وداعاً لكلمة المرور.. مايكروسوفت تغيّر القواعد    برشلونة يهزم بلد الوليد    منتخب "U20" يستعد لهزم نيجيريا    العثور على ستيني جثة هامدة داخل خزان مائي بإقليم شفشاون    إسرائيل تستدعي آلاف جنود الاحتياط استعدادا لتوسيع هجومها في قطاع غزة    من الداخلة.. أوجار: وحدة التراب الوطني أولوية لا تقبل المساومة والمغرب يقترب من الحسم النهائي لقضية الصحراء    العلمي يحضر تنصيب رئيس الغابون    مسؤول بالجامعة الملكية: التنظيم المشترك لمونديال 2030 يكرس رؤية جديدة للتعاون الدولي    الوداد يظفر بالكلاسيكو أمام الجيش    جلالة الملك يواسي أسرة المرحوم الفنان محمد الشوبي    الناظور.. توقيف شخص متورط في الاتجار في المخدرات وارتكاب حادثة سير مميتة وتسهيل فرار مبحوث عنه من سيارة إسعاف    حقيقة "اختفاء" تلميذين بالبيضاء    مقتضيات قانونية تحظر القتل غير المبرر للحيوانات الضالة في المغرب    البكاري: تطور الحقوق والحريات بالمغرب دائما مهدد لأن بنية النظام السياسية "قمعية"    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    أمسية احتفائية بالشاعر عبد الله زريقة    نزهة الوافي غاضبة من ابن كيران: لا يليق برئيس حكومة سابق التهكم على الرئيس الفرنسي    52 ألفا و495 شهيدا في قطاع غزة حصيلة الإبادة الإسرائيلية منذ بدء الحرب    تقرير: المغرب يحتل المرتبة 63 عالميا في جاهزية البنيات المعرفية وسط تحديات تشريعية وصناعية    قطب تكنولوجي جديد بالدار البيضاء    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة بوفاة زوجها    تفاصيل زيارة الأميرة للا أسماء لجامعة غالوديت وترؤسها لحفل توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة للا أسماء وغالوديت    المغرب يبدأ تصنيع وتجميع هياكل طائراته F-16 في الدار البيضاء    ابنة الناظور حنان الخضر تعود بعد سنوات من الغياب.. وتمسح ماضيها من إنستغرام    حادث مروع في ألمانيا.. ثمانية جرحى بعد دهس جماعي وسط المدينة    العد التنازلي بدأ .. سعد لمجرد في مواجهة مصيره مجددا أمام القضاء الفرنسي    توقيف شخص وحجز 4 أطنان و328 كلغ من مخدر الشيرا بأكادير    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    مجموعة أكديطال تعلن عن نجاح أول جراحة عن بُعد (تيليجراحة) في المغرب بين اثنين من مؤسساتها في الدار البيضاء والعيون    الملك: الراحل الشوبي ممثل مقتدر    وصول 17 مهاجراً إلى إسبانيا على متن "فانتوم" انطلق من سواحل الحسيمة    كلية العلوم والتقنيات بالحسيمة تحتضن أول مؤتمر دولي حول الطاقات المتجددة والبيئة    الإمارات وعبث النظام الجزائري: من يصنع القرار ومن يختبئ خلف الشعارات؟    العصبة تفرج عن برنامج الجولة ما قبل الأخيرة من البطولة الاحترافبة وسط صراع محتدم على البقاء    إسرائيل تعيد رسم خطوط الاشتباك في سوريا .. ومخاوف من تصعيد مقصود    تونس: محكمة الإرهاب تصدر حكما بالسجن 34 سنة بحق رئيس الحكومة الأسبق علي العريض    الملك محمد السادس يبارك عيد بولندا    كازاخستان تستأنف تصدير القمح إلى المغرب لأول مرة منذ عام 2008    بيزيد يسائل كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري حول وضعية مهني قوارب الصيد التقليدي بالجديدة    الإقبال على ماراثون "لندن 2026" يعد بمنافسة مليونية    منحة مالية للاعبي الجيش الملكي مقابل الفوز على الوداد    الداخلة-وادي الذهب: البواري يتفقد مدى تقدم مشاريع كبرى للتنمية الفلاحية والبحرية    أصيلة تسعى إلى الانضمام لشبكة المدن المبدعة لليونسكو    اللحوم المستوردة في المغرب : هل تنجح المنافسة الأجنبية في خفض الأسعار؟    الكوكب يسعى لوقف نزيف النقاط أمام "الكاك"    غوارديولا: سآخذ قسطًا من الراحة بعد نهاية عقدي مع مانشستر سيتي    الفنان محمد الشوبي في ذمة الله    الصحة العالمية تحذر من تراجع التمويل الصحي عالميا    دراسة: هذه الأطعمة تزيد خطر الوفاة المبكرة    دراسة: مادة كيمياوية تُستخدم في صناعة البلاستيك قتلت 365 ألف شخص حول العالم    "موازين" يعلن جديد الدورة العشرين    وفاة الممثل المغربي محمد الشوبي    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«البام» يقدم مقترح قانون يسقط حصانة الوزراء
