صدر بالجريدة الرسمية عدد 6907؛ مرسوم رقم 2.20.521 لتطبيق أحكام القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية. ويتضمن القانون غرامات مالية في حق الأشخاص البالغين 16 الذين أغفلوا تقديم الحصول على البطاقة الوطنية، وكذا الأشخاص الذين لم يطلبوا تجديد بطائقهم الوطنية، والذين لم يتمكنوا من تقديمها إلى ضابط الشرطة القضائية بناء على طلب منهم. وبحسب ما تضمنته المادة 15 من هذا القانون، فإنه يعاقب بغرامة 300 إلى 400 درهم كل شخص يبلغ من العمر 16 سنة شمسية أغفل تقديم الحصول على البطاقة الوطنية، كما يعاقب من 200 إلى 300 درهم كل شخص لم يطلب تجديد بطاقته الوطنية. فيما يعاقب بغرامة من 100 إلى 150 درهما كل شخص يتوفر على البطاقة ولم يتمكن من تقديمها إلى ضابط الشرطة القضائية بناء على طلب منهم. وكان مجلس الحكومة قد صادق يوم الأربعاء 12 غشت الجاري، على مشروع مرسوم رقم 2.20.521 لتطبيق أحكام القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية. وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، في بلاغ، أن مشروع هذا المرسوم الذي كان وزير الداخلية عرضه خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة المنعقد يوم 6 غشت الجاري، يهدف إلى تفعيل أحكام القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية التي تمت الإحالة فيها على النصوص التنظيمية ولاسيما المواد 6 و12 و14 منه. يشار إلى أن مشروع هذا المرسوم يحدد نموذج البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ومدة صلاحيتها (10 سنوات للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 12 سنة شمسية كاملة و7 سنوات على الأكثر للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة شمسية كاملة)، وشروط تسليمها وتجديدها وتغيير أو تتميم المعطيات المضمنة فيها. كما يحدد هذا المشروع الوثائق الواجب الإدلاء بها عند طلب الحصول على هذه البطاقة وكيفيات إيداع هذا الطلب بالنسبة للمغاربة المقيمين بالتراب الوطني والمغاربة المقيمين بالخارج وكذا الإجراءات الخاصة بإنجاز هذه البطاقة بالنسبة للقاصر بالإضافة إلى حالات أخذ بصمات الأصابع بالنسبة للشخص الذي تتجاوز سنه 12 سنة.