مجلس النواب يصادق على مشروع قانون المالية 2026 برمته بأغلبية 165 ومعارضة 55 نائبا ولا أحد امتنع عن التصويت    الطرق السيارة بالمغرب.. افتتاح فرع مفترق سيدي معروف بمعايير هندسية وتقنية دقيقة    كأس أمم إفريقيا (المغرب 2025).. انطلاق المرحلة الثالثة من عملية بيع تذاكر المباريات غدا السبت    أبوظبي.. ثلاثة أعمال أدبية مغربية ضمن القوائم القصيرة لجائزة "سرد الذهب 2025"    أمطار رعدية ورياح قوية بعدة مناطق    مبديع أمام محكمة الاستئناف: معاملات فلاحية وراء ثروتي.. ولست "شفاراً"    ملعب طنجة الكبير، صرح رياضي عالمي بمعايير "فيفا 2030"    وزارة الصحة تطلق حملة وطنية للكشف والتحسيس بداء السكري    بوانوو: بلاغ وزارة الصحة لم يحمل أي معطى حول شبهة تضارب المصالح ولم يشرح التراخيص المؤقتة للأدوية التي يلفها الغموض التام    الصناعات الغذائية.. مسؤول حكومي: "التعاون المغربي-الإسباني رافعة للفرص أمام المصدرين المغاربة"    بطولة اسكتلندا.. شكوك حول مستقبل المدرب أونيل مع سلتيك    أكثر من 170 لاعباً يحتجون في الدوري الكولومبي بافتراش أرض الملعب    بوانو: بلاغ وزارة الصحة لا يجبب على شبهات الفساد في الصفقات والموضوع يحتاج لجنة لتقصي الحقائق    إحباط محاولة لاغتيال أحد كبار المسؤولين الروس    المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يقوي ويؤمن تزويد مدينة طانطان والمناطق المجاورة لها بالماء الشروب    توقيف عشريني متلبس بحيازة وترويج المخدرات وتعريض سلامة رجال الشرطة للخطر    قتيل وجرحى في حادثة سير بإقليم سطات    جنوب إفريقيا تحتجز 150 فلسطينيا    شَرِيدٌ وَأَعْدُو بِخُفِّ الْغَزَالَةِ فِي شَلَلِي    متابعة "ديجي فان" في حالة سراح    فرنسا.. مقتل شقيق الناشط البيئي أمين كساسي في مرسيليا رميا بالرصاص    دراسة: ضعف الذكاء يحد من القدرة على تمييز الكلام وسط الضوضاء    الحكم على سائق "إندرايف" سحل شرطيا ب11 شهرا حبسا وغرامة مالية    موقع عبري: الجالية اليهودية في المغرب تفكر في استخراج جثمان أسيدون ونقله إلى مكان آخر بسبب دعمه ل"حماس"    الملك يهنئ خالد العناني بعد انتخابه مديرا عاما لليونسكو    لوديي: تراجع حصة ميزانية الدفاع من الناتج الداخلي الخام رغم ارتفاع الغلاف المالي إلى 73 مليار درهم وإطلاق 10 مشاريع صناعية دفاعية    شركة الإذاعة والتلفزة تسلط الضوء على تجربة القناة الرابعة في دعم المواهب الموسيقية    روما.. المغرب يمثل إفريقيا في اللجنة التنفيذية للدستور الغذائي    حرائق غابات ضخمة في الجزائر تهدد حياة السكان والسلطات تتحرك    استفادة "تجار الأزمات" من أموال الدعم.. الحكومة تقر بوجود ثغرات وتؤكد ضرورة تصحيح اختلالات المقاصة    الإطار الاستراتيجي لتعامل الصحراويين مع مقترح الحكم الذاتي المغربي: دروس من التجربة الكتالونية    تصفيات مونديال 2026.. مدرب إيرلندا بعد طرد رونالدو "لا علاقة لي بالبطاقة الحمراء"    منتشين بفوزهم الساحق على كاليدونيا.. أشبال الأطلس يتحدون أمريكا لمواصلة الحلم    بوعلام صنصال بعد الإفراج: "أنا قوي"    استطلاع: 15% من الأسر المغربية تفضل تعليم الأولاد على الفتيات.. و30% من الأزواج يمنعون النساء من العمل    إدارة مستشفى محمد الخامس بالجديدة توضح: جهاز السكانير متوفر والخدمات الطبية مفتوحة للجميع    رشق الرئيس السابق لاتحاد الكرة الإسباني بالبيض في حفل إطلاق كتابه    نقابات مركز التوجيه والتخطيط تتهم الإدارة بالتضليل وتطالب بالتحقيق في اختلالات التسيير    ملكية واحدة سيادة واحدة ونظامان!    