الرئيسية
السياسية
الاقتصادية
الدولية
الرياضية
الاجتماعية
الثقافية
الدينية
الصحية
بالفيديو
قائمة الصحف
الاتحاد الاشتراكي
الأحداث المغربية
الأستاذ
الاقتصادية
الأول
الأيام 24
البوصلة
التجديد
التصوف
الجديدة 24
الجسور
الحدود المغربية
الحرة
الدار
الرأي المغربية
الرهان
السند
الشرق المغربية
الشمال 24
الصحراء المغربية
الصحيفة
الصويرة نيوز
الفوانيس السينمائية
القصر الكبير 24
القناة
العرائش أنفو
العلم
العمق المغربي
المساء
المسائية العربية
المغرب 24
المنتخب
النخبة
النهار المغربية
الوجدية
اليوم 24
أخبارنا
أخبار الجنوب
أخبار الناظور
أخبار اليوم
أخبار بلادي
أريفينو
أكادير 24
أكورا بريس
أنا الخبر
أنا المغرب
أون مغاربية
أيت ملول
آسفي اليوم
أسيف
اشتوكة بريس
برلمان
بزنسمان
بوابة القصر الكبير
بوابة إقليم الفقيه بن صالح
أزيلال أون لاين
بريس تطوان
بني ملال أون لاين
خنيفرة أون لاين
بوابة إقليم ميدلت
بوابة قصر السوق
بيان اليوم
تازا سيتي
تازة اليوم وغدا
تطاوين
تطوان بلوس
تطوان نيوز
تليكسبريس
تيزبريس
خريبكة أون لاين
دنيابريس
دوزيم
ديموك بريس
رسالة الأمة
رياضة.ما
ريف بوست
زابريس
زنقة 20
سلا كلوب
سوس رياضة
شباب المغرب
شبكة أندلس الإخبارية
شبكة دليل الريف
شبكة أنباء الشمال
شبكة طنجة الإخبارية
شعب بريس
شمال بوست
شمالي
شورى بريس
صحراء بريس
صوت الحرية
صوت بلادي
طنجة 24
طنجة الأدبية
طنجة نيوز
عالم برس
فبراير
قناة المهاجر
كاب 24 تيفي
كشـ24
كود
كوورة بريس
لكم
لكم الرياضة
لوفوت
محمدية بريس
مراكش بريس
مرايا برس
مغارب كم
مغرب سكوب
ميثاق الرابطة
ناظور برس
ناظور سيتي
ناظور24
نبراس الشباب
نون بريس
نيوز24
هبة سوس
هسبريس
هسبريس الرياضية
هوية بريس
وجدة نيوز
وكالة المغرب العربي
موضوع
كاتب
منطقة
Maghress
بركة: "وحدة القرار" قللت كوارث الفيضانات.. وميناء الناظور يدخل الخدمة
بين الترقب والمبادرات وتهديدات الرئيس الأمريكي.. هل تقترب لحظة الحسم؟
بين المغرب ومصر
ريال مدريد ينهزم أمام بايرن ميونيخ
"الفيفا" تحقق بشأن هتافات عنصرية
شراكة تخدم الابتكار المالي بالمغرب
نقابة "البيجيدي" تنتقد غلاء الأسعار وتدعو لإصلاح الأجور وتعزيز الحوار الاجتماعي
سفير أمريكا من مراكش: المغرب لا يتحدث عن المستقبل الرقمي بل يصنعه والاستثمارات تتجه إليه بثقة
الحسيمة تحتفي باليوم العالمي للصحة: تعبئة جماعية لتعزيز صحة الأم والطفل بالوسط القروي( الفيديو)
رقمنة الصناعة التقليدية تنطلق من مراكش: عرض متكامل يفتح آفاقًا جديدة أمام الصناع التقليديين
بوريطة يشيد بالدينامية الجديدة التي تعرفها العلاقات بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة خلال السنوات الأخيرة
قمة "صحة واحدة" بليون.. الطالبي العلمي يشارك في حفل الاستقبال المخصص للوفود المشاركة
أربع عمليات لمكافحة الإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية
النفط يقترب من 150 دولارا للبرميل وسط تفاقم أزمة مضيق هرمز
