مقاييس التساقطات الثلجية خلال ال 24 ساعة الماضية    الدوزي يكشف أسباب الانسحاب من "أغنية الكان" .. ويأمل تتويج أسود الأطلس    تقرير: النيابات العامة تمكنت من تصفية أزيد من 497 ألف شكاية سنة 2024، بما يفوق عدد الشكايات المسجلة خلال نفس السنة    الركراكي يختم التحضيرات للقاء مالي    حادثة سير تخلف إصابة سبعيني بممر للراجلين وسط الحسيمة        زخات رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية ورياح قوية وطقس بارد من الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة (نشرة إنذارية)    كأس إفريقيا.. أنغولا وزيمبابوي في مواجهة مصيرية ضمن المجموعة الثانية    ارتفاع تداولات بورصة الدار البيضاء    الأرصاد الجوية تحذر من تكرار فيضانات آسفي و"تساقطات سلا" السبت المقبل    ساعف: السياق السياسي بالمغرب يعرف انحدارا كبيرا    زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    عقد اتحاد طنجة لجمعه العام العادي رغم طلب العصبة تأجيله يثير جدلًا    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    الفنان الروسي بيوتر إكولوف يحيي حفلا موسيقيا ببيت الصحافة بطنجة    مدرب مالي يناشد جماهير الرجاء لدعم نسور مالي أمام المغرب    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    حين تفتح سانت بطرسبورغ أبوابها ويخرج المغرب من الضوء    نبأ الجميلي تناقش أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة تركيّة    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    "أسود الأطلس" في اختبار قوي أمام "نسور" مالي لحسم التأهل مبكرا إلى ثمن نهائي "الكان"    رحال المكاوي يحصل شهادة الدكتوراه من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط    وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين تتدارسان جدل القانون المنظم للمهنة    "الكاف" يعاقب الجيش الملكي بحرمان جماهيره من حضور مباراتين في دوري الأبطال    مطار محمد الخامس يكسر حاجز 11 مليون مسافر بفضل كأس إفريقيا    معهد الجيوفيزياء يوضح تفاصيل هزّتَي مكناس وأسباب عودة النشاط الزلزالي    نتائج الجولة الأولى من دور المجموعات    حوض سبو.. السدود تسجل نسبة ملء تبلغ 42,8 في المائة        14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة    الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»        2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    وزارة العدل الأمريكية تحصل على مليون وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين    إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد حانوكا اليهودي في ملبورن الأسترالية    تهنئة مثيرة لترامب تشمل "حثالة اليسار"    قناة "الحوار التونسية" تعتذر للمغاربة    "الجمعية" تحمّل السلطات مسؤولية تدهور صحة معطلين مضربين عن الطعام في تادلة وتطالب بفتح الحوار معهما    السلطات الأمريكية تحقق في صعوبة فتح أبواب سيارات تيسلا        إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة    معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025    فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية        ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما مدى دستورية حالة الاستثناء وحالة الطوارئ في ظل فيروس؟
نشر في أخبارنا يوم 18 - 03 - 2020

يعرف سيشرون حالة الاستثناء وحالة الطوارئ ب"أن سلامة الشعب تسمو على كل قانون وضعي، وأنه من الضروري الاتجاه إلى أنجع الوسائل لمواجهة الأزمات العصيبة"، من هذا المنطلق يمكن القول بأن حالة الاستثناء وحالة الطوارئ هي تلك الحالة التي يتم الإعلان عنها من طرف السلطات من أجل مواجهة ظرف معين يهدد البلاد وسلامة المواطنين، هذا ما يدفعنا إلى محاولة إجراء قراءة شمولية لمجموعة من الفصول الدستورية لبعض الأنظمة السياسية، خاصة في ظل إنتشار وباء فيروس "كورونا" والتي تسبب في تعليق المؤسسات الدستورية خاصة جلسات البرلمان، فهل يعتبر هذا الفيروس قوة قاهرة تستدعي الإعلان عن حالة الاستثناء وحالة الطوارئ؟

من له الحق في الإعلان عن حالة الاستثناء وحالة الطوارئ؟

بالرجوع إلى جميع الأنظمة السياسية، نجد بأن حالة الاستثناء وحالة الطوارئ، والتي تختلف من نظام سياسي إلى أخر، هي سلطة خاصة برئيس الدولة يلجأ إليها من أجل ممارسة دوره التحكيمي، وذلك من أجل مواجهة الأزمات التي يتعذر مواجهتها بالوسائل القانونية العادية، الأمر الذي يدفعه إلى اللجوء إلى الوسائل الاستثنائية، وذلك دون إشراك الشعب أو ممثليه في اتخاذ بعض القرارات.

ما هي الأسباب التي تدعوا إلى الإعلان عن حالة الاستثناء وحالة الطوارئ؟

تتجلى الأسباب التي تدفع برئيس الدولة إلى الإعلان عن حالة الاستثناء وحالة الطوارئ، في وجود تهديد جسيم وخطير ضد الدولة، لكن يجب أن يكون هذا التهديد ماديا، إذ لا يمكن اعتبار قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، من الأسباب التي تستدعي الإعلان عن حالة الاستثناء وحالة الطوارئ وذلك باعتبارها من الحالات المألوفة في العلاقات الدولية، وكذلك وجود الكوارث والأوبئة والعصيان المدني، لكن الإعلان عن الظروف الاستثنائية يجب أن يكون الهدف منها هو تحقيق المصلحة العامة.

ما مدى دستورية حالة الاستثناء وحالة الطوارئ في ظل فيروس "كورونا"؟

بالرجوع إلى بعض الأنظمة السياسية نجد بأنها اختلفت حول الأسباب التي تؤدي إلى الإعلان عن حالة الاستثناء وحالة الطوارئ، فالدستور المغربي ينص في الفصل 59 منه على "إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة، أو وقع من الأحداث ما يعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية، أمكن للملك أن يعلن حالة الاستثناء بظهير، بعد استشارة كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين ورئيس المحكمة الدستورية، وتوجيه خطاب إلى الأمة...". أما الدستور الجزائري فينص في المادة 107 منه على " يقرر رئيس الجمهورية حالة الاستثناء إذا كانت البلاد مهددة بخطر يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها ولا يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الدستوري، والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء...".

فإذا كانت المادة 107 من الدستور الجزائري واضحة، فإن الفصل 59 من الدستور المغربي لسنة 2011 يبقى جد غامض ، خاصة عندما إستعمل المشرع عبارة " أو وقع من الأحداث ما يعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية"، ماذا يقصد المشرع بتلك العبارة؟ وما هي أنواع تلك الأحداث التي يمكن أن تعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية؟ هل هي العصيان المدني ودخول البلاد في حرب؟ أم عراقيل تتعلق بالعملية الانتخابية و بوجود آليات برلمانية التي تستوجب المسؤولية السياسية للحكومة "ملتمس الرقابة، سحب الثقة..."؟

ألا يمكن اعتبار الأوبئة سببا في عرقلة السير العادي للمؤسسات الدستورية خاصة عند وجود أعضاء تلك المؤسسات تحت عملية "الحجر الصحي"؟


إذن هي مجموعة من الأسئلة القانونية والدستورية التي تطرح اليوم جراء تفشي وباء "كورونا"، والتي تتطلب اجتهادات دستورية وقانونية، من أجل إجلاء الغموض على مجموعة الأسئلة الشائعة حول الموضوع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.