ممارسون وباحثون يُبلورون رؤية متجددة للتراث التاريخي للمدينة العتيقة    تفكيك شبكة لترويج المخدرات وحجز أزيد من ألفي قرص مهلوس    توقيف فرنسي من أصول جزائرية مبحوث عنه دولياً بتهمة الانتماء لعصابة إجرامية وحيازة متفجرات    روبيو يستبعد تقسيما دائما لقطاع غزة    إرسموكن :لقاء يحتفي بالذكرى ال50 ل"ملحمة 1975″ و محاكاة رمزية لها بحضور شاحنة "berliet" ( صور + فيديو )    طنجة: المغاربة يتصدرون منصة التتويج في النسخة الثالثة من بطولة "كوبا ديل إستريتشو"    إصابة تبعد الجمجامي عن الكوكب    الحزب الاشتراكي الموحد يستنكرإقصاء مدينة العرائش من الشطر الأول للبرنامج الوطني للنقل الحضري العمومي بواسطة الحافلات    الرقمنة أنشودة المستقبل الذكي    المغرب يصطدم بكوريا الشمالية في ثمن نهائي مونديال السيدات لأقل من 17 سنة    بعد 17 سنة على مناظرة الصخيرات.. كرة القدم تصنع مجد الرياضة المغربية    دوري أبطال إفريقيا: الجيش الملكي يتأهل إلى دور المجموعات بانتصاره على حوريا كوناكري الغيني    المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة يتعادل وديا مع نظيره الفنزويلي ( 3-3)    "حماة المستهلك" يطالبون بتشديد الخناق على زيت الزيتون المغشوشة    الملك يهنئ رئيس جمهورية كازاخستان    مشجعون من 135 دولة يشترون تذاكر نهائيات كأس إفريقيا في المغرب    الأمين العام للأمم المتحدة يثمن التعاون النموذجي للمغرب مع "المينورسو"    الأزمي: التراجع عن التغطية الصحية الشاملة في مالية 2026 دليل على إخفاق حكومة أخنوش    البرنامج الجديد للنقل الحضري العمومي للفترة 2025-2029.. استلام 70 حافلة جديدة بميناء أكادير    مسيرة في بروكسل تخليدًا لذكرى والد ناصر الزفزافي ومحسن فكري وإحياءً لذاكرة "حراك الريف"    ترامب منفتح على لقاء كيم ويصف كوريا الشمالية بأنها "قوة نووية نوعاً ما"    قبل أسابيع من انطلاق كأس إفريقيا للأمم.. فشل ذريع للمكتب الوطني للسكك الحديدية في التواصل مع المسافرين بعد عطل "البراق"    وفاة الملكة الأم في تايلاند عن 93 عاما    الأمين العام للأمم المتحدة يبرز التنمية متعددة الأبعاد لفائدة ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة    فيتنام: المغرب يوقع على المعاهدة الدولية للأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية    عجز سيولة البنوك يتراجع بنسبة 2.87 في المائة خلال الفترة من 16 إلى 22 أكتوبر    أمطار مرتقبة بالشمال وانخفاض في درجات الحرارة الأسبوع المقبل    مصرع دركي في حادثة سير مروّعة بضواحي القصر الكبير    شركة فرنسية تطلق خطا بحريا جديدا يربط طنجة المتوسط بفالنسيا وصفاقس    السوق الأوربية للفيلم... المركز السينمائي يدعو المهنيين لتقديم مشاريعهم حتى 24 نونبر المقبل    زينة الداودية عن صفقة زياش التاريخية: إنها الوداد يا سادة    نور عيادي تفتتح الدورة ال15 لمسابقة البيانو للأميرة للا مريم بأداء مبهر    الكوميديا والموسيقى في جديد هاجر عدنان "طاكسي عمومي"    افتتاح متميز لمعرض الفنان المنصوري الادريسي برواق باب الرواح    مساعد مدرب برشلونة: الانتقادات ستحفز لامين جمال في الكلاسيكو    إسبانيا.. العثور على لوحة لبيكاسو اختفت أثناء نقلها إلى معرض    قمة صينية أمريكية بماليزيا لخفض التوتر التجاري بين البلدين وضمان لقاء ترامب ونظيره شي    المهرجان الوطني للفيلم بطنجة يعالج الاغتراب والحب والبحث عن الخلاص    وزارة المالية تخصص مبلغا ضخما لدعم "البوطة" والسكر والدقيق    طنجة... تتويج الفائزين بجوائز القدس الشريف للتميز الصحفي في الإعلام الإنمائي    تصريحات لترامب تعيد مروان البرغوثي إلى الواجهة (بروفايل)    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    حدود "الخط الأصفر" تمنع نازحين في قطاع غزة من العودة إلى الديار    التوقعات المبشرة بهطول الأمطار تطلق دينامية لافتة في القطاع الفلاحي    الأمم المتحدة: ارتفاع الشيخوخة في المغرب يتزامن مع تصاعد الضغوط المناخية    تقرير يقارن قانوني مالية 2025 و2026 ويبرز مكاسب التحول وتحديات التنفيذ    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    من وادي السيليكون إلى وادي أبي رقراق    من العاصمة .. حكومة بلا رؤية ولا كفاءات    عبد الإله بنكيران والولاء العابر للوطن    المجلس العلمي الأعلى يضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    وزارة الأوقاف تعمم على أئمة المساجد خطبة تحث على تربية الأولاد على المشاركة في الشأن العام    طب العيون ينبه إلى "تشخيص الحول"    أمير المؤمنين يطلع على نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة ويأذن بوضعها رهن إشارة العموم    علماء يصلون إلى حمض أميني مسبب للاكتئاب    أونسا: استعمال "مضافات الجبن" سليم    مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    دراسة: مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دكتاتورية البلاغات
نشر في هسبريس يوم 23 - 09 - 2021

كنا نعتقد كفاعلين وباحثين في العلوم السياسية والقانونية أن انتخاب رؤساء الجماعات والجهات المنبثقة عن اقتراع 8 شتنبر 2021 مؤطرة بموجب المقتضيات الدستورية ذات الصلة والنصوص القانونية المنظمة لهذه العملية، بما فيها تلك الخاضعة لرقابة القضاء الدستوري، إلى جانب الاجتهادات القضائية الإدارية، والأنظمة الأساسية والداخلية للأحزاب السياسية فيما يتعلق بمنح التزكيات وتغيير الانتماء الحزبي...
إلا أننا لاحظنا بروز ظواهر وبدع يحاول أصحابها أن يجدوا لها مكانا ضمن القواميس والمعاجم القانونية والدستورية، دون أن تحرك الأساتذة والباحثين في مجال القانون، لأننا نعتقد أن الرقابة على المشرع وعلى الفاعل السياسي عموما ليست مسؤولية الهيئات والمؤسسات الدستورية والقضائية فقط، بل هذه المسؤولية يتقاسمها أيضا كل الأساتذة والباحثين والمفكرين، كل في مجال اختصاصه.
هذه البدع والظواهر أخذت أشكالا متعددة، لعل أهمها هو إصدار الأحزاب السياسية بلاغات محلية على شكل ميثاق شرف من أجل إبرام تحالفات بمناسبة انتخاب رؤساء ومكاتب جماعات وجهات بعينها، لتتحول هذه البدع والظواهر إلى إصدار أحزاب سياسية لبلاغات ذات بعد وطني تلزم منتخبيها بالتصويت لفائدة مرشحين منتمين لأحزاب سياسية معينة لرئاسة كل مجالس الجماعات والجهات بربوع المملكة تحت طائلة الطرد والعزل والتجريد، لتأخذ هذه الظواهر أبعادا خطيرة على الديمقراطية في محاولة بائسة للالتفاف على أحكام الدستور ومبادئه، خاصة الفصل 30 الذي اعتبر أن "الحق في التصويت واجب وطني وحق شخصي"، وذلك من خلال التدليس على منتخبي هذه الأحزاب عبر اللجوء إلى المفوضين القضائيين لإيهامهم بأن هذه البلاغات تكتسي قيمة وقوة قانونية.