دار الشعر بمراكش تنظم الدورة الثالثة (3) ل"شعراء إعلاميون"
الفيتو يوقف قرارًا دوليًا لإعادة فتح هرمز
الكشف عن مخطوطة تاريخية نادرة تعود للقرن الرابع الهجري بالسعودية
مباحثات رسمية بين وزيري العدل المغربي والهولندي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية في مجال العدالة
وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تعلن الإطلاق الرسمي للسجل المعدني الرقمي للمملكة
زيارة مرتقبة لرئيس "الكاف" إلى السنغال في ظل أزمة نهائي كأس إفريقيا 2025
تهم الحسيمة وأقاليم أخرى .. نشرة إنذارية تحذر من امطار قوية
"ناسا" تنشر صورة لغروب الأرض خلف القمر التقطها طاقم "أرتيميس 2"
بوريطة: موقف هولندا من الصحراء شكل نقطة تحول في العلاقات الثنائية
دورة استثنائية بجماعة طنجة بشأن مشروع تصميم تهيئة مقاطعة طنجة المدينة
عقار فلوفوكسامين المضاد للاكتئاب يحدّ من إجهاد كوفيد طويل الأمد
المعرض الجهوي للكتاب والقراءة بأولاد تايمة فرصة لتثمين الموروت الفكري بالمدينة
مهرجان الضحك بالجديدة في دورته ال13: وفاءٌ للمسار وتكريمٌ للهرم الفني المصطفى بوعسرية .
ترامب يحذر من "الموت في إيران"
رئيس أمريكا يهدد ب"اندثار حضارة بأكملها" الليلة ويعلن تغيير النظام في إيران
مشروع صناعي مبتكر من "كوسومار"
أخنوش في جيتكس إفريقيا: المغرب جاهز بكفاءاته لمواكبة الثورة الرقمية
تركيا تكشف هوية منفذي الهجوم على قنصلية إسرائيل بإسطنبول
تقارير.. دورتموند يضع أيت بودلال ضمن خياراته الصيفية لتعزيز دفاعه
توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء
دعا للاحتجاج ضد غلاء الأسعار.. 5 أشهر حبسا نافدة للناشط حسن الداودي
صدارة ملغومة.. الوداد يلحق بالرجاء والجيش الملكي وسط غضب الأنصار
الوكالة المغربية للأدوية تحذر من مكملات شائعة للتنحيف قد تسبب اضطرابات خطيرة
نادي خاميس رودريغيس ينفي "إشاعة"
المدرسة العتيقة تافراوت المولود تنظم ندوة علمية وطنية تحت عنوان " السيرة النبوية منهج متكامل لبناء الإنسان وتشييد العمران "
دراسة: الذكاء الاصطناعي يشخص سرطان الحنجرة
فرقة مسرح الأبيض والأسود تكتسح جوائز المهرجان الدولي لشباب الجنوب في دورته العاشرة
"بي إم سي إي كابيتال" تواكب إطلاق السوق الآجلة بالمغرب وتنجز عملياتها الأولى
دوري أبطال أوروبا.. غريزمان يعود إلى برشلونة بحثا عن الرحيل من الباب الواسع
قراءات في مغرب التحول".
خبرة المرابطي تحسم المرحلة الثانية من ماراطون الرمال
.
الطريق الساحلية رقم 16 بالجبهة... معاناة يومية لمستعملي الطريق
كتاب جديد يقارب "إدماج العقوبات"
في يومها العالمي : الرياضة .. تُنقذ الأجساد وتُهذّب الإنسان
فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل
فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447
فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج
شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
موافق
العرف الأمازيغيّ: العلمانيّة اختراع مغربيّ..!
