توقعات أحوال الطقس اليوم الثلاثاء بالمغرب    الأربعاء أول أيام شهر ربيع الآخر في المغرب        الامم الأمم المتحدة.. المغرب يشارك بنيويورك في مؤتمر دولي حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية    الدكتور أومالك المهدي مديرًا جديدًا للمستشفى المحلي بأزمور... كفاءة طبية وإدارية لتعزيز العرض الصحي    حمزة عقاري ينال شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جداً بكلية الحقوق بالجديدة    توقيف مواطن فرنسي من أصول تركية موضوع أمر دولي بإلقاء القبض    الكعبي أفضل لاعب أجنبي باليونان    الرميد يحذر من "انزلاق خطير" بعد أدعية لجيش الاحتلال في حفل يهودي بالصويرة    الأمم المتحدة.. المغرب يشارك بنيويورك في مؤتمر دولي حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية    ماكرون يعلن أمام الأمم المتحدة اعتراف فرنسا بدولة فلسطين                    حكيمي يحل بالمركز 6 للكرة الذهبية    لامين يامال يحصل على جائزة "كوبا"    وفد دبلوماسي فرنسي يلتقي مسؤولي بعثة "المينورسو" في مدينة العيون    الأمير مولاي هشام يقرر متابعة الطاوجني أمام القضاء        تطور إيجابي.. قاضي التحقيق يأمر يإخراج جثة الطفل الراعي "محمد إينو" من قبرها وإعادة تشريحها    كريم زيدان يعزز التعاون الاقتصادي المغربي مع الصين على هامش المؤتمر العالمي للصناعة التحويلية 2025    الرباط.. وزير الدفاع الهندي يزور ضريح محمد الخامس    بورصة الدار البيضاء تغلق على ارتفاع    المغرب والهند يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الدفاعية والأمن السيبراني    هشام العلوي يرفع دعوى قضائية ضد يوتيوبر رضا الطاوجني    سفينة مغربية ترسو بإيطاليا في انتظار استكمال الإبحار نحو قطاع غزة    المثقف المغربي والوعي النقدي    الكتابة والمشاركة في زمن الرقمنة: تأملات حول المعنى والتلقي..!    موجة ‬اعترافات ‬تعيد ‬طرح ‬الدولة ‬الفلسطينية ‬إلى ‬الواجهة    هيئة نصرة قضايا الأمة تستنكر منع الوقفات التضامنية مع غزة        رسميا.. أشرف حكيمي يغيب عن حفل الكرة الذهبية بسبب مباراة الكلاسيكو الفرنسي    زعيم كوريا الشمالية يعلن حصوله على أسلحة سرية    معرض "كريماي 2025" .. المغرب يفوز بكأس إفريقيا والشرق الأوسط للطاهيات    مهرجان الدوحة للأفلام 2025 يفتتح فعالياته بفيلم "صوت هند رجب".. تحية مؤثرة للصمود وقوة السينما    التكريس التشريعي للمرصد الوطني للإجرام في قانون المسطرة الجنائية الجديد يضع المغرب ضمن الدول التي تتبنى أفضل الممارسات في مجال الحكامة الجنائية    "فيدرالية اليسار" يدين منع وقمع المحتجين بمختلف المدن ويرفض تحويل الشارع إلى مسرح للترهيب    الذهب عند مستوى قياسي جديد مع توقعات بخفض الفائدة الأمريكية    مندوبية التخطيط: تباطؤ معدل التضخم السنوي في المغرب إلى 0.3% في غشت    وجدة تحتضن النسخة 14 للمهرجان الدولي المغاربي للفيلم    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    استمرار الاضطرابات في مطارات أوروبية بعد هجوم إلكتروني    المغرب ينهزم أمام الأرجنتين في نهائي الدوري الدولي للفوتسال    ترحيب عربي باعتراف المملكة المتحدة وكندا وأستراليا والبرتغال بدولة فلسطين    إدماج ‬الموارد ‬البحرية ‬في ‬دينامية ‬التنمية ‬الاقتصادية ‬الاجتماعية    مدينة يابانية توصي باستخدام الأجهزة الرقمية ساعتين فقط يوميا    ياوندي.. الخطوط الملكية المغربية تخلق جسورا لتنقل مواهب السينما الإفريقية (عدو)        مستخلص الكاكاو يقلل من خطر أمراض القلب عبر خفض الالتهابات    دراسة: الإفطار المتأخر قد يُقلل من متوسط العمر المتوقع    الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    دراسة.. النحافة المفرطة أخطر على الصحة من السمنة    الرسالة الملكية في المولد النبوي        الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في اجتهاد جديد.. المحكمة الدستورية ترفض تنازل "البام" عن طعنه وتقر بدستورية "مالية 2018"
نشر في رسالة الأمة يوم 25 - 12 - 2017

في قرار، قد يشكل اجتهادا جديدا للقضاء الدستوري، قضت المحكمة الدستورية برفض طلب فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب، عن الإحالة التي يطلب فيها نوابه، من المحكمة الدستورية "التصريح بمخالفة مقتضيات المواد 7 و8 و44 و49 و138 و180 من قانون المالية رقم 68.17 لسنة 2018 للدستور."
