"الاستقلال" يشكو أوزين إلى العلمي    لقجع: الطلب العمومي الأخضر محور أساسي في استراتيجية التنمية المستدامة بالمملكة    نقل عاملات استنشقن غازا ساما إلى المستعجلات بالقنيطرة وحالة أربعة منهن خطيرة    المغرب وموريتانيا يدفعان بعجلة التنمية المحلية عبر توطيد التعاون اللامركزي    المديرية العامة لأمن نظم المعلومات تصدر تحذيرا من برمجية خبيثة تستهدف أجهزة أندرويد    الأحزاب الوطنية تؤكد انخراطها القوي وراء جلالة الملك في معركة الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة    ارتفاع حالات الإصابة بالحصبة في أوروبا خلال شهر مارس الماضي    كوبونات الخصم: مزاياها وكيفية استخدامها عند التسوق اونلاين    طعنات تنهي حياة شاب بباب تازة    من جنسية مغربية.. توقيف آخر المتورطين في مقتل عنصرين من الحرس المدني بإسبانيا    شركة Baleària تُطلق خطًا بحريًا جديدًا يربط طريفة بطنجة المدينة ابتداءً من 8 ماي    "الأشبال" يستعدون لتونس بالإسماعيلية    حادثة سير مميتة بطنجة.. مصرع سائق دراجة نارية إثر اصطدام عنيف    احتفالية نزاهة الملحون بمكناس تعرف مشاركة من مدينة العرائش    الغزيون في مواجهة سلاحي الجوع والعطش    الموسم الفلاحي .. توقع تسجيل زيادة بنسبة 41 في المائة من محصول الحبوب الرئيسية    صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء تزور بباكو ممر الشرف وممر الشهداء    وزارة الداخلية تشدد شروط الحصول على الجنسية الفرنسية    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض    احجيرة: 8 آلاف سيارة مغربية بمصر    شركة صينية تُحوّل استثمارها من إسبانيا إلى طنجة    العروي.. الشرطة القضائية توقف "الصيد الثمين" في حملة أمنية ضد مروجي المخدرات    المغرب يحصد 43 ميدالية منها ثلاث ميداليات ذهبية في بطولة إفريقيا للمصارعة    مدارس السياقة ترفض الصيغة الجديدة للامتحان وتطالب برخصة خاصة "بالأوتوماتيك"    جهة الشرق تسجل أعلى معدل بطالة في المغرب    الحسيمة تحتفي بالسينما الفرنسية ضمن فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للفيلم    الدريوش توضح حيثيات تصريح الداخلة: دعم مشاريع الأحياء المائية موجه للمبادرات وليس للأفراد وعدد المستفيدين بلغ 592 مستفيدا    مدير المستشفى الجهوي بني ملال يستنفر كل الأطقم لتجفيف كل الظواهر المشينة بالمشفى ومحيطه    الحقيقة والخيال في لوحة التشكيلية المغربية ليلى الشرقاوي    المحمدية تحتفي بالمسرح الاحترافي في دورته الثالثة    مزاعم اختطاف أطفال في طنجة غير صحيحة    "تعزيز الدفاع" يؤخر محاكمة حامي الدين    ألباريس: المغرب ساعدنا في أزمة الكهرباء.. وعلاقتنا تشهد "تقدما كبيرا"    عضة كلب تنهي حياة شاب بعد أسابيع من الإهمال    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    عودة ليفاندوفسكي تزين قائمة برشلونة قبل موقعة إنتر ميلان في دوري الأبطال    استقبال أعضاء البعثة الصحية لموسم الحج    كيف تُنقذ حياة شخص من أزمة قلبية؟.. أخصائي يوضّح    تتويج مثير لكلوب بروج بكأس بلجيكا وشمس الدين الطالبي يرفع العلم المغربي احتفالاً    أوقفها ثم أعادها.. مصطفى أوراش يتراجع عن التجميد ويُعلن استئناف البطولة    جدل يرافق دعما يفوق مليار سنتيم في قطاع الصيد .. والدريوش: التمويل دولي    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    أسعار الذهب ترتفع مدعومة بتراجع الدولار    مفاوضات متواصلة تؤجل الكشف عن الأسماء المغربية في موازين    الكوكب يواصل نزيف النقاط واتحاد يعقوب المنصور يعزز موقعه في المركز الثالث    باريس.. الوجه الآخر    أسود الأطلس يواصلون التألق بالدوريات الأوروبية    فرنسا والاتحاد الأوروبي يقودان جهودا لجذب العلماء الأميركيين المستائين من سياسات ترامب    رسميًا.. ألكسندر أرنولد يعلن رحيله عن ليفربول    أكاديمية المملكة تحتفي بآلة القانون    إسرائيل توافق على توزيع المساعدات    تفاصيل إحباط تفجير حفلة ليدي غاغا    العثور على جثث 13 عاملا بالبيرو    بريطانيا تطلق رسمياً لقاح جديد واعد ضد السرطان    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مستجدات في مسطرة محاكمة الوزراء وكبار مسؤولي الدولة
نشر في هوية بريس يوم 25 - 03 - 2023

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن مشروع المسطرة الجنائية المعروض على أنظار الأمانة العامة للحكومة، يتضمن مستجدات بخصوص مسطرة التحقيق ومحاكمة أعضاء الحكومة ومسؤولي الدولة الكبار، وذلك بعد حذف المحكمة العليا التي كانت متخصصة في محاكمة الوزراء.