سعيد بعزيز: لوبي الفساد تحرك داخل البرلمان وانتصر في إدخال تعديلات لفائدة مقاولات التأمين    استغلال إصلاحات الإنارة يثير جدلا سياسيا بمكناس وحزب فدرالية اليسار يطالب بفتح تحقيق    بأغلبية 165 صوتا.. مجلس النواب يقر الجزء الأول من مشروع قانون المالية    المركز الثقافي الصيني بالرباط يُنظّم حفل "TEA FOR HARMONY – Yaji Cultural Salon"...    مدير المخابرات الفرنسية: المغرب شريك لا غنى عنه في مواجهة الإرهاب    منح 10 تراخيص لمشاريع الصناعة الدفاعية بقيمة 260 مليون دولار.. و5 أخرى قيد الدراسة (لوديي)    تحطم مقاتلة يصرع طيارين في روسيا    باها: "منتخب U17" جاهز للقاء أمريكا    سقطة طبّوخ المدوّية    المسلم والإسلامي..    الترجمة الفلسفية وفلسفة الترجمة - مقاربة استراتيجية    نجاح واسع لحملة الكشف المبكر عن داء السكري بالعرائش    ثَلَاثَةُ أَطْيَافٍ مِنْ آسِفِي: إِدْمُون، سَلُومُون، أَسِيدُون    دراسة: لا صلة بين تناول الباراسيتامول خلال الحمل وإصابة الطفل بالتوحد    مرض السل تسبب بوفاة أزيد من مليون شخص العام الماضي وفقا لمنظمة الصحة العالمية    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تيسير الفقه المالي وفق تطبيقاته المعاصرة -الحلقة الرابعة
نشر في التجديد يوم 23 - 07 - 2013

تهدف هذه السلسلة إلى تيسير فهم فقه المعاملات المالية وتطبيقاته المعاصرة التي تجريها المؤسسات المالية سواء كانت بنوكا أو أسواقا مالية أو مؤسسات التأمين التعاوني، والتي تعتبر الأرضية الاجتهادية للفقه المالي الإسلامي ومجال تطبيق مختلف منتجات الهندسة المالية الإسلامية.
وسنخصص المحور الأول لصيغ التمويل والاستثمار البنكية ، والمحور الثاني للأدوات المالية في الأسواق المالية ثم المحور الثالث لمؤسسات التأمين التعاوني.
المحور الأول: صيغ التمويل و الاستثمار البنكية
بعدما تقدم الحديث عن « المشاركة» و « المضاربة» و»الإجارة « كصيغ للتمويل والاستثمار ودورهما في دعم فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، نتوقف في هذا المقال عند صيغ التمويل والاستثمار في الأنشطة التجارية والصناعية وهي كالمرابحة و الاستصناع وبيع السلم.
الصيغة الرابعة: المرابحة
أولا: تعريف المرابحة
المرابحة لغة من الربح وهو النماء والزيادة ويقال: رابحته على سلعته مرابحة، أي أعطيته ربحا. وأعطاه مالا مرابحة، أي على أن الربح بينهما 1.
أما بيع المرابحة في الاصطلاح الفقهي فهو بيع ما ملكه بما قام عليه وبفضل .فهو بيع للعرض-أي السلعة- بالثمن الذي اشترى به مع زيادة شيء معلوم من الربح. ويصنف الفقهاء بيع المرابحة تحت بيوع الأمانة،لان البائع مؤتمن فيه في إخباره عن الثمن الذي اشترى به المبيع 2.
