المغرب يتوفر على إمكانات "مهمة" للنهوض بفلاحة مستدامة (ممثل الفاو)    طقس الثلاثاء: أجواء غائمة جزئيا بعدد من الجهات    اعتقال ثلاثة مشتبه فيهم تسببوا في حادث سير مع شرطي دراج وحاولوا سرقة دراجته    تقرير أممي يتهم أكثر من 60 دولة بينها المغرب بالمشاركة أو التواطؤ في إبادة غزة    طنجة وتطوان تدخلان عصر النقل الذكي بعد استقبال 56 حافلة عصرية ضمن المرحلة الأولى    المغرب وإسبانيا يعززان تعاونهما لمواجهة آثار التغير المناخي    أمن طنجة يوقف سائق عربة لنقل العمال دهس سائق دراجة نارية ولاذ بالفرار    الدوري التركي.. النصيري يتألق بثنائية، وفنربخشة يكتسح غازي عنتاب برباعية نظيفة    الكاميرون: بول بيا يفوز بولاية رئاسية ثامنة في عمر 92 عاما    المنتخب المغربي النسوي لأقل من 17 سنة يواجه كوريا الشمالية في اختبار حاسم بمونديال الناشئات    إعادة انتخاب الحسن وتارا رئيسا لساحل العاج لولاية رابعة بغالبية ساحقة    ولد الرشيد يستقبل سفراء آسيا والمحيط الهادي ويؤكد انخراط المغرب في تعزيز التعاون البرلماني جنوب–جنوب    قافلة طبية جراحية لساكنة حد الغربية بضواحي طنجة    مسعد بولس يصفع من جديد النظام الجزائري: تفاؤل أمريكي بحل نهائي لقضية الصحراء المغربية قبل جلسة مجلس الأمن    الانخفاض ينهي تداولات بورصة البيضاء    سيدات الجيش في مجموعة متوازنة    71 ألف و114 مستفيدا من دعم السكن    بولس يتفاءل بحل نهائي لنزاع الصحراء    الجمعية المغربية للباحثين في الرحلة وجمعية نظرة للثقافة والإعلام تنظمان:مصر في مرآة رحلات مغربية معاصرة    البرنامج الجديد للنقل الحضري العمومي.. إستلام 257 حافلة جديدة بميناء الدار البيضاء    الأمين العام الأممي يدين انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف    زمن النسيان العام    محمد البارودي يقود الديربي بين الوداد والرجاء    مجلس الحكومة يستعد الخميس المقبل لمنح ثلاث شركات للاتصالات تراخيص الجيل الخامس    الكاتب المغربي سعيد بوكرامي مرشحا لنيل جائزة ابن خلدون – سنغور للترجمة 2025    البلاوي: "حماية المال العام تعد من المهام الجسيمة التي تستلزم تعبئة تشريعية وقضائية ومؤسساتية متكاملة"    المانوزي: التمديد للشكر تم في منتصف الليل بشكل غير ديمقراطي وقد ألجأ للطعن إنقاذا للحزب    تحرّك قانوني مغربي ضد توكل كرمان بعد إساءتها للمغرب    اقتراب منخفض جوي يحمل أمطاراً ورياحاً قوية نحو الريف والواجهة المتوسطية    أهداف حاسمة ومساهمات قوية ل "أسود الأطلس" في صدارة المشهد الأوروبي    المدافع باعوف ضمن اللائحة الأولية لأسود الأطلس    Trevo تفتح باب التسجيل للمضيفين المغاربة‬    شبكة لغسل أموال المخدرات عبر "منتجعات صحية" تُطيح بمسؤولين بنكيين    في قلب بنسليمان..مهرجان عيطة الشاوية يرى النور في مدينة المونديال    مواد سامة وخطيرة تهدد سلامة مستعملي السجائر الإلكترونية    تصريحات لامين جمال تُشعل الكلاسيكو    فينيسيوس بعد استبداله في"الكلاسيكو": "سأغادر الفريق.. من الأفضل أن أرحل"    يضم نقوشا صخرية وقبورا جنائزية.. مطالب بحماية موقع أثري بكلميم من التخريب    تعديلات جديدة تحصر القيد في اللوائح الانتخابية وتضبط استطلاعات الرأي    تتويج المغرب في جائزة اللغة العربية    إقبال كبير من المهنيين وعشاق السينما على مهرجان الفيلم بطنجة    فاطمة عاطف.. تكريم بطعم المواويل    عودة الاحتجاج على تعطيل التكرير في مصفاة "سامير" وضياع حقوق الأجراء والمتقاعدين    اكتشاف خطر جديد في السجائر الإلكترونية يهدد صحة الرئة    دراسة حديثة: الاحتباس الحراري يؤثر في توزيع الأمطار والثلوج    ترامب يرغب في لقاء كيم جونغ أون    النفط يرتفع بعد توصل أمريكا والصين إلى إطار عمل لاتفاق تجاري    هامبورغ تتصدر مجددا قائمة الولايات الأكثر سعادة في ألمانيا    دونالد ترامب يبدأ زيارة رسمية لليابان    الصين: ارتفاع أرباح الشركات الصناعية الكبرى بنسبة 3,2 بالمائة عند متم شتنبر    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    المجلس العلمي الأعلى يضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    طب العيون ينبه إلى "تشخيص الحول"    علماء يصلون إلى حمض أميني مسبب للاكتئاب    أونسا: استعمال "مضافات الجبن" سليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الترحال و"التكتاف"
نشر في اليوم 24 يوم 07 - 07 - 2015

أصدر المجلس الدستوري في الأسبوع الماضي قرارهُ المُتعلق بالبت في دستورية القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وهو القرار الذي حدّد فيه هذا المجلس موقفه من الجدل المؤسساتي والعلمي الذي طال مسألتي إيداع القوانين التنظيمية، وشروط التصويت عليها، كما عبر من خلاله عن موقفه من الفقرة المثيرة للنقاش والمتعلقة بتكييف قرار الحزب القاضي بوضع حد لانتماء أحد أعضائه من المُستشارين الجماعيين، كتخل عن الحزب يُرَتب إمكانية التجريد من عضوية المجلس الجماعي.