وأكد وهبي، في جواب عن سؤال كتابي بمجلس المستشارين، أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بمن فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له (الفصل 6 من الدستور)، فقد تم التنصيص على أن أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا أمام محاكم المملكة عما يرتكبون من جنايات وجنح، أثناء ممارستهم لمهامهم (الفصل 94 منه)، وذلك وفق الكيفية نفسها التي يحاكم بها المواطنون على قدم المساواة أمام محاكم المملكة، مشيرا إلى أن الفصل 127 من الدستور ينص على أنه لا يمكن إحداث محاكم استثنائية. وفي هذا السياق، صدر ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، تنص المادة 5 منه على اعتماد التنظيم القضائي على مبدأ وحدة القضاء، واعتبار محكمة النقض أعلى هيئة قضائية بالمملكة.
وأوضح الوزير أن الدستور الجديد لا ينص على إحداث محاكم استثنائية بعد حذف المحكمة العليا، وبالتالي فإن الوزراء والمسؤولين الكبار يحاكمون أمام المحاكم العادية، مشيرا إلى أن المسطرة المتعلقة بمحاكمتهم نظمها القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، كما تم تغييره وتتميمه، فبمتقضى المادة 265 منه، إذا كان الفعل منسوبا إلى عضو من أعضاء الحكومة، فإن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض تأمر، بناء على ملتمسات الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، بأن يجري التحقيق في القضية عضو أو عدة أعضاء من هيئتها، وبعد إنهاء التحقيق يصدر قاضي أو قضاة التحقيق، حسب الأحوال، أمرا قضائيا بعدم المتابعة أو بالإحالة إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، وتبت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في القضية، ويقبل قرار الغرفة الجنائية الاستئناف داخل أجل ثمانية أيام وتبت في الاستئناف غرف محكمة النقض مجتمعة باستثناء الغرفة الجنائية التي بتت في القضية، ولا تقبل أية مطالبة بالحق المدني أمام محكمة النقض.
ووفق "الأخبار" أفاد وزير العدل بأن مشروع قانون المسطرة الجنائية أقر تدابير استثنائية جديدة سيتم بموجبها تحديد إجراءات جديدة سيتم وفقها إخضاع مسؤولين في الدولة للتحقيق، ففي حال ارتكابهم جناية أو جنحة، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، عند الاقتضاء، يحيل القضية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة استئناف غير التي يزاول المعني بالأمر مهامه بدائرتها للنظر فيها واتخاذ المتعين بشأنها.
وأشار وهبي في جوابه إلى أن الفصل 88 من دستور سنة 1996، كان ينص على أن أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا عما يرتكبون من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم، وأنه بمقتضى الفصل 92 منه سيتم تحديد بقانون تنظيمي عدد أعضاء المحكمة العليا وكيفية انتخابهم وكذا المسطرة التي يتعين اتباعها، وفي هذا السياق، صدر القانون التنظيمي رقم 24.07 المتعلق بالمحكمة العليا بتاريخ 20 أكتوبر 2008.
وأضاف وهبي أنه، بعد صدور دستور 2011، الذي يؤكد في تصديره أن المملكة المغربية تسعى إلى بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، وتوطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة، وإرساء دعائم مجتمع يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، تم نسخ دستور 7 أكتوبر 1996 (الفصل 180 من دستور 2011)، بما يتضمنه من أحكام في الفصول من 88 إلى 92 من الباب الثامن المتعلق بالمحكمة العليا، والتي تنص على أساس المسؤولية الجنائية عما يرتكبه أعضاء الحكومة من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم (الفصل 88)، وتمكين مجلسي البرلمان من توجيه التهمة إليهم لإحالتهم على المحكمة العليا (الفصل 89) ومسطرة توجيه الاتهام والمتابعة أو التحقيق أو الحكم (الفصل 90)، وتأليف المحكمة العليا (الفصل 91)، وكذا تحديد عدد أعضاء المحكمة العليا وكيفية انتخابهم وكذا المسطرة التي يتعين اتباعها بمقتضى قانون تنظيمي (الفصل 92).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.