ثانيا: دليل مشروعية المرابحة
اعتباراً لكون المرابحة بيع من البيوع في الإسلام حيث أجمع العلماء على أن البيع صنفان: مساومة ومرابحة 3، فهي تدخل في عموم قوله تعالى:} أحّل الله البيع وحرّم الربا{ 4.
ثالثا: شروط المرابحة
بالإضافة إلى الشروط العامة للعقد كالأهلية والصيغة فإن شروط المرابحة هي 5:
- تحديد مواصفات السلعة تحديدا كاملا .
- أن يكون الثمن الأول للسلعة معلوما للمشتري الثاني، لأن المرابحة من بيوع الأمانة التي يشترط فيها معرفة الثمن.
- أن يكون الربح معلوماً لأنه يخص الثمن، والعلم بالثمن شرط لصحة البيع .
- أن لا يكون الثمن في العقد الأول مقابلا بجنسه من الأموال الربوية .
- أن يضاف إلى الثمن كل ما يعتبر نفقة في عرف التجارة ليكون هو الثمن الأصلي .
- أن يمتلك البائع (المشتري الأول) السلعة بعقد صحيح قبل أن يبيعها إلى المشتري الثاني .
- تحمل الخسائر من البائع (المشتري الأول) قبل التسليم في حالة هلاك السلعة .
- يجوز للمشتري الثاني دفع الثمن كاملا أو بتقسيط أو كاملا بعد أجل .
- في حالة عدم قدرة المشتري على الدفع لا يجوز إلزامه بأي زيادة على الدين سواء كان بشرط سابق أو بدون شرط لأن ذلك حرام.
رابعا: كيفية تطبيق المرابحة من حيث الأجل
يتم تطبيق المرابحة من طرف البنوك الإسلامية بإتباع الخطوات التالية6:
1. يحدد المشتري السلعة التي يريدها والمواصفات التي تتصف بها، ويطلب من البائع أن يحدد ثمنها .
2. يرسل البائع إلى المصرف فاتورة عرض أسعار محددة بوقت معين.
3. المشتري يعد المصرف بشراء السلعة إذا اشتراها وعدا ملزما.
4. المصرف يدرس الطلب، ويحدد الشروط والضمانات من كفاله وغيرها.
5. المصرف يشتري السلعة ويستلمها فعليا.
6.يوقع المشتري عقد بيع مرابحة مع المصرف على شراء سلعة ويدفع ثمنها حسب الاتفاق.
7.إذا كان الدفع مؤجلا أو على أقساط جاز للمصرف الزيادة في الثمن الحاضر.
لقد أصبحت المرابحة هي أداة التمويل الأولى في البنوك الإسلامية، فبالنظر لما فيها من ربح مضمون وأجل قصير أصبحت هذه البنوك تطبقها بمعدل عام لا يقل 75% من مجموع استعمالاتها بل إن بعض هذه البنوك تطبقها بنسبة 90% .
فقد وجدت المصارف الإسلامية في بيع المرابحة أفضل وسيلة لتشغيل الأموال وذلك لأن المرابحة تمتاز عن المضاربة والمشاركة بسرعة تحريك الأموال من جهة لأن المصارف الإسلامية مازالت حديثة العهد بالاستثمارات الإنتاجية .
ويعتبر بيع المرابحة بديلا للقروض الاستهلاكية الربوية التي تكون بفوائد جد مرتفعة، والتي تجعل المقبلين عليها في حالة استدانة كبيرة تفوق قدراتهم مما يدخلهم في دوامة لا مخرج منها .
