"كوب 30" تتبنى اتفاقا بشأن المناخ    محكمة الحسيمة تُصدر حكمًا في حق المتهم بجريمة القتل بشاطئ السواني                    عصبة الأبطال الإفريقية (دور المجموعات -الجولة 1).. فريق بيراميدز المصري يفوز على نظيره ريفرز يونايتد النيجيري (3-0)    التساقطات المطرية تساهم في خفض أسعار زيت الزيتون بشمال المغرب    المغرب يتوج بلقب أفضل وجهة سياحية لعام 2025 في بروكسيل    آلاف التونسيين يصعدون احتجاجاتهم ضد سعيد ويطالبون بعودة الديمقراطية    المغرب ضمن طليعة الدول الأكثر التزاماً بالمناخ    أوزين يصف التسريبات ب"الفاجعة الأخلاقية" ويدعو إلى تحقيق عاجل وإعادة بناء منظومة المجلس الوطني للصحافة    أسعار السكن تعاود الارتفاع في المدن الكبرى    نهضة بركان يستهل "الأبطال" بفوز ثمين        أحمد الشناوي يعلق على استبعاده من جائزة الكاف    21 شهيدا في غزة في انتهاكات إسرائيلية للهدنة    النبهان ينتقد "الولوج المطلق" لصناع المحتوى إلى مجال التمثيل الفني        وضع سيدة مولودها داخل إحدى عربات "الترامواي".. مستشفى مولاي عبد الله بسلا لم يسجل أي ولوج للمعنية بالأمر إلى مصالحه (بلاغ)    الأميرة للا مريم تترأس حفل الاختتام الرسمي للمنتدى الإفريقي الأول لبرلمان الطفل        نهاية مشرفة في مشوار فتيان الأطلس بمونديال قطر... والتحكيم تحت المجهر من جديد            جلالة الملك يهنئ الجيش الملكي النسوي عقب تتويجه بدوري أبطال إفريقيا للسيدات        موسيقى كناوة المغربية تلهب حماس الجمهور في مهرجان فني بالكويت    مجلس المستشارين يعقد الثلاثاء المقبل جلسة عمومية مخصصة للأسئلة الشفوية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة    البرازيل.. إيداع الرئيس السابق جايير بولسونارو رهن الاعتقال الاحتياطي    لجنة الأفلام تُطلِق برنامج قطر لحوافز الإنتاج السينمائي والتلفزيوني (QSPI)    تنظيم مهرجان فاس السينمائي العربي الإفريقي    أكبر جمعية حقوقية بالمغرب تدين تواتر الأحكام القضائية القاسية في حق محتجي "جيل زيد"    جلالة الملك يهنئ الرئيس اللبناني بمناسبة العيد الوطني لبلاده    لجنة الأفلام في قطر تحصل على حقوق قصة "قيصر"    هل يصيب الذكاء الاصطناعي بعض الناس بالتوهم؟    الطالبي العلمي بمؤتمر الاتحاد البرلماني الإفريقي: التنمية الحقيقية رهينة بتعزيز سيادة الدول الإفريقية على مواردها الطبيعية    أفراد طاقم فيلم "صوت هند رجب" وأبطال القصة الحقيقيين في مهرجان الدوحة السينمائي: صوت هند هو صوت غزة وكلّ الفلسطينيين    ساركوزي يكتب عن السجن: كما هو الحال في الصحراء.. تتقوّى الحياة الداخلية في السجن    القاهرة تستعجل تشكيل "قوة غزة"    الأمم المتحدة: الإمدادات الغذائية لغزة تتحسن منذ وقف إطلاق النار    أرسنال يفقد مدافعه غابرييل لأسابيع    طقس مستقر في توقعات اليوم السبت بالمغرب    وفاة ثلاثيني وإصابة شاب آخر في حادثَيْ دراجة نارية متتاليَيْن داخل نفق "مركز الحليب" بطنجة    بوعرعار "كبير المترجمين".. سفير لغوي متجول بارع ودبلوماسي "فوق العادة"    الداخلية تلزم الجماعات بتحديد تسعيرة الضريبة على الأراضي غير المبنية لتشمل الدواوير... تغازوت نموذجا (فيديو)    بن هنية: "صوت هند رجب" يتخلّد حين يصل نفس الشعور إلى كافة الناس    "الأول يكشف تفاصيل استنطاق "بوز فلو".. الرابور أمام القضاء بسبب اتهامات