إسماعيل بلاوعلي
نشر في
هسبريس
يوم 10 - 04 - 2013
عادة ما يبرز الجدل بين المدافعين عن الهوية المغربية والأصالة وبين دعاة التحديث والانفتاح على العصر، خاصة في قضايا المجتمع وحقوق الإنسان. الأعراف الأمازيغية جزء أصيل من الهوية المغربية، لكنها أقرب في بعض جزئياتها إلى منطق حقوق الإنسان.
في كل السجالات التي عرفها ويعرفها المغرب حول حقوق الإنسان يبرز الاختلاف بين توجهين. توجه تقدمي يستدعي مرجعية حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا، بتأويل عصري للدين، وتوجه محافظ يشهر الفيتو في وجه الحقوقيين بمقتضى تأويل تقليدي للدين. في نهاية كل مواجهة إما يحصل التوافق، أو تنتصر الإيديولوجية القائلة بالحفاظ على الهوية الإسلامية للدولة والمجتمع.
لكن أهم مكسب حققه المحافظون في جل المعارك الإيديولوجية والسياسية حول حقوق الإنسان يتجلى بالذات، في كونهم نجحوا في ترسيخ فكرة أن تأويلاتهم التقليدية للدين الإسلامي هي الهوية المغربية. التقدميون، في نظر هؤلاء، مجرد مغتربين يريدون فرض قيم دخيلة لا علاقة لها بهوية المغاربة الإسلامية.
موقف هؤلاء المحافظين يتعزز دائما بالسند السياسي الذي يقدمه المتحدثون باسم الخطاب الديني الرسمي وإمارة المؤمنين، في لحظات حاسمة، لعل آخرها كانت لحظة تضمين بنود معينة في دستور 2011. الواقع أن هوية المغرب ليست حصرا كما يقدمها المحافظون اليوم. ابن حنبل وابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب وسيد قطب ليسوا في طليعة المراجع الفقهية في التراث الإسلامي المغربي. بل إن جزءا من التراث القانوني الوطني يكشف كم كان المغاربة موفقين في المصالحة بين الواقع ومقاصد الشرع. يتمثل هذا التراث في اجتهادات فقهية معينة، لكنه يتجلى بالخصوص في منظومة «الأعراف الأمازيغية».
لا ترقى هذه الأعراف، في مجملها، إلى ما بلغته المواثيق العصرية لحقوق الإنسان من وضوح وحسم في ضمان الكرامة والحرية والمساواة. بل إنها تميز بين الأحرار والعبيد والبيض والسود والملاك والخماسين، ونسبيا بين الرجال والنساء. لكن العرف الأمازيغي يقترب مع ذلك في بعض مقتضياته من روح المواثيق العصرية لحقوق الإنسان. .
يشدد أحمد عصيد، الأستاذ الباحث بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، في هذا الصدد على ضرورة التمييز بين «استلهام التراث» و«إحيائه»، فالمطلوب «ليس استرجاع التراث، بل استلهام الجوانب الإيجابية فيه في معركة الدفاع عن التقدم وحقوق الإنسان بمعناها العصري». بينما يطابق المحافظون بين هوية المغرب الإسلامية والتراث الوهابي والإخواني المشرقي، تظهر وثائق الأعراف الأمازيغية وجها آخر للهوية المغربية أكثر وفاء للماضي كما عاشه فعلا المغاربة، وأقرب لبعض قيم العصر الإنسانية. وتبقى أقدم وثيقة للعرف الأمازيغي تلك التي تم العثور عليها بالأطلس الصغير في مجال عمالة اشتوكة آيت باها، وتعرف ب«لوح حصن أكادير وجاريف»، يرجع عهدها إلى سنة 1498 م، حسب ما ورد في كتاب «ألواح جزولة والتشريع الإسلامي» لمحمد العثماني.
