بنسعيد : مشروع إعادة تنظيم قطاع الصحافة ما يزال في طور التجويد    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض    عجز السيولة البنكية يتراجع بنسبة 7,48 في المائة من 28 غشت إلى 3 شتنبر    بعد اتهامها بمعاداة السامية.. مدريد تستدعي سفيرها من إسرائيل    الآن: سقوط الحكومة الفرنسية    المنتخب الوطني ينتصر على نظيره الزامبي    تصفيات مونديال 2026.. المنتخب المغربي يواصل سلسلة نتائجه الإيجابية بالانتصار على زامبيا    توقعات أحوال الطقس غدا الثلاثاء    مكناس: فتح بحث قضائي في حق ضابط شرطة تورط في قضية تتعلق بالابتزاز وطلب مبلغ مالي على سبيل الرشوة            المنتخب المغربي ينهي تصفيات المونديال في الصدارة ب21 نقطة بعد الفوز على زامبيا (2-0)    تصفيات مونديال 2026.. تونس تبلغ النهائيات للمرة السابعة بعد فوزها على غينيا الاستوائية    بسبب محاكمته.. تأسيس لجنة للتضامن مع الغلوسي    الاتحاد الأوروبي يحذر من مخاطر إرسال أساطيل المساعدات الإنسانية إلى غزة        ضحايا زلزال الحوز يحتجون أمام البرلمان في الرباط في الذكرى الثانية للكارثة (فيديو)    نسرين الراضي تخطف جائزة أفضل ممثلة إفريقية    وفاة المعلم مصطفى باقبو نجم موسيقى كناوة    ترامب في مرآة كتاب جديد.. الصحفي سمير شوقي يكشف تناقضات الولاية الثانية للرئيس الأمريكي    جلالة الملك يهنئ رئيسة جمهورية مقدونيا الشمالية بمناسبة عيد استقلال بلادها    مقتل شاب من مليلية في هجوم مسلح نفذه فلسطينيان بالقدس    «لا بار في شيكاغو» لمحمود الرحبي خرائط سردية تعيد أحياء تائهة إلى مدنها    مصرع شخصين في حريق بدوار مولاي عزوز الملك بمراكش    الوطنية الاحترافية للقسم الأول برسم الموسم الرياضي 2025-2024: النادي الرياضي المكناسي يشحذ أسلحته بطموحات قارية    "نور الرياض" يعلن مواقع الاحتفال والقيّمين الفنيّين للنسخة القادمة        ربيع القاطي يطرق باب العالمية مجددًا عبر سلسلة "Atomic"    "كناش الحشمة".. أسطورة الرحل فوق خشبة المسرح الكبير بنمسيك    "الاشتراكي الموحد" يقترح منع الاحتكار الانتخابي مع شرط الإجازة للبرلمانيين    اللغة والهوية في المغرب: خمسون عاماً بين الأيديولوجيا والواقع    الركراكي: نحترم جميع الخصوم وهدفنا الفوز أمام زامبيا    النقابات التعليمية بالحسيمة تنتقد تدبير الادارة للدخول المدرسي وتدعو إلى احترام المقاربة التشاركية    الحكومة تصادق على مشروع قانون تعويض المصابين في حوادث سير    فضيحة الخطأ المطبعي.. شركة تعدين تخفض مردودية ذهب كلميم من 300 إلى 30 غراما فقط    قرية لمهيريز... صيادون منسيون في قلب الصحراء يطالبون بالكرامة والإنصاف    ميناء طنجة المتوسط يربك مدريد.. وحزب "فوكس" يرفع منسوب التصعيد ضد المغرب    التأكيد على مبدأ السلام خيار استراتيجي و التخلي عن منطق إدارة الأزمات    الكلمة أقوى من الدبابة ولا مفر من الحوار؟..    زخات رعدية وهبات رياح مرتقبة اليوم الاثنين بعدد من المناطق    بنما تعلن حجز 39 طردا مشبوها على متن سفينة قادمة من المغرب    الموقف الأمريكي يعزز المبادرة المغربية كخيار وحيد لتسوية نزاع الصحراء    الدريوش.. هزة أرضية خفيفة تثير القلق بسواحل تمسمان        القدس الشرقية.. هجوم مسلح يوقع خمسة قتلى إسرائيليين    ألكاراز يتوج بلقب أمريكا المفتوحة للتنس للمرة الثانية    ميناء الحسيمة : انخفاض بنسبة 9 في كمية مفرغات الصيد البحري مع متم يوليوز الماضي            البيئة ليست قضية اختيارية أو محلية بل هي قضية وجود الإنسان والحياة    أمير المؤمنين يصدر أمره إلى المجلس العلمي الأعلى بإصدار فتوى شاملة توضح للناس أحكام الشرع في موضوع الزكاة    المغرب يسجل واحداً من أعلى معدلات السمنة في إفريقيا.. والنساء الأكثر تضرراً    دراسة: عصير الشمندر يُخفّض ضغط الدم لدى كبار السن    دراسة : السلوك الاجتماعي للمصابين بطيف التوحد يتأثر بالبيئة    نقد مقال الريسوني    الملك محمد السادس يأمر بإصدار فتوى توضح أحكام الشرع في الزكاة    المجلس العلمي الأعلى يعلن إعداد فتوى شاملة حول الزكاة بتعليمات من الملك محمد السادس    مبادرة ملكية لتبسيط فقه الزكاة وإطلاق بوابة رقمية للإجابة على تساؤلات المواطنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عبد النباوي يدعو إلى تفعيل مقتضيات القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر
نشر في تليكسبريس يوم 08 - 07 - 2018

أكد الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، السيد محمد عبد النباوي، على ضرورة حماية ضحايا الاتجار بالبشر في إطار تفعيل القانون رقم 14-27 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، نظرا لخطورة هذه الجريمة وآثارها الوخيمة على الضحايا الذين تستهدفهم ولاسيما النساء والأطفال اعتبارا لحالة الهشاشة والضعف التي يعانون منها ووضعية الاستغلال التي يجبرهم المتجرون على الخضوع لها.