مرتبطة بمضامين أغانيه    أجهزة قياس السكري المستمر بين الحياة والألم    إصدار جديد من سلسلة تراث فجيج    أجهزة قياس السكر المستمر بين الحياة والألم: نداء أسر الأطفال السكريين لإدماجها في التغطية الصحية    جمعية "السرطان... كلنا معنيون" بتطوان تشارك في مؤتمر عالمي للتحالف الدولي للرعاية الشخصية للسرطان PCCA    معمار النص... نص المعمار    الوصايا العشر في سورة الأنعام: قراءة فقهيّة تأمليّة في ضوء منهج القرآن التحويلي    ارتفاع معدلات الإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال والمراهقين بواقع الضعف خلال العقدين الماضيين    أطباء يوصون بتقليل "شد الجلد" بعد الجراحة    المسلم والإسلامي..    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كورونا والسلطة
نشر في هسبريس يوم 25 - 03 - 2020

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس "كورونا" الذي نشأ في الصين حالة طوارئ صحية عالمية. ويأتي هذا الإعلان بعد ساعات من تأكيد الولايات المتحدة أول حالة انتقال من شخص لآخر للفيروس، الذي تسبب في مقتل عدد كبير من البشر بعدما انتشر في معظم دول العالم.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية "تيدروس أدهانوم غبريسوس" خلال مؤتمر صحفي: "على مدى الأسابيع الماضية، ظهر مرض مميت لم يكن معروفا من قبل ويجب علينا أن نعمل معا الآن للحد من انتشاره".
كيف كان تدخل السلطات المغربية؟ وفي أي إطار؟
لم يكن المغرب بعيدا عن ما شهده المنتظم الدولي بل بالعكس قامت السلطات العمومية باتخاذ التدابير الوقائية الاستعجالية من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس كورونا حماية صحة المواطنين، و ذلك بالإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بحيث تنبه المواطنين إلى ضرورة الالتزام بما تمليه القرارات الصادرة في تلك الظرفية، كما تفتح المجال أمام السلطة الحكومية لتنفيذ المخططات الموضوعة لمواجهة المشكل القائم.
صحيح أن حالة الطوارئ الصحية لم ينص عليها الدستور ولا حتى التشريعات سواء التنظيمية أو العادية، لكن بالرجوع للمرسوم الملكي رقم 64-554 بتاريخ 17 ربيع الأول 1387 (26 يونيو 1967) بمثابة قانون يتعلق بوجوب التصريح بالأمراض واتخاذ التدابير الوقائية للوقاية من هذه الأمراض، وقرار وزير الصحة العمومية رقم 95-683 صادر في 30 شوال 1415 (31 مارس 1995) بتحديد كيفية تطبيق المرسوم.
لكن حالات الطوارئ الصحية تعتبر مقياسا دوليا معتمدا من طرف المنظمة العالمية للصحة، لوقف انتشار الأمراض والأوبئة، ومراقبة تفشي الأمراض السارية مثل الجدري والطاعون والأوبئة الخطيرة الأخرى وتعمل على مكافحتها، وإعلان حالة الطوارئ الصحية متى استدعى الأمر ذلك.
وبالرجوع إلى مضامين الدستور جاءت حالة الاستثناء المنصوص عليها في الفصل 59 دستور2011:
"إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة، أو وقع من الأحداث ما يعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية، أمكن للملك أن يعلن حالة الاستثناء بظهير، بعد استشارة كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، ورئيس المحكمة الدستورية، وتوجيه خطاب إلى الأمة.
ويخول الملك بذلك صلاحية اتخاذ الإجراءات، التي يفرضها الدفاع عن الوحدة الترابية، ويقتضيها الرجوع، في أقرب الآجال، إلى السير العادي للمؤسسات الدستورية.
