الرميد يدعو لإحالة المسطرة الجنائية على القضاء الدستوري والتعجيل بإخراج قانون الدفع بعدم الدستورية    نقابة: استمرار التأخر في الإصلاحات يحد من مشاركة مغاربة العالم في التنمية    المغرب بين أكبر خمس دول مصدرة للتوت الأزرق في العالم        "حماس": خطة السيطرة الإسرائيلية على غزة تعني "التضحية بالرهائن"            العربيّ المسّاري فى ذكرىَ رحيله العاشرة    سان جرمان يتوصل الى اتفاق مع ليل لضم حارسه لوكا شوفالييه                واشنطن تعلن عن جائزة 50 مليون دولار مقابل معلومات للقبض على الرئيس الفنزويلي    وفاة الفنان المصري سيد صادق    العقود الآجلة لتسليم الذهب ترفع السعر    العقود الآجلة للذهب تقفز إلى مستويات قياسية بعد تقارير عن رسوم جمركية أمريكية على السبائك    مدرب الرجاء يمنح فرصة لأبريغوف    وفاة الفنان المصري سيد صادق عن عمر ناهز 80 عاما    المؤشرات الخضراء تسيطر على افتتاح بورصة الدار البيضاء    مسؤول أممي يرفض "احتلال غزة"    توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة    الفرقة الوطنية تستدعي الكاتب العام لعمالة تارودانت على خلفية شكاية البرلماني الفايق    وقفة احتجاجية بمكناس تنديدا ب"سياسة التجويع" الإسرائيلية في غزة    مئات الأطباء المغاربة يضربون عن الطعام احتجاجا على تجويع إسرائيل لغزة    المغرب على رادار البنتاغون... قرار أمريكي قد يغيّر خريطة الأمن في إفريقيا    كتاب إسباني يفجر جدلاً واسعاً حول علاقة مزعومة بين الملك فيليبي السادس وشاب مغربي بمراكش (صورة)    أطروحات يوليوز    كيوسك الجمعة | المغرب يحرز تقدما كبيرا في الأمن الغذائي    الدرهم المغربي بين الطموح والانفتاح النقدي... هل يطرق أبواب "العملات الصعبة"؟    استخدام الذكاء الاصطناعي للتحقق من الصور يؤدي إلى توليد أجوبة خاطئة    المال والسلطة… مشاهد الاستفزاز النيوليبرالي    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    عمليتا توظيف مالي لفائض الخزينة    ضمنهم حكيمي وبونو.. المرشحين للكرة الذهبية 2025    المنتخب المغربي المحلي يستعد لمواجهة كينيا    تدخل أمني بمنطقة الروكسي بطنجة بعد بث فيديو يوثق التوقف العشوائي فوق الأرصفة    الوداد يعقد الجمع العام في شتنبر    الماء أولا... لا تنمية تحت العطش    لسنا في حاجة إلى المزيد من هدر الزمن السياسي        تيمة الموت في قصص « الموتى لا يعودون » للبشير الأزمي    «دخان الملائكة».. تفكيك الهامش عبر سردية الطفولة    السرد و أنساقه السيميائية    الملك كضامن للديمقراطية وتأمين نزاهة الانتخابات وتعزيز الثقة في المؤسسات        صيف شفشاون 2025.. المدينة الزرقاء تحتفي بزوارها ببرنامج ثقافي وفني متنوع    سون هيونغ مين ينضم للوس أنجليس الأمريكي    المغرب يواجه ضغوطا لتعقيم الكلاب الضالة بدل قتلها    تسجيل 4 وفيات بداء السعار في المغرب خلال أشهر قليلة    "دراسة": تعرض الأطفال طويلا للشاشات يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب    من هم الأكثر عرضة للنقص في "فيتامين B"؟    الفتح الناظوري يضم أحمد جحوح إلى تشكيلته        الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    جو عمار... الفنان اليهودي المغربي الذي سبق صوته الدبلوماسية وبنى جسورًا بين المغرب واليهود المغاربة بإسرائيل    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    نحن والحجاج الجزائريون: من الجوار الجغرافي …إلى الجوار الرباني    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مستجدات في مسطرة محاكمة الوزراء وكبار مسؤولي الدولة
نشر في هوية بريس يوم 25 - 03 - 2023

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن مشروع المسطرة الجنائية المعروض على أنظار الأمانة العامة للحكومة، يتضمن مستجدات بخصوص مسطرة التحقيق ومحاكمة أعضاء الحكومة ومسؤولي الدولة الكبار، وذلك بعد حذف المحكمة العليا التي كانت متخصصة في محاكمة الوزراء.
