وضيوفه في سوس        مطالب باستضافة المغرب للمشجع الكونغولي الشهير لنهاية كأس أمم أفريقيا تقديرا لوفائه للزعيم لومومبا    الرباط والبيضاء ومراكش تحتضن الدورة 31 لأسابيع الفيلم الأوروبي من 28 يناير إلى 11 فبراير    مهرجان "حلالة العربي".. صرخة إبداع في وجه الفقر الثقافي    رمضان بلا "سيتكومات".. التلفزة المغربية تطوي صفحة كوميديا الانتقادات    هيئات تطالب الداخلية والثقافة بالتحقيق في أبحاث أثرية سرية غير مرخصة جنوب المغرب    نستله تسحب حليب أطفال من أسواق أوروبية بعد رصد خلل في الجودة    دراسة علمية تبرز قدرة الدماغ على التنسيق بين المعلومات السريعة والبطيئة    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كورونا والسلطة
نشر في هسبريس يوم 25 - 03 - 2020

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس "كورونا" الذي نشأ في الصين حالة طوارئ صحية عالمية. ويأتي هذا الإعلان بعد ساعات من تأكيد الولايات المتحدة أول حالة انتقال من شخص لآخر للفيروس، الذي تسبب في مقتل عدد كبير من البشر بعدما انتشر في معظم دول العالم.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية "تيدروس أدهانوم غبريسوس" خلال مؤتمر صحفي: "على مدى الأسابيع الماضية، ظهر مرض مميت لم يكن معروفا من قبل ويجب علينا أن نعمل معا الآن للحد من انتشاره".
كيف كان تدخل السلطات المغربية؟ وفي أي إطار؟
لم يكن المغرب بعيدا عن ما شهده المنتظم الدولي بل بالعكس قامت السلطات العمومية باتخاذ التدابير الوقائية الاستعجالية من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس كورونا حماية صحة المواطنين، و ذلك بالإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بحيث تنبه المواطنين إلى ضرورة الالتزام بما تمليه القرارات الصادرة في تلك الظرفية، كما تفتح المجال أمام السلطة الحكومية لتنفيذ المخططات الموضوعة لمواجهة المشكل القائم.
صحيح أن حالة الطوارئ الصحية لم ينص عليها الدستور ولا حتى التشريعات سواء التنظيمية أو العادية، لكن بالرجوع للمرسوم الملكي رقم 64-554 بتاريخ 17 ربيع الأول 1387 (26 يونيو 1967) بمثابة قانون يتعلق بوجوب التصريح بالأمراض واتخاذ التدابير الوقائية للوقاية من هذه الأمراض، وقرار وزير الصحة العمومية رقم 95-683 صادر في 30 شوال 1415 (31 مارس 1995) بتحديد كيفية تطبيق المرسوم.
لكن حالات الطوارئ الصحية تعتبر مقياسا دوليا معتمدا من طرف المنظمة العالمية للصحة، لوقف انتشار الأمراض والأوبئة، ومراقبة تفشي الأمراض السارية مثل الجدري والطاعون والأوبئة الخطيرة الأخرى وتعمل على مكافحتها، وإعلان حالة الطوارئ الصحية متى استدعى الأمر ذلك.
وبالرجوع إلى مضامين الدستور جاءت حالة الاستثناء المنصوص عليها في الفصل 59 دستور2011:
"إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة، أو وقع من الأحداث ما يعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية، أمكن للملك أن يعلن حالة الاستثناء بظهير، بعد استشارة كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، ورئيس المحكمة الدستورية، وتوجيه خطاب إلى الأمة.
ويخول الملك بذلك صلاحية اتخاذ الإجراءات، التي يفرضها الدفاع عن الوحدة الترابية، ويقتضيها الرجوع، في أقرب الآجال، إلى السير العادي للمؤسسات الدستورية.
لا يحل البرلمان أثناء ممارسة السلطات الاستثنائية.
