أنفوغرافيك | ⁨المغرب خارج سباق المدن الذكية لسنة 2026⁩    أثناء معاينة حادثة سير.. دركي يتعرض لدهس خطير على مشارف طنجة    الماء مقطوع والفواتير مستمرة.. سكان دواوير بالقصر الصغير يعودون إلى الآبار    الأنظار تتجه لمحاكمة نائب رئيس مقاطعة مغوغة وحقوقيون يترصدون محاولات التأثير    بعد زيارته للسينغال.. موتسيبي يحل بالمغرب ولقاء مرتقب مع لقجع بالرباط        توقيف شخص بعد نشر فيديوهات تحرض على قتل أشخاص من ديانات مختلفة    توقيع اتفاقية شراكة بين مجموعة بريد المغرب ووكالة التنمية الرقمية لتسريع التحول الرقمي    "الكاف" ينفي معاملة تفضيلية للمغرب    إحباط تهريب 181 كلغ من الشيرا        دوري الأبطال.. برشلونة ينهزم أمام أتلتيكو مدريد (2-0)    انتشار عسكري مكثف للجيش الاسباني على حدود سبتة المحتلة    سان جرمان يضع قدما بنصف النهائي    التوقيع على اتفاقية شراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (بلاغ مشترك)    وزارة التربية تدعو النقابات إلى الحوار    مدرب "الأشبال" يأمل الفوز ب"الكان"    ترامب: لبنان ليس جزءا من اتفاق وقف إطلاق النار    البرلماني بوعزة ينفي تزكية البام للتجمعي المكوثي في انتخابات 2026 ويعلق بشأن تجديد ترشيحه    بنموسى: تكييف السياسات العمومية مع واقع العائلة شرط أساسي لتحقيق العدالة الاجتماعية    ترامب: اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران "لا يشمل" لبنان    مقتل 254 شخصا جراء غارات إسرائيلية على لبنان وإيران تهدد بالرد في حال استمرار "العدوان"    موزعو "البوطا" يشلون القطاع بإضراب وطني    المغرب والنيجر يعقدان الدورة الخامسة    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 89 قتيلا    الهدنة تهبط بالنفط نحو 18 بالمئة دون 92 دولارا للبرميل    الحملات الانتخابية السابقة لأوانها فضحت واقع الأغلبيات الهجينة    الاتحاد الاشتراكي ومغاربة العالم مسار نضالي تاريخي وأفق سياسي متجدد في رهان 2026    نشرة إنذارية.. هبات رياح قوية مرتقبة غدا الخميس بعدد من مناطق المملكة    وزان تحتضن المهرجان الدولي للسينما الأفروآسيوية    رياض السلطان يحتفي بتجربة فيروز وزياد الرحباني مع الفنانة سامية أحمد    جريدة آفاق الشمال تجربة فريدة في الصحافة الورقية بمدينة العرائش    الجامعة بلا شرط/16. كيف ترسُمُ الاقتصاد        استئناف الحركة في مضيق هرمز بعد وقف إطلاق النار    الميلاتونين بين زمنين    الرباط تحتضن مؤتمر مجالس الشيوخ الإفريقية.. ولد الرشيد يدعو إلى تنسيق برلماني مشترك وترسيخ السلم    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يؤكد المحاكمة العادلة في قضية "نهائي الكان"    تطور البناء ينعش معاملات "صوناسيد"    غوتيريش يرحب بوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران ويدعو لاتفاق سلام "دائم وشامل"    الفلاحي كاش فرع القرض الفلاحي للمغرب يُبرم شراكة مع الصيادلة لتعزيز رقمنة الأداء داخل الصيدليات    "متحف بيكاسو مالقة" ينعى كريستين عن 97 سنة    "بين جوج قبور" يعرض في مونتريال    دوري أبطال أوروبا.. بايرن يكسر عقدة ريال مدريد وأرسنال يحسمها في الأنفاس الأخيرة    ترامب يترقب "جني أموال طائلة"        انطلاق مشروع تأهيل مركب الوازيس لتعزيز البنية التحتية للرجاء    الكشف عن مخطوطة تاريخية نادرة تعود للقرن الرابع الهجري بالسعودية    عقار فلوفوكسامين المضاد للاكتئاب يحدّ من إجهاد كوفيد طويل الأمد    الوكالة المغربية للأدوية تحذر من مكملات شائعة للتنحيف قد تسبب اضطرابات خطيرة    المدرسة العتيقة تافراوت المولود تنظم ندوة علمية وطنية تحت عنوان " السيرة النبوية منهج متكامل لبناء الإنسان وتشييد العمران "    دراسة: الذكاء الاصطناعي يشخص سرطان الحنجرة    في يومها العالمي : الرياضة .. تُنقذ الأجساد وتُهذّب الإنسان        فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس النيابة العامة يدعو إلى تطبيق فصول جريمة "الاتجار في البشر" على مستغلي النساء في الدعارة
نشر في ناظور سيتي يوم 08 - 07 - 2018

شدد الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، على ضرورة تفعيل القانون رقم 27-14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، وذلك في إطار حماية الضحايا لما لهذه الجريمة من اثار خطيرة عليهم، لاسيما النساء والأطفال اعتبارا لحالة الهشاشة والضعف التي يعانون منها ووضعية الاستغلال التي تجبرهم على الخضوع لها.
