من الحر إلى الكارثة .. فيضانات وانهيارات أرضية بعدة مناطق في إيطاليا    جمعيات أمازيغية ينوب عنها محامون من الناظور والحسيمة تقاضي أخنوش    سيادة دوائية في الأفق .. أخنوش يكشف تفاصيل خارطة الطريق لإنتاج الأدوية واللقاحات    انطلاق أشغال المحطة الجوية الجديدة بمطار محمد الخامس    أخنوش: الحكومة نجحت في فتح باب التغطية الصحية للجميع واستقرار المغرب مصدر إزعاج للبعض    ترامب يستقبل نتنياهو بالبيت الأبيض    استنكار حقوقي لمنع وقفة احتجاجية ضد مشاركة إسرائيل في منتدى السوسيولوجيا بالرباط    الزيات يعود إلى رئاسة نادي الرجاء    تعثر تنزانيا وغانا في "كان السيدات"    سلامة المواطن فوق كل اعتبار .. بولعجول يُطلق أضخم حملة توعوية صيفية    تصادم يقتل 3 أفراد من عائلة واحدة    تحذيرات من ارتفاع درجة الحرارة بالمنطقة الشرقية غدا الثلاثاء    بعد ارتفاع قتلى حوادث السير ب20,9%.. خطة طوارئ لإنقاذ صيف 2025    مهرجان "ثويزا" يعود في دورته ال19 بطنجة تحت شعار "نحو الغد الذي يسمى الإنسان"    مهرجان ثويزا يشعل صيف طنجة بالفكر والفن والحوار    ارتفاع الفقر في فرنسا إلى مستويات غير مسبوقة منذ 30 عاما    بلاغ إخباري حول تجديد مكتب جمعية دعم وحدة حماية الطفولة بالدارالبيضاء    التوقيع على مذكرة تفاهم بين المغرب والمنظمة العالمية للملكية الفكرية للحماية القانونية للتراث الثقافي المغربي    شمال المغرب تحت رحمة المتسولين: مشهد مقلق في عز الموسم السياحي    بيان توضيحي لولاية أمن أكادير حول محتوى فيديو منسوب ل'فاعل جمعوي ومرشد سياحي'    المصادقة على مشاريع طرقية لفك العزلة بإقليم شفشاون    بالأرقام.. أشنكلي يُغرق الجهة في الديون ويُعيد تدوير الاتفاقيات وسط تعثُّر المشاريع وتأخُّر تحقيق التنمية المنشودة    لقاء تواصلي أم حفل فولكلوري؟    وكالة بيت مال القدس الشريف تنفذ المرحلة الثانية من حملة الإغاثة الإنسانية للنازحين في مدينة غزة    حين تصعد وردية من رمادها وتمشي فوق الخشبة    " الحرب الإمبريالية على إيران" الحلقة 4كسر الاحتكار النووي: من يردع الكيان الصهيوني النووي؟        فتح باب الترشيح لانتقاء الفيلم الطويل الذي سيمثل المغرب في جوائز الأوسكار 2026    منصة يوتيوب تضيف ميزة مشاهدة المقاطع القصيرة بوضع أفقي    تجريدة من القوات المسلحة الملكية تشارك في احتفالات الذكرى الخمسين لاستقلال جمهوية القمر الاتحادية    حق «الفيتو » الذي يراد به الباطل    المنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا بالرباط .. باحثون من أزيد من 100 بلد يناقشون «اللامساواة الاجتماعية والبيئية»    دراسة ألمانية: فيروس التهاب الكبد "E" يهاجم الكلى ويقاوم العلاج التقليدي    البروفيسور عيشان يحذر من مخاطر المكيفات الهوائية على مرضى الحساسية    بورصة البيضاء تحقق حصيلة إيجابية    مصرع فتى غرقا إثر سقوطه في حوض مائي غير محروس بالنواصر    الكرواتي إيفان راكيتيتش يعتزل بعمر السابعة والثلاثين    إقصائيات بطولة المغرب العسكرية للقفز على الحواجز 2025 (أسبوع الفرس).. النقيب بدر الدين حسي يفوز بجائزة القوات المسلحة الملكية    جهة سوس–ماسة تحتضن اللقاء الجهوي السابع حول الشباب والمشاركة المواطنة    تكوين في التحري عن ادعاءات التعذيب    ترامب: خطة ماسك "حطام قطار"    أسعار النفط تتراجع                    محمد بهضوض... الفكرة التي ابتسمت في وجه العالم    أبرزهم أوناحي.. أولمبيك مارسيليا يُنزل 6 لاعبين إلى الفريق الرديف    التوصل إلى طريقة مبتكرة لعلاج الجيوب الأنفية دون الحاجة للأدوية    افتتاح متحف للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في هونغ كونغ    بالأرقام.. المغرب في طليعة الذكاء الاصطناعي: نحو ريادة عالمية برؤية شاملة وأخلاقيات راسخة    تراجع الذهب نتيجة التقدم في تمديد مهلة الرسوم الجمركية    دراسة: ليس التدخين فقط.. تلوث الهواء قد يكون سببا في الإصابة بسرطان الرئة    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كورونا والسلطة
نشر في هسبريس يوم 25 - 03 - 2020

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس "كورونا" الذي نشأ في الصين حالة طوارئ صحية عالمية. ويأتي هذا الإعلان بعد ساعات من تأكيد الولايات المتحدة أول حالة انتقال من شخص لآخر للفيروس، الذي تسبب في مقتل عدد كبير من البشر بعدما انتشر في معظم دول العالم.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية "تيدروس أدهانوم غبريسوس" خلال مؤتمر صحفي: "على مدى الأسابيع الماضية، ظهر مرض مميت لم يكن معروفا من قبل ويجب علينا أن نعمل معا الآن للحد من انتشاره".
كيف كان تدخل السلطات المغربية؟ وفي أي إطار؟
لم يكن المغرب بعيدا عن ما شهده المنتظم الدولي بل بالعكس قامت السلطات العمومية باتخاذ التدابير الوقائية الاستعجالية من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس كورونا حماية صحة المواطنين، و ذلك بالإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بحيث تنبه المواطنين إلى ضرورة الالتزام بما تمليه القرارات الصادرة في تلك الظرفية، كما تفتح المجال أمام السلطة الحكومية لتنفيذ المخططات الموضوعة لمواجهة المشكل القائم.
صحيح أن حالة الطوارئ الصحية لم ينص عليها الدستور ولا حتى التشريعات سواء التنظيمية أو العادية، لكن بالرجوع للمرسوم الملكي رقم 64-554 بتاريخ 17 ربيع الأول 1387 (26 يونيو 1967) بمثابة قانون يتعلق بوجوب التصريح بالأمراض واتخاذ التدابير الوقائية للوقاية من هذه الأمراض، وقرار وزير الصحة العمومية رقم 95-683 صادر في 30 شوال 1415 (31 مارس 1995) بتحديد كيفية تطبيق المرسوم.
لكن حالات الطوارئ الصحية تعتبر مقياسا دوليا معتمدا من طرف المنظمة العالمية للصحة، لوقف انتشار الأمراض والأوبئة، ومراقبة تفشي الأمراض السارية مثل الجدري والطاعون والأوبئة الخطيرة الأخرى وتعمل على مكافحتها، وإعلان حالة الطوارئ الصحية متى استدعى الأمر ذلك.
وبالرجوع إلى مضامين الدستور جاءت حالة الاستثناء المنصوص عليها في الفصل 59 دستور2011:
"إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة، أو وقع من الأحداث ما يعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية، أمكن للملك أن يعلن حالة الاستثناء بظهير، بعد استشارة كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، ورئيس المحكمة الدستورية، وتوجيه خطاب إلى الأمة.
ويخول الملك بذلك صلاحية اتخاذ الإجراءات، التي يفرضها الدفاع عن الوحدة الترابية، ويقتضيها الرجوع، في أقرب الآجال، إلى السير العادي للمؤسسات الدستورية.
لا يحل البرلمان أثناء ممارسة السلطات الاستثنائية.
تبقى الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور مضمونة.
ترفع حالة الاستثناء بمجرد انتفاء الأسباب التي دعت إليها، وباتخاذ الإجراءات الشكلية المقررة لإعلانها".
والفصل 35 من دستور 1996:
"إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة أو وقع من الأحداث ما من شأنه أن يمس بسير المؤسسات الدستورية، يمكن الملك أن يعلن حالة الاستثناء بظهير شريف بعد استشارة رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ورئيس المجلس الدستوري وتوجيه خطاب إلى الأمة؛ ويخول بذلك، على الرغم من جميع النصوص المخالفة، صلاحية اتخاذ جميع الإجراءات التي يفرضها الدفاع عن حوزة الوطن ويقتضيها رجوع المؤسسات الدستورية إلى سيرها العادي أو يتطلبها تسيير شؤون الدولة
لا يترتب على حالة الاستثناء حل البرلمان
ترفع حالة الاستثناء باتخاذ الإجراءات الشكلية المقررة لإعلانها"
و بالتفصيل في تعريف دقيق لحالة الاستثناء على أنها منح حاكم البلاد السلطة المطلقة، فحسب كتاب «حالة الاستثناء» للفقيه الإيطالي جورجو أغامبين الذي يعتبر أن حالة الاستثناء لا يمكن أن تتخذ شكلا قانونيا، فهي تشكل « نقطة اختلال التوازن بين القانون العام والشأن السياسي »، وبالتالي قد تثار حوادث استثنائية، تستدعي تدخل القانون، لإعادة التوازن لمؤسسات الدولة عبر إقرار حالة الاستثناء.
أما حالة الحصار المنصوص عليها في الفصل 74 من دستور 2011: "يمكن الإعلان لمدة ثلاثين يوما عن حالة الحصار، بمقتضى ظهير يوقعه بالعطف رئيس الحكومة، ولا يمكن تمديد هذا الأجل إلا بقانون"
والفصل 49 من دستور 1996: "يمكن الإعلان عن حالة الحصار لمدة ثلاثين يوما بمقتضى ظهير شريف، ولا يمكن تمديد أجل الثلاثين يوما إلا بالقانون"، فبموجب هذا الفصل تطبق حالات الحصار، بظهير يوقع بالعطف من طرف رئيس الحكومة، ويجرى تداولها في المجلس الوزاري، أما بالنسبة لسلطة البرلمان لا تتجلى في إقرار حالة الحصار، بل فقط في تمديد مدتها.
وطبقا للفصل 81 من الدستور من الباب الرابع المتعلق بالسلطة التشريعية، ممارسة السلطة التشريعية، الذي ينص على: "يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين"؛ جاءت مصادقة مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.20.293 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتخويل السلطات العمومية المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل؛ عدم مغادرة الأشخاص لمحل سكناهم، ومنع أي تنقل لكل شخص خارج محل سكناه إلا في حالات الضرورة القصوى، ومنع أي تجمع أو تجمهر أو اجتماع لمجموعة من الأشخاص، وإغلاق المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة، بسائر التراب الوطني ابتداء من يوم 20 مارس 2020 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم 20 أبريل 2020 في الساعة السادسة مساء، وأيضا اتخاذ حزمة من التدابير الأمنية الصارمة والتي تتضمن عقوبات جنائية في حال خرق مقتضيات حالة الطوارئ.
المرسوم الذي صادق عليه مجلس الحكومة اليوم الأحد يعاقب بموجبه كل مخالف لأوامر وقرارات السلطات العمومية المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية بالحبس من شهر إلى 3 أشهر، وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى العقوبتين دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.
وتعرف منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الصحية العالمية، والمعروفة أيضا باسم حالة طوارئ الصحة العامة ذات الاهتمام الدولي بأنها "حدث غير عاد".
*طالب باحث في ماستر التواصل السياسي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.