أعلن محامون وهيئات حقوقية، اليوم الجمعة بأسفي، عن تقديم دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بالرباط، لمطالبة الدولة بتفعيل القانون الخاص بالكوارث الطبيعية، في فيضانات آسفي، لتعويض الضحايا وذوي الحقوق. وفي ندوة جرى تنظيمها بالمدينة، أكد محامون وفاعلون حقوقيون أن القانون 110.14 المتعلق بتغطية الوقائع الكارثية، تم تشريعه لغرض استفادة المواطنين في حالات مشابهة لما وقع بآسفي، والضحايا يطالبون بحقهم وليس بالصدقة، فالصندوق تُضخ فيه ملايير الدراهم منذ 2020.
وأعلنت هيئات للمحامين خلال الندوة أن الدعوى تقدم بها أزيد من 170 محام ومحامية، لمطالبة الدولة بتفعيل القانون، وحث رئيس الحكومة على إصدار مرسوم يقر فيه بأن آسفي مدينة منكوبة، حتى يتسنى تفعيل الاستفادة من "صندوق الكوارث". وفي ذات الصدد، قالت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إن المأساة التي عرفتها أسفي لا يمكن اختزالها في خطاب القدر، بل تقتضي إعمال منطق المساءلة القانونية والمؤسساتية، بوصفه شرطا للعدالة، وضمانا لعدم التكرار. وأضافت المنظمة في كلمة خلال الندوة أن الضحايا، في المنظور الحقوقي، ليسوا أرقامًا في بيانات رسمية، بل أصحاب حقوق، لهم حق ثابت في معرفة الحقيقة كاملة دون انتقاص أو مواربة، والولوج الفعلي والمنصف إلى القضاء، وجبر الضرر المادي والمعنوي بما يليق بحجم الفاجعة، إلى جانب الحصول على ضمانات مؤسساتية تحول دون إعادة إنتاج نفس المأساة. وأكدت المنظمة أهمية مساءلة الجهات المختصة وفق ما يقره القانون، ليس بروح التصادم، بل بمنطق ترسيخ دولة الحق والقانون. واعتبرت أن التقاضي في مثل هذه القضايا لا يستهدف التعويض فقط، بل يسعى إلى بناء اجتهاد قضائي يؤسس لمسؤولية واضحة في مجال تدبير المخاطر وحماية الأرواح. وشددت المنظمة على أن اللجوء إلى القضاء الإداري، والمطالبة بتفعيل الآليات القانونية المرتبطة بإعلان المناطق المنكوبة هو تعبير راق عن الثقة في القضاء، وعن الإيمان بأن العدالة تشكل أحد أعمدة الاستقرار المجتمعي.