وأوضح رئيس النيابة العامة، في دورية موجهة الى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، أنه ''لوحظ أن بعض النيابات العامة تعمل على متابعة بعض الضحايا من أجل جرائم أخرى كجريمة الفساد وممارسة الدعارة مثلا، رغم أنهم في حقيقة الأمر كانوا ضحايا لجرائم الاتجار بالبشر‘‘.
و حسب المسؤول القضائي السالف ذكره ''لوحظ أنه بمناسبة معالجة بعض النيابات العامة لشكايات الضحايا أو عند دراسة المساطر المعروضة عليها، لا يتم إيلاء الأهمية لكل الضحايا الواردة هويتهم في المحاضر والشكايات والاقتصار فقط على من تقدم بالشكاية أو من تم ضبطهم أثناء إجراء بحث‘‘.
وفي هذا الصدد، دعا رئيس النيابة العامة إلى استحضار الجانب الحمائي للضحايا منذ المراحل الأولى للبحث، حيث يتعين تحري الدقة في توجيه الأبحاث القضائية من أجل التعرف على كافة الضحايا المصرح بهوياتهم من جهة.
ومن جهة اخرى، دعا إلى عدم تحريك المتابعة القضائية في حق ضحايا الاتجار بالبشر الذين يرتكبون الأفعال الإجرامية تحت التهديد، متى ارتبطت هذه الأفعال مباشرة بكونهم شخصيا ضحايا الإتجار بالبشر وفقا للفصل 14 _ 248 من القانون الجنائي.
إلى ذلك، أكد عبد النباوي على ضرورة تفعيل مقتضيات حماية ضحايا الجريمة بصفة عامة المنصوص عليها في المواد 448-14 و1-5-82 و 4-82 و5-82 من قانون المسطرة الجنائية بشأن حماية الضحايا، ولاسيما عدم ترتيب المسؤولية الجنائية على ضحايا الاتجار بالبشر متى ارتكبوا أفعال إجرامية تحت التهديد و العمل فورا على التعرف على كل الضحايا وهوياتهم وجنسياتهم وسنهم، و إمكانية تغيير أماكن الإقامة وعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بالهوية، و إمكانية عرض الضحية على أنظار طبيب مختص وتخصيصه بالرعاية الاجتماعية اللازمة، عند الاقتضاء.
وطالب من الوكلاء العامين بمحاكم الاستئناف، ووكلاء الملك بالمحاكمة الابتدائية، باتخاذ أي تدبير إضافي آخر يعتبر ضمانة فعلية لفائدة ضحية الاتجار بالبشر بواسطة قرار معلل وفقا للمادة 5-82 المذكورة أعلاه، مع الحرص على اتخاذ التدابير الحمائية الخاصة بضحايا الاتجار بالبشر المنصوص عليها في نفس القانون، لاسيما إمكانية منع المشتبه فيهم أو المتهمين من الاتصال أو الاقتراب من الضحية (المادة 1-5-82)، وإمكانية الترخيص للضحية الاجنبي بالبقاء في التراب المغربي إلى غاية انتهاء المحاكمة (المادة 1-5-82)، و إعفاء ضحايا الاتجار بالبشر من الرسوم القضائية المرتبطة بالدعوى المدنية التي يرفعونها للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن الجريمة (المادة الخامسة من القانون 14-27)، و استفادة ضحايا الاتجار بالبشر وذوي حقوقهم من المساعدة القضائية بحكم القانون في كل دعوى بما في ذلك الاستئناف وبما في ذلك جميع إجراءات تنفيذ الأحكام (المادة الخامسة من القانون 14-27).
وحسب القانون 24.14، فجريمة الاتجار في البشر تشمل جميع أنواع الاستغلال، بما فيها الاستغلال الجنسي، لاسيما استغلال دعارة الغير و الاستغلال عن طريق المواد الاباحية بما في ذلك وسائل الاتصال والتواصل المعلوماتي.
ويعاقب القانون المذكور، كل مرتكب لجريمة الاتجار بالبشر، بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 10 ألاف إلى 500 ألف درهم، وبالسجن من عشر إلى عشرين سنة وغرامة من 10 ألاف إلى 100 ألف درهم، اذا ارتكبت الجريمة بواسطة التهديد بالقتل أو بالايذاء أو التعذيب أو الاحتجاز أو التشهير، وفي حالة ترتب عن هذه الجريمة اصابة الضحايا بعاهة او مرض عضوي أو نفسي أو عقلي، او ارتكبت الجريمة بشكل جماعي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.