إن لجوء الأحزاب السياسية إلى مثل هذه البلاغات، كما هو الشأن بالنسبة للبلاغ الموقع من طرف ثلاثة أمناء عامين لأحزاب سياسية (أمين عام معين لرئاسة الحكومة، وأمين عام لحزب وطني كبير، وأمين عام محام)، نعتبره بمثابة استبداد وردّة على المسار الديمقراطي، وتراجع عن مسلسل تطوير البناء الديمقراطي وترسيخ دولة المؤسسات، وذلك راجع إلى اعتبارات عدة أهمها:
إصدار بلاغ ليس له أية قيمة قانونية أو إلزامية من أجل إجبار وإلزام منتخبي ومستشاري الأحزاب الثلاثة بالتصويت على رؤساء وأعضاء مكاتب الجماعات والجهات، تضمن في فقرته الأخيرة:
"وعليه، فإن الأحزاب الثلاثة تدعو منتخبيها في المجالس المنتخبة إلى ضرورة الالتزام بهذا التوجه والتقيد بالقرار الذي تبنته القيادات الحزبية في حدود من الانفتاح على باقي المكونات السياسية الأخرى، وفي حالة الإخلال أو التنصل من هذا الالتزام، فإنها ستكون مضطرة لتفعيل المساطر المنصوص عليها في أنظمتها الأساسية واللجوء إلى مساطر العزل والتجريد في حق المخالفين".
هذه الفقرة التي تحمل عبارات التهديد والوعيد والابتزاز، تشكل خرقا صارخا لأحكام الدستور وكل المقتضيات والنصوص القانونية ذات الصلة.
إن محاولة أصحاب "البلاغ" تمديد مفهوم التخلي عن الانتماء السياسي لينسحب على كل ممارسة سياسية مخالفة لتوجهات الحزب وقراراته، وبالتالي ترتيب أثر التجريد بالنسبة للأعضاء المنتخبين، كما هو الحال بالنسبة للتصويت على مرشحين آخرين لرئاسة وعضوية مكاتب مجالس الجماعات والجهات من أحزاب غير تلك التي وردت في البلاغ، تصطدم بقرارات سابقة لمحاكم الاستئناف الإدارية واجتهادات المجلس الدستوري.
وفي هذا الإطار-على سبيل المثال وليس الحصر-يمكن الاستدلال بقرار محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في ملف رقم 1579/7212/2015 بتاريخ 22 دجنبر 2015 الذي رفض اعتبار مخالفة توجيهات الحزب بمثابة تخلٍّ عن الانتماء السياسي:
"... وحيث إن التخلي عن الانتماء السياسي يفترض سحب العضوية من الحزب السياسي، والاستقالة منه بصفة صريحة وفق الإجراءات التي يحددها قانونه الداخلي، وبذلك، لا يمكن اعتبار مخالفة توجيهات الحزب من طرف أحد أعضائه والتصويت، في إطار عملية انتخاب رئيس جماعة ترابية، لفائدة مرشح حزب سياسي آخر تخليا عن الانتماء للحزب الأول".
ولا بد من التأكيد على أن القضاء الإداري استقر في اجتهاداته على هذا التوجه؛ ففي مراجعة لاجتهاداتها، حصرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في ملف رقم 7/7212/2020 بتاريخ 26 فبراير 2020 صور التخلي عن الانتماء السياسي في حالتين اثنتين، لا يندرج ضمنهما بأي شكل من الأشكال اتخاذ موقف مناف لتوجهات الحزب أو التصويت على مرشح آخر، حيث ورد في القرار سالف الذكر ما يلي:
« ... حيث إنه، بحسب المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 11-29 المتعلق بالأحزاب السياسية، فإنه لا يمكن لعضو في مجلسي البرلمان أو في مجالس الجماعات الترابية أو في الغرف المهنية التخلي عن الانتماء السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، تحت طائلة تجريده من عضوية المجلس أو الغرف المذكورة»، كما أنه وحسب المادة 51 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات، فإنه «وطبقا لأحكام المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 11-وح المتعلق بالأحزاب السياسية، يجرد العضو المنتخب بمجلس الجماعة الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه من صفة العضوية في المجلس».
