بوعياش تطالب بعدالة تعويضية شاملة لجبر ضرر الشعوب الإفريقية    الجامعة تحتفي بالمنتخب النسوي المتوج بكأس إفريقيا داخل القاعة    إجهاض محاولة تهريب دولي للمخدرات بميناء طنجة المتوسط    هل ينجو قمح المغرب من الجفاف ؟ توقعات جديدة تعيد الأمل للفلاحين    مجلس الدفاع في لبنان يحذر "حماس"    "الأرصاد الجوية" تحذر من اضطرابات مرتقبة في مناطق واسعة بالمغرب    رسالة مفتوحة إلى السيد محمد ربيع الخليع رئيس المكتب الوطني للسكك الحديدية    العلاقات التجارية بين المغرب ومصر.. وفد اقتصادي مغربي يزور القاهرة    تفاؤل تجاري ينعش أسعار النفط في الأسواق العالمية    لماذا لا تحتفل هولندا بعيد العمال (فاتح ماي) رغم عالميته؟    كوريا: الرئيس المؤقت يقدم استقالته لدخول سباق الانتخابات الرئاسية    هل تشعل تصريحات بنكيران أزمة جديدة بين المغرب وفرنسا؟    "الكورفاتشي" تستعد للتنقل إلى مدينة الدار البيضاء لحضور "الكلاسيكو" أمام الوداد    إيقاف سيموني إنزاغي و هاكان بسبب علاقتهما بمشجعين مرتبطين ب"المافيا"    في ساحة مسجد بدر بطراسة… رجل يقبّل طفلًا والأب يتصل بالشرطة    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    البكوري يقيم مأدبة غذاء على شرف جنود خفاء جماعة تطوان قبيل انطلاق الموسم الصيفي    زيارة أعضاء من الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى إلى مدينة المهن والكفاءات بمدينة طنجة    الممثل محمد الشوبي في ذمة الله    وفاة الممثل محمد الشوبي بعد صراع طويل مع المرض    الذهب يتعافى بعد بلوغ أدنى مستوى في أسبوعين    تفاصيل إحداث قطب تكنولوجي جديد بالدار البيضاء يوفر أزيد من 20 ألف منصب شغل    لجنة الأخلاقيات توقف العديد من المسؤولين عن كرة القدم بين سنة وثلاث سنوات بسبب اختلالات في التسيير    كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة: المغرب يستهل مشواره بفوز مثير على كينيا    عيد العمال.. الكونفدرالية ببني ملال "تحتج" في مسيرة حاشدة    الحوار الاجتماعي بالمغرب بين الشكلية والفعالية    الجنرال يرمي جيرانه بالحجارة    "الأونروا": حصار إسرائيل على غزة يقتل مزيدا من الأطفال والنساء يوميا    الأمن يوقف مروجي كوكايين وكحول    التبرع بالأعضاء يضع السعودية في المرتبة الثالثة عالميا    العثور على جثة شخص داخل منزل بشارع الزرقطوني بعد اختفائه لثلاثة أيام .    الفاتيكان يثبت "مدخنة اختيار البابا"    "مراسلون بلا حدود": حرية الصحافة عالميا في أسوأ حالاتها على الإطلاق    الفنان الممثل محمد الشوبي في ذمة الله    وفاة الممثل المغربي محمد الشوبي    خُوسّيه سَارَامَاغُو.. من عاملٍ فى مصنعٍ للأقفال إلى جائزة نوبل    رحيل الفنان محمد الشوبي عن عمر 63 سنة بعد معاناة طويلة مع المرض    الفنان محمد شوبي يغادر الدنيا إلى دار البقاء    الساحة الفنية المغربية تفقد أحد أعمدتها برحيل الفنان محمد الشوبي    اللاعب المغربي الذي أبهر العالم بأدائه المجنون … !    الصين تدرس دعوات أمريكية لاستئناف الحوار بشأن الرسوم الجمركية    حين يتحول الانفعال إلى مشروع سياسي: في تفكيك خطاب بنكيران حول "القضية" و"الحمار"    كرة القدم.. توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي    اسرائيل تشن هجوما على منطقة مجاورة للقصر الرئاسي في دمشق لحماية "الدروز"    احتراق شاحنة على الطريق السيار طنجة المتوسط    منتجو الفواكه الحمراء يخلقون أزمة في اليد العاملة لفلاحي إقليم العرائش    الزلزولي يساهم في فوز بيتيس    هل بدأت أمريكا تحفر "قبرها العلمي"؟.. مختبرات مغلقة وأبحاث مجمدة    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    فوائد القهوة لكبار السن.. دراسة تكشف علاقتها بصحة العضلات والوقاية من السقوط    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



« البام » يطعن في دستورية التصويت على القانون « الدين الخارجي »
نشر في فبراير يوم 14 - 05 - 2020

قدم الأمين العام، والبرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، مذكرة إلى رئيس المحكمة الدستورية، تطعن بعدم دستورية مسطرة التصويت على القانون المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية.
