المنتخب المغربي يتأهل إلى "المونديال" للمرة السابعة في تاريخه    الذهب يحطم سقف 3600 دولار للأوقية لأول مرة في تاريخه    في لقاء مع دي ميستورا .. مستشار ترامب يجدد دعم الحكم الذاتي بالصحراء    المغرب أول منتخب إفريقي يحجز بطاقة التأهل لمونديال 2026    حموشي يتفقد ترتيبات الأمن بملعب مولاي عبد الله قبل مواجهة المغرب والنيجر    ترامب يغير تسمية وزارة الدفاع إلى "وزارة الحرب"    العقوبات البديلة تسجل 80 قرارا قضائيا    ذي ايكونوميست: المغرب بقيادة الملك محمد السادس يرسخ مكانته كقوة تجارية وصناعية    مجعيط: الناظور يتصدر الاستثمار بجهة الشرق ولعامل الإقليم دور مهم في ذلك    المغرب... إحداث 56.611 مقاولة إلى متم يونيو 2025    ماذا كان وراء زيارة حموشي لملعب الأمير مولاي عبد الله؟    هذه تشكيلة الأسود أمام منتخب النيجر    امرأة في حالة تشرد تعتدي على سيدة بالماء الحارق في الشارع العام    الصحة العالمية تقرر رفع حالة الطوارئ بخصوص جدري القردة    تقرير أمريكي يكشف كيف تورطت شخصيات يسارية غربية في دعم أجندة إيران التخريبية عبر البوليساريو؟    ما بعد قمة "تيانجين"    وزير الأوقاف: الذكاء الاصطناعي يجمع على إيجابية خطط تسديد التبليغ    اتحاد يعقوب المنصور في أول موسم    الركراكي يعزز المنتخب باستدعاء جديد        غارات إسرائيلية تخلف 19 قتيلا في غزة    وحدة المغرب أولا.. رسائل الزفزافي تدفن أطروحات انفصاليي الخارج والجزائر    بحرية سبتة تنتشل جثتين لقاصرين حاولا الوصول إلى المدينة سباحة    الملك محمد السادس يأمر بإصدار فتوى توضح أحكام الشرع في الزكاة    بوتين يرفض لقاء زيلينسكي بالخارج    خط بحري جديد يربط المغرب ببريطانيا وشمال أوروبا يعزز صادرات الفواكه والخضر ويختصر زمن الشحن    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    المحكمة الابتدائية بالحسيمة تدين مروج كوكايين بعقوبات مالية وسجنية ثقيلة    حينما يتحدث جاد المالح، ينثر الابتسامات، يؤجج العواطف، ويؤكد ارتباطه العميق بالمغرب    ميسي يقود الأرجنتين لاكتساح فنزويلا    سكان الدول منخفضة الدخل أكثر عرضة للظواهر المناخية القصوى مقارنة بسكان الدول الغنية    بعد سنوات من الرفض.. أوروبا وأمريكا تعتمدان علاج مبتكر ضد ألزهايمر    10 مليارات درهم عمولات سنويّة.. "الأوليغوبول البنكي" قد يعرقل دخول بنك "رفولي" الرقمي بخدماته المجانية السوق المغربية    المجلس العلمي الأعلى يعلن إعداد فتوى شاملة حول الزكاة بتعليمات من الملك محمد السادس    رضوان برحيل يعلن موعد إصدار جديده الفني        مبادرة ملكية لتبسيط فقه الزكاة وإطلاق بوابة رقمية للإجابة على تساؤلات المواطنين    موجة جديدة من كوفيد-19 تضرب كاليفورنيا        جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 681 شخصا بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف        غياب التدابير الاستعجالية لمواجهة أزمة العطش تجر بركة للمساءلة    كيوسك الجمعة | أكثر من 8 ملايين تلميذ يلتحقون بمدارسهم    "زرع الأعضاء المطيلة للعمر والخلود"… موضوع محادثة بين شي وبوتين    غانا.. مواجهات وأعمال عنف قبلية تخلف 31 قتيلا وتهجر حوالي 48 ألف مواطن    الرباط تستقبل صحافيين وصناع محتوى    فضائح المال العام تُبعد المنتخبين عن سباق البرلمان القادم    ملايين الأطفال مهددون بفقدان حقهم في التعلم بنهاية 2026    سبتة تحتضن تقديم وتوقيع كتاب "محادثات سرية حول مدينة طنجة" لعبد الخالق النجمي    إصابات في صفوف رجال الأمن واعتقالات على خلفية أعمال شغب أعقبت جنازة الزفزافي    لحظات من الحج : 13- هنا روضة النبي،وهناك بيت الله‮    «سحر الشرق وغوايته».. عز الدين بوركة يواصل البحث في فن الاستشراق بالشرق والمغرب    علماء يحددون البكتيريا المسؤولة عن أول جائحة في التاريخ البشري    مجلس الحكومة تتداول النسخ التصويري    التفكير النقدي في الفلسفة كأداة للابتكار والتطوير المستمر    غاستون باشلار: لهيب شمعة    دراسة: ثلاثة أرباع واد سبو في سيدي علال التازي تُصنف ضمن "التلوث المرتفع جدا"    ذكرى المولد النبوي .. نور محمد صلى الله عليه وسلم يُنير طريق الأمة في زمن العتمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



