من التجريم إلى التسوية .. ماذا جاء به قانون الشيكات الجديد في المغرب؟    مقاتلات روسية تُشعل التوتر بين واشنطن والجزائر    «بولت» الصيني... روبوت بشري يقترب من حدود السرعة البشري    الجامعة الملكية تقرر استئناف الأحكام الصادرة عن ال"كاف"    إقليم الحسيمة يتعبأ لمواجهة موجة البرد والتقلبات المناخية    مشروع الريادة يلتهم مادة التربية الإسلامية    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    إجلاء الساكنة وتأمين الإيواء.. إجراءات استعجالية لمواجهة فيضانات العرائش    كأس الرابطة الانجليزية: أرسنال يفوز على تشلسي ويتأهل للمباراة النهائية    تفاصيل اغتيال نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي..    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم في المغرب        كأس فرنسا: مارسيليا يهزم رين بثلاثية ويتأهل لربع النهاية    توقعات طقس اليوم الأربعاء بالمغرب    القصر الكبير.. المديرية العامة للأمن الوطني تعبئ وحدتين متنقلتين لتموين الساكنة المتضررة    رئاسة النيابة العامة تصدر دورية جديدة حول المستجدات الجديدة لجرائم الشيك    عمالة طنجة-أصيلة: تعليق الدراسة الأربعاء بالمؤسسات التعليمية    المخرج محمد عهد بنسودة في ذمة الله    وهبي يرفض سحب "قانون المحاماة"    الاتحاد السعودي يعلن رسمياً تعاقده مع الدولي المغربي يوسف النصيري    اعتقال نجل ولية عهد النرويج ومثوله للمحاكمة بتهم اغتصاب واعتداء جسدي    وصية غوتيريش الأخيرة: لا سلام من دون دولة فلسطينية مستقلة وإنهاء الاحتلال    العلمي: البرلمان يخدم التراكم المتجذر    تكتم يلف مقتل سيف الإسلام القذافي    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول    مجلس النواب يصادق على مشروع قانون تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة    فاطمة سعدي تكتب : حين تتخفى التفاهة بثوب الصحافة    الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تطعن في قرارات لجنة انضباط "الكاف"    تداولات "البورصة" تنتهي بالانخفاض    المغرب يسجل إحداث أكثر من 100 ألف مقاولة جديدة في أول 11 شهرا من 2025    توشيح ملكي يكرّم أطر الأمن الوطني    المندوبية السامية للتخطيط تكشف تمركز سوق الشغل في خمس جهات رئيسية    سوس–ماسة.. حقينات السدود تتجاوز 400 مليون متر مكعب بنسبة ملء قدرها 54,1 في المائة    العدوي: المخالفات الإدارية لا تعني جريمة مالية وأقل من 1% تصل للمحاكم الجنائية    تعزيز التعاون الأمني المغربي-البريطاني في مجال مكافحة العبوات الناسفة    اعتراضات وزارة المالية على "مخالفات إجرائية" تُجمد مناقصة خط أنابيب للغاز    المهاجم المغربي‮ ‬ياسر الزابيري‮ ‬يوقع لنادي‮ ‬رين حتى عام‮ ‬2029    برنامج حافل لمسرح رياض السلطان لشهر فبراير/رمضان    زمان تعلم العيش المشترك    شهادات ليلة البرق..ورسائل الرعد للغافلين    الخليل بن أحمد الفراهيدي    "انتقام يناير" الرواية التي انتقم منها عنوانها    التغيرات المناخية بين وفرة المعلومات وغياب المنهج العلمي    النفط يواصل التراجع لليوم الثاني متأثرا بقوة الدولار    لجنة العدل بالمستشارين تصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية    نتفليكس ستبث حفلة عودة فرقة "بي تي اس" في 190 بلدا    ترامب يدعو إلى "الاعتقال الفور" لأوباما ويتهمه ب"التخابر مع العدو"    إحباط هجمات إرهابية في مدن كبرى بالبرازيل    الصين تسجل تراجعًا بأكثر من 33% في قضايا المخدرات خلال 2025    دراسة علمية تكشف علاقة وضعية النوم بتدهور بصر مرضى الجلوكوما    علماء يحددون جينات تحمي المسنين من الخرف    «ألفاجينوم»: ذكاء اصطناعي لتحديد العوامل الجينية المسبّبة للأمراض    متوسط العمر المتوقع يبلغ أعلى مستوى في أمريكا        من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إشكالية إصدار الأحكام القضائية داخل أجل معقول
نشر في هسبريس يوم 01 - 08 - 2020

ينص الفصل 120 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011 على أنه: "لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول. حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم".