المذكرة التي توصلت « فبراير » بنظير منها، والتي وقع عليها 81 نائبا من حزب « الجرار »، جاء فيها أن "النائبات والنواب البرلمانيين أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة الموقعين في لائحة التوقيعات رفقته، واستنادا إلى أحكام الفصول 129 و130 و131 و132 من الدستور، يتقدمون بإحالة القانون المشار إلى مراجعه أعلاه، بسبب خرق مسطرة التصويت عليه".
النواب « البام »، أكدوا على أن "عملية التصويت المتعلقة بالقانون رقم 26.20 القاضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.320 الصادر في 13 شعبان 1441 (7 أبريل 2020) المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، التي تمت في الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة يوم الخميس 6 رمضان 1441 (الموافق ل 30 أبريل 2020)، كما هي موثقة بالصوت والصورة، مخالفة لما هو مضمن بمحضر الجلسة الرسمي رقم "السادسة عشر بعد المائة" المنشور على البوابة الإلكترونية لمجلس النواب ».
المذكرة ذاتها، أبرزت أن "رئيس مجلس النواب عند قيامه باحتساب المصوتين على القانون المذكور، لم يحترم الإجراءات المسطرية المضمنة في النظام الداخلي للمجلس المعني، والتي تعد من القواعد الجوهرية لصحة وصدقية التشريع، بحيث لم يُحدد بدقة عدد الحاضرين في هذه الجلسة، كما لم يحتسب عدد المصوتين بنعم، وعدد المصوتين بلا، وعدد الممتنعين".
وأضافت ذات الوثيقة، أن « التصويت على هذا القانون، كما هو موثق بنص المحضر الورقي، جاء وفق الصيغة الآتية صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون رقم 26.20 يتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، وهو ما يستفاد منه وجود أصوات معارضة صوتت بلا، لكن المحضر لا يشير إليها، وإلى عددها والجهة التي صدرت عنها".
وأوضح المصدر ذاته، أن "التسجيل الصوتي لنفس الجلسة، تجدون نسخة رفقته، يتبين من الإطلاع عليه، أن السيد رئيس الجلسة صرح حرفيا بأن المصادقة على هذا القانون تمت ب "ناقص معارض واحد، يعني الإجماع، يعني 394 مصوتا"؛ هذا التصريح العلني، لم يدون ولم يتم ضبطه قط في المحضر الرسمي، المعد الوثيقة الرسمية الموثقة لكل ما راج في الجلسة العامة، بما يعنيه ذلك من عدم تطابق معطيات الواقع، وتلك المدونة بالمحضر، وهو ما يعد مسا بصدقيتها".
وجاء في المذكرة ذاتها، أنه "تم خلال هذه العملية، أيضا، احتساب أصوات برلمانيين متغيبين، مما يشكل وجها آخر للإخلال بالفصل 60 من الدستور، الذي ينص على أن "البرلمان يتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين؛ ويستمد أعضاؤه نيابتهم من الأمة، وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه"".
هذا الاحتساب، بحسب نواب البام، "أخل بمضمون المادة 156 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تؤكد، على أن "التصويت يكون برفع الأيدي أو بواسطة الجهاز الإلكتروني المعد للتصويت"."، مشيرين إلى أن "الحضور بالجلسة العامة المعنية، اقتصر على ثلاثة ممثلين عن كل فريق، بناء على قرار مكتب مجلس النواب، المؤرخ في 30 مارس 2020. مما يتعين معه ملاحظة أن القانون رقم 26.20 المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، قد تمت المصادقة عليه في هذه الجلسة في خرق واضح لمسطرة التشريع".
وذكرت المذكرة، رئيس المحكمة الدستورية، أن المجلس الدستوري سبق في قراره رقم 15/950 أن ألغى القانون التنظيمي لقانون المالية، لكون المسطرة المتبعة في إقراره ((لم تحترم حق أحد مجلسي البرلمان في الإطلاع على تعديلات الحكومة)، وكذا للمحكمة الدستورية (في قرارها رقم 19/89 المتعلق بقانون التنظيم القضائي)، أن ألغيا قوانين لم تحترم أحد مقومات المسطرة التشريعية".
غير أن ما يلاحظ في الحالة التي بين أيدينا اليوم، يضيف المصدر، أن "الذي لم يطلع عن نص القانون هو النائب نفسه، الذي لم يطلع على النص ولم يتداول بشأنه ولم يحضر في جلسة التصويت الخاصة بالقانون المذكور، ومع ذلك تم احتساب تصويته وتم تفويضه، ضدا على أحكام الفصل 60 من الدستور".