وأضاف عبد النباوي ،في دورية موجهة الى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، أنه "لوحظ أن بعض النيابات العامة تعمل على متابعة بعض الضحايا من أجل جرائم أخرى كجريمة الفساد وممارسة الدعارة مثلا، رغم أنهم في حقيقة الأمر كانوا ضحايا لجرائم الاتجار بالبشر، كما لوحظ أنه بمناسبة معالجة بعض النيابات العامة لشكايات الضحايا أو عند دراسة المساطر المعروضة عليها، لا يتم إيلاء الأهمية لكل الضحايا الواردة هويتهم في المحاضر والشكايات والاقتصار فقط على من تقدم بالشكاية أو من تم ضبطهم أثناء إجراء بحث".
ودعا رئيس النيابة العامة، في هذا الصدد، الى استحضار الجانب الحمائي للضحايا منذ المراحل الأولى للبحث، حيث يتعين تحري الدقة في توجيه الأبحات القضائية من أجل التعرف على كافة الضحايا المصرح بهوياتهم من جهة، ومن جهة أخرى عدم تحريك المتابعة القضائية في حق ضحايا الاتجار بالبشر الذين يرتكبون الأفعال الإجرامية تحت التهديد متى ارتبطت هذه الأفعال مباشرة بكونهم شخصيا ضحايا الإتجار بالبشر وفقا للفصل14-248 من القانون الجنائي.
وذكر عبد النباوي ، في هذا السياق، بضرورة تفعيل مقتضيات حماية ضحايا الجريمة بصفة عامة المنصوص عليها في المواد 448-14 و1-5-82 و 4-82 و5-82 من قانون المسطرة الجنائية بشأن حماية الضحايا، ولاسيما عدم ترتيب المسؤولية الجنائية على ضحايا الاتجار بالبشر متى ارتكبوا أفعال إجرامية تحت التهديد و العمل فورا على التعرف على كل الضحايا وهوياتهم وجنسياتهم وسنهم، و إمكانية تغيير أماكن الإقامة وعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بالهوية، و إمكانية عرض الضحية على أنظار طبيب مختص وتخصيصه بالرعاية الاجتماعية اللازمة، عند الاقتضاء. كما دعا الى اتخاذ أي تدبير إضافي آخر يعتبر ضمانة فعلية لفائدة ضحية الاتجار بالبشر بواسطة قرار معلل وفقا للمادة 5-82 المذكورة أعلاه، مع الحرص على اتخاذ التدابير الحمائية الخاصة بضحايا الاتجار بالبشر المنصوص عليها في نفس القانون، لاسيما إمكانية منع المشتبه فيهم أو المتهمين من الاتصال أو الاقتراب من الضحية (المادة 1-5-82)، وإمكانية الترخيص للضحية الاجنبي بالبقاء في التراب المغربي إلى غاية انتهاء المحاكمة (المادة 1-5-82)، و إعفاء ضحايا الاتجار بالبشر من الرسوم القضائية المرتبطة بالدعوى المدنية التي يرفعونها للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن الجريمة (المادة الخامسة من القانون 14-27)، و استفادة ضحايا الاتجار بالبشر وذوي حقوقهم من المساعدة القضائية بحكم القانون في كل دعوى بما في ذلك الاستئناف وبما في ذلك جميع إجراءات تنفيذ الأحكام (المادة الخامسة من القانون 14-27).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.