النفي بدل الإعدام
يخوض المجتمع المدني المغربي منذ سنوات معركة إلغاء عقوبة الإعدام. ومهما أسهب الحقوقيون في استعراض حججهم للإقناع بضرورة إلغاء هذه العقوبة، إلا ويرفع المحافظون في وجههم ورقة الهوية الإسلامية. بغض النظر عن بعض التفاصيل القانونية، يعتبر الإسلاميون أن إلغاء هذه العقوبة مناقض في نهاية المطاف لأحكام الشرع.
تلك الأحكام التي تمثل بالنسبة لهؤلاء ثوابت أبدية لا يمكن ملاءمتها مع تطورات الزمن. متناسين أن الخلفاء الراشدين اجتهدوا مع وجود النص، ذلك أن عمر بن الخطاب، مثلا، اجتهد فأوقف منح الزكاة لفئة «المؤلفة قلوبهم» رغم أن الحكم الشرعي واضح في القرآن الكريم بهذا الخصوص، لكن هذا الخليفة الراشد كانت له الحكمة ليوافق هذا الحكم الشرعي مع مستجدات الواقع اللاحق على لحظة نزول الآية الآمرة بمنح الزكاة لتلك الفئة. فضلا عن اجتهاد عمر بن الخطاب بوقف قطع أيدي اللصوص لتبدل الحال وحلول المجاعة. الواقع أن الهوية المغربية تتضمن أحكاما قانونية أنتجها المغاربة المسلمون في مناطق أمازيغية مختلفة أقرب لهذا المنهج.
في مقابل أصناف كثيرة من الجرائم كان أجدادنا المغاربة المسلمون يقضون على الجناة بالغرامات والنفي دون الإعدام. في كتابه «القوانين العرفية الأمازيغية – الجزء 1» يورد أحمد أرحموش، المحامي والناشط الأمازيغي، أمثلة عن هذه الأحكام من لائحة أعراف «تاعقيت قصر الكارة»، (غير مؤرخة) وهي منطقة تقع على ضفاف نهر زيز كما يوضح المؤلف.
البند 104 من لائحة هذا العرف يقضي بأن «من قتل أحدا من أهل البلد، يعطي مثقالا للشيخ ولعائلة المقتول خمسين مثقالا ويرحل من البلد». وأما «إن قتل برانيا أحدا من أهل بلدنا يعطي للقبيلة مائة مثقال». وأما «إن قتل براني برانيا يعطي القاتل خمسين مثقالا ومنه للمقتول وهذا كله في حدود بلدنا».
في وثيقة أخرى من أعراف قبيلة آل ماسة مؤرخة في سنة 1266 هجرية، يحكم على القاتل ب«إعطاء قنطار من المال» و«تخلى داره ويزوك من بلاده» (أي ينفى). أما في أعراف قبيلة آيت عثمان «تعقيت ن أيت عثمان»، فيفرض على «من قتل أحدا نعوذ بالله من ذلك مائة مثقال». من جهتها تنص، لوائح قبيلة «واحة تدغة – لوح أفانور» على أن «من قتل أحدا يعطي مثقالا وتحرق داره ويطرد»، و«إن كان القاتل اشترك الدار مع إخوانه لا يحرق سوى حظه».
في مؤلف لمنظمة «تاماينوت» حول «القانون العرفي الأمازيغي والتشريعات بالمغرب»، يسجل حنداين محمد أن «القانون الجنائي في الأعراف الأمازيغية لا يتضمن العقوبات البدنية ولا عقوبة الإعدام. على العكس من ذلك يركز المشرع على الغرامات المالية التي تشكل موردا ماليا أساسيا بالنسبة للقبائل. بهذه الموارد تمول خزائن القبيلة والضرائب لا تفرض إلا نادرا وفي حالات استثنائية.»