وأشار إلى أنه "بالإطلاع على محضر الجلسة العامة الرسمي المنشور على البوابة الإلكترونية للمجلس، نجد أنه يشير إلى وجود معارضة صوتت ضد هذا القانون، بينما لم يُشَر في نص المحضر إلى عدد النواب الذين عارضوا القانون، مما يعد ضربا لمضمون الفقرة الثانية من الفصل 60 من الدستور، التي تنص على أن "المعارضة مكون أساسي في المجلسين، وتشارك في وظيفتي التشريع والمراقبة، طبقا لما هو منصوص عليه خاصة في هذا الباب". وهو بحسب المذكرة ذاته، ضرب لمضمون الفصل 10 من الدستور، الذي يضمن "للمعارضة البرلمانية مكانة تخولها حقوقا، من شأنها تمكينها من النهوض بمهامها، على الوجه الأكمل، في العمل البرلماني والحياة السياسية. ويضمن الدستور، بصفة خاصة، للمعارضة الحقوق التالية: حرية الرأي والتعبير والاجتماع … المشاركة الفعلية في مسطرة التشريع".
مذكرة الطعن أشارت كذلك إلى أن "أحد النواب الحاضرين عارض القانون، دون أن تتم الإشارة إليه، أو إلى هذه الواقعة، في نص التقرير، في مقابل، الإشارة في تصريح السيد الرئيس بالجلسة العامة إلى أن عدد الموافقين على هذا القانون هو 394، في حين الحضور كان هو 22 نائبا فقط بمعدل ثلاث نواب عن كل فريق، إلا أن السيد الرئيس صرح برقم 394 عدد النواب الموافقين على هذا القانون".
وتشير المذكرة، إلى أن رئيس مجلس النواب "اعتبر أن 22 نائبا الحاضرين يمثلون الغائبين، ولهم تفويض للتصويت نيابة عنهم، وهذا فيه خرق للفصل 60 من الدستور، لاسيما وأن التصويت مسألة ضمير واختيار يهم السيدات والسادة النواب بشكل شخصي، لذلك منع الدستور تفويضه".
وسجلت أن "المحكمة الدستورية ستكون أمام تقريرين مختلفين لنفس الجلسة التشريعية، بوجود محضر رسمي مكتوب معيب، وتسجيل بالصوت والصورة معيب أيضا، وأنه لا رابط بينهما، عمليا، إلا الموضوع".
وأشارت المذكرة، إلى أن "الاجتهاد المطرد للقضاء الدستوري المغربي استقر على التصريح بعدم دستورية كل مقتضى يخول لرئيس الفريق، ممارسة المهام الموكولة للسادة النواب بصفتهم الشخصية، ومنها الحق في التصويت، كما أن رئيس الفريق ليس ممثلا أو مفوضا للتصرف القانوني باسم الإرادات المنفرة لمكونات الفريق البرلماني".
وشدد نواب البام على أن "حرمان النواب من التعبير عن آرائهم في موضوع هذا القانون المحال على محكمتكم الموقرة، وتغييبهم القسري لأشغال الجلسة التشريعية العامة المشار إليها أعلاه، يعتبر إخلالا بالفصل 60 من الدستور"، مؤكدين أن "هؤلاء البرلمانيين الذين يستمدون نيابتهم من الأمة لا يجور لأي أحد أن يجردهم من ممارسة نيابتهم كاملة خلال جميع أطوار الولاية التشريعية التي انتخبوا خلالها، ولايمكن الحد من حقهم في ممارسة نيابتهم أو متابعتهم إلا في الحالات المنصوص عليها حصرا في الفصل 64 من الدستور".
واعتبر نواب « البام »، أن البعض ذهب إلى أن وجود حالة للطوارئ الصحية، يعد شكلا من الاستثناء يبرر القبول العرضي لبعض التصرفات القانونية، وهنا أشارت المذكرة إلى أن "القانون موضوع المصادقة لا يحتاج إلى أغلبية دستورية معينة، وأنه يمكن التصويت عليه بالحد الأدنى من السيدات والسادة النواب ويعتبر التصويت صحيحا".
وأكدوا أنه "بالنظر لما لجلالة الملك من سلطة الأمر بتنفيذ قانون، وأن المحضر هو الوثيقة السند لمعرفة حسن سير مسطرة التشريع ومساهمة القوى البرلمانية فيها، غير أن المحضر الذي بين أيدينا لا يفي بالغرض، ويختلف في صيغته المكتوبة مع تلك المسجلة صوتا وصورة، بل وأن واقع الجلسة يتعارض مع التوثيق الورقي المنشور على بوابة المجلس".
والتمس الموقعون على المذكرة من المحكمة الدستورية التصريح بعدم دستورية المسطرة التشريعية المتبعة في إقرار القانون، موضوع الإحالة، لاسيما منها الجوانب المرتبطة بالتصويت، والتصريح تبعا لذلك بعدم دستورية قانون المصادقة في كليته؛ كما التمسوا "عدم إصدار الأمر بتنفيذ القانون، وإيداع مشروع قانون المصادقة من جديد، بعد ترتيب الحكومة لأثر قرار المحكمة الدستورية في الموضوع، لدى مكتب مجلس النواب ».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.