ليفربول يتخطى إيفرتون ويحافظ على بدايته المثالية    "أحرار مراكش" يشيدون بنتائج ملموسة للحكومة في القطاعات الأساسية    الانبعاثات الكربونية في أوربا تبلغ أعلى مستوى منذ 23 عاما (كوبرنيكوس)        هجوم سيبراني يربك حركة السفر في عدة مطارات أوروبية رئيسية        "على غير العادة".. بريطانيا تفتح المجال لتجنيد جواسيس حول العالم بشكل علني    مالي تضع النظام العسكري الجزائري في قفص الاتهام أمام محكمة العدل الدولية    جمعيات نسائية مغربية تنفي مشاركتها في منتدى الصويرة وتؤكد رفضها للتطبيع وإدانتها ل "الإبادة في غزة"    حموشي يجري زيارة عمل إلى أنقرة بدعوة رسمية من السلطات التركية (بلاغ)    العافية يفوز بولاية جديدة على رأس عصبة الشمال    إنفانتينو يتفقد ملعب طنجة الكبير ويزور ملعب القرية الرياضية    انخفاض الحرارة يبدأ الثلاثاء بالمغرب        الزلزولي بعد اختياره رجل مباراة بيتيس ضد سوسيداد: "لا يهم إذا لم يُحتسب باسمي الهدف المهم أننا سجلنا وفزنا"    نجل زين الدين زيدان يغيّر جنسيته الرياضية ويختار تمثيل منتخب الجزائر    الوداد ينجو من خسارة محققة أمام اتحاد يعقوب المنصور    المغرب يحضر مؤتمر الصناعة بالصين    مصرع مهرب للمخدرات في اصطدام زورق بالحرس المدني الإسباني بمضيق جبل طارق    دراسة.. النحافة المفرطة أخطر على الصحة من السمنة    حرب الإبادة في غزة: 39 شهيدا هذا الصباح.. جيش الاحتال يفجر عربات مفخخة وسط الأحياء وتقارير تؤكد أن 15 من كل 16 شهيداً مدنيون    "العدالة والتنمية" ينتقد "اختلالات" في تدبير الحكومة لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية بالمغرب    فيفا: 4.5 ملايين مشجع شاركوا في المرحلة الأولى من بيع تذاكر مونديال 2026    الحمامي يظهر في السمارة مؤكدا مواصلة مشوار الإصلاح والترافع لقضايا طنجة والوطن    قيادي في البام يتهم محسوبين على مورو بممارسة "القمع وتكميم الأفواه".. هل ينفرط تحالف الجرار والأحرار؟    "بشرى لساكنة إقليم وزان".. انطلاق أشغال بناء سوقين لبيع الخضر والفواكه واللحوم    العزلة تفاقم معاناة ساكنة بني جميل مع النقص الحاد في أعداد سيارات الأجرة    انفصال مفاجئ لابنة نجاة عتابو بعد 24 ساعة من الزواج    قيوح يجتمع بنظيره الدنماركي لتعزيز شراكة تتعلق بالنقل البحري    التوظيف الإيديولوجي لحقوق الإنسان يضع البوليساريو تحت مجهر ندوة دولية    "يوتيوب" يحظر الحساب الرسمي للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو    قانون جديد يكرس مهام مرصد الإجرام            بورصة البيضاء تنهي الأسبوع بارتفاع    ولاية أمن الدار البيضاء تتفاعل مع اتهامات سائح لسائق "طاكسي"    كيوسك السبت | الحكومة تتجه نحو الحد من تغول الوسطاء في أسواق المنتجات الفلاحية        تأهب داخل الحلف الأطلسي.. روسيا تنفي انتهاك مقاتلاتها المجال الجوي الإستوني    موسكو تُعيد رسم معالم النقاش حول الصحراء وتُضعف أطروحة الجزائر    الرسالة الملكية في المولد النبوي    كأس العالم لكرة القدم لأقل من 20 سنة (الشيلي 2025) .. تركيز "أشبال الأطلس" منصب الآن على عبور الدور الأول (الناخب الوطني)            "الملجأ الذري" يصطدم بنجاح "لا كاسا دي بابيل"    سي مهدي يشتكي الرابور "طوطو" إلى القضاء    مساء اليوم فى برنامج "مدارات" : صورة حاضرة فاس في الذاكرة الشعرية    تقنية جديدة تحول خلايا الدم إلى علاج للسكتات الدماغية        المغرب في المهرجانات العالمية    تسجيل 480 حالة إصابة محلية بحمى "شيكونغونيا" في فرنسا    الكشف عن لوحة جديدة لبيكاسو في باريس    350 شخصية من عالم الدبلوماسية والفكر والثقافة والإعلام يشاركون في موسم أصيلة الثقافي الدولي    الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    خبير: قيادة المقاتلات تمثل أخطر مهنة في العالم    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«البام» يقدم مقترح قانون يسقط حصانة الوزراء
يبيح للسلطات القضائية التحقيق معهم في المخالفات التي من الممكن أن يرتكبوها
نشر في المساء يوم 24 - 01 - 2013

تقدم حزب الأصالة والمعاصرة بمقترح قانون يلغي بموجبه حصانة الوزراء وكتاب الدولة، ويبيح للسلطات القضائية التحقيق معهم في المخالفات التي من الممكن أن يرتكبوها. وجاء في
مشروع القانون الذي تقدم به كل من أحمد التهامي والشرقاوي الروداني، البرلمانيين عن نفس الحزب، أن «أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا عن الجنايات والجنح والمخالفات التي يرتكبونها خارج ممارستهم مهامهم الحكومية»، مضيفا أن «أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا أمام المحاكم الزجرية للمملكة عما يرتكبونه من جنايات وجنح أثناء ممارستهم مهامهم الحكومية؛ ولا يجوز التمسك بالتعليمات الرئاسية إلا إذا كانت كتابية».
مقترح القانون، الذي تضمن 28 مادة، ينص كذلك على «إلغاء الحصانة المقررة في قانون المسطرة الجنائية لفائدة أعضاء الحكومة فيما يتعلق بالمخالفات التي قد يرتكبونها خارج ممارستهم مهامهم طالما أن الدستور خصهم بالحصانة في المخالفات خلال ممارستهم مهامهم لا خارجها؛ ويتعين ملاءمة قانون المسطرة الجنائية مع أبعاد الدستور الجديد في فصله 94»، موضحا في المنحى ذاته أن التحقيق إلزامي في الجنايات والجنح المنسوبة إلى عضو من أعضاء الحكومة. وبمقتضى هذا المقترح يسمح «التقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وكذلك التفتيش والحجز لدى عضو من أعضاء الحكومة لا يكون إلا بحضور الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو من ينوب عنه في ذلك إذا تعذر حضوره شخصيا.
في هذا الصدد، أشار مقترح القانون إلى أنه «إذا فقد عضو الحكومة هذه الصفة بعد تحريك الدعوى العمومية تستمر المحكمة المحالة إليها القضية مختصة للنظر فيها، وإذا اكتشفت الجرائم المرتكبة من طرف عضو من أعضاء الحكومة بعد فقدان الصفة، ينعقد بشأنها الاختصاص للقضاء العادي وتطبق عليها أحكام قانون المسطرة الجنائية». وتسري على أعضاء الحكومة، استنادا إلى مقترح القانون، في تحديد الجنايات والجنح التي يرتكبونها والعقوبات الجارية عليها مقتضيات مدونة القانون الجنائي ومقتضيات قانون العدل العسكري عند الاقتضاء والمقتضيات الجنائية للقوانين الخاصة الجاري بها العمل وقت ارتكاب الأفعال بما في ذلك أحكام الفصول 130 و 142و143 إلى 152 من مدونة القانون الجنائي.
وحسب مقترح القانون دائما، فإنه «لا يبدأ سريان مدد تقادم الجنايات والجنح التي يرتكبها أعضاء الحكومة أثناء مزاولتهم مهامهم الحكومية إلا من اليوم الموالي لفقدان الصفة الحكومية. وبعد إنهاء التحقيق، يصدر قاضي التحقيق عند الاقتضاء، وحسب الأحوال، أمرا قضائيا بعدم المتابعة أو بالإحالة على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف إذا تعلق الأمر بجناية، أو على المحكمة الابتدائية الداخلة في النفوذ الترابي لمحكمة الاستئناف المعنية إذا تعلق الأمر بجنحة». وتطبق، يضيف مقترح القانون، على محاكمة أعضاء الحكومة قواعد قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بعقد الجلسات والمداولات والحكم في الجرائم طبقا للمواد من 251 إلى 457 منه؛ وكذلك قواعد طرق الطعن في الأحكام الزجرية من نفس القانون، ولاسيما قواعد ضمان حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.