من جهة أخرى، كرّس المجلس الدستوري اجتهادا سابقا له بخصوص قابلية المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 146 من الدستور للتجزيء في أكثر من قانون تنظيمي واحد، كما أقر بدستورية إجراء «التصويت العلني» كقاعدة لانتخاب رئيس مجلس الجماعة ونوابه وأجهزة المجلس.
المجلس الدستوري اختار – كما فعل أكثر من مرة سابقا- حسم بعض التفسيرات المتناقضة للدستور، والناتجة بالأساس عن صياغة معيبة وغير منسجمة للنص الدستوري.
يتعلق الأمر هنا بحالتين؛ الأولى تهم مسألة إيداع مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية والتنمية الجهوية والقضايا الاجتماعية، إذ ثار جدل في الموضوع بين من يعتبر أن الإيداع يجب أن يكون بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين، طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 78 من الدستور، والتي تنص على أسبقية الغرفة الثانية في تداول المشاريع المتعلقة بالمواضيع المذكورة، وبين من يعتبر أن الإيداع يجب أن يتم لدى مكتب مجلس النواب تطبيقا للفقرة الأولى من الفصل 85 من الدستور التي تضع مسطرة خاصة لتداول مشاريع ومقترحات القوانين التنظيمية من قبل مجلس النواب، وهو الرأي الذي أيده المجلس الدستوري.
الحالة الثانية، تهم تفسير الفصل 85 من الدستور، التي تنظم مسطرة التصويت على القوانين التنظيمية، والتي كانت موضوع جدل بين الحكومة والمعارضة بمناسبة التصويت على القانون التنظيمي موضوع هذا القرار، وهنا اعتبر المجلس الدستوري أن مجلس النواب، بتصويته النهائي على مشروع القانون التنظيمي المذكور، في قراءة ثانية، ب 211 صوتا من أصل 395 من أعضائه، قد تقَيّد بأحكام الدستور.
القرار الأخير للمجلس الدستوري، حسم كذلك النقاش في فقرة تمت إضافتها- باقتراحٍ من فرق المعارضة – في مقتضيات المادة 51 من هذا القانون التنظيمي، والتي تنص على أنه «يعتبر عضو مجلس الجماعة من منظور هذا القانون التنظيمي في وضعية تخل عن الحزب الذي ترشح بتزكية منه، إذا قرر هذا الحزب وضع حد لانتماء العضو المنتسب إليه، بعد استنفاد مساطر الطعن الحزبية والقضائية».
المجلس الدستوري اعتبر أن هذه المادة تتوسع في تطبيق أحكام الفصل 61 من الدستور، الذي ربط بين التجريد (من العضوية البرلمانية) وبين التخلي – كفعل إرادي – عن الانتماء السياسي.
وهو ما يجعلها تُناقض كذلك، مقتضيات أحكام المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، والتي عممت التجريد من صفة عضو في البرلمان على كل من تخلى عن الانتماء إلى الحزب السياسي الذي تم الترشح باسمه للانتخابات في مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية.
القرار اعتبر أن التجريد من صفة عضو يضع حدًّا لانتداب ممثلي المواطنات والمواطنين في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه؛ لذلك، فإذا كان يحق للأحزاب السياسية، وضع حد لانتماء بعض الأعضاء إليها، فإن اعتبار عضو مجلس الجماعة في وضعية تخل عن الحزب الذي ترشح بتزكية منه، إذا قرر هذا الأخير وضع حد لانتسابه إليه، بما يترتب عن ذلك من إمكان تجريده من العضوية بمجلس الجماعة، يشكل مساسا بالانتداب الانتخابي لهذا العضو.
هل كان يُمْكِنُ أن نتصور قرارا آخر في غير هذا الاتجاه؟ وهل كان من المُمكن – خارج العيب الدستوري الفاقع- أن يتم وضع كل أعضاء الجماعات تحت رحمة مسؤولي أحزابنا التي يعرف الجميع كما تُدبر – غالبيتها- اليوم؟
المؤكد أن البنية التقنو سياسية للداخلية كانت تملك الجواب السليم عن هذين السؤالين، لكن الوزارة فضلت في النهاية ترك تعديل معقول للأغلبية يتم التدقيق من خلاله فعل «التخلي الإرادي» عن الانتماء، وقبلت بهذا التعديل.
الغالب أنها فعلت ذلك انخراطا في تسوية سياسية، لكنها قامت بذلك وهي متأكدة تماما من أن هذه الفقرة لن تَمر في أبسط اختبار لدستوريتها!
في النهاية، وبلغة أُخرى قرار المجلس الدستوري يوضح لنا أن هناك فعلا فرقٌ بين الترحال وبين «التّكْتاف».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.