جمعية المحامين الشباب بطنجة تُطالب بالإفراج عن معتقلي احتجاجات "جيل زد"    الأمن الوطني ينفي إشاعة إضرام النار في سيارة شرطة    نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية وأمطار غزيرة بعدد من مناطق المملكة    تقرير يتوقع تحقيق الاقتصاد الوطني معدل نمو بنسبة 4,5% سنة 2026    الجزائر على صفيح ساخن: شباب غاضب يتحدى قبضة النظام العسكري    الغضب لا يُقمع: كيف يواجه المغرب احتجاجات جيل Z؟    اجتماع الأغلبية الحكومية.. طمأنة الشارع وتأكيد الانخراط في الإصلاحات الكبرى    بورصة البيضاء تنهي التداولات بالأخضر    متابعة 3 شبان من جيل Z رهن الاعتقال و30 آخرين في حالة سراح مع أداء كفالة    تعاون إسباني مغربي.. حجز أكثر من 11 طنا من مخدر الحشيش في مالقة والجزيرة الخضراء    المغاربة المشاركون في أسطول الصمود العالمي يقتربون من ساحل غزة    ترامب يمهل "حماس" أربعة أيام للرد    ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس افتتاح الدورة ال 16 لمعرض الفرس للجديدة    الأغلبية الحكومية برئاسة أخنوش: نتفهّم مطالب المحتجين الاجتماعية    بنعلي: 45% من كهرباء المغرب مصدرها متجدد ونستهدف 52%    "مراسيم الصحة" تقدم بمجلس الحكومة    منظمة التحرير الفلسطينية تراهن على دور المغرب في تنزيل "خطة ترامب"    حول الدورة 18 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا    تشكيليون عرب يعرضون لوحاتهم بأصيلة    الشعر والتشكيل في أعمال عبد الله بلعباس    حموشي يزور منزل أسرة شهيد الواجب مقدم الشرطة محسن صادق الذي توفي في حادث سير أثناء مزاولة مهامه    السلطات تعلن إيقاف 24 شخصا من جيل "Z" وتحيل 18 منهم على التحقيق بتهم جنائية            اليوم في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية: رحلة محمد بن عيسى مع التنوير الفكري والتحديث الثقافي    الرجاء والوداد يوقعان على الصحوة على حساب الدفاع الجديدي ونهضة الزمامرة    حين تساءل المؤسسات عن الحصيلة!    تجميد مشروع شعبة الإعلام والاتصال بجامعة ابن طفيل يثير خيبة أمل الطلبة والأساتذة    الإصابات وعدم الجاهزية تؤرق بال الركراكي قبل الإعلان عن قائمة المنتخب لمباراتي البحرين والكونغو    كأس العالم لأقل من 20 سنة.. النرويج تفوز على نيجيريا وفرنسا تهزم جنوب إفريقيا    "فيفا" يعاقب جنوب إفريقيا ويعتبره خاسراً أمام ليسوتو بسبب إشراك لاعب غير مؤهل    نيكول كيدمان وكيث أوربان يصلان إلى الانفصال    أطباء يحذرون من أخطار بسبب اتساع محيط العنق    مباراة المغرب والبحرين.. بيع أزيد من 42 ألف تذكرة إلى غاية السادسة مساء    إيقاف شخص يحرض على الخروج للشارع من أجل الاحتجاج    بلدية ميلانو تمنح الضوء الأخضر لبيع سان سيرو لميلان وإنتر    رشاوى ‬واختلاسات ‬لمسؤولين ‬جزائريين ‬كبار ‬أمام ‬القضاء ‬الإسباني ‬    القوات العمومية تتدخل لمنع تجمهرات مجهولة المصدر دون تسجيل أي إصابات أو خسائر    الصحراء المغربية.. هلال يرد "دون جدال أو عدائية" على تصريح وزير الخارجية الجزائري أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة    اتفاق جديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي لتعزيز تسويق منتجات الأقاليم الجنوبية    وكالة "فيتش" تؤكد تصنيف المغرب عند "بي بي+" مع نظرة مستقبلية مستقرة    ممثلة مطورة بالذكاء الاصطناعي تغضب هوليوود    أسعار الذهب تسجل ذروة قياسية جديدة    فريال الزياري: العيون.. مدينة الكرم والجمال الصحراوي الأصيل    طنجة.. السلطة تُنهي جدل تسعيرة "الطاكسي الصغير" وتُحدد الحد الأدنى في 7 دراهم                    القانون 272 يدفع المصابين بألأمراض المزمنة إلى الهشاشة الاجتماعية    علماء روس يبتكرون أدوية "ذكية" يتحول شكلها داخل الجسم    "طريقة الكنغر" تعزز نمو أدمغة الأطفال المبتسرين    دراسة: الموسيقيون يتحملون الألم بشكل أفضل من غيرهم        بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مستجدات في مسطرة محاكمة الوزراء وكبار مسؤولي الدولة
نشر في هوية بريس يوم 25 - 03 - 2023

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن مشروع المسطرة الجنائية المعروض على أنظار الأمانة العامة للحكومة، يتضمن مستجدات بخصوص مسطرة التحقيق ومحاكمة أعضاء الحكومة ومسؤولي الدولة الكبار، وذلك بعد حذف المحكمة العليا التي كانت متخصصة في محاكمة الوزراء.
