رصيف الصحافة: مآسي الهجرة غير النظامية تتواصل مع اقتراب "رأس السنة"    المغرب يحصد جائزتين في كأس العرب    المغرب بطلا لكأس العرب بعد نهائي مثير أمام الأردن    مساعدات لدواوير جبلية ببني ملال    ندوة علمية بشفشاون احتفاءً بالذكرى الخامسة لإدراج «ثقافة التغذية المتوسطية» ضمن تراث اليونسكو    رجاء بلقاضي.. تجربة تشكيلية تحتفي باللون والبعد الروحي            سالم الشرقاوي: 8 ملايين دولار القيمة الإجمالية لمشاريع وكالة بيت مال القدس الشريف برسم سنة 2025    الدولة الاجتماعية والحكومة المغربية، أي تنزيل ؟    أسفي بين الفاجعة وحق المدينة في جبر الضرر الجماعي    كأس أمم إفريقيا 2025.. افتتاح مركز التعاون الشرطي الإفريقي بسلا    "مغرب الآن" راعيا رسميا ل"كان المغرب"    الحكومة تُغامر بالحق في الصحة: إصلاح بلا تقييم ولا حوار للمجموعات الصحية الترابية    السيول والكوارث الطبيعية بمدينة آسفي.. دراسة تاريخية لفاجعة دجنبر 2025    معدل ملء حقينة السدود يناهز 33٪    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    بعد التراجع عنه قبل 4 سنوات.. قانون مثير للجدل يعود للواجهة في الجزائر    رسميا.. إلغاء مباراة السعودية والإمارات    موعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة    هل سيؤجل نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن؟    المغرب يضع يده على فخر السلاح الأمريكي    تعليمات ملكية للحكومة لدعم متضرري فيضانات آسفي    طقس الخميس.. أمطار وثلوج بهذه المناطق المغربية    لائحة المدن المغربية الأكثر استقبالا للتساقطات المطرية    إسكوبار الصحراء.. دفاع الموثقة يفكك تهمة التزوير وينفي قيام الضرر والركن الجنائي    الملك محمد السادس يراسل أمير قطر    هل ينفد الكون من النجوم الجديدة؟    المهندس المعماري يوسف دنيال: شاب يسكنه شغف المعمار .. الحرص على ربط التراث بالابتكار    من المغرب.. رمضان يعلق على إدانته بالحبس    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    الملعب الأولمبي يعزز إشعاع الرباط    العرايشي ينادي بإعلام رياضي قوي    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    توقيف مروج للمخدرات والمؤثرات العقلية بطنجة وحجز أزيد من 1200 قرص طبي    ميناء المضيق .. ارتفاع كمية مفرغات الصيد البحري    متحف اللوفر يفتح أبوابه جزئيا رغم تصويت موظفيه على تمديد الإضراب    أسعار الذهب تستقر    خبراء التربية يناقشون في الرباط قضايا الخطاب وعلاقته باللسانيات والعلوم المعرفية        تصنيف دولي يضع المغرب بمراتب متأخرة في مؤشر "الحرية الإنسانية" لسنة 2025    أمريكا توافق على أكبر مبيعات أسلحة لتايوان على الإطلاق بقيمة 11.1 مليار دولار    الموت يفجع أمينوكس في جدته    غوغل تطور أداة البحث العميق في مساعدها الذكي جيميناي    موجة البرد.. "الداخلية" تتكفل ب665 شخصا بلا مأوى و2790 امرأة حامل و18 ألف مسن    المغرب في المرتبة 62 عالميًا ومن بين الأوائل إفريقيًا في رأس المال الفكري    ترامب يؤكد مواصلة المسار الاقتصادي    مركز وطني للدفاع يواجه "الدرونات" في ألمانيا    انهيار منزل يخلف مصابَين بالدار البيضاء    الرباط تحتضن مهرجان "أقدم قفطان" .. مسار زي مغربي عابر للأجيال    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الترحال و"التكتاف"
نشر في اليوم 24 يوم 07 - 07 - 2015

أصدر المجلس الدستوري في الأسبوع الماضي قرارهُ المُتعلق بالبت في دستورية القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وهو القرار الذي حدّد فيه هذا المجلس موقفه من الجدل المؤسساتي والعلمي الذي طال مسألتي إيداع القوانين التنظيمية، وشروط التصويت عليها، كما عبر من خلاله عن موقفه من الفقرة المثيرة للنقاش والمتعلقة بتكييف قرار الحزب القاضي بوضع حد لانتماء أحد أعضائه من المُستشارين الجماعيين، كتخل عن الحزب يُرَتب إمكانية التجريد من عضوية المجلس الجماعي.
