نقابة ترفض الاتفاق الاجتماعي وتعتبره التفافا على مطالب شغيلة القطاع الخاص    عندما يرد رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا على البرلمان الأوروبي بإنصاف المغرب!    حوالي 56 مليون اشتراك في الهاتف بالمغرب.. وخدمة الإنترنت تتجاوز 38 مليون مشترك    هزيمة جديدة للنظام الجزائري في مواجهة المغرب: «الطاس» ترفض طعن اتحاد الجزائر وتزكي موقف نهضة بركان    أول تعليق لعادل رمزي بعد تعيينه مدربا للمنتخب الهولندي    دل بوسكي يشرف على الاتحاد الإسباني    17 قتيلا و2894 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي    "أسترازينيكا" تقر بخطورة لقاح كورونا وتسببه في مضاعفات جانبية مميتة    مساعد الذكاء الاصطناعي (كوبيلوت) يدعم 16 لغة جديدة منها العربية    مورو يبحث في بكين عن جذب استثمارات صناعية لجهة طنجة    تعبئة متواصلة وشراكة فاعلة لتعزيز تلقيح الأطفال بعمالة طنجة أصيلة    مقاييس الأمطار بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    نشرة إنذارية | أمطار رعدية قوية تضرب أقاليم شمال المملكة غدًا الأربعاء    الدورة ال17 من المهرجان الدولي مسرح وثقافات تحتفي بالكوميديا الموسيقية من 15 إلى 25 ماي بالدار البيضاء    نشرة إنذارية: أمطار قوية أحيانا رعدية يوم فاتح ماي بعدد من أقاليم شمال المملكة    لندن.. إصابة عدة أشخاص في هجوم بالسيف واعتقال مشتبه به    الرباط تحتضن النسخة الثالثة للدورة التكوينية المتخصصة لملاحظي الانتخابات بالاتحاد الإفريقي    توقيت واحد فماتشات البطولة هو لحل ديال العصبة لضمان تكافؤ الفرص فالدورات الأخيرة من البطولة    ماتش جديد بين المغرب والجزائر.. واش الكابرانات غاينساحبو تاني؟    "الظاهرة" رونالدو باع الفريق ديالو الأم كروزيرو    الريال يخشى "الوحش الأسود" بايرن في ال"كلاسيكو الأوروبي"    ألباريس دخل طول وعرض فالحزب الشعبي: فين تقرير المصير ديال الصحرا اللي كدافعو عليه فبرنامجكم الانتخابي وفيناهو فلقاءات زعيمكم راخوي مع المغرب؟    نتانياهو: بالهدنة وللا بلاش الجيش غيدخل لرفح    صور تلسكوب "جيمس ويب" تقدم تفاصيل سديم رأس الحصان    تم إنقاذهم فظروف مناخية خايبة بزاف.. البحرية الملكية قدمات المساعدة لأزيد من 80 حراك كانوا باغيين يمشيو لجزر الكناري    صفرو.. أنسبكتور استعمل سلاحو الوظيفي باش يوقف مشرمل جبد جنوية وهدد بها الناس    أعداد الضحايا تواصل الارتفاع في غزة    "أفاذار".. قراءة في مسلسل أمازيغي    أفلام بنسعيدي تتلقى الإشادة في تطوان    ثمن الإنتاج يزيد في الصناعة التحويلية    سياحة الأعمال.. المغرب يسعى لاستقطاب مليون ونصف سائح سنة 2026    دراسة علمية: الوجبات المتوازنة تحافظ على الأدمغة البشرية    فرنسا تعزز أمن مباني العبادة المسيحية    العثور على رفاة شخص بين أنقاض سوق المتلاشيات المحترق بإنزكان    الدار البيضاء.. مناظرة حول محاولات "السطو" على الزليج والقفطان المغربيين    التنسيق الوطني بقطاع الصحة يشل حركة المستشفيات ويتوعد الحكومة بانزال قوي بالرباط    فيلم من "عبدول إلى ليلى" للمخرجة ليلى البياتي بمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط    "النهج" ينتقد نتائج الحوار الاجتماعي ويعتبر أن الزيادات الهزيلة في الأجور ستتبخر مع ارتفاع الأسعار    أسعار النفط تهبط للجلسة الثالثة ترقبا لمباحثات هدنة في غزة    عرض فيلم "الصيف الجميل" للمخرجة الإيطالية لورا لوتشيتي بمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط    مدينة طنجة توقد شعلة الاحتفال باليوم العالمي لموسيقى "الجاز"    تكريم الممثل التركي "ميرت أرتميسك" الشهير بكمال بمهرجان سينما المتوسط بتطوان    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    ثلاث وفيات وعشرون حالة تسمم بأحد محلات بيع المأكولات بمراكش    توقعات طقس اليوم الثلاثاء في المغرب    ف 5 يام ربح 37 مليار.. ماسك قرب يفوت بيزوس صاحب المركز الثاني على سلم الترفيحة    حمى الضنك بالبرازيل خلال 2024 ..الإصابات تتجاوز 4 ملايين حالة والوفيات تفوق 1900 شخص    معاقبة جامعة فرنسية بسبب تضامن طلابها مع فلسطين    مطار الحسيمة يسجل زيادة في عدد المسافرين بنسبة 28%.. وهذه التفاصيل    الصين تتخذ تدابير لتعزيز تجارتها الرقمية    مواهب كروية .. 200 طفل يظهرون مواهبهم من أجل تحقيق حلمهم    مجلس النواب يطلق الدورة الرابعة لجائزة الصحافة البرلمانية    المفاوضات بشأن اتفاق الاستعداد للجوائح بمنظمة الصحة العالمية تدخل مرحلتها الأخيرة    هيئة كبار العلماء السعودية: لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح    السعودية: لا يجوز الحج في هذه الحالة.. ويأثم فاعله!    قبائل غمارة في مواجهة التدخل الإستعماري الأجنبي (8)    الأمثال العامية بتطوان... (584)    الأمثال العامية بتطوان... (583)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الدستوري يزكي الترحال السياسي
نشر في زابريس يوم 05 - 07 - 2015

زكى المجلس الدستوري ظاهرة الترحال السياسي والانتقال من حزب إلى آخر شريطة أن يتم ذلك بين المنتخبين بالمجالس الجماعية والمجالس الجهوية وبمجالس العمالات والأقاليم ، وبرر المجلس الدستوري قراه بكون دستور 2011 منع تغيير الحزب السياسي للبرلماني الذي ترشح باسمه ،ولم يمنع المنتخبين المحليين من تغيير الأحزاب التي ترشحوا باسمها، وبالتالي اعتبر المجلس أن منع الترحال محصور فقط على الانتخابات التشريعية، دون الانتخابات المحلية.