لا يحل البرلمان أثناء ممارسة السلطات الاستثنائية.
تبقى الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور مضمونة.
ترفع حالة الاستثناء بمجرد انتفاء الأسباب التي دعت إليها، وباتخاذ الإجراءات الشكلية المقررة لإعلانها".
والفصل 35 من دستور 1996:
"إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة أو وقع من الأحداث ما من شأنه أن يمس بسير المؤسسات الدستورية، يمكن الملك أن يعلن حالة الاستثناء بظهير شريف بعد استشارة رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ورئيس المجلس الدستوري وتوجيه خطاب إلى الأمة؛ ويخول بذلك، على الرغم من جميع النصوص المخالفة، صلاحية اتخاذ جميع الإجراءات التي يفرضها الدفاع عن حوزة الوطن ويقتضيها رجوع المؤسسات الدستورية إلى سيرها العادي أو يتطلبها تسيير شؤون الدولة
لا يترتب على حالة الاستثناء حل البرلمان
ترفع حالة الاستثناء باتخاذ الإجراءات الشكلية المقررة لإعلانها"
و بالتفصيل في تعريف دقيق لحالة الاستثناء على أنها منح حاكم البلاد السلطة المطلقة، فحسب كتاب «حالة الاستثناء» للفقيه الإيطالي جورجو أغامبين الذي يعتبر أن حالة الاستثناء لا يمكن أن تتخذ شكلا قانونيا، فهي تشكل « نقطة اختلال التوازن بين القانون العام والشأن السياسي »، وبالتالي قد تثار حوادث استثنائية، تستدعي تدخل القانون، لإعادة التوازن لمؤسسات الدولة عبر إقرار حالة الاستثناء.
أما حالة الحصار المنصوص عليها في الفصل 74 من دستور 2011: "يمكن الإعلان لمدة ثلاثين يوما عن حالة الحصار، بمقتضى ظهير يوقعه بالعطف رئيس الحكومة، ولا يمكن تمديد هذا الأجل إلا بقانون"
والفصل 49 من دستور 1996: "يمكن الإعلان عن حالة الحصار لمدة ثلاثين يوما بمقتضى ظهير شريف، ولا يمكن تمديد أجل الثلاثين يوما إلا بالقانون"، فبموجب هذا الفصل تطبق حالات الحصار، بظهير يوقع بالعطف من طرف رئيس الحكومة، ويجرى تداولها في المجلس الوزاري، أما بالنسبة لسلطة البرلمان لا تتجلى في إقرار حالة الحصار، بل فقط في تمديد مدتها.
وطبقا للفصل 81 من الدستور من الباب الرابع المتعلق بالسلطة التشريعية، ممارسة السلطة التشريعية، الذي ينص على: "يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين"؛ جاءت مصادقة مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.20.293 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتخويل السلطات العمومية المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل؛ عدم مغادرة الأشخاص لمحل سكناهم، ومنع أي تنقل لكل شخص خارج محل سكناه إلا في حالات الضرورة القصوى، ومنع أي تجمع أو تجمهر أو اجتماع لمجموعة من الأشخاص، وإغلاق المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة، بسائر التراب الوطني ابتداء من يوم 20 مارس 2020 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم 20 أبريل 2020 في الساعة السادسة مساء، وأيضا اتخاذ حزمة من التدابير الأمنية الصارمة والتي تتضمن عقوبات جنائية في حال خرق مقتضيات حالة الطوارئ.
المرسوم الذي صادق عليه مجلس الحكومة اليوم الأحد يعاقب بموجبه كل مخالف لأوامر وقرارات السلطات العمومية المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية بالحبس من شهر إلى 3 أشهر، وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى العقوبتين دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.
وتعرف منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الصحية العالمية، والمعروفة أيضا باسم حالة طوارئ الصحة العامة ذات الاهتمام الدولي بأنها "حدث غير عاد".
*طالب باحث في ماستر التواصل السياسي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.