تبقى الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور مضمونة.
ترفع حالة الاستثناء بمجرد انتفاء الأسباب التي دعت إليها، وباتخاذ الإجراءات الشكلية المقررة لإعلانها".
والفصل 35 من دستور 1996:
"إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة أو وقع من الأحداث ما من شأنه أن يمس بسير المؤسسات الدستورية، يمكن الملك أن يعلن حالة الاستثناء بظهير شريف بعد استشارة رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ورئيس المجلس الدستوري وتوجيه خطاب إلى الأمة؛ ويخول بذلك، على الرغم من جميع النصوص المخالفة، صلاحية اتخاذ جميع الإجراءات التي يفرضها الدفاع عن حوزة الوطن ويقتضيها رجوع المؤسسات الدستورية إلى سيرها العادي أو يتطلبها تسيير شؤون الدولة
لا يترتب على حالة الاستثناء حل البرلمان
ترفع حالة الاستثناء باتخاذ الإجراءات الشكلية المقررة لإعلانها"
و بالتفصيل في تعريف دقيق لحالة الاستثناء على أنها منح حاكم البلاد السلطة المطلقة، فحسب كتاب «حالة الاستثناء» للفقيه الإيطالي جورجو أغامبين الذي يعتبر أن حالة الاستثناء لا يمكن أن تتخذ شكلا قانونيا، فهي تشكل « نقطة اختلال التوازن بين القانون العام والشأن السياسي »، وبالتالي قد تثار حوادث استثنائية، تستدعي تدخل القانون، لإعادة التوازن لمؤسسات الدولة عبر إقرار حالة الاستثناء.
أما حالة الحصار المنصوص عليها في الفصل 74 من دستور 2011: "يمكن الإعلان لمدة ثلاثين يوما عن حالة الحصار، بمقتضى ظهير يوقعه بالعطف رئيس الحكومة، ولا يمكن تمديد هذا الأجل إلا بقانون"
والفصل 49 من دستور 1996: "يمكن الإعلان عن حالة الحصار لمدة ثلاثين يوما بمقتضى ظهير شريف، ولا يمكن تمديد أجل الثلاثين يوما إلا بالقانون"، فبموجب هذا الفصل تطبق حالات الحصار، بظهير يوقع بالعطف من طرف رئيس الحكومة، ويجرى تداولها في المجلس الوزاري، أما بالنسبة لسلطة البرلمان لا تتجلى في إقرار حالة الحصار، بل فقط في تمديد مدتها.
وطبقا للفصل 81 من الدستور من الباب الرابع المتعلق بالسلطة التشريعية، ممارسة السلطة التشريعية، الذي ينص على: "يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين"؛ جاءت مصادقة مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.20.293 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتخويل السلطات العمومية المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل؛ عدم مغادرة الأشخاص لمحل سكناهم، ومنع أي تنقل لكل شخص خارج محل سكناه إلا في حالات الضرورة القصوى، ومنع أي تجمع أو تجمهر أو اجتماع لمجموعة من الأشخاص، وإغلاق المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة، بسائر التراب الوطني ابتداء من يوم 20 مارس 2020 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم 20 أبريل 2020 في الساعة السادسة مساء، وأيضا اتخاذ حزمة من التدابير الأمنية الصارمة والتي تتضمن عقوبات جنائية في حال خرق مقتضيات حالة الطوارئ.
المرسوم الذي صادق عليه مجلس الحكومة اليوم الأحد يعاقب بموجبه كل مخالف لأوامر وقرارات السلطات العمومية المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية بالحبس من شهر إلى 3 أشهر، وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى العقوبتين دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.
وتعرف منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الصحية العالمية، والمعروفة أيضا باسم حالة طوارئ الصحة العامة ذات الاهتمام الدولي بأنها "حدث غير عاد".
*طالب باحث في ماستر التواصل السياسي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.