يبيح للسلطات القضائية التحقيق معهم في المخالفات التي من الممكن أن يرتكبوها
نشر في المساء يوم 24 - 01 - 2013

تقدم حزب الأصالة والمعاصرة بمقترح قانون يلغي بموجبه حصانة الوزراء وكتاب الدولة، ويبيح للسلطات القضائية التحقيق معهم في المخالفات التي من الممكن أن يرتكبوها. وجاء في
مشروع القانون الذي تقدم به كل من أحمد التهامي والشرقاوي الروداني، البرلمانيين عن نفس الحزب، أن «أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا عن الجنايات والجنح والمخالفات التي يرتكبونها خارج ممارستهم مهامهم الحكومية»، مضيفا أن «أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا أمام المحاكم الزجرية للمملكة عما يرتكبونه من جنايات وجنح أثناء ممارستهم مهامهم الحكومية؛ ولا يجوز التمسك بالتعليمات الرئاسية إلا إذا كانت كتابية».
مقترح القانون، الذي تضمن 28 مادة، ينص كذلك على «إلغاء الحصانة المقررة في قانون المسطرة الجنائية لفائدة أعضاء الحكومة فيما يتعلق بالمخالفات التي قد يرتكبونها خارج ممارستهم مهامهم طالما أن الدستور خصهم بالحصانة في المخالفات خلال ممارستهم مهامهم لا خارجها؛ ويتعين ملاءمة قانون المسطرة الجنائية مع أبعاد الدستور الجديد في فصله 94»، موضحا في المنحى ذاته أن التحقيق إلزامي في الجنايات والجنح المنسوبة إلى عضو من أعضاء الحكومة. وبمقتضى هذا المقترح يسمح «التقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وكذلك التفتيش والحجز لدى عضو من أعضاء الحكومة لا يكون إلا بحضور الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو من ينوب عنه في ذلك إذا تعذر حضوره شخصيا.
في هذا الصدد، أشار مقترح القانون إلى أنه «إذا فقد عضو الحكومة هذه الصفة بعد تحريك الدعوى العمومية تستمر المحكمة المحالة إليها القضية مختصة للنظر فيها، وإذا اكتشفت الجرائم المرتكبة من طرف عضو من أعضاء الحكومة بعد فقدان الصفة، ينعقد بشأنها الاختصاص للقضاء العادي وتطبق عليها أحكام قانون المسطرة الجنائية». وتسري على أعضاء الحكومة، استنادا إلى مقترح القانون، في تحديد الجنايات والجنح التي يرتكبونها والعقوبات الجارية عليها مقتضيات مدونة القانون الجنائي ومقتضيات قانون العدل العسكري عند الاقتضاء والمقتضيات الجنائية للقوانين الخاصة الجاري بها العمل وقت ارتكاب الأفعال بما في ذلك أحكام الفصول 130 و 142و143 إلى 152 من مدونة القانون الجنائي.
وحسب مقترح القانون دائما، فإنه «لا يبدأ سريان مدد تقادم الجنايات والجنح التي يرتكبها أعضاء الحكومة أثناء مزاولتهم مهامهم الحكومية إلا من اليوم الموالي لفقدان الصفة الحكومية. وبعد إنهاء التحقيق، يصدر قاضي التحقيق عند الاقتضاء، وحسب الأحوال، أمرا قضائيا بعدم المتابعة أو بالإحالة على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف إذا تعلق الأمر بجناية، أو على المحكمة الابتدائية الداخلة في النفوذ الترابي لمحكمة الاستئناف المعنية إذا تعلق الأمر بجنحة». وتطبق، يضيف مقترح القانون، على محاكمة أعضاء الحكومة قواعد قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بعقد الجلسات والمداولات والحكم في الجرائم طبقا للمواد من 251 إلى 457 منه؛ وكذلك قواعد طرق الطعن في الأحكام الزجرية من نفس القانون، ولاسيما قواعد ضمان حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.