وأكد وهبي، في جواب عن سؤال كتابي بمجلس المستشارين، أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بمن فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له (الفصل 6 من الدستور)، فقد تم التنصيص على أن أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا أمام محاكم المملكة عما يرتكبون من جنايات وجنح، أثناء ممارستهم لمهامهم (الفصل 94 منه)، وذلك وفق الكيفية نفسها التي يحاكم بها المواطنون على قدم المساواة أمام محاكم المملكة، مشيرا إلى أن الفصل 127 من الدستور ينص على أنه لا يمكن إحداث محاكم استثنائية. وفي هذا السياق، صدر ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، تنص المادة 5 منه على اعتماد التنظيم القضائي على مبدأ وحدة القضاء، واعتبار محكمة النقض أعلى هيئة قضائية بالمملكة.
وأوضح الوزير أن الدستور الجديد لا ينص على إحداث محاكم استثنائية بعد حذف المحكمة العليا، وبالتالي فإن الوزراء والمسؤولين الكبار يحاكمون أمام المحاكم العادية، مشيرا إلى أن المسطرة المتعلقة بمحاكمتهم نظمها القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، كما تم تغييره وتتميمه، فبمتقضى المادة 265 منه، إذا كان الفعل منسوبا إلى عضو من أعضاء الحكومة، فإن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض تأمر، بناء على ملتمسات الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، بأن يجري التحقيق في القضية عضو أو عدة أعضاء من هيئتها، وبعد إنهاء التحقيق يصدر قاضي أو قضاة التحقيق، حسب الأحوال، أمرا قضائيا بعدم المتابعة أو بالإحالة إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، وتبت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في القضية، ويقبل قرار الغرفة الجنائية الاستئناف داخل أجل ثمانية أيام وتبت في الاستئناف غرف محكمة النقض مجتمعة باستثناء الغرفة الجنائية التي بتت في القضية، ولا تقبل أية مطالبة بالحق المدني أمام محكمة النقض.
ووفق "الأخبار" أفاد وزير العدل بأن مشروع قانون المسطرة الجنائية أقر تدابير استثنائية جديدة سيتم بموجبها تحديد إجراءات جديدة سيتم وفقها إخضاع مسؤولين في الدولة للتحقيق، ففي حال ارتكابهم جناية أو جنحة، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، عند الاقتضاء، يحيل القضية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة استئناف غير التي يزاول المعني بالأمر مهامه بدائرتها للنظر فيها واتخاذ المتعين بشأنها.
وأشار وهبي في جوابه إلى أن الفصل 88 من دستور سنة 1996، كان ينص على أن أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا عما يرتكبون من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم، وأنه بمقتضى الفصل 92 منه سيتم تحديد بقانون تنظيمي عدد أعضاء المحكمة العليا وكيفية انتخابهم وكذا المسطرة التي يتعين اتباعها، وفي هذا السياق، صدر القانون التنظيمي رقم 24.07 المتعلق بالمحكمة العليا بتاريخ 20 أكتوبر 2008.
وأضاف وهبي أنه، بعد صدور دستور 2011، الذي يؤكد في تصديره أن المملكة المغربية تسعى إلى بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، وتوطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة، وإرساء دعائم مجتمع يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، تم نسخ دستور 7 أكتوبر 1996 (الفصل 180 من دستور 2011)، بما يتضمنه من أحكام في الفصول من 88 إلى 92 من الباب الثامن المتعلق بالمحكمة العليا، والتي تنص على أساس المسؤولية الجنائية عما يرتكبه أعضاء الحكومة من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم (الفصل 88)، وتمكين مجلسي البرلمان من توجيه التهمة إليهم لإحالتهم على المحكمة العليا (الفصل 89) ومسطرة توجيه الاتهام والمتابعة أو التحقيق أو الحكم (الفصل 90)، وتأليف المحكمة العليا (الفصل 91)، وكذا تحديد عدد أعضاء المحكمة العليا وكيفية انتخابهم وكذا المسطرة التي يتعين اتباعها بمقتضى قانون تنظيمي (الفصل 92).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.