واعتبارا للضوابط المنصوص عليها في هذه المقتضيات القانونية، فإن حق التجريد من عضوية المجلس الجماعي المخول للحزب السياسي يبقى منحصرا فقط في حالتين اثنتين هما: تخلي المعني بالأمر عن الانتماء للحزب بشكل صريح، وانخراطه في حزب آخر دون تقديمه الاستقالة من الحزب الأول، وهما حالتان لا تنطبق عليهما حالة المتعرض عليه (المطلوب تجريده) الذي خالف فقط الضوابط المنصوص عليها في النظام الأساسي للحزب بتصويته خلافا لتوجهات الحزب الذي ينتمي إليه، والذي يمكنه في هذه الحالة عرض العضو المخالف للضوابط الحزبية على هيئة التحكيم في إطار النظام التأديبي المنصوص عليه في النظام الأساسي.
وفي هذا الإطار، فإن عرض العضو المخالف للضوابط الحزبية على هيئة التحكيم، وتفعيل المساطر المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية للأحزاب التي أصدرت "البلاغ" سالف الذكر، وإن كانت قد تؤدي إلى طرد العضو المخالف ووضع حد للانتماء إليها، فإن المجلس الدستوري في قراره رقم 969/15، ملف عدد 1428/15 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2015 عند مراقبته لمدى مطابقة القانون التنظيمي رقم 15.33، القاضي بتتميم وتغيير القانون التنظيمي رقم 11.29 المتعلق بالأحزاب السياسية، اعتبر أن الحزب إذا قرر وضع حد لانتماء العضو المخالف، فإن هذا الأخير لا يعتبر في وضعية التخلي عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، وبالتالي لا يستوجب اللجوء إلى تجريده من عضويته في المجالس أو الغرف المهنية.
حيث إن المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 11.29 المتعلق بالأحزاب السياسية تنص على أنه:
"لا يمكن لعضو في أحد مجلسي البرلمان أو في مجالس الجماعات الترابية أو في الغرف المهنية التخلي عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، تحت طائلة تجريده من عضويته في المجالس أو الغرف المذكورة"؛
وحيث إن الفقرة الثانية المضافة إلى هذه المادة، بموجب القانون التنظيمي رقم 15.33، تنص على أنه:
"يعتبر كل عضو في وضعية التخلي عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، في مفهوم هذا القانون التنظيمي، إذا قرر الحزب وضع حد لانتمائه إليه، وذلك بعد الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحزب في هذا الشأن واستنفاد مسطرة الطعن القضائي عند الاقتضاء"؛ وحيث إنه يستفاد من هذه الفقرة أن قرار حزب سياسي بوضع حد لانتماء أحد أعضائه إليه الذي اعتبر بمثابة تخلي هذا العضو عن الانتماء للحزب الذي ترشح باسمه يفضي إلى إمكان تجريده من العضوية بمجلس الجماعة الترابية أو الغرفة المهنية التي انتخب فيها.
وحيث إن المادة 20 المذكورة مستمدة من الفصل 61 من الدستور؛ وحيث إنه يستخلص من الفصل 61 من الدستور أن التجريد من صفة عضو في أحد مجلسي البرلمان ينحصر في من تخلى إراديا عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها؛ وحيث إنه عندما يتعلق الأمر بجزاء ربطه الدستور بسبب محدد، فإن المشرع لا يجوز له إضافة سبب آخر لترتيب نفس الجزاء؛ وحيث إن التجريد من صفة عضو في مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية يضع حدا لانتداب ممثلي المواطنات والمواطنين في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه؛ وحيث إنه بناء على ما سبق بيانه، تكون الفقرة الثانية المضافة إلى المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 11.29 المتعلق بالأحزاب السياسية، بموجب المادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 15.33، مخالفة للدستور.
(*) باحث في العلوم السياسية والقانونية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.