إنفانتينو : المغرب أصبح أحد المراكز العالمية لكرة القدم    السجين المتوفي بالناظور كان يعاني من مرض عضال واستفاد من كل الخدمات الطبية اللازمة (بيان)    عين اللوح .. افتتاح فعاليات الدورة الرابعة والعشرين للمهرجان الوطني لأحيدوس    تحتوح: الحكومة وفية لالتزاماتها رغم التحديات ومشاريع جهة الشرق تحتاج دفعة قوية    قندس جندول تفوز بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان المسرح الحر الدولي بعمان    الرجاء يعلن فك ارتباطه باللاعب مروان زيلا بالتراضي    انخفاض مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي بميناء الصويرة    بوغطاط المغربي | عندما تتحول "لوموند" إلى بوق دعائي مأجور في ملف مهدي حيجاوي.. وشبهات مثيرة حول بصمات طحنون في القضية    إنقاذ فرنسيين قرب سواحل أكادير بمروحية تابعة للقوات المسلحة الملكية    القدرة على الادخار... آراء متشائمة للأسر خلال الفصل الثاني من سنة 2025 وفق مندوبية التخطيط    لقاء تواصلي هام بهدف تجويد خدمات قطاع الكهرباء بجهة الشرق    لقجع عن كأس كأس إفريقيا 2025 ومونديال 2030    أمن مرتيل يفتح تحقيقًا بعد العثور على جثة شخص بوادي الديزة    الرئاسة السورية تعلن وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار في جنوب البلاد    نائب رئيس المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية: المغرب عبأ استثمارات مهمة لتحقيق الازدهار الاقتصادي بمنطقة الصحراء    القدرات اللوجستية المتقدمة للمغرب عززت إشعاعه على الصعيد الدولي (نائبة سابقة للرئيس الكولومبي)    المغرب واليونسكو يعلنان عن تحالف جديد لتعزيز التنمية في إفريقيا عبر التعليم والعلم والثقافة    وزان يفشل في اجتياز الفحص الطبي للانتقال إلى نادي ريال مدريد    فرحات مهني: النظام الجزائري يحوّل تالة حمزة إلى قاعدة عسكرية ضمن مخطط لاقتلاع القبائل    ثقة الأسر تسجل التحسن في المغرب    لجنة دعم إنتاج الأعمال السينمائية تكشف عن مشاريع الأفلام المرشحة للاستفادة من الدعم    ترامب: قريبا سيفرج عن 10 أسرى في غزة    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    إصابة 19 شخصا في حادث ألعاب نارية خلال مهرجان شعبي بألمانيا        فيلدا: جاهزون لكل السيناريوهات في نصف نهائي الكان    أكثر من 20 عاما في فرنسا ويرفض منحه تصريح إقامة    محمد المهدي بنسعيد        أرسنال يضم مادويكي من تشلسي بعقد لخمس سنوات وسط احتجاج جماهيري    أنفوغرافيك | ⁨جامعة محمد الخامس تقود سفينة البحث العلمي في المغرب خلال 2025⁩    كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق تحتضن مناقشة رسائل تخرج الطلبة الفلسطينيين    حملة هندية تستهدف ترحيل آلاف المسلمين .. رمي في البحر وهدم للمنازل    استئناف موسم صيد الأخطبوط بالمغرب    الدفاع الجديدي يتعاقد مع حارس موريتانيا    فيلدا: فوز "اللبؤات" على مالي مستحق    سائقو النقل بالتطبيقات يطالبون بترخيص السيارات المستعملة عبر دفتر تحملات    فتاح العلوي: مونديال 2030 فرصة تاريخية لتحقيق نمو اقتصادي كبير    تعاون مغربي فلسطيني في حقوق الإنسان    السغروشني: تكوين الشباب رهان أساسي لتحفيز التحول الرقمي بالمغرب    "الأشجار المحظورة" .. الشاعر المغربي عبد السلام المَساوي ينثر سيرته أنفاسًا    زيادة كبيرة في أرباح "نتفليكس" بفضل رفع أسعار الاشتراكات        الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    دراسة: الذكاء الاصطناعي يحول تخطيط القلب العادي إلى أداة فعالة لاكتشاف عيوب القلب الهيكلية        افتتاح بهيج للمهرجان الوطني للعيطة في دورته ال23 بأسفي تحت الرعاية الملكية السامية        بعد تشخيص إصابة ترامب بالمرض.. ماذا نعرف عن القصور الوريدي المزمن    "مهرجان الراي للشرق" بوجدة يعود بثوب متجدد وأصوات لامعة    البيت الأبيض يعلن إصابة ترامب بمرض مزمن    وداعا أحمد فرس    دراسة تكشف العلاقة العصبية بين النوم وطنين الأذن    زمن النص القرآني والخطاب النبوي    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الترحال و"التكتاف"
نشر في اليوم 24 يوم 07 - 07 - 2015

أصدر المجلس الدستوري في الأسبوع الماضي قرارهُ المُتعلق بالبت في دستورية القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وهو القرار الذي حدّد فيه هذا المجلس موقفه من الجدل المؤسساتي والعلمي الذي طال مسألتي إيداع القوانين التنظيمية، وشروط التصويت عليها، كما عبر من خلاله عن موقفه من الفقرة المثيرة للنقاش والمتعلقة بتكييف قرار الحزب القاضي بوضع حد لانتماء أحد أعضائه من المُستشارين الجماعيين، كتخل عن الحزب يُرَتب إمكانية التجريد من عضوية المجلس الجماعي.