ارتأيت أن أرجع إلى قراءة هذه القاعدة الدستورية بعدما اطلعت في بعض المواقع الإلكترونية على خبر مفاده أن قاضيًا إسبانيًا لم يصدر ولو حكما واحدا خلال مدة شهرين متتابعين، فاعتبرت اللجنة التأديبية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية بإسبانيا هذا التصرف أو بالأحرى السلوك القضائي بمثابة خطأ مهني جسيم من هذا القاضي قد يستوجب العقاب. ولهذا السبب، قررت اللجنة المذكورة توقيف القاضي Ma... Ar... بسبب التأخر المتكرر وغير المبرر في ممارسة مهامه.
هذا الخبر يستدعي منا التعليق أو الملاحظات التالية:
أولا – عدم إصدار القاضي الإسباني للأحكام طيلة مدة شهرين أو حتى سنة لأي حكم قد يكون لأسباب خارجة عن إرادته؛ إما بسبب ظروف كورونا، أو لأن القضايا غير جاهزة ولا ناضجة للبتّ فيها لأسباب ترجع إلى أطراف الدعوى قبل أن ترجع إلى القاضي، كأن يطلب الأطراف أو الخبراء المزيد من الوقت والآجال لتقديم مستنتجاتهم ومذكراتهم، وهو ما يسمى بالزمن القضائي الذي قد لا يتحكم فيه القضاء الذي قد يساير الخصوم في طلباتهم بتأجيل الدعاوى حتى لا يتهم بأنه ينتقص بدون مبرر من حقوق الدفاع للمتقاضين إن طالبوا بهذه الآجال مع شيء من المبالغة التي يتوجب الحد منها بشكل أو بآخر في نهاية المطاف، لأنه للصبر حدود كما يقال.
ثانيا – لكن عدم إصدار القاضي الإسباني المذكور لأحكامه لم يكن مبررا بأسباب القوة القاهرة الخارجة عن إرادة هذا القاضي ما دام الخبر موضوع التعليق يقول بأن ما يؤاخذ على القاضي الإسباني أساسا هو "التأخر المتكرر وغير المبرر في ممارسة مهامه"، وهذه قضية أخرى وخطيرة في آن واحد.
ثالثا - إن التهاون في إصدار الأحكام والامتناع عن القيام بواجبات العدالة التي يفرضها عليه القانون وقواعد المهنة وأخلاقيات القضاء في حالة ثبوته قد يعرضه للملاحقة بسبب "إنكار العدالة"، وقد تنتهي به إلى العزل ولا ينفعه في ذلك تمسكه باستقلال القضاء وحصانة القضاء؛ فالاستقلالية ليست محل نقاش أو مجادلة، فالاستقلالية على "راسي وعيني"، ولكن استقلالية القضاة تقابلها مسؤولية القضاة الذين يتعين عليهم حماية حقوق المواطنين وبالأخص المتقاضين من خلال تطبيق للقانون بشكل سليم، وبنزاهة وحياد، وبكفاءة مهنية عالية، وبإنسانية كلما أمكن ذلك.
رابعا – إن نشر مثل هذه القواعد المستمدة من قرارات تأديب القضاة والتي تشكل ما يشبه "الاجتهاد القضائي jurisprudence " للسلطة القضائية بإسبانيا من شأنه إغناء النظام الأساسي للقضاة الإسبان حتى يكونوا على علم تام بواجباتهم وحقوقهم في النظرية كما في التطبيق. كما يمكن المتقاضين من الحق في المعلومة كحق من حقوق الإنسان. كما أن المجلس الأعلى للقضاء بفرنسا ينشر بانتظام هذه القواعد التأديبية للقضاة.
خامسا – إن مواكبة القضاة لملفاتهم الرائجة بتنسيق مع كتابة الضبط والاطلاع على كل جديد فيها، وهو ما يسمى بالدراسة القبلية للملفات أي قبل أن تحجز للمداولة قصد النطق بالحكم فيها، وتملك القاضي لحاسة سادسة تجعله يستشعر أن من يطلب الآجال عن حسن نية وللدفاع عن نفسه ليس كمن يطلب الآجال من باب سوء النية في التقاضي لربح الوقت أو لهدر الزمن القضائي ضد مصلحة المدعي / الدائن الذي يطارد حقه المشروع الذي ضاع منه ولا سبيل لاسترجاعه إلا بناء على حكم قضائي، هذه المنهجية وحدها سوف تمكن القضاة من إصدار أحكامهم في أجل معقول، والله أعلم !
*دكتور في الحقوق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.