الصيغة الخامسة: الاستصناع
أولا:تعريف الاستصناع
الاستصناع في اللغة: سؤال الصنع وطلبه. وفي الاصطلاح الفقهي عرفه صاحب مرشد الحيران ب»أنه طلب عمل شيء خاص، على وجه مخصوص، مادته من الصانع. فإذا قال شخص لآخر من أهل الصنائع:اصنع لي الشيء الفلاني بالأوصاف التالية بكذا درهما وقبل الصانع ذلك،كان ذلك استصناعا».7
ثانيا: دليل مشروعية الاستصناع
ثبتت مشروعية الاستصناع باستصناعه صلى الله عليه وسلم الخاتم والمنبر8، وبالاستحسان والقواعد العامة في العقود والتصرفات والمقاصد الشرعية، وهو عقد بيع لازم وليس مجرد وعد، وقد صدر بشأنه قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بالجواز ومختلف شروط ومقتضياته 9.
ثالثا: شروط الاستصناع
وتتمثل شروط عقد الاستصناع في ما يلي10:
- بيان المصنوع محل العقد من حيث الجنس والنوع والصفة .
- أن يكون محل العقد ما يجري عليه التعامل بين الناس .
- عدم تحديد مدة العقد لأجل لأنه يصح بيع السلم.
- أن تكون المواد الخام والعمل من الصانع .
رابعا: كيفية تطبيق الاستصناع من حيث الأجل
إنه بالنظر إلى شروط الاستصناع، يبدو أنه غير محدد بمدة، وعليه يمكن أن يكون في يوم أو أسبوع أو سنة أو عدة سنوات، وهذا يختلف باختلاف الشيء المصنوع .
وعليه نقول أنه يمكن اعتماد هذا التمويل في عملية بناء المساكن للأفراد والمباني الإدارية والهيئات الرسمية والحكومية وذلك بتقديم طلب إلى البنك الإسلامي مع تحديد كل مواصفات البناء وعند موافقة البنك على ذلك يقوم بتقدير التكلفة وتحديد هامش الربح المناسب فإذا وافق العميل على الثمن الإجمالي أمضى العقد، وبهذا يساهم البنك في حل مشكلة السكن. والحد من اللجوء إلى القروض الربوية.
الصيغة السادسة: بيع السلم
أولا:تعريف السلم
السلم في اللغة يرد بمعنى الإعطاء والترك والتسليف11. أما في الإصطلاح الفقهي: فهو عبارة عن بيع موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا12.
فبيع السلم إذا هو عكس البيع لأجل ففي الأول يتم تعجيل الثمن ويؤجل المثمن، وأما الثاني فيجعل المثمن ويؤجل الثمن. وقد شرع السلم على الطرفين لأن المبيع يكون نازلا في القيمة عن البيع العادي، فيستفيد البائع من قبض رأس المال المعجل لينفقه على حوائجه ويستفيد المشتري في إنقاص الثمن.
ثانيا: دليل مشروعية السلم
إن دليل مشروعية هذا النوع من البيوع هو قوله تعالى: }وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ، ثُمَّ تُوَفَّى، كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ {، وما رواه ابن عباس (رضي الله عنه) حين قال: «قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة والناس يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال صلى الله عليه وسلم: «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» وفي رواية: «من أسلف في شيء، ففي كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم»14.
وأما الإجماع الفقهاء فقد «حكى ابن المنذر الإجماع وقال: أجمعوا على أن السلم الجائز: أن يسلم الرجل صاحبه في شيء معلوم موصوف بكيل أو وزن معلوم إلى أجل معلوم»15.
ثالثا: شروط السلم
بالإضافة إلى أهلية المتعاقدين، فشروط عقد السلم بصفة عامة هي16:
1 – قبض رأس المال أو الثمن في المجلس قبل التفوق .
2 – يجوز أن يكون رأس المال عينا ونقدا أو حتى منفعة .
3 – لا يجوز أن يكون رأس المال دينا في ذمة المسلم إليه أو غيره .
4 – يجب أن يكون رأس المال أو الثمن معلوم لدى الطرفين.
أما الشروط المتعلقة بالأجل فهي:
1 – تأجيل التسليم بالنسبة إلى المسلم فيه لأن هذا يميز المسلم عن غيره من البيوع.
2 – أن يكون الأجل معلوماً بإتفاق المذاهب 3 – الحد الأدنى عند الشافعية سنة والمالكية تتحكم في الحد الأدنى للسوق والحد الأقصى عندهم بين 10 – 20 سنة.