فرض الغرامات على المذنبين يشمل في بعض الأعراف الأمازيغية حتى قتل القطط. إذ يقضي بند من أعراف قبيلة «واحة تدغة لوح أفانو» أن «من قتل القط لغير إصلاح يعطي ثمان موزونات وإن أنكر يحلف في المسجد»!
لا عقوبات بدنية في الهوية المغربية!
عادة ما تثير مسألة تطبيق الحدود الشرعية مشاكل إيديولوجية بالنسبة لبعض حركات الإسلام السياسي. إذا كان المعتدلون من الإسلاميين تجاوزوا هذه الإشكاليات بإرجاء تطبيق الحدود إلى أن تكون «الظروف ملائمة»، يستفيق العالم من حين لآخر على صور صادمة لمتطرفين يرجمون النساء أمام الملأ في الصومال وباكستان والسودان.
الهوية المغربية تتضمن عناصر بعيدة كل البعد عن هذه القراءة الحرفية للإسلام السمح. في لوائح الأعراف الأمازيغية لا تقابل جرائم السرقة والزنا واللواط بقطع الأيدي والجلد والرجم والإعدام.
في أعراف «قصر الكارة» مثلا، «من سرق دارا، نصافه (أي عقوبته) مائة مثقال للشيخ (شيخ القبيلة) ولرب الدار خمسون مثقالا ويرد ما سرق (...) ويخرج السارق من البلاد». أما إذا كان السارق غير بالغ «وثبتت عليه السرقة يعطي عشرين مثقالا للشيخ ولرب الدار عشرة مثاقل ويرد ما سرق ولا يخرج من البلدة».
باقي لوائح الأعراف التي يجمعها كتاب أحمد أرحموش في جزئيه الأول والثاني تتضمن تفصيلا لأنواع السرقات وحجم الغرامات المترتبة عنها دون أي عقوبات بدنية في حق السارق. ففي لوح قبيلة آل ماسة، مثلا، «من تعدى على نفسه وقطع طريق سوق أو سرق منهم، عليه بمائة ريال»، و«من قطع في طريق المخزن من تبوزمت إلى الميزان أو تابعه ليأخذ منه الزطاطة (إتاوة) فيعطي خمسين مثقالا». و«من سرق الزرع في فدان غيره يعطي مثقالا ويرد ما أخذ».
مسألة الزنا أو «الفاحشة» كما تسميها وثائق الأعراف الأمازيغية تواجه في جميع اللوائح المنشورة بعقوبات الغرامة وطرد النساء «السفيهات» من تراب القبيلة أو القصر. في لائحة أعراف الكارة «من دخل على امرأة وأراد منها الفاحشة ووجده الشيخ أو شهد عليه زوجها أو قريبها يعطي مائة مثقال لكل عتبة النصف منها للشيخ ولرب الدار النصف الآخر». «وأما من أدخل امرأة سفيهة إلى القصر وأسكنها يعطي عشرين مثقالا لكل واحد ويخرجها».
في لوائح أعراف قبيلة آيت أوجانا «من تعلق بامرأة لأجل الفاحشة وظهرت عليه يعطي خمسين ريالا». و«إن توافق الرجل والمرأة على الزنى فعلى كل واحد منهما خمسة وعشرون مثقالا وعليهما عشاء القبيلة لكل منهما».
أما في أعراف نايت عثمان «من أتى بامرأة للفساد من الساقية إلى سد أمزوج بعشرة ريالات». بينما تقضي أعراف قبيلة واحة تدغة على «من مد يده للمرأة بسبب عيب زنا أو فحشاء وعيطت عليه، فعليه خمسون مثقالا إن كان متهوما بعد يمينها بعشرة إخوانها إن لم يكن لها زوج أو قريب الزوج».
