224 قتيلا على الأقل بينهم نساء وأطفال في الضربات الإسرائيلية على إيران خلال ثلاثة أيام    تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    مقتل قائد استخبارات الحرس الثوري    نشرة انذارية: زخات رعدية محليا قوية ومصحوبة بتساقط للبرد وبهبات رياح مرتقبة اليوم الأحد بعدد من المناطق    خطر برتقالي يهدد الناظور والحسيمة.. السلطات تدعو للحذر في المناطق الغابوية    لدغات الأفاعي تتواصل.. تسجيل حالة جديدة بإقليم الحسيمة    برنامج مباريات كأس العالم للأندية لكرة القدم يوم غدٍ الإثنين    العثور على الصندوق الأسود الثاني للطائرة الهندية المنكوبة    "الماط" يبلغ نصف نهائي الكأس    مخاطر الحرب الإسرائيلية الإيرانية تعجل بارتفاع سعر النفط وتفاقم المضاربات    نتائج الباكلوريا المرضية بجهة الشرق جاءت نتيجة عدة عوامل..    ترامب ينفتح على وساطة بوتين    الوداد يضم مدافعا برازيليا ويلتقي سفير المغرب بأمريكا    نجلاء موزي تمثل المغرب في بكين بعد فوزها بالنسخة ال24 لمسابقة "جسر اللغة الصينية"    المهرجان الدولي للفيلم بالداخلة يحتفي بشخصيات بارزة من عالم الفن السابع    المغرب يحتفي بيوم إفريقيا في لاس بالماس على خلفية التعريف بالتراث    مسافرون يتفاجؤون بفرض 10 كلغ كحد أقصى لحقيبتين يدويتين بمطار العروي    انتخاب سعاد لبراهمة رئيسة جديدة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.. وهذه لائحة المكتب المركزي    "العدالة والتنمية" يدق ناقوس الخطر إزاء تفاقم المديونية ويحذر من اختلالات جديدة في إعادة تشكيل القطيع    عزيزة داودة يكتب: موريتانيا في مواجهة التحديات الأمنية والدبلوماسية وإعادة تشكيل الجغرافيا السياسية في الساحل    هزيمة جمال بن صديق امام جزائري في نزال "كلوري 100"    حب الملوك بصفرو : 101 سنة من الاحتفاء بالكرز والتراث المغربي الأصيل    البوجدايني: الداخلة تكرس نفسها كوجهة سينمائية واعدة في القارة الإفريقية    المغاربة على موعد مع حر شديد .. والأرصاد الجوية تبسط الأسباب والتدابير    برادة يكشف نتائج "الكفاءة المهنية"    "أرباب كريمات" ينادون بالتصدي لأعطاب قطاع سيارات الأجرة في المغرب    إيران تعلن اعتقال "عميلين للموساد"    تسريب بيانات حساسة يفتح عين "دركي البورصة" على اختلالات خطيرة    التعادل مع إنتر ميامي يحزن الأهلي    بعد غيابه لقرن من الزمان.. كزناية تحتضن مهرجان التبوريدة    ريدوان وبيتبول يبدعان في أغنية مونديال الأندية    فقدان حاسة السمع يرفع خطر الإصابة بالخرف    "أزطا أمازيغ" تطالب بترسيم فعلي للأمازيغية ووقف التمييز    المغرب وكأس إفريقيا: ما الذي ينقص المنتخب الوطني ليحسم اللقب القاري؟    فرينش مونتانا يشعل حفل افتتاح مونديال الأندية بأمريكا بإطلالة بقميص المنتخب المغربي بخريطة المغرب كاملة    الرئيس الصيني يعيد نسج خيوط طريق الحرير: دينامية صينية جديدة في قلب آسيا الوسطى    المؤتمر الجهوي للاتحاد العام للفلاحين لجهة الدار البيضاء سطات بالجديدة    إيران تقصف معهد وايزمان الإسرائيلي للعلوم    الدار البيضاء.. توقيف شخص متورط في سرقة بالعنف باستخدام دراجة نارية    المغرب يعزز موقعه في سباق الطاقة النظيفة: اتفاقية استراتيجية مع شركة صينية لإنتاج مكوّنات بطاريات السيارات الكهربائية    تحطم طائرة مروحية تقل 6 أشخاص شمال الهند    الصين تطلق قمرا صناعيا لرصد الكوارث الطبيعية    ماذا يفعل تحطُّم الطائرة بجسم الإنسان؟    قصة "حصان طروادة" المعتمَد حديثاً في المملكة المتحدة لعلاج سرطان خلايا البلازما    الحجاج يواصلون رمي الجمرات في أيام التشريق، والسلطات تدعو المتعجّلين للبقاء في المخيمات    فريدة خينتي تطالب وزير الداخلية بإحداث سوق عصري نموذجي بجماعة بني أنصار    الحج 2025: السوريون يغادرون من دمشق لا المنافي بعد 12 عاماً من الشتات    بنهاشم يثمن تحضيرات نادي الوداد    من حكيمي إلى بونو .. 31 أسداً مغربياً يشعلون ملاعب مونديال الأندية    16 دولة تدق ناقوس الخطر لمواجهة التغيرات المناخية على خلفية مؤتمر "كوب 30"    الولايات المتحدة تُعد قائمة حظر سفر جديدة تشمل 36 دولة بينها ثلاث دول عربية    بورصة البيضاء .. أداء أسبوعي على وقع الانخفاض    مهنيو و فعاليات الصيد البحري بالجديدة يعترضون على مقترحات كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري        السبحة.. هدية الحجاج التي تتجاوز قيمتها المادية إلى رمزية روحية خالدة    قانون ومخطط وطني لمواجهة ظاهرة الحيوانات الضالة بالمغرب    تفشي الكلاب الضالة في الناظور: مخطط وطني لمواجهة الخطر الصحي المتزايد    إمارة المؤمنين لا يمكن تفويضها أبدا: إعفاء واليي مراكش وفاس بسبب خروقات دستورية    









هل من حق المنتخبين محاسبة الجمعيات ؟


فريدي عبد الرحمان
هل من حق المنتخبين أن يحاسبوا الجمعيات وان يلعبوا دور القاضي ليحاكموها على جرائم تنموية لم ترتكبها ؟ هل من حقهم ,كل ما سنحت لهم الفرصة , أن يكرروا دون ملل أن أغلبية الجمعيات لا توجد إلا على الأوراق فقط و أنها لا تعرف مقرات الجماعات إلا عندما تريد الحصول على منحة و كأنها تطلب الصدقات من سدنة المال العام مع العلم أن تلك المنحة لا تكفي حتى لتغطية المصاريف السنوية لكراء مقر محترم للجمعية ؟
إن مثل هاته التصريحات التي تصدر بين الفينة و الأخرى من طرف المنتخبين و في اجتماعات رسمية مع الجمعيات تدل على أن هناك خللا ما يعتري العلاقة بين المجالس و الجمعيات التي يراد لها أن تلعب دور الديكور الذي يؤثث بعض المشاهد الموسمية و أداة لتمرير بعض السياسات الملغومة. إن هذا التعامل الانتهازي لبعض المجالس مع الجمعيات هو الذي يفسر لنا العلاقة المتوترة الموجودة بينهما. و قد آن الأوان لتغير المجالس طريقة تعاملها مع مناضلي المجتمع المدني الدين يرفضون أن يلعبوا دور الكومبارس في مسرحية ساخرة كتب فصولها من لا يزال يعتقد انه يمكن أن يعامل الجمعيات بمنطق الوصي على السفيه أو ناقص الأهلية و بطريقة تطبعها الانتهازية بمجرد انه يمنحها في كل سنة مالية صدقة من المال العام تسمى زورا و بهتانا منحة مقابل السكوت و التصفيق للسياسة المعصومة للزعيم باعتباره المنقذ من ضلالات التخلف.
و بالمقارنة بين النظامين القانونيين لكل من الجماعات المحلية ,الجماعات القروية و الحضرية و مجالس العمالات و الأقاليم و مجالس الجهات, و الجمعيات سنرى من له الحق في محاسبة الأخر هل المنتخب أم الناخب؟ هل الأحزاب أم الجمعيات؟ هل الجماعة التي تستمد مشروعيتها من الدستور و الانتخابات أم الجمعية التي تستمد مشروعيتها من تصريح شخصين أو أكثر لدى السلطة المحلية ؟ فالجماعات المحلية مؤسسات دستورية على عكس الجمعيات التي هي مؤسسات ينظمها قانون الحريات العامة . كما أنها إلى جانب الأحزاب السياسية و المنظمات النقابية و الغرف المهنية تساهم في تنظيم المواطنين و تمثيلهم في حين أن الجمعيات لا تساهم إلا في تنظيم و تمثيل منخر طيها .
و بالرجوع إلى الميثاق الجماعي نجد أن المنتخبين يتوفرون على مجوعة من الحقوق و الامتيازات لا يتوفر عليها مناضلو المجتمع المدني . فبالإضافة إلى الطابع الدستوري للجماعة التي يتولى تدبيرها المنتخبون الذين يمثلون أحزابا سياسية , فهي وحدة ترابية داخلة في حكم القانون العام وتحدث بمرسوم وزاري وتتوفر على اختصاصات يحددها القانون , في حين انه بالرجوع إلى الظهير المنظم لحق تأسيس الجمعيات نجد أن الجمعية شخص من أشخاص القانون الخاص , و هي اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الإرباح فيما بينهم . و تجري عليها فيما يرجع لصحتها القواعد القانونية العامة المطبقة على العقود و الالتزامات وتحدد اختصاصاتها في قوانينها الأساسية . و بالتالي فالعمل الجمعوي عمل تطوعي ليست له أية أهداف تجارية أو ربحية على عكس التعاونيات و ليس مدينا بأي التزام سياسي لأي جهة معينة .
و إذا كان الفعل الجمعوي يهتم بالشأن المحلي على غرار المنتخبين و ساهم بشكل كبير في سد الخصاص السوسيواقتصادي الذي تعاني منه مجموعة من المناطق بسبب سياسات معينة محلية و إقليمية ووطنية ساهمت في تكريس العجز التنموي لتلك المناطق , فان الجمعيات ليست لها الإمكانيات المالية للتامين عن الأضرار التي يمكن أن تلحق أعضائها في حين أن الجماعة مسؤولة عن الأضرار الناجمة عن الحوادث التي تطرأ لأعضاء المجالس الجماعية بمناسبة انعقاد الدورات أو اجتماعات اللجان التي هم أعضاء فيها أو أثناء قيامهم بمهام لفائدة الجماعة . بالإضافة إلى ذلك فان المنتخبين يستفيدون من تعويضات نقدية عن مهامهم و تمثيليتهم داخل الجماعة و تعويضات عن التنقل عندما يقومون بمهام لفائدة الجماعة داخل أو خارج الوطن , في حين أن الفاعلين الجمعويين يقومون بمهام لفائدة ساكنة الجماعة بشكل مجاني و يتنقلون على حسابهم الخاص . و لولا التضحيات المالية و المعنوية التي يقدمها الجمعويون لحلت كل الجمعيات مكاتبها و لتم إغلاق مقراتها .
أما بالنسبة للمنح التي تسلمها الجماعات للجمعيات فإنها منظمة بمقتضى الفصل 32 مكرر مرتين من قانون الجمعيات الذي ينص على انه يتعين على الجمعيات التي تتلقى إعانات يتجاوز مبلغها 10 ألاف درهم من إحدى الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو الشركات التي تساهم الدولة أو إحدى هيئاتها في رأس مالها كليا أو جزئيا, إن تقدم حساباتها للهيئات التي تمنحها الإعانات المذكورة مع مراعاة مقتضيات القانون المتعلق بالمحاكم المالية . و تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية دفاتر الحسابات التي يجب أن تمسكها الجمعيات المشار إليها سابقا . و تجري على دفاتر الحسابات مراقبة مفتشي وزارة المالية . و هنا نتساءل كم هو عدد الجمعيات التي تمسك دفاتر محاسبتية ؟ و بعبارة أخرى كم هوعدد الجمعيات التي تجود عليها المجالس بمنحة تفوق 10 ألاف درهم حتى تكون موضوعا للمحاسبة ؟
و إذا كان المنتخبون ينتمون لأحزاب سياسية ,تعتبر بمقتضى الدستور مؤسسات دستورية , فان القانون المنظم للأحزاب يعتبر الحزب السياسي تنظيما دائما يتمتع بالشخصية المعنوية ويؤسس بمقتضى اتفاق بين أشخاص طبيعيين ، يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية ويتقاسمون نفس المبادئ ، قصد المشاركة في تدبير الشؤون العمومية بطرق ديمقراطية ولغاية غير توزيع الأرباح, كما أنها تساهم في تنظيم المواطنين وتمثيلهم. وهي بهذه الصفة ، تساهم في نشر التربية السياسية ومشاركة المواطنين في الحياة العامة وتأهيل نخب قادرة على تحمل المسؤوليات العمومية وتنشيط الحقل السياسي . و هنا نتساءل هل النخب التي تعطيها الأحزاب السياسية التزكية لتمثلها في الجماعات المحلية قادرة فعلا على تحمل المسؤوليات العمومية و تنشيط الحقل السياسي ؟ ألا تستحق كثير من النخب الحزبية بالجماعات المحلية الإقالة الجماعية لعجزها عن تسيير الشأن العام و عدم قدرتها على تنشيط الحقل السياسي محليا و إقليميا ووطنيا ؟
فمن له الحق في محاسبة الأخر إذن ؟ من يستحق المساءلة السياسي أم الجمعوي ؟ لماذا تخلو تقارير المجلس للحسابات من افتحا صات للتسيير المالي للأحزاب للسياسية للدعم المالي الذي تتلقاه من الأموال العمومية كما تنص على ذلك المادة 37 من القانون المنظم للأحزاب ؟
إذن من حق الجماعات المحلية محاسبة الجمعيات على الدعم المالي الذي تقدمه وفق ما تنص عليه المادة 32 مكرر من قانون الجمعيات لكن من حق الجمعيات كذلك أن تحاسب الجماعات المحلية على كيفية تدبيرها للشأن العام و طريقة صرف المنتخبين للأموال العمومية , بل من حقها كذلك محاسبة الأحزاب سياسيا على تزكيتها لأشخاص يساهمون بطريقتهم الكارثية في تدبير الشأن العام بمزيد من العزوف السياسي عن الاهتمام بالشأن العام .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.