وقالت المحكمة الدستورية في قرارها، الصادر أول أمس السبت إن رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، وجه للمحكمة "طلبا بالتنازل عن الإحالة، وأتبع الطلب المذكور برسالة مرفقة بتوقيعات 79 عضوا بمجلس النواب، لسحب توقيعاتهم عن لائحة التوقيعات المرفقة بالإحالة"، موضحة أن الطلب المذكور الذي "جاء واضحا وصريحا"، يرمي إلى"التنازل عن الإحالة المقدمة، وأن طلب الموقعين على الإحالة يهدف إلى "سحب توقيعاتهم" المرفقة بها."
وتابعت المحكمة الدستورية، أن "السحب، باعتباره إجراء يرمي إلى توقيف أثر الفعل في المستقبل كما في الماضي وجعله كأن لم يكن، يعني، في قصد طالبيه، بالنظر للصبغة الجماعية التي يتخذها، التخلي عن توقيعاتهم، بما يستتبع ذلك التنازل عن الإحالة المرفقة بها"، معتبرة إنه "لئن كان الحق في التنازل يقابله الحق في إقامة الدعوى، فإن هذه القاعدة المدنية يقتصر إعمالها على الدعاوى الشخصية الرامية إلى حماية حقوق أو مراكز قانونية فردية، ولا تطبق على إطلاقيتها، في الدعاوى الموضوعية، لا سيما منها تلك التي ترمي إلى التحقق من التقيد بسمو الدستور".
وزادت المحكمة أن "طلب التنازل يرمي إلى وقف تفعيل ونفاذ المراقبة الدستورية، مع ما ينطوي عليه ذلك من الحد من صلاحيات المحكمة الدستورية في بسط نظرها على إحالة معروضة عليها ومستوفية لشروط قبولها"، مؤكدة أن" كلا من الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، لا يتضمنان أي أساس قانوني يمكن الاستناد إليه، سواء من قبل الطرف المحيل أو المحكمة الدستورية، فيما يتعلق بإنهاء الإحالة الدستورية قبل البت فيها، انطلاقا من الإرادة المنفردة لمقدميها".
واعتبرت أنه " لئن كان عمل المشرع محاطا بمبدإ قرينة الدستورية، فإن هذه القرينة يمتد إليها الشك بإحالة الموضوع المتعلق بها على المحكمة الدستورية، التي يصبح عليها واجب رفع هذا الشك والتحقق من دستوريته، بغض النظر عن الموقف البعدي لمقدمي الإحالة منها، ضمانا لمبدإ الأمن القانوني".
وشددت المحكمة وهي تبرر قرارها المذكور، على أن "الإحالة الدستورية، استحضارا لطبيعتها وغايتها، لا يوقفها ولا يحد من ممارستها، التنازل الصادر عن مقدميها إلا إذا كانت توقيعاتهم المتطلبة للإحالة على المحكمة الدستورية قد شابها عيب للرضى أو تم وضعها دون إذن من صاحبها أو كانت نتيجة خطإ مادي، وفي ما عدا مثل هذه الحالات الاستثنائية"، مؤكدة في هذا الصدد أن تنازل النائبات والنواب "الباميين" المتخذ في شكل سحب للتوقيعات، "لم يبرر بإحدى العيوب المشار إليها"، مما يتعين معه التصريح ب"رفض طلب التنازل عن الإحالة".
وفي ما يتعلق بالمآخذ المستدل بها للطعن في دستورية مقتضيات الفقرة (ب) من المادة 7 والنقطة (ب) من البند الثالث من المادة 8 والبند الثالث من المادة 138 والبند الرابع من المادة 180، ومقتضيات الجدول (ب) المادة 44 والجدول (ز) المادة 49 من قانون المالية لسنة 2018، فقالت المحكمة إنها " لا تنبني على أساس دستوري صحيح، مما تكون معه المقتضيات المذكورة ليس فيها ما يخالف الدستور."
ومن بين المقتضيات التي كانت مثار طعن من قبل نواب "البام" تلك المتعلقة بميزانية رئاسة النيابة العامة، حيث إدعى الطاعنون أن"الاعتمادات المخصصة لرئاسة النيابة العامة، قد أدمجت في الميزانية القطاعية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مما يجعلها جزءا من ميزانيته وليست ضمن "الميزانيات المستقلة"، في حين أن المادة الخامسة من القانون المتعلق بنقل رئاسة النيابة العامة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، تنص على أن اعتمادات النيابة العامة تسجل في ميزانية الدