مباريات الدور ال32 ب"مونديال" الناشئين في قطر    استبعاد يامال من قائمة المنتخب الإسباني    اختلاس أموال عمومية يورط 17 شخصا من بينهم موظفون عموميون    السعودية تحدد مواعيد نهائية لتعاقدات الحج ولا تأشيرات بعد شوال وبطاقة "نسك" شرط لدخول الحرم    مستشارو جاللة الملك يجتمعون بزعماء األحزاب الوطنية في شأن تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي في األقاليم الجنوبية    ولد الرشيد يبرز بإسلام آباد جهود المغرب بقيادة الملك في مجال تعزيز السلم والأمن والتنمية    كأس العالم 2026 لكرة القدم/الملحق الإفريقي .. المغرب مسرح آخر المواجهات لبلوغ الحلم المونديالي    "الماط" يستغل تعثر شباب المحمدية أمام اتحاد أبي الجعد ويزاحمه في الصدارة    وكالة الطاقة الدولية تتوقع استقرارا محتملا في الطلب على النفط "بحدود 2030"    أمطار متوقعة غدا الخميس بالمغرب    50 ‬مليار ‬درهم ‬لتقليص ‬الفوارق ‬المجالية.. ‬إنجاز ‬26 ‬ألف ‬كيلومتر ‬من ‬الطرق ‬وآلاف ‬المشاريع ‬الاجتماعية    الغابون تحكم غيابيا على زوجة الرئيس المعزول علي بونغو وابنه بالسجن بتهم الاختلاس    إسرائيل تفتح معبر زيكيم شمال غزة    تقرير دولي: تقدم مغربي في مكافحة الجريمة المنظمة وغسل الأموال    إسبانيا تقلد عبد اللطيف حموشي بأرفع وسام اعترافًا بدور المغرب في مكافحة الإرهاب والتعاون الأمني    أزمة "النظام الأساسي" تدفع موظفي الجماعات الترابية إلى الإضراب    بورصة الدار البيضاء تفتتح على ارتفاع    ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية    الأمم المتحدة: الطلب على التكييف سيتضاعف 3 مرات بحلول 2050    لجنة المالية بمجلس النواب تصادق على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026    فيدرالية اليسار الديمقراطي تؤكد تمسكها بالإصلاحات الديمقراطية وترفض العودة إلى الوراء في ملف الحكم الذاتي    حجز آلاف الأقراص المهلوسة في سلا    منتخب جهوي بكلميم يندد ب"تبديد" 1000 مليار سنتيم دون تحسين الخدمات الصحية في الجهة    تيزنيت: نقابة مفتشي التعليم تشيد بالأدوار المحورية التي تضطلع بها هيئة التفتيش و ترفض محاولات طمس الهوية المهنية للهيئة وتقزيم أدوارها ( بيان )    ليلة الذبح العظيم..    تنصيب عبد العزيز زروالي عاملا على إقليم سيدي قاسم في حفل رسمي    انطلاق أشغال تهيئة غابة لاميدا بمرتيل ، للحفاظ علي المتنفس الوحيد بالمدينة    المعهد الملكي الإسباني: المغرب يحسم معركة الصحراء سياسياً ودبلوماسيا    مأساة بخريبكة.. وفاة خمسة أشخاص من عائلة واحدة غرقا داخل صهريج مائي    "جيروزاليم بوست": الاعتراف الأممي بسيادة المغرب على الصحراء يُضعِف الجزائر ويعزّز مصالح إسرائيل في المنطقة    برادة يدعو الآباء والأمهات إلى مساندة المؤسسات التعليمية بالمواكبة المنزلية    الركراكي يرفع إيقاع "أسود الأطلس"    دعم المقاولات الصغرى بالمغرب .. "الباطرونا" تواكب والأبناك تقدم التمويل    مؤتمر نصرة القدس و"معا للقدس": أية قوة يتم إرسالها لغزة يجب تحديد ولايتها بواسطة مجلس الأمن بالتشاور مع الشعب الفلسطيني    "لارام" تدشن أول رحلة مباشرة بين الدار البيضاء والسمارة    اتفاق مغربي سعودي لتطوير "المدينة المتوسطية" بطنجة باستثمار يفوق 250 مليون درهم    التوقيت والقنوات الناقلة لمباراة المغرب وإيران في نهائي "الفوتسال"    انتخابات العراق: ما الذي ينتظره العراقيون من مجلس النواب الجديد؟    بنسعيد في جبة المدافع: أنا من أقنعت أحرار بالترشح للجمع بين أستاذة ومديرة    "رقصة السالسا الجالسة": الحركة المعجزة التي تساعد في تخفيف آلام الظهر    "الفتيان" يتدربون على استرجاع اللياقة    إصدارات مغربية جديدة في أروقة الدورة ال44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب    مراكش تحتفي بعودة السينما وتفتح أبوابها للأصوات الجديدة في دورة تجمع 82 فيلما من 31 دولة    رسميًا.. المغرب يقرر منح التأشيرات الإلكترونية لجماهير كأس إفريقيا مجانا عبر تطبيق "يلا"    "ساولات أ رباب".. حبيب سلام يستعد لإطلاق أغنية جديدة تثير حماس الجمهور    انعقاد الدورة ال25 للمهرجان الوطني للمسرح بتطوان    الشاعرة والكاتبة الروائية ثريا ماجدولين، تتحدث في برنامج "مدارات " بالإذاعة الوطنية.    الكاتب ديفيد سالوي يفوز بجائزة بوكر البريطانية عن روايته "فلش"    المشي اليومي يساعد على مقاومة الزهايمر (دراسة)    ألمانيا تضع النظام الجزائري أمام اختبار صعب: الإفراج عن بوعلام صنصال مقابل استمرار علاج تبون    خمسة آلاف خطوة في اليوم تقلل تغيرات المخ بسبب الزهايمر    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إشكالية التصويت البرلماني في سياق الحجر الصحي
نشر في هسبريس يوم 16 - 05 - 2020

أثار النقاش العلمي الموازي للتصويت البرلماني على النصوص التشريعية في ظل الحجر الصحي إشكاليات احتساب عدد المصوتين وطريقة التصويت ومآل نتائج التصويت البرلماني.
وبهدف محاولة الإحاطة بمضمون إشكالية التصويت البرلماني سنرجع لمرجعيته الدستورية للتمييز بين أنواعه (أولا)، قبل أن نرصد أهمية ملائمته مع الظروف الاستثنائية (ثانيا).
أولا: الإطار الدستوري للتصويت البرلماني
يعد مبدأ حرية التصويت من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الدستور المغربي. وقد نصت الفقرة الأولى من الفصل 60 على اعتبار حق أعضاء البرلمان في التصويت "شخصي لا يمكن تفويضه".
ويقترن بهذه القاعدة تكريس الوضعية الدستورية الاعتبارية لأعضاء البرلمان لنيابتهم عن الأمة. مع العلم أن حريتهم في التصويت، تبعا لقناعتهم، لا تحجب حق المواطنات والمواطنين في معرفة موقفهم المعبرعنه بالتصويت العلني.
ومن خلال استقراء الأحكام الدستورية وقرارات جهة القضاء الدستوري المختص، في موضوع التصويت البرلماني، يتضح جليا أن القاعدة الأصلية هي اعتماد أغلبية الأصوات المعبرعنها ، دون اشتراط حضور نصاب محدد، يبطل غيابه عملية التصويت.
وهذا ما سارت عليه الممارسة البرلمانية الاعتيادية، حيث تتم المصادقة على النصوص والقضايا المعروضة للتصويت كلما توفرت على أغلبية الأصوات المعبر عنها، باستثناء الأحوال التي ينص فيها الدستورعلى شرط أغلبية معينة.
ويقترن بذلك أن الشرط الدستوري للتصويت البرلماني بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم المجلس ورد في حالات خاصة ومحددة على سبيل الحصر، استثناء من القاعدة الأصلية المذكورة سابقا، ومن بينها: التصويت على مشروع أو مقترح قانون تنظيمي يخص مجلس المستشارين أو الجماعات الترابية من طرف مجلس النواب ، بموجب الفقرة الأولى من الفصل 85 من الدستور، والتصويت على ملتمس مساءلة الحكومة من طرف مجلس المستشارين، بموجب الفقرة الأولى من الفصل 106 من الدستور.
كما يتعين الإشارة إلى حالة اشتراط التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب الحاضرين، كلما تعلق الأمر بالتصويت النهائي لهذا المجلس على نص يخص الجماعات الترابية، والمجالات ذات الصلة بالتنمية الجهوية والشؤون الاجتماعية، بموجب الفقرة الثانية من الفصل 84 من الدستور. وكذا الإحالة على ما ورد بشأن اشتراط التصويت بأغلبية ثلثي الأعضاء ، كما في حالة انتخاب البرلمان مرشحين لعضوية المحكمة الدستورية، بموجب الفقرة الأولى من الفصل 130 من الدستور، أو الموافقة البرلمانية على مقترح مراجعة الدستور الذي يتقدم به عضو أو أكثر من أعضاء أحد مجلسي البرلمان، بموجب الفقرة الأولى من الفصل 173 من الدستور.
ومن المعلوم أن أحكام الدستور لم تقيد البرلمان فيما يهم طريقة التعبيرعن التصويت البرلماني على النصوص التشريعية، إذ تولى النظام الداخلي تحديد تلك الطريقة، فبين أن ذلك يتم علنيا برفع اليد أو باستعمال الجهاز الإلكتروني المعد لذلك، بما يفيد أن أساس طريقة التصويت البرلماني المتعلق بالعملية التشريعية ينصب على علانيته، دون حاجة إلى إثارة ضرورة التصويت الحضوري أو إمكانية اعتماد التصويت عن بعد، لاسيما أن العبرة في النتيجة الإجمالية للتصويت، فهي التي يتم الإعلان عنها من طرف رئيس الجلسة ، ولاسيما كذلك أن الإعلان عن النتيجة التفصيلية للتصويت يمكن استبعاده، إلا في حالة مطالبة رئيس الجلسة بإعلانها، بموجب النظام الداخلي للمجلس.
ثانيا: التصويت البرلماني في حالة الطوارئ الصحية
تثير ملاءمة تفعيل التصويت البرلماني مع الإطار التشريعي لسن حالة الطوارئ الصحية جدية واقعية، لأن حياة أعضاء البرلمان، كباقي الأشخاص، تصبح مهددة من جراء انتشار الأمراض الوبائية أو المعدية وتقتضي الضرورة حمايتهم من هذه الأمراض ونتائجها.
ولئن كان تفعيل القاعدة العامة الأصلية باعتماد التصويت بأغلبية الأصوات المعبر عنها في حالة الطوارئ الصحية لا يستلزم بالضرورة أي تقييد برلماني ذاتي، من حيث نصاب حضور أعضاء البرلمان ، أو من حيث اعتماد التصويت الحضوري أو عن بعد، أو من حيث طريقة احتساب عدد الأصوات المعبرعنها ، فإنه يتعين التأكيد من جهة أخرى، أن قرار تقليص الحضور الشخصي لأعضاء البرلمان، لا يثير جدلا دستوريا جديا، لأنه يبقى في كل الأحوال محصن من أي طعن دستوري أو إداري ويعد تدبيره شأنا برلمانيا خالصا.
وإذا أمكن كذلك استبعاد جدية إثارة طريقة التصويت البرلماني باللجان البرلمانية الدائمة، لأن قرارات هذه الأخيرة لا تلزم البرلمان في جلساته العمومية، فإن التصويت البرلماني المقترن بنصاب الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس أو بثلثي الأعضاء،عند اقتضاء إعماله في زمن حالة الطوارئ الصحية وباقي الظروف الاستثنائية ، هو الذي يثير في الجوهر إشكالية جدية إعمال النظر الدستوري لكيفية تفعيله والتحقق منه .
لذلك يتعين الدفع في مراجعة النظام الداخلي لتعزيز العمل البرلماني بنظام الجلسات الإلكترونية والتصويت البرلماني الإلكتروني أو باليد، عن بعد، خلال الظروف الاستثنائية التي يتعذر فيها عمل البرلمان في ظروف عادية، لفك إشكالية التصويت البرلماني والتحقق من توفر نصاب التصويت عند الاقتضاء، علما أن أحكام الدستور لا تفيد مطلقا وجود مانع لإمكانية تحقق ذلك. مع أهمية الإقرار بأنه من الطبيعي أن يثير تدبير ذلك ضرورة التحقق من التصويت الشخصي لأعضاء البرلمان من خلال استحالة تولي غيرهم القيام بتلك العملية بدلا عنهم أو التلاعب به وكذا من خلال استحالة توقف الشبكة المعلوماتية كليا أو جزئيا لتأمين عملية التصويت البرلماني نظرا للقيمة الدستورية لنتيجتها.
ومن علة الحجة في أهمية ملاءمة النظام الداخلي، بما يحقق التفاعل الضروري مع الظروف الاستثنائية، أن جهة القضاء الدستوري أوجبت عدم إغفال الكيفيات والضوابط التي تمكن البرلمان من تنظيم أشغاله وممارسة اختصاصاته، المخولة له دستوريا، كما ورد في فحوى قرار المجلس الدستوري رقم 829 بتاريخ 04 فبراير 2012.
ومن جهة أخرى ، ومع استبعاد اعتماد التفويض في عملية التصويت البرلماني في كل الأحوال والحالات، فإن إثارة طريقة احتساب نتيجة التصويت لم تلغ اعتبار تصويت رؤساء الفرق والمجموعات النيابية يعادل عددا معينا من الأصوات في حالة التصويت داخل ندوة الرؤساء بالبرلمان، بناء على ما ورد في الفقرة الثانية من المادة 118 من النظام الداخلي لمجلس النواب، إذ" يخصص لرؤساء الفرق عدد من الأصوات يعادل عدد أعضاء فرقهم دون احتساب المنتمين منهم لندوة الرؤساء"، وبناء على ما ورد في الفقرة الثانية من المادة 142 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، إذ " يصوّت كل رئيس فريق أو منسق مجموعة برلمانية بعدد أعضاء فريقه أو مجموعته، دون احتساب أصوات المنتمين منهم لندوة الرؤساء" .
ويتعين لفت النظر إلى أن إقرار مثل هذه المقتضيات في بعض حالات التصويت البرلماني الأخرى يعد أمرا دقيقا يتطلب تعديلا ملائما للنظام الداخلي ، في حالة حصول اقتناع وتوافق بشأنه، في سياق استيعاب تأثير الظروف الاستثنائية على السير العادي لعمل البرلمان، بما لا يمس باستحالة تفويض التصويت البرلماني.
وتبقى الإشارة واردة في استبعاد أي نظر لجهة القضاء الدستوري في أي خلاف يترتب عن تطبيق مقتضيات النظام الداخلي وطريقة التصويت البرلماني ، إذ ليس في أحكام الدستور ولا في القوانين التنظيمية ما يسعف على ترجيح خلاف ذلك.
ويمكن الإحالة في هذا الصدد على سابقة استبعاد جهة القضاء الدستوري البت في النزاعات المترتبة عن تطبيق أحكام النظام الداخلي لمجلس المستشارين، حيث ورد في قرارها رقم 938 بتاريخ 14 يونيو 2014 ما يلي:"...ليس في الدستور ولا في القوانين التنظيمية ما يخول للمحكمة الدستورية صلاحية البت في النزاعات المترتبة عن تطبيق أحكام النظام الداخلي لمجلس المستشارين...".
كما يمكن الإحالة كذلك على سابقة استبعادها البت في الخلاف حول طريقة تصويت برلماني على البرنامج الحكومي، لأنه خارج نطاق اختصاصها ، حيث ورد في قرار المجلس الدستوري رقم 215 بتاريخ 03 يونيو 1998 أنه : " لا يوجد في الدستور ولا في القوانين التنظيمية نص يسند إلى المجلس الدستوري مراقبة طريقة تصويت مجلس النواب على البرنامج الحكومي، من حيث هو، والكيفية التي يتعين وفقها إعلان نتائجه، .. وعلى ما سبق يكون الطلب خارجا عن نطاق اختصاص المجلس الدستوري".
وفي كل الأحوال فإن خيار الدفع بعدم دستورية النصوص القانونية التي تم التصويت البرلماني عليها في زمن الحجر الصحي صار مستبعدا الآن بشأن القوانين التي نشرت في الجريدة الرسمية، و قد لا ينتج تفعيله حل إشكالية طريقة التصويت البرلماني التي تعد تفاصيلها شأنا برلمانيا خالصا، مع العلم أن محاضر الجلسات العمومية التي توثق نتيجة التصويت البرلماني ، تحت إشراف أمناء البرلمان، لا تتضمن إعمال تفويض التصويت البرلماني ، ومن بينها: المحضر الرسمي لجلسة 30 أبريل 2020، المتعلق بمناقشة مجلس النواب لمشروع قانون رقم 26.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.320 المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، حيث تضمن نتيجة التصويت بالأغلبية. لتبقى النتيجة التفصيلية بالصيغة التي سبق إعلانها في نفس الجلسة المذكورة دون جدوى، ولا تغير في كل الأحوال من نتيجة التصويت النهائي على النص المذكور، لكنها تفتح أفقا آخر في مسار تحديث وملاءمة عمل البرلمان .
*باحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.