من جهة أخرى، كرّس المجلس الدستوري اجتهادا سابقا له بخصوص قابلية المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 146 من الدستور للتجزيء في أكثر من قانون تنظيمي واحد، كما أقر بدستورية إجراء «التصويت العلني» كقاعدة لانتخاب رئيس مجلس الجماعة ونوابه وأجهزة المجلس.
المجلس الدستوري اختار – كما فعل أكثر من مرة سابقا- حسم بعض التفسيرات المتناقضة للدستور، والناتجة بالأساس عن صياغة معيبة وغير منسجمة للنص الدستوري.
يتعلق الأمر هنا بحالتين؛ الأولى تهم مسألة إيداع مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية والتنمية الجهوية والقضايا الاجتماعية، إذ ثار جدل في الموضوع بين من يعتبر أن الإيداع يجب أن يكون بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين، طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 78 من الدستور، والتي تنص على أسبقية الغرفة الثانية في تداول المشاريع المتعلقة بالمواضيع المذكورة، وبين من يعتبر أن الإيداع يجب أن يتم لدى مكتب مجلس النواب تطبيقا للفقرة الأولى من الفصل 85 من الدستور التي تضع مسطرة خاصة لتداول مشاريع ومقترحات القوانين التنظيمية من قبل مجلس النواب، وهو الرأي الذي أيده المجلس الدستوري.
الحالة الثانية، تهم تفسير الفصل 85 من الدستور، التي تنظم مسطرة التصويت على القوانين التنظيمية، والتي كانت موضوع جدل بين الحكومة والمعارضة بمناسبة التصويت على القانون التنظيمي موضوع هذا القرار، وهنا اعتبر المجلس الدستوري أن مجلس النواب، بتصويته النهائي على مشروع القانون التنظيمي المذكور، في قراءة ثانية، ب 211 صوتا من أصل 395 من أعضائه، قد تقَيّد بأحكام الدستور.
القرار الأخير للمجلس الدستوري، حسم كذلك النقاش في فقرة تمت إضافتها- باقتراحٍ من فرق المعارضة – في مقتضيات المادة 51 من هذا القانون التنظيمي، والتي تنص على أنه «يعتبر عضو مجلس الجماعة من منظور هذا القانون التنظيمي في وضعية تخل عن الحزب الذي ترشح بتزكية منه، إذا قرر هذا الحزب وضع حد لانتماء العضو المنتسب إليه، بعد استنفاد مساطر الطعن الحزبية والقضائية».
المجلس الدستوري اعتبر أن هذه المادة تتوسع في تطبيق أحكام الفصل 61 من الدستور، الذي ربط بين التجريد (من العضوية البرلمانية) وبين التخلي – كفعل إرادي – عن الانتماء السياسي.
وهو ما يجعلها تُناقض كذلك، مقتضيات أحكام المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، والتي عممت التجريد من صفة عضو في البرلمان على كل من تخلى عن الانتماء إلى الحزب السياسي الذي تم الترشح باسمه للانتخابات في مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية.
القرار اعتبر أن التجريد من صفة عضو يضع حدًّا لانتداب ممثلي المواطنات والمواطنين في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه؛ لذلك، فإذا كان يحق للأحزاب السياسية، وضع حد لانتماء بعض الأعضاء إليها، فإن اعتبار عضو مجلس الجماعة في وضعية تخل عن الحزب الذي ترشح بتزكية منه، إذا قرر هذا الأخير وضع حد لانتسابه إليه، بما يترتب عن ذلك من إمكان تجريده من العضوية بمجلس الجماعة، يشكل مساسا بالانتداب الانتخابي لهذا العضو.
هل كان يُمْكِنُ أن نتصور قرارا آخر في غير هذا الاتجاه؟ وهل كان من المُمكن – خارج العيب الدستوري الفاقع- أن يتم وضع كل أعضاء الجماعات تحت رحمة مسؤولي أحزابنا التي يعرف الجميع كما تُدبر – غالبيتها- اليوم؟
المؤكد أن البنية التقنو سياسية للداخلية كانت تملك الجواب السليم عن هذين السؤالين، لكن الوزارة فضلت في النهاية ترك تعديل معقول للأغلبية يتم التدقيق من خلاله فعل «التخلي الإرادي» عن الانتماء، وقبلت بهذا التعديل.
الغالب أنها فعلت ذلك انخراطا في تسوية سياسية، لكنها قامت بذلك وهي متأكدة تماما من أن هذه الفقرة لن تَمر في أبسط اختبار لدستوريتها!
في النهاية، وبلغة أُخرى قرار المجلس الدستوري يوضح لنا أن هناك فعلا فرقٌ بين الترحال وبين «التّكْتاف».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.