وزير الأوقاف المغربي يقيم مأدبة غداء تكريما لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة    في عيد ميلاده الثاني والعشرين: تهانينا الحارة للأمير مولاي الحسن    خبراء: انضمام المغرب ل"بريكس" غير مستبعد    البطولة: المغرب التطواني يسير نحو تجنب الهبوط المباشر إلى القسم الثاني    انتخاب الكاردينال الأمريكي بريفوست بابا جديدًا للفاتيكان    المستشارون يدعون إلى تعديل خريطة الاختصاصات بين المركز والجهات    مجلس تزطوطين يستقبل مسؤولي التطهير السائل ويصادق على جدول أعمال دورة ماي    بعد إسقاط باكستان لرافال الفرنسية.. واشنطن تراقب أداء الطائرات الصينية المستعملة في الحرب مع الهند    "غياب المساءلة صادم".. "أطباء بلا حدود" لا تجد الكلمات لوصف "الإزهاق اليومي للأرواح" بغزة    وزير التشغيل والكفاءات يكشف إجراءات تفعيل العمل عن بعد بالمغرب    تحقيق لمجلس المنافسة يكشف تواطؤا احتكاريا في سوق توريد السردين الصناعي استمر 20 عاما    تأجيل ملف ناشطين في "حراك فجيج"    خرق قانوني في جماعة تارودانت.. دورة ماي خارج الإطار الزمني المحدد في القانون 113.14    مكتب السياحة يسعى للحصول على تصنيف "China Ready" لاستقطاب السياح الصينيين    ترامب يعلن عن اتفاق تجاري "تاريخي" مع المملكة المتحدة    "الأحمر" ينهي تداولات بورصة البيضاء    كرة القدم داخل القاعة لأقل من 19 سنة.. المنتخب المغربي يتعادل مع نظيره الإسباني (6-6)    انتخاب الكاردينال الأمريكي بريفوست بابا جديدًا للفاتيكان    لقاء شي جينبينغ وبوتين يعكس عمق الشراكة الصينية الروسية    اعتقال مقرب من رئيس بلدية ماربيا الإسبانية بسبب تهريب الحشيش من المغرب    المحكمة تغرّم جماعة الدار البيضاء 5 ملايين بسبب هجوم كلاب ضالة على مواطنة    قطاع الشباب ينظم محطات وطنية كبرى للإدماج التربوي والتكوين بفاس    الدوري الأوروبي .. مانشستر يونايتد وبلباو في معركة حاسمة وتوتنهام يخشى مفاجآت بودو        توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    أتاي مهاجر".. سفير الشاي المغربي يواصل تألقه في "معرض ميلانو" ويعتلي عرش الضيافة الأصيلة    بوريطة: الملك يعتبر إفريقيا الأطلسية قطبا جيو- استراتيجيا ورافعة للابتكار والصمود    انفجار في مدينة لاهور الباكستانية وإسقاط مسيرة هندية    الأميرة للا حسناء تقيم بباكو حفل شاي على شرف شخصيات نسائية أذربيجانية من عالم الثقافة والفنون    «أول مرة»… مصطفى عليوة يطلق عرضه الكوميدي الأول ويعد الجمهور بليلة استثنائية من الضحك    مصرع شخص في حادثة سير بين مراكش وورزازات    البرلمان يناقش رئيس الحكومة حول إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية    أشرف حكيمي يدوّن اسمه في التاريخ ويصبح المدافع الأكثر تأثيرًا هجوميًا بدوري الأبطال    محكمة الاستئناف بالرباط تُخفض عقوبة النقيب محمد زيان    وداديون يحتفون بحلول الذكرى ال88 لتأسيس النادي    منصات المخزون والاحتياطات الأولية.. بنيات جهوية موجهة للنشر السريع للإغاثة في حال وقوع كوارث    أبريل 2025 ثاني أكثر الشهور حرارة عالميا    الصين توقف استيراد الدواجن من المغرب بعد رصد تفشي مرض نيوكاسل    ارتفاع أسعار الذهب بعد تحذير المركزي الأمريكي من الضبابية الاقتصادية    لجنة: زيادة مرتقبة للأطباء الداخليين    السيد ماهر مقابلة نموذج رياضي مشرف للناشطين في المجال الإنساني    الأميرة للا حسناء تزور بباكو المؤسسة التعليمية 'المجمع التربوي 132–134'    فنانون مغاربة يباركون للأمير مولاي الحسن عيد ميلاده ال22    الغربة والذياب الجائعة: بين المتوسط والشراسة    بطولة انجلترا: الإصابة تبعد ماديسون عن توتنهام حتى نهاية الموسم    سان جيرمان يقصي أرسنال ويمر لنهائي رابطة الأبطال    لهذا السبب .. الأقراص الفوّارة غير مناسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم    مكناس تبدأ في بناء محطة قطار حديثة بتكلفة 177 مليون درهم    استهلك المخدرات داخل سيارتك ولن تُعاقبك الشرطة.. قرار رسمي يشعل الجدل في إسبانيا    باكو.. الأميرة للا حسناء تزور المؤسسة التعليمية "المجمع التربوي 132–134"    دراسة علمية تكشف قدرة التين المغربي على الوقاية من السرطان وأمراض القلب    من المليار إلى المليون .. لمجرد يتراجع    تشتت الانتباه لدى الأطفال…يستوجب وعيا وتشخيصا مبكرا    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الترحال و"التكتاف"
نشر في اليوم 24 يوم 07 - 07 - 2015

أصدر المجلس الدستوري في الأسبوع الماضي قرارهُ المُتعلق بالبت في دستورية القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وهو القرار الذي حدّد فيه هذا المجلس موقفه من الجدل المؤسساتي والعلمي الذي طال مسألتي إيداع القوانين التنظيمية، وشروط التصويت عليها، كما عبر من خلاله عن موقفه من الفقرة المثيرة للنقاش والمتعلقة بتكييف قرار الحزب القاضي بوضع حد لانتماء أحد أعضائه من المُستشارين الجماعيين، كتخل عن الحزب يُرَتب إمكانية التجريد من عضوية المجلس الجماعي.
من جهة أخرى، كرّس المجلس الدستوري اجتهادا سابقا له بخصوص قابلية المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 146 من الدستور للتجزيء في أكثر من قانون تنظيمي واحد، كما أقر بدستورية إجراء «التصويت العلني» كقاعدة لانتخاب رئيس مجلس الجماعة ونوابه وأجهزة المجلس.
المجلس الدستوري اختار – كما فعل أكثر من مرة سابقا- حسم بعض التفسيرات المتناقضة للدستور، والناتجة بالأساس عن صياغة معيبة وغير منسجمة للنص الدستوري.
يتعلق الأمر هنا بحالتين؛ الأولى تهم مسألة إيداع مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية والتنمية الجهوية والقضايا الاجتماعية، إذ ثار جدل في الموضوع بين من يعتبر أن الإيداع يجب أن يكون بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين، طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 78 من الدستور، والتي تنص على أسبقية الغرفة الثانية في تداول المشاريع المتعلقة بالمواضيع المذكورة، وبين من يعتبر أن الإيداع يجب أن يتم لدى مكتب مجلس النواب تطبيقا للفقرة الأولى من الفصل 85 من الدستور التي تضع مسطرة خاصة لتداول مشاريع ومقترحات القوانين التنظيمية من قبل مجلس النواب، وهو الرأي الذي أيده المجلس الدستوري.
الحالة الثانية، تهم تفسير الفصل 85 من الدستور، التي تنظم مسطرة التصويت على القوانين التنظيمية، والتي كانت موضوع جدل بين الحكومة والمعارضة بمناسبة التصويت على القانون التنظيمي موضوع هذا القرار، وهنا اعتبر المجلس الدستوري أن مجلس النواب، بتصويته النهائي على مشروع القانون التنظيمي المذكور، في قراءة ثانية، ب 211 صوتا من أصل 395 من أعضائه، قد تقَيّد بأحكام الدستور.
القرار الأخير للمجلس الدستوري، حسم كذلك النقاش في فقرة تمت إضافتها- باقتراحٍ من فرق المعارضة – في مقتضيات المادة 51 من هذا القانون التنظيمي، والتي تنص على أنه «يعتبر عضو مجلس الجماعة من منظور هذا القانون التنظيمي في وضعية تخل عن الحزب الذي ترشح بتزكية منه، إذا قرر هذا الحزب وضع حد لانتماء العضو المنتسب إليه، بعد استنفاد مساطر الطعن الحزبية والقضائية».
المجلس الدستوري اعتبر أن هذه المادة تتوسع في تطبيق أحكام الفصل 61 من الدستور، الذي ربط بين التجريد (من العضوية البرلمانية) وبين التخلي – كفعل إرادي – عن الانتماء السياسي.
وهو ما يجعلها تُناقض كذلك، مقتضيات أحكام المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، والتي عممت التجريد من صفة عضو في البرلمان على كل من تخلى عن الانتماء إلى الحزب السياسي الذي تم الترشح باسمه للانتخابات في مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية.
القرار اعتبر أن التجريد من صفة عضو يضع حدًّا لانتداب ممثلي المواطنات والمواطنين في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه؛ لذلك، فإذا كان يحق للأحزاب السياسية، وضع حد لانتماء بعض الأعضاء إليها، فإن اعتبار عضو مجلس الجماعة في وضعية تخل عن الحزب الذي ترشح بتزكية منه، إذا قرر هذا الأخير وضع حد لانتسابه إليه، بما يترتب عن ذلك من إمكان تجريده من العضوية بمجلس الجماعة، يشكل مساسا بالانتداب الانتخابي لهذا العضو.
هل كان يُمْكِنُ أن نتصور قرارا آخر في غير هذا الاتجاه؟ وهل كان من المُمكن – خارج العيب الدستوري الفاقع- أن يتم وضع كل أعضاء الجماعات تحت رحمة مسؤولي أحزابنا التي يعرف الجميع كما تُدبر – غالبيتها- اليوم؟
المؤكد أن البنية التقنو سياسية للداخلية كانت تملك الجواب السليم عن هذين السؤالين، لكن الوزارة فضلت في النهاية ترك تعديل معقول للأغلبية يتم التدقيق من خلاله فعل «التخلي الإرادي» عن الانتماء، وقبلت بهذا التعديل.
الغالب أنها فعلت ذلك انخراطا في تسوية سياسية، لكنها قامت بذلك وهي متأكدة تماما من أن هذه الفقرة لن تَمر في أبسط اختبار لدستوريتها!
في النهاية، وبلغة أُخرى قرار المجلس الدستوري يوضح لنا أن هناك فعلا فرقٌ بين الترحال وبين «التّكْتاف».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.