أعراف الكارة تفرد بندا للمثلية الجنسية وتنص على أن «من فعل الفاحشة برجل لا يعطي إلا عشرة مثاقل، والأدنى عشرين مثقالا وإن لم يصوما فمثقال لكل واحد». ما يبدو بعيدا كل البعد عن حكم قتل «الفاعل والمفعول به»، الذي يروج له البعض حتى من داخل المجالس العلمية الرسمية، مثل الفقيه محمد التاويل الذي لم يتردد في القول بقتل المثليين حين سئل عن رأي الشرع في ذلك، في حديث نشره موقع «إسلام أون لاين» قبل بضع سنوات.
مدونة الأسرة تستلهم عرف تمازالت
يذكر أحمد عصيد أن الحركة النسائية المغربية في معركتها من أجل المساواة وجدت في عرف «تمازالت» سندا من الهوية المغربية يعزز أحد مطالبها. «نجحت الحركة النسائية في انتزاع مكسب اقتسام الأموال المكتسبة بين الزوجين بعد الطلاق، خلال معركة مدونة الأسرة، باستلهام هذا العرف الأمازيغي المترجم بحكم الكد و«السعاية» يوضح عصيد.
في الجزء الأول من كتابه «القوانين العرفية الأمازيغية» يحدد أرحموش مضمون عرف «تمازالت» بالاستناد على «الأعراف الجاري بها العمل في منطقة جزولة (سوس) ولدى فقهاء مصمودة»، والتي «تجعل الزوجة شريكة لزوجها في المال المستفاد، ولا يضيرها في ذلك مثلا استئثار الزوج بالمشتريات وجعله سنداتها في اسمه وحده». وذلك «متى ثبت أن الزوجة قد ضحت أيام الزوجية، وضربت الكد في ما استفاداه معا، هي وزوجها، من الأموال والممتلكات، بمشاركتها مثلا بكدها في التويزة (تيويزي) الدورية التي تكون في الحرث والحصاد وغيرهما، وكذا بعملها في جلب الماء من السواقي والآبار وباحتطابها من الغابات والبراري، وباعتنائها بتربية الماشية وخروجها للرعي، وبتعاطيها لأعمال الغزل والنسيج، وبخدمتها بشكل أو بآخر حال حضور الزوج أو غيابه». يورد أرحموش نموذجا لحكم قضائي يستلهم العرف الأمازيغي قبل تعديل مدونة الأسرة. يتعلق الأمر بحكم صدر عن القاضي أحمد أعمو من المحكمة الشرعية بتيزنيت بتاريخ 24 يناير 1960، (رقم الحكم 25/51) يستند على حيثيات من ضمنها أن «نساء البادية جرى العمل باستسعائهن». ويقضي على المدعى عليه أن «يتحاسب معها في سعايتها معه مناصفة في بناء بيتين ومطبخ، وفي خمس شجرات تين وبنائهما بعدما حلفت أنها غرست وبنت معه».
حنداين محمد يلاحظ من جهته أن الأعراف الأمازيغية «تقر تعدد الزوجات لكنها تمنح الزوجة الحق في أن تشترط على زوجها، في عقد الزواج، أن لا يتزوج عليها وأن لا يهجر بيت الزوجية لأكثر من 3 أشهر». كما ورد في مساهمته بمؤلف «القانون العرفي والتشريعات بالمغرب» لمنظمة «تاماينوت». أعراف قبيلة ماسة، من جهتها، تتضمن بندا قريبا من مبدأ المساواة العصري بين الجنسين، ينص على أن «في حالة السرقة، شهادة امرأتين تساوي شهادة رجلين».
