الحلم المغاربي حاضر في الرياضة غائب في السياسة    قرار حكومي يوسّع الاستفادة من منحة "مؤسسات الريادة" ويعدّل منظومة التحفيز    مدفوعة ب"كان 2025″ وانتعاش السوقين المحلية والأوروبية.. أكادير تقترب من استقبال 1.5 مليون سائح مع نهاية السنة    بعد خمس سنوات من التطبيع.. تقرير يكشف تغلغل إسرائيل في المغرب من الفلاحة إلى الأمن والتعليم والطاقة    عاصمة الرباط تنتظرها بطولات أكبر ..    حادث دهس يصيب شرطيا إسرائيليا    بورما تجري أول انتخابات عامة منذ الانقلاب العسكري عام 2021    روسيا تعلن إسقاط 25 طائرة مُسيّرة    أسود الأطلس على صفيح ساخن... مواجهة زامبيا لانتزاع الصدارة وحجز بطاقة الثمن    الركراكي متحدّياً الانتقادات: أنا المدرب الذي سيقود الأسود لانتزاع كأس إفريقيا    مدرب زامبيا: مباراة المغرب حاسمة    حكيمي: "مبابي يحب المغرب كثيرا هو وعائلته وأنا سعيد لأنه جاء للمغرب لمتابعة المباراة السابقة"    مطالب للحكومة بفك العزلة عن المناطق الجبلية والنائية التي تحاصرها الثلوج    وفاة أيقونة السينما الفرنسية بريجيت باردو عن 91 عاما    مباريات قوية الأحد تحدد ملامح التأهل    شتاء غزة.. الأمطار تُغرق ما تبقى من خيام والبرد ينهش أجساد النازحين    غموض الموقف المغربي والإماراتي يلفّ رفضاً عربياً وإسلامياً واسعاً لاعتراف إسرائيل ب"أرض الصومال"        "جمعية هيئات المحامين بالمغرب" ترفض مشروع القانون المتعلق بتنظيم المهنة وتدعو إلى جمع عام استثنائي    عواصف عنيفة تحصد أرواحًا في السويد وتغرق دول الشمال في الظلام    طلبة جامعة ابن طفيل ينددون بقرارات رئاسة الجامعة ويواصلون الإضراب رفضاً لرسوم التسجيل ومشروع قانون التعليم العالي    الصين تفرض حد أقصى إلزامي لاستهلاك الطاقة للسيارات الكهربائية    توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد    كأس إفريقيا .. نيجيريا تفوز على تونس و تعبر إلى دور الثمن    كأس إفريقيا .. المنتخبان التنزاني والأوغندي يقتسمان نقاط المباراة    كأس إفريقيا .. لا غالب و لا مغلوب في مواجهة السنغال والكونغو الديموقراطية    الخدمة العسكرية .. الفوج ال40 يؤدي القسم بالمركز الثاني لتكوين المجندين بتادلة    مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    أزيد من 2600 مستفيد من قافلة طبية متعددة التخصصات بخنيفرة    مصرع عشريني في اصطدام مروّع بين دراجة نارية وسيارة بطنجة    زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من مناطق المغرب حتى الاثنين    كُرةٌ تَدُورُ.. وقُلُوبٌ تلهثُ مَعَها    العرض الرقمي الأول لفيلم عباسي    علماء روس يبتكرون مادة مسامية لتسريع شفاء العظام        "الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب" تطلب تدخّلًا أمميًا لحماية "استقلال المهنة وحصانة الدفاع"    لجنة الإشراف تراجع خطة العمل الوطنية للحكومة المنفتحة    ورزازات في الواجهة : العلامة الترابية "زوروا ورزازات" visit OUARZAZATE تتصدر مؤلَّفًا دوليًا مرجعيًا في إدارة العلامات التجارية بين الشركات    الخدمة العسكرية.. الفوج ال40 يؤدي القسم بالمركز الثاني لتكوين المجندين بتادلة في ختام تكوينه الأساسي    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    انطلاق فعاليات مهرجان نسائم التراث في نسخته الثانية بالحسيمة    بورصة البيضاء .. ملخص الأداء الأسبوعي    نسبة الملء 83% بسد وادي المخازن    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    من جلد الحيوان إلى قميص الفريق: كرة القدم بوصفها طوطمية ناعمة    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    «كتابة المحو» عند محمد بنيس ميتافيزيقيا النص وتجربة المحو: من السؤال إلى الشظيّة    الشاعر «محمد عنيبة الحمري»: ظل وقبس    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    الحق في المعلومة حق في القدسية!    إلى ساكنة الحوز في هذا الصقيع القاسي .. إلى ذلك الربع المنسي المكلوم من مغربنا    أسعار الفضة تتجاوز 75 دولاراً للمرة الأولى    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس النيابة العامة يدعو إلى تطبيق فصول جريمة "الاتجار في البشر" على مستغلي النساء في الدعارة
نشر في ناظور سيتي يوم 08 - 07 - 2018

شدد الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، على ضرورة تفعيل القانون رقم 27-14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، وذلك في إطار حماية الضحايا لما لهذه الجريمة من اثار خطيرة عليهم، لاسيما النساء والأطفال اعتبارا لحالة الهشاشة والضعف التي يعانون منها ووضعية الاستغلال التي تجبرهم على الخضوع لها.
وأوضح رئيس النيابة العامة، في دورية موجهة الى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، أنه ''لوحظ أن بعض النيابات العامة تعمل على متابعة بعض الضحايا من أجل جرائم أخرى كجريمة الفساد وممارسة الدعارة مثلا، رغم أنهم في حقيقة الأمر كانوا ضحايا لجرائم الاتجار بالبشر‘‘.
و حسب المسؤول القضائي السالف ذكره ''لوحظ أنه بمناسبة معالجة بعض النيابات العامة لشكايات الضحايا أو عند دراسة المساطر المعروضة عليها، لا يتم إيلاء الأهمية لكل الضحايا الواردة هويتهم في المحاضر والشكايات والاقتصار فقط على من تقدم بالشكاية أو من تم ضبطهم أثناء إجراء بحث‘‘.
وفي هذا الصدد، دعا رئيس النيابة العامة إلى استحضار الجانب الحمائي للضحايا منذ المراحل الأولى للبحث، حيث يتعين تحري الدقة في توجيه الأبحاث القضائية من أجل التعرف على كافة الضحايا المصرح بهوياتهم من جهة.
ومن جهة اخرى، دعا إلى عدم تحريك المتابعة القضائية في حق ضحايا الاتجار بالبشر الذين يرتكبون الأفعال الإجرامية تحت التهديد، متى ارتبطت هذه الأفعال مباشرة بكونهم شخصيا ضحايا الإتجار بالبشر وفقا للفصل 14 _ 248 من القانون الجنائي.
إلى ذلك، أكد عبد النباوي على ضرورة تفعيل مقتضيات حماية ضحايا الجريمة بصفة عامة المنصوص عليها في المواد 448-14 و1-5-82 و 4-82 و5-82 من قانون المسطرة الجنائية بشأن حماية الضحايا، ولاسيما عدم ترتيب المسؤولية الجنائية على ضحايا الاتجار بالبشر متى ارتكبوا أفعال إجرامية تحت التهديد و العمل فورا على التعرف على كل الضحايا وهوياتهم وجنسياتهم وسنهم، و إمكانية تغيير أماكن الإقامة وعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بالهوية، و إمكانية عرض الضحية على أنظار طبيب مختص وتخصيصه بالرعاية الاجتماعية اللازمة، عند الاقتضاء.
وطالب من الوكلاء العامين بمحاكم الاستئناف، ووكلاء الملك بالمحاكمة الابتدائية، باتخاذ أي تدبير إضافي آخر يعتبر ضمانة فعلية لفائدة ضحية الاتجار بالبشر بواسطة قرار معلل وفقا للمادة 5-82 المذكورة أعلاه، مع الحرص على اتخاذ التدابير الحمائية الخاصة بضحايا الاتجار بالبشر المنصوص عليها في نفس القانون، لاسيما إمكانية منع المشتبه فيهم أو المتهمين من الاتصال أو الاقتراب من الضحية (المادة 1-5-82)، وإمكانية الترخيص للضحية الاجنبي بالبقاء في التراب المغربي إلى غاية انتهاء المحاكمة (المادة 1-5-82)، و إعفاء ضحايا الاتجار بالبشر من الرسوم القضائية المرتبطة بالدعوى المدنية التي يرفعونها للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن الجريمة (المادة الخامسة من القانون 14-27)، و استفادة ضحايا الاتجار بالبشر وذوي حقوقهم من المساعدة القضائية بحكم القانون في كل دعوى بما في ذلك الاستئناف وبما في ذلك جميع إجراءات تنفيذ الأحكام (المادة الخامسة من القانون 14-27).
وحسب القانون 24.14، فجريمة الاتجار في البشر تشمل جميع أنواع الاستغلال، بما فيها الاستغلال الجنسي، لاسيما استغلال دعارة الغير و الاستغلال عن طريق المواد الاباحية بما في ذلك وسائل الاتصال والتواصل المعلوماتي.
ويعاقب القانون المذكور، كل مرتكب لجريمة الاتجار بالبشر، بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 10 ألاف إلى 500 ألف درهم، وبالسجن من عشر إلى عشرين سنة وغرامة من 10 ألاف إلى 100 ألف درهم، اذا ارتكبت الجريمة بواسطة التهديد بالقتل أو بالايذاء أو التعذيب أو الاحتجاز أو التشهير، وفي حالة ترتب عن هذه الجريمة اصابة الضحايا بعاهة او مرض عضوي أو نفسي أو عقلي، او ارتكبت الجريمة بشكل جماعي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.