وقد صرح المجلس الدستوري في منطوق حكمه في القرار رقم لمجلس الدستوري، ملف عدد: 15/1424 ، قرار رقم: 15/967 م. د
بأن ما تنص عليه الفقرة الأخيرة من المادة 52 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، من أنه "يعتبر عضو مجلس العمالة أو الإقليم من منظور هذا القانون التنظيمي في وضعية تخلي عن الحزب الذي ترشح بتزكية منه، إذا قرر هذا الحزب وضع حد لانتماء العضو المنتسب إليه، بعد استنفاد مساطر الطعن الحزبية والقضائية" غير مطابق للدستور.
وبذلك يكون المجلس قد وجه صفة لأحزاب الأغلبية والمعارضة والتي كانت متشبثة بمنع الترحال من حزب لحزب للأعضاء الفائزين بإسم أحزابهم في الانتخابات الجهوية، غير أن المجلس الدستوري اعتبر الامر مخالف للمقتضيات الدستورية.
و ورد في حيثيات القرار بشأن المادة 52 في فقرتها الأخيرة أن هذه المادة تنص في فقرتها الأولى على أنه "طبقا لأحكام المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، يجرد العضو المنتخب بمجلس العمالة أو الإقليم الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه من صفة العضوية في المجلس"، وفي فقرتها الأخيرة على أنه "يعتبر عضو مجلس العمالة أو الإقليم من منظور هذا القانون التنظيمي في وضعية تخلي عن الحزب الذي ترشح بتزكية منه، إذا قرر هذا الحزب وضع حد لانتماء العضو المنتسب إليه، بعد استنفاد مساطر الطعن الحزبية والقضائية"؛ وحيث إن المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية عندما عممت التجريد من صفة عضو في أحد مجلسي البرلمان على كل من تخلى عن الانتماء للحزب السياسي الذي تم الترشح باسمه للانتخابات في مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية.
وقال الدستوري في قراره أن هذه الحالة ظلت في نطاق الفصل 61 من الدستور الذي قصر التجريد من صفة عضو في أحد مجلسي البرلمان على كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي تم الترشح باسمه للانتخابات أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها؛ موضحا أن المادة 52 المذكورة تستند إلى المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، المستمدة بدورها من الفصل 61 من الدستور، مما يتعين معه أن تظل المادة 52 في حدود أحكام الفصل 61 من الدستور، وأن لا تتجاوزه؛ معتبرا أن التجريد من صفة عضو يضع حدًّا لانتداب ممثلي المواطنات والمواطنين في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه.
وأكد المجلس الدستوري في قراره أنه لئن كان يحق للأحزاب السياسية، تطبيقا لأنظمتها الأساسية، وضع حد لانتماء بعض الأعضاء إليها، فإن ما ورد في الفقرة الأخيرة من المادة 52 المذكورة من اعتبار عضو مجلس العمالة أو الإقليم في وضعية تخلي عن الحزب الذي ترشح بتزكية منه، إذا قرر هذا الأخير وضع حد لانتسابه إليه بعد استنفاد مساطر الطعن الحزبية والقضائية، بما يترتب عن ذلك من إمكان تجريده من العضوية بمجلس العمالة أو الإقليم، يشكل مساسا بالانتداب الانتخابي لهذا العضو وتوسعا في تطبيق الفصل 61 من الدستور؛ وحيث إنه، تأسيسا عليه، تكون الفقرة الأخيرة من المادة 52 المذكورة، مخالفة للدستور.
ومن جهة أخرى قضى المجلس الدستوري بدستورية أحكام المادة 8 والتي تتعلق "بإعتبار التصويت العلني قاعدة لانتخاب رئيس مجلس الجهة ونوابه وأجهزة المجلس"، وبهذا قطع المجلس الطريق عن أي عملية للتلاعب بأصوات الناخبين.
لكبير بن لكريم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.