وأكد وهبي، في جواب عن سؤال كتابي بمجلس المستشارين، أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بمن فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له (الفصل 6 من الدستور)، فقد تم التنصيص على أن أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا أمام محاكم المملكة عما يرتكبون من جنايات وجنح، أثناء ممارستهم لمهامهم (الفصل 94 منه)، وذلك وفق الكيفية نفسها التي يحاكم بها المواطنون على قدم المساواة أمام محاكم المملكة، مشيرا إلى أن الفصل 127 من الدستور ينص على أنه لا يمكن إحداث محاكم استثنائية. وفي هذا السياق، صدر ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، تنص المادة 5 منه على اعتماد التنظيم القضائي على مبدأ وحدة القضاء، واعتبار محكمة النقض أعلى هيئة قضائية بالمملكة.
وأوضح الوزير أن الدستور الجديد لا ينص على إحداث محاكم استثنائية بعد حذف المحكمة العليا، وبالتالي فإن الوزراء والمسؤولين الكبار يحاكمون أمام المحاكم العادية، مشيرا إلى أن المسطرة المتعلقة بمحاكمتهم نظمها القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، كما تم تغييره وتتميمه، فبمتقضى المادة 265 منه، إذا كان الفعل منسوبا إلى عضو من أعضاء الحكومة، فإن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض تأمر، بناء على ملتمسات الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، بأن يجري التحقيق في القضية عضو أو عدة أعضاء من هيئتها، وبعد إنهاء التحقيق يصدر قاضي أو قضاة التحقيق، حسب الأحوال، أمرا قضائيا بعدم المتابعة أو بالإحالة إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، وتبت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في القضية، ويقبل قرار الغرفة الجنائية الاستئناف داخل أجل ثمانية أيام وتبت في الاستئناف غرف محكمة النقض مجتمعة باستثناء الغرفة الجنائية التي بتت في القضية، ولا تقبل أية مطالبة بالحق المدني أمام محكمة النقض.
ووفق "الأخبار" أفاد وزير العدل بأن مشروع قانون المسطرة الجنائية أقر تدابير استثنائية جديدة سيتم بموجبها تحديد إجراءات جديدة سيتم وفقها إخضاع مسؤولين في الدولة للتحقيق، ففي حال ارتكابهم جناية أو جنحة، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، عند الاقتضاء، يحيل القضية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة استئناف غير التي يزاول المعني بالأمر مهامه بدائرتها للنظر فيها واتخاذ المتعين بشأنها.
وأشار وهبي في جوابه إلى أن الفصل 88 من دستور سنة 1996، كان ينص على أن أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا عما يرتكبون من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم، وأنه بمقتضى الفصل 92 منه سيتم تحديد بقانون تنظيمي عدد أعضاء المحكمة العليا وكيفية انتخابهم وكذا المسطرة التي يتعين اتباعها، وفي هذا السياق، صدر القانون التنظيمي رقم 24.07 المتعلق بالمحكمة العليا بتاريخ 20 أكتوبر 2008.
وأضاف وهبي أنه، بعد صدور دستور 2011، الذي يؤكد في تصديره أن المملكة المغربية تسعى إلى بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، وتوطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة، وإرساء دعائم مجتمع يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، تم نسخ دستور 7 أكتوبر 1996 (الفصل 180 من دستور 2011)، بما يتضمنه من أحكام في الفصول من 88 إلى 92 من الباب الثامن المتعلق بالمحكمة العليا، والتي تنص على أساس المسؤولية الجنائية عما يرتكبه أعضاء الحكومة من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم (الفصل 88)، وتمكين مجلسي البرلمان من توجيه التهمة إليهم لإحالتهم على المحكمة العليا (الفصل 89) ومسطرة توجيه الاتهام والمتابعة أو التحقيق أو الحكم (الفصل 90)، وتأليف المحكمة العليا (الفصل 91)، وكذا تحديد عدد أعضاء المحكمة العليا وكيفية انتخابهم وكذا المسطرة التي يتعين اتباعها بمقتضى قانون تنظيمي (الفصل 92).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.