موقف الفقهاء من ضمان المُتْلَف بسبب الجائحة
نشر في هسبريس يوم 22 - 05 - 2020

الجائحة هي الشدة والنازلة العظيمة التي تجتاح المال من سَنَةٍ أو فتنة، وكل ما استأصله فقد جاحه واجتاحه، وجاح الله ماله وأجاحه بمعنى: أي أهلكه بالجائحة.
وقد اتفق العلماء على أن ما أصاب الثمار من عطش أو برد أو قحط وكل آفة سماوية فهو جائحة. أما ما كان من الآدميين كالسرقة وفتنة وعبث جيش وغير ذلك فاختلف أهل العلم فيه، هل هو جائحة أم لا؟
فالثمرة إذا بيعت بعد بُدُوّ صلاحها وسلمها البائع إلى المشتري ثم أصابتها جائحة، هل تكون من ضمان البائع أم المشتري؟
هنا اختلف الأئمة، وفهم كل واحد منهم على غير ما فهمه الآخر.
المذهب الأول: ذهب جمهور الشافعية والأحناف والكوفيين إلى أن ما ترتب عن الآفة هو في ذمة المشتري وضمانه، ولا شيء منه في ذمة البائع، واحتجوا بالأثر والنظر.
أما الأثر فبما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري قال: أُصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تَصَدَّقُوا عليه»، فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عليه، فَلَمْ يَبْلُغْ ذلكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ، فَقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ لِغُرَمَائِهِ: «خُذُوا ما وَجَدْتُمْ، وَليسَ لَكُمْ إلَّا ذلكَ».
وجه الاستشهاد: أن المشتري لما كثر دائنوه وعجز عن الأداء لم يسقط عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترتب عن الجائحة، فدل ذلك على أنه من ضمانه جملة.
وأما من ناحية النظر فشبهوا هذا البيع بسائر المبيعات، ورأوا أن تخلية الثمار بعد بُدُوِّ صلاحها من المشتري عند البائع بمنزلة قبضها.
فلما كان كذلك توجه الضمان إلى المشتري كما لو وقع الإتلاف في غير ذلك، إذ الاتفاق على أن ضمان المبيعات بعد القبض من المشتري لا غير.
المذهب الثاني: مذهب الإمام أحمد وأصحاب الحديث وقول الشافعي في القديم وسواهم أن ما أصابته الآفة يوضع عن المشتري بينما يتعلق الضمان بذمة البائع.
واحتج من ذهب إلى هذا المذهب بحجتين: الحديث والقياس.
أما الحديث، فبما في صحيح مسلم وغيره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟».
وقالوا: في الحديث دليل واضح على وجوب إسقاط ما اجتيح من الثمرة عن المشتري.
أما من ناحية النظر فاستعملوا قياس الشبه، ذلك أنهم شبهوا هذا البيع بعامة المبيعات، لأنه لما كان المبيع ما يَزال عند البائع وبقي عليه حق توفيته بدليل ما عليه من سقيه إلى أن يكمل كان الضمان عليه كسائر المبيعات التي بقي فيها حق التوفية.
المذهب الثالث: الإمام مالك ذهب إلى أن الجائحة إذا أصابت الثلث فأقل كانت من مصيبة المشتري، وإذا كانت أكثر فهي من ضمان البائع.
فهو في المرحلة الأولى يستقل بالحكم ولا يشارك غيره، وينقل أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قضى بما ذهب إليه.
وفي المرحلة الثانية يذهب مذهب أهل الحديث وغيرهم من الفقهاء.
احتج أهل هذا القول بآثار تمسكوا بها ووجهات نظر، أما الآثار التي احتج بها أتباع مالك فما روي عن طريق عبد الملك بن حبيب، حدثنا مطرف عن أبي طُوَالة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أصيبت ثلث الثمرة فقد وجب على البائع الوضيعة»
قال عبد الملك: وحدثني أصبغ بن الفرج عن السبيعي عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة الرأي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أمر بوضع الجائحة إذا بلغت ثلث الثمر فصاعدا».
واحتج المالكية أيضا بعمل أهل المدينة في المسألة.
هذه هي أقوال المجتهدين ومناهج العلماء وآراؤهم في وضع الجوائح، وهذه هي مآخذهم ومداركهم كل حسب قواعد مذهبه وما اشترطه لاستخراج الأحكام من الأدلة.
فالأول يرى أن البيع قد تم بتراضي الطرفين وأن العقد صحيح أمضاه كل منهما، فإذا كان كذلك فلا معنى أن يرجع المشتري على البائع بما أصاب المبيع، والفرض أنه لا شرط بينهما يفسخ العقد.
والثاني يرى أن عموم البيع قائم على حاله وأنه لا يفسخ إلا بانعدام ركن من أركان البيع أو عارض يطرأ على البيع يكون الشارع قد استثناه من العقد وألزم فيه أحد الطرفين باحترامه وتنفيذه، فالجوائح هي ما استثناه المشرع وألزم فيه، بصريح النص الصحيح، البائع برد مال أخيه المشتري.
أما الثالث فهو من طرف مذهبه يرى البيع ناجزا والعقد صحيحا لو تم للمشتري أخذ مبيعه، أما وقد أصابته آفة فلا معنى لتحمل المشتري الجائحة، فتكون من ضمان البائع عملا بنص الحديث.
وفي الطرف الموالي يستعمل العرف والعمل ويجعلهما حجة في مذهبه.
*باحث في القانون العام


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.