أما الشروط المتعلقة بالمسلم فيه فهي:
- أن يكون المسلم فيه معلوماً من حيث المقدار عددا أو كيلا .
- يجوز أن يكون المسلم فيه منفعة عينية، كاستخدام آلة بعد سنة.
- أن يكون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند حلول الأجل .
رابعا: كيفية تطبيق السلم في تمويل المشاريع الاستثمارية
إن السلم صفة تمويلية قصيرة الأجل لأنه وجد أساسا لتمويل المنتوجات الزراعية لدورة واحدة والتي تقل عادة عن سنة. ويمكن للبنك الإسلامي أن يطبق هذه الصيغة بشكل واسع خاصة في مجال الزراعة حيث يقوم البنك بشراء المحصول الزراعي من الفلاح قبل حصاده فيستفيد البنك من الثمن المنخفض على أن يقوم ببيع هذا المحصول بعد جنيه بهامش ربح مناسب، أما الفلاح فيستفيد من تعجيل الثمن في الإنفاق على زراعته مما يجعلها أكثر صلاحا ومما يغني هذا الفلاح أيضا من اللجوء إلى الاقتراض بفائدة. ولا يجب على البنك أن يستغل الفلاح في عملية إنقاص الثمن فعليه أن يلتزم بالسعر العادل.
ويمكن للبنك الإسلامي أن يستغل السلم في الصناعة وذلك عن طريق توفير المادة الأولية للمصانع مقابل الحصول على جزء من منتجاتها ثم بيعها بربح مناسب. كما يمكن استعمال السلم أيضا كصيغة تمويلية طويلة الأجل مثل تمويل الأصول الثابتة كأسلوب بديل للتأجير التمويلي حيث يقوم البنك الإسلامي بتوفير الأصول الثابتة اللازمة لقيام المصانع أو إحلالها بالمصانع القديمة القائمة على أن تكون هذه الأصول كرأس مال السلم مقابل الحصول على جزء من منتجات هذه المصانع على دفعات في آجال مناسبة.
1 - د.نزيه حماد»معجم المصلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء»ص243.
2 - المرجع السابق- ص243.
3 - ابن رشد» نهاية المقتصد وبداية المجتهد» ص:339
4 - سورة البقرة/ الآية: 275.
5 - أنظر: - ابن رشد»نهاية المقتصد وبداية المجتهد»ج2/339 وما بعدها- د.محمد شبير عثمان» المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي»ص:273 وما بعدها
- قرار 40 - 41 (2/5 و3/5) الصادر عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1- 6 جمادى الأولى 1409 الموافق 10 – 15 كانون الأول (ديسمبر) 1988م،
6 -د.محمد شبير عثمان» المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي»ص:263
7 - د.نزيه حماد»معجم المصلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء»ص243.
8 - حديث استصناعه صلى الله عليه وسلم الخاتم أخرجه البخاري ومسلم، (صحيح البخاري رقم:6651 وصحيح مسلم رقم:2061)، وحديث استصناعه المنبر أخرجه البخاري (صحيح البخاري 2/908)
9 - انظر: القرار رقم 65(3/7) الصادر عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 7-12 ذي القعدة 1412 الموافق 9 – 14 أيار (مايو) 1992م. مجلة المجمع (العدد السابع، ج2 ص223).
10 - انظر: القرار رقم 65(3/7) الصادر عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 7-12 ذي القعدة 1412 الموافق 9 – 14 أيار (مايو) 1992م. مجلة المجمع (العدد السابع، ج2 ص223).
11 - د.نزيه حماد»معجم المصلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء»ص157.
12 - المرجع السابق- نفس الصفحة-
13 - سورة البقرة/ الآية 281.
14 - أخرجه البخاري في صحيحه - كِتَاب السَّلَمِ - بَاب السَّلَمِ فِي وَزْنٍ مَعْلُومٍ رقم:2126
15 - ابن قدامه،، المغني، ص 385 .
16 - أنظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم: 85 (2/9)- المعيار الشرعي 10 الهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية -البحرين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.