انطلاق مشروع تأهيل مركب الوازيس لتعزيز البنية التحتية للرجاء    إيران: المرور من هرمز متاح لأسبوعين    توقيف شخصين على متن دراجة نارية بحومة الشوك بطنجة وحجز مخدرات    جيرونا يتحرك لتحصين أوناحي بشرط جزائي جديد أمام أطماع كبار أوروبا    إسرائيل تتوقع تصعيدًا صاروخيًا مع انتهاء مهلة ترامب لإيران    بركة: "وحدة القرار" قللت كوارث الفيضانات.. وميناء الناظور يدخل الخدمة    بين المغرب ومصر    "الفيفا" تحقق بشأن هتافات عنصرية    شراكة تخدم الابتكار المالي بالمغرب    ريال مدريد ينهزم أمام بايرن ميونيخ        نقابة "البيجيدي" تنتقد غلاء الأسعار وتدعو لإصلاح الأجور وتعزيز الحوار الاجتماعي    رقمنة الصناعة التقليدية تنطلق من مراكش: عرض متكامل يفتح آفاقًا جديدة أمام الصناع التقليديين    الحسيمة تحتفي باليوم العالمي للصحة: تعبئة جماعية لتعزيز صحة الأم والطفل بالوسط القروي( الفيديو)    سفير أمريكا من مراكش: المغرب لا يتحدث عن المستقبل الرقمي بل يصنعه والاستثمارات تتجه إليه بثقة    بوريطة يشيد بالدينامية الجديدة التي تعرفها العلاقات بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة خلال السنوات الأخيرة    قمة "صحة واحدة" بليون.. الطالبي العلمي يشارك في حفل الاستقبال المخصص للوفود المشاركة    النفط يقترب من 150 دولارا للبرميل وسط تفاقم أزمة مضيق هرمز    دار الشعر بمراكش تنظم الدورة الثالثة (3) ل"شعراء إعلاميون"    الفيتو يوقف قرارًا دوليًا لإعادة فتح هرمز    الإطار القانوني والمؤسساتي لتنزيل القانون رقم 83.21 .. مجموعة الجماعات الترابية كآلية لتدبير مرفق التوزيع: دراسة حالة جهة الدارالبيضاء–سطات5/6    الكشف عن مخطوطة تاريخية نادرة تعود للقرن الرابع الهجري بالسعودية    وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تعلن الإطلاق الرسمي للسجل المعدني الرقمي للمملكة    زيارة مرتقبة لرئيس "الكاف" إلى السنغال في ظل أزمة نهائي كأس إفريقيا 2025    تهم الحسيمة وأقاليم أخرى .. نشرة إنذارية تحذر من امطار قوية    مباحثات رسمية بين وزيري العدل المغربي والهولندي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية في مجال العدالة        بوريطة: موقف هولندا من الصحراء شكل نقطة تحول في العلاقات الثنائية    "ناسا" تنشر صورة لغروب الأرض خلف القمر التقطها طاقم "أرتيميس 2"    دورة استثنائية بجماعة طنجة بشأن مشروع تصميم تهيئة مقاطعة طنجة المدينة    عقار فلوفوكسامين المضاد للاكتئاب يحدّ من إجهاد كوفيد طويل الأمد    مهرجان الضحك بالجديدة في دورته ال13: وفاءٌ للمسار وتكريمٌ للهرم الفني المصطفى بوعسرية .    ترامب يحذر من "الموت في إيران"    المعرض الجهوي للكتاب والقراءة بأولاد تايمة فرصة لتثمين الموروت الفكري بالمدينة    مشروع صناعي مبتكر من "كوسومار"        أخنوش في جيتكس إفريقيا: المغرب جاهز بكفاءاته لمواكبة الثورة الرقمية    تركيا تكشف هوية منفذي الهجوم على قنصلية إسرائيل بإسطنبول        توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    دعا للاحتجاج ضد غلاء الأسعار.. 5 أشهر حبسا نافدة للناشط حسن الداودي    الوكالة المغربية للأدوية تحذر من مكملات شائعة للتنحيف قد تسبب اضطرابات خطيرة    نادي خاميس رودريغيس ينفي "إشاعة"    المدرسة العتيقة تافراوت المولود تنظم ندوة علمية وطنية تحت عنوان " السيرة النبوية منهج متكامل لبناء الإنسان وتشييد العمران "    دراسة: الذكاء الاصطناعي يشخص سرطان الحنجرة    فرقة مسرح الأبيض والأسود تكتسح جوائز المهرجان الدولي لشباب الجنوب في دورته العاشرة    "بي إم سي إي كابيتال" تواكب إطلاق السوق الآجلة بالمغرب وتنجز عملياتها الأولى    خبرة المرابطي تحسم المرحلة الثانية من ماراطون الرمال        قراءات في مغرب التحول".    دوري أبطال أوروبا.. غريزمان يعود إلى برشلونة بحثا عن الرحيل من الباب الواسع    .    كتاب جديد يقارب "إدماج العقوبات"    في يومها العالمي : الرياضة .. تُنقذ الأجساد وتُهذّب الإنسان        فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المشرع المغربي وتزويج القاصرات
نشر في هسبريس يوم 12 - 12 - 2021

هل يحمي المشرع المغربي طفولة القاصرات بالزواج أم يعتدي عليها ويغتصب براءتها؟؟..
تشكل الثغرة القانونية في المادة 19 من مدونة الأسرة والتي تسمح بتزويج القاصرات شكلا من أشكال التحايل على القانون؛ إذ ينص التعديل الجديد على أنه "لقاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى أو الفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي". بمعنى أن يتم رفع دعوى الزواج إلى المحكمة ويتم البت فيها بالقبول أو الرفض حسب مبررات الطلبات المقدمة، والتي غالبا ما تصدر عن أولياء الفتيات القاصرات.
الجدير بالذكر أن جلسة زواج القاصر لها خصوصية بالنظر لحداثة سن المعنية بالزواج، فالقاصرة يتملكها مشاعر الخوف والحرج التي تجعلها متحفظة في أجوبتها وإبداء رأيها الحقيقي حينما تنعقد الجلسة بقاعة المحكمة، فالأنسب أن تكون الجلسة داخل مكتب القاضي، لأهمية الفضاء في التواصل مع المخاطب؛ ذلك أن الطفلة القاصرة قد تبوح بحقائق لا تكشف عنها داخل فضاء القاعة الواسع والمحرج أمام أبويها. فالتصريحات التي قد تدلي بها هذه الأخيرة في ما يتعلق بظروف تزويجها وظروف حياتها مع عائلتها يستنتج منها أن هذا الزواج الذي يأذن به القضاء بمثابة شرعنة الاعتداء على حق الطفولة واغتصاب براءتها، عوض حمايتها وتوجيهها توجيها يخدم حاجاتها النفسية والثقافية والاجتماعية؛ ذلك أن المشرع يحاول من خلال هذه المادة أن يستجيب إلى نداءات واقع يتميز بقلة الوعي والفقر والهدر المدرسي ويحكمه أعراف وتقاليد اجتماعية بالية، أبرزها تقليد زواج الأطفال.
لكن يظل السؤال يطرح نفسه أمام هذه الاستجابة القانونية من خلال مدونة الأسرة، هل استطاع المشرع حين سمح بتزويج القاصرات على الرغم من استثنائية الزواج وتقييده بشروط وضوابط، أن يخفف من حدة هذه المشاكل أم حوله إلى قاعدة ساهمت في إنتاج مشاكل أخرى من مستوى آخر تترتب عن زيجات لا يتوفر في أطرافها النضج البدني والنفسي ومن ثمة لا يتوفر الزوجان على التمييز والإدراك والوعي بمسؤولية الزواج وتحمل أعبائه والقدرة على الاستمرار في الحياة الزوجية بإكراهاتها وضغوطاتها المادية والاجتماعية؟؟...
من هذه الزاوية يتحمل المشرع المغربي مسؤولية نشر قلة الوعي وتكريس عادة توارثناها عن الأجداد وهي عادة زواج الأطفال في زمن كانت تحكمه عاداته وظروفه الخاصة. لكن أمام التحولات التي عرفتها المجتمعات الإنسانية والمرتبطة بفكرها ونمط حياتها الاجتماعية والاقتصادية، صارت هذه العادة بمثابة اعتداء على حق الطفولة وكرامتها، في حين أن هذه الفئة مطالبة بمتابعة حقها في التعليم، حقها في اللعب، حقها في الشغل، حقها في اكتمال الوعي وإنضاجه من أجل تحمل المسؤولية التي تفرضها الحياة المشتركة.
حين يستحضر المشرع المغربي البعد السوسيو ثقافي في موضوع تزويج القاصرات، إنما ينتصر للتقاليد والأعراف البالية التي تحول دون تطور الوعي كما لا يعالج الظاهرة ولا يحد من انتشارها بل يعمل على تكريسها؛ ذلك أن الحد منها يرتبط بإلغاء البند من المادة 19 الذي يسمح بتزويج من لم يبلغ سن الرشد، والعمل على تجريم هذا الفعل بعده انتهاكا لحقوق الطفولة. من هذا المنظور يمكن للممارسة القانونية أن تلعب دورا مهما في الرفع من وعي المجتمع في ما يتعلق بزواج الأطفال بوصفه ممارسة من الممارسات التقليدية الاجتماعية التي تترتب عنها أضرار نفسية واجتماعية واقتصادية، خاصة وأن الواقع أصبح أشد شراسة وضراوة بمستجداته المعقدة التي زادت الواقع تعقيدا وإرباكا للاستقرار؛ إذ أن مواجهة هذه الشراسة تتطلب التسلح بأسلحة العلم والوعي والنضج ضمانا لتحقيق التوازن النفسي والاجتماعي والاقتصادي، وهي أدوات لن تمتلكها القاصرة التي ما زالت غير مؤهلة سواء من ناحية تعليمها أو من ناحية نضجها النفسي لكي تخوض تجربة الحياة المشتركة، بمعنى تأسيس أسرة مستقرة ماديا ونفسيا واجتماعيا. وعليه فإن مكان القاصرات هو المدرسة وليس بيت الزوجية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.