من جهة أخرى، كرّس المجلس الدستوري اجتهادا سابقا له بخصوص قابلية المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 146 من الدستور للتجزيء في أكثر من قانون تنظيمي واحد، كما أقر بدستورية إجراء «التصويت العلني» كقاعدة لانتخاب رئيس مجلس الجماعة ونوابه وأجهزة المجلس.
المجلس الدستوري اختار – كما فعل أكثر من مرة سابقا- حسم بعض التفسيرات المتناقضة للدستور، والناتجة بالأساس عن صياغة معيبة وغير منسجمة للنص الدستوري.
يتعلق الأمر هنا بحالتين؛ الأولى تهم مسألة إيداع مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية والتنمية الجهوية والقضايا الاجتماعية، إذ ثار جدل في الموضوع بين من يعتبر أن الإيداع يجب أن يكون بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين، طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 78 من الدستور، والتي تنص على أسبقية الغرفة الثانية في تداول المشاريع المتعلقة بالمواضيع المذكورة، وبين من يعتبر أن الإيداع يجب أن يتم لدى مكتب مجلس النواب تطبيقا للفقرة الأولى من الفصل 85 من الدستور التي تضع مسطرة خاصة لتداول مشاريع ومقترحات القوانين التنظيمية من قبل مجلس النواب، وهو الرأي الذي أيده المجلس الدستوري.
الحالة الثانية، تهم تفسير الفصل 85 من الدستور، التي تنظم مسطرة التصويت على القوانين التنظيمية، والتي كانت موضوع جدل بين الحكومة والمعارضة بمناسبة التصويت على القانون التنظيمي موضوع هذا القرار، وهنا اعتبر المجلس الدستوري أن مجلس النواب، بتصويته النهائي على مشروع القانون التنظيمي المذكور، في قراءة ثانية، ب 211 صوتا من أصل 395 من أعضائه، قد تقَيّد بأحكام الدستور.
القرار الأخير للمجلس الدستوري، حسم كذلك النقاش في فقرة تمت إضافتها- باقتراحٍ من فرق المعارضة – في مقتضيات المادة 51 من هذا القانون التنظيمي، والتي تنص على أنه «يعتبر عضو مجلس الجماعة من منظور هذا القانون التنظيمي في وضعية تخل عن الحزب الذي ترشح بتزكية منه، إذا قرر هذا الحزب وضع حد لانتماء العضو المنتسب إليه، بعد استنفاد مساطر الطعن الحزبية والقضائية».
المجلس الدستوري اعتبر أن هذه المادة تتوسع في تطبيق أحكام الفصل 61 من الدستور، الذي ربط بين التجريد (من العضوية البرلمانية) وبين التخلي – كفعل إرادي – عن الانتماء السياسي.
وهو ما يجعلها تُناقض كذلك، مقتضيات أحكام المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، والتي عممت التجريد من صفة عضو في البرلمان على كل من تخلى عن الانتماء إلى الحزب السياسي الذي تم الترشح باسمه للانتخابات في مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية.
القرار اعتبر أن التجريد من صفة عضو يضع حدًّا لانتداب ممثلي المواطنات والمواطنين في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه؛ لذلك، فإذا كان يحق للأحزاب السياسية، وضع حد لانتماء بعض الأعضاء إليها، فإن اعتبار عضو مجلس الجماعة في وضعية تخل عن الحزب الذي ترشح بتزكية منه، إذا قرر هذا الأخير وضع حد لانتسابه إليه، بما يترتب عن ذلك من إمكان تجريده من العضوية بمجلس الجماعة، يشكل مساسا بالانتداب الانتخابي لهذا العضو.
هل كان يُمْكِنُ أن نتصور قرارا آخر في غير هذا الاتجاه؟ وهل كان من المُمكن – خارج العيب الدستوري الفاقع- أن يتم وضع كل أعضاء الجماعات تحت رحمة مسؤولي أحزابنا التي يعرف الجميع كما تُدبر – غالبيتها- اليوم؟
المؤكد أن البنية التقنو سياسية للداخلية كانت تملك الجواب السليم عن هذين السؤالين، لكن الوزارة فضلت في النهاية ترك تعديل معقول للأغلبية يتم التدقيق من خلاله فعل «التخلي الإرادي» عن الانتماء، وقبلت بهذا التعديل.
الغالب أنها فعلت ذلك انخراطا في تسوية سياسية، لكنها قامت بذلك وهي متأكدة تماما من أن هذه الفقرة لن تَمر في أبسط اختبار لدستوريتها!
في النهاية، وبلغة أُخرى قرار المجلس الدستوري يوضح لنا أن هناك فعلا فرقٌ بين الترحال وبين «التّكْتاف».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.