ديمقراطية مخزنها الاستعمار
في دراسته حول ألواح جزولة (سوس) يوضح أرحموش أن صياغة القوانين التي تتضمنها هذه الألواح «تقع تحت إشراف الجماعة في اجتماع عام ينعقد في مدرسة القبيلة أو في الموسم، وتكون الغاية منه وضع القانون أو تجديده أو تعديله أو إضافة فصول أخرى، وذلك بعد عرضها على الجمع العام والاتفاق عليها والمصادقة عليها، ويذيل اللوح بذكر أسماء الحاضرين من أعيان القبيلة «إينفلاس» ليعرض على هيئة يسمونها بالعلماء (أي رجال الدين) وليحرر ما اتفق عليه من طرف إمام المسجد أو أستاذ مدرسة أو عدلي القبيلة». أما «إينفلاس» أو أعيان القبيلة الذين يتولون المسائل التشريعية وضبط الأمن، «فلا يتوفرون على رئاسة مستمرة، بل حسب الرغبة فيها أو عنها، بحيث يقال إن ظهرت عليه معالم الخيانة لتسحب منه الثقة، وليعوض بآخر منتخب بشكل جماعي في جمع عام للقبيلة». قبل تنفيذ القانون، يشير أرحموش، إلى أنه يتم «إشهاره في سكان القبيلة بتعليقه في الأسواق وقراءته على الجماعة، وتفسيره باللغة الأمازيغية، وقد يتم الإشهار بواسطة ما يسمى البراح».
كما يسجل أرحموش التمييز بين أدوار علماء الدين وأعيان القبيلة في تنفيذ الأحكام القضائية. فالعلماء «يختصون في الأحوال الشخصية والنزاعات العقارية والإرث، ويتم الفصل فيها عن طريق التحكيم الذي يتجسد في اتفاق الخصمين على رفع دعواهما تحكيما لدى بعض الفقهاء».
أما «إينفلاسن» أي الأعيان «فيتولون الفصل في الجنايات وبعض المسائل المدنية، وتسند لهم في الوقت نفسه مهمة تنفيذ الأحكام والفتاوى. وقد يلاحظ بذلك أن هؤلاء الأعيان خولت لهم صلاحية السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية».
مع ذلك ينبه عصيد إلى أن «فتاوى الفقهاء في المناطق الأمازيغية لم تكن تلبي حاجة المؤسسة السياسية بل حاجة المجتمع. فكان منهم نوعان، صنف يرفض الواقع والأعراف فيبقى على الهامش، وصنف يتعايش داخل الجماعة ويحاول ملاءمة الشرع مع العرف».
غير أن صدور ظهير 11 شتنبر 1914 من طرف السلطان مولاي يوسف على عهد الحماية الفرنسية، «سيفقد العرف الأمازيغي استقلاليته ليصير تابعا للسلطات المخزنية المسؤولة عن تنظيمه وتعيين الشيوخ الذين يتولون ممارسته، في ما كان قبل بيد جماعات منتخبة مستقلة، تتمتع بالسلطات التشريعية والقضائية والإدارية لتتحول في النهاية إلى قضاء مخزني» كما يوضح ذلك محمد مونيب في كتيب «الظهير البربري في الكتاب المركزي».
في 31 ماي 2005 قدم عدد من نشطاء الحركة الثقافية الأمازيغية عريضة طعن في مضامين كتاب مدرسي يتحدث عن «الظهير البربري»، مرفوقة بدعوى قضائية ضد وزارة التربية الوطنية.. ومن بين «المغالطات» التي يعتبر المدعون أن الكتاب المدرسي تضمنها حول ظهير 16 ماي 1930، ما يتعلق بالأعراف الأمازيغية، في حين يحتج العارضون على الادعاء في الكتاب المدرسي بأن صدور الظهير يعبر عن رغبة فرنسا في إنشاء التفرقة.
* العدد ال3 من مجلّة هسبريس
انقر
هنا
لقراءة الخبر من مصدره.
مواضيع ذات صلة
الأصل المشترك لنظام التشريع السياسي الأمازيغي والأمريكي
العرف الامازيغي و التشريع الاسلامي اية علاقة؟
نموذجان من ألواح جزولة... العرف السوسي والتشريع الإسلامي
بويزكارن: جمعية موكادير تنظم يومين دراسيين حول الأعراف الأمازيغية ودورها في التشريع الوطني
العلمانية و الامازيغية اية علاقة و أي مستقبل لهما ؟
أبلغ عن إشهار غير لائق