بوريطة: العلاقات مع واشنطن تعيش مرحلة تاريخية والمغرب يدعم مبادرات ترامب للسلام            السلطات السعودية تقر تدابير تنظيمية لضبط تأطير أداء مناسك الحج        مشروع قانون المحاماة.. إجماع بين الأغلبية والمعارضة النيابية على مراجعة شرط السن وتكريس الحق في الولوج إلى المهنة    أغنية "ليلة الوداع"للنجم عبد الحفيظ الدوزي تتصدرالطوندونس الغنائي المغربي    بحضور لشكر.. الاتحاديون يستعدون لتنظيم مسيرة عمالية بطنجة في فاتح ماي    السجن المحلي العرائش 2 يخلّد الذكرى 18 لتأسيس المندوبية العامة: احتفاء بالتميز وترسيخ لرهانات الإصلاح    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "حمراء"    بخلاف الرباط.. عدول طنجة يرفضون العودة إلى العمل    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    "لبؤات الأطلس" تواجهن منتخب الكونغو    حصيلة النشر والكتاب بالمغرب سنة 2025.. أزيد من 7 آلاف إصدار جديد و"الأدب" يتصدر    فلسطينيات بلمو وأجماع في ضيافة إعدادية ابن ياسين        الفيفا يشدد القوانين: الطرد لمن يغطي فمه والانسحاب يُكلف الفريق الخسارة    ترامب يحث إيران على "التعقل سريعا" وإبرام اتفاق        سدس عشر كأس العرش يدخل أجواء الإثارة بمواجهات مفتوحة على كل الاحتمالات    4 أفلام ومشاريع مغربية في "كان 2026"    أكاديمية المملكة تكرم إيف موديمبي    النصب يستهدف مسرح محمد الخامس    فرنسا تنصح رعاياها بعدم السفر إلى مالي وتطلب من المقيمين المغادرة في "أسرع وقت ممكن"    الريال الإيراني يصل أدنى المستويات    بعد اعترافها بمخطط الحكم الذاتي.. وزيرة خارجية كندا تحل بالمغرب خلال الأسبيع المقبلة    ثاني أكبر كتلة بالبرلمان الأوروبي تطالب بتعليق الشراكة مع إسرائيل    السكات اللي كيخلع.. والميزان المايل    استئنافية تازة تؤيد حبس الرابور "الحاصل" 8 أشهر نافذة    رسميا.."الفيفا" يرفع المنح المالية للمنتخبات المشاركة في مونديال 2026    صدامات دامية تهز مخيمات تندوف    عبد الرحيم العطري يُسَائِلُ "أنثروبولوجيا السوق والتسوق"        ولاية أمن أكادير تكشف حقيقة فيديو "تدارت"    ارتفاع مبيعات الإسمنت ب2,5 في المائة في مارس    تييري هنري بعد قمة باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ: كرة القدم تحتاج للمخاطرة لاستعادة المتعة    نفق تحت المتوسط يربط طنجة ب البرتغال؟ مشروع طموح يعيد رسم خريطة النقل بين إفريقيا وأوروبا    جماعة "العدل والإحسان" تستنكر منع عبد الصمد فتحي من السفر للمشاركة في "أسطول الصمود"    البنك الدولي يوصي المغرب بإصلاحات هيكلية لإحداث 1.7 مليون منصب شغل وزيادة اقتصاده بنسبة 20%    ماركينيوس: المباراة ضد بايرن كانت ممتعة جدا    ارتفاع أسعار النفط في ظل تقارير عن تعطل الإمدادات    أكادير تحتضن المؤتمر الإفريقي الثاني للتشريح المرضي الرقمي        كلفة الإنتاج الصناعي تسجل ارتفاعاً طفيفاً وسط استقرار قطاعات حيوية    حجاج: أخنوش التزم بالدستور وقدم حصيلته في توقيت يسمح بمناقشتها بخلاف الحكومة السابقة    برادة: حكومة أخنوش بذلت مجهودات كبيرة لإصلاح المنظومة التعليمية ببلادنا    رئيس دولة مالي يتهم "جهات خارجية" برعاية مخطط الهجمات في البلاد    تافراوت : أمام رئيس الحكومة…عرض تفاصيل أول خطة ذكية على الصعيد الوطني لمواجهة انتشار الكلاب الضالة.    هذه أسرار اللحظات الأخيرة بعد الموت السريري    مراكش تعيد وهج الأغنية المغربية في حفل يجمع بين الإبداع والذاكرة    المخاطر النفسية والاجتماعية في العمل تسبب 840 ألف وفاة سنويا في العالم    دراسة: تناول الإفطار يساعد في اكتساب المرونة النفسية    دراسة علمية تحذر من خطورة المكملات الغذائية للأطفال                34 ألف مستفيد من أداء مناسك الحج لموسم 1447ه    بين خفض التكاليف والرقمنة.. وزير الأوقاف يستعرض حصيلة ومستجدات موسم الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد تأكيد عدم دستورية مواد بالمسطرة المدنية.. مطالب بإحالة المسطرة الجنائية على القضاء الدستوري
نشر في لكم يوم 07 - 08 - 2025

جدد قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية جملة من مواد قانون المسطرة المدنية، المطالب بإحالة "قانون المسطرة الجنائية" على القضاء الدستوري، لإسقاط المقتضيات التي تتعارض مع الوثيقة الدستورية، وسط انتقادات كبيرة طالت وزير العدل.
وتعالت الأصوات المنبهة إلى أن المسطرة الجنائية، والتي سبق أن خرجت احتجاجات ضد بعض مقتضياتها "غير الدستورية" تحتاج إلى المرور عبر بوابة القضاء الدستوري، من أجل التصدي للانحرافات الخطيرة التي تشوب موادها، وهي أكثر خطورة مما تضمنته المسطرة المدنية، خاصة وأن الحكومة ووزير العدل لجآ للأغلبية العددية لفرض تمرير هذا النص.

وقال محمد الغلوسي المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن قرار المحكمة الدستورية واضح في انتصاره للدستور وعدم ترك التشريع يخضع لمزاجية وهلوسات نخبة سياسية لاترى في التدبير العمومي إلا موقعا لحماية مصالحها ومصالح زبنائها، وهو قرار معلل بفصول من الدستور، و أكد بشكل واضح على عدم جواز تدخل السلطة التنفيذية من خلال وزير العدل في السلطة القضائيّة.
واعتبر أن القرار يجعل إحالة مشروع المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية أمرا ضروريا وملحا، ذلك أن المادتين 3 و7 من مشروع المسطرة الجنائية ينطبق عليهما تعليل المحكمة الدستورية بعدم تدخل السلطة التنفيذية في القضاء.
وتساءل الغلوسي "هل سنرى إحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية أم أن النهج السلطوي والانحراف التشريعي سينتصران على روح وجوهر الدستور وتوجه المحكمة الدستورية الرافض لتدخل السلطة التنفيذية في شخص وزير العدل في السلطة القضائية؟".
وأشار الغلوسي إلى أن المادة 25 من النظام الأساسي للقضاة والتي تنص على أن"قضاة النيابة العامة يوضعون تحت سلطة وإشراف ومراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورؤسائهم التسلسليين"، في حين تضع المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية رئيس النيابة العامة وليس فقط قضاة النيابة العامة، بل هرمها، تحت سلطة المفتشية العامة للداخلية والمفتشية العامة للمالية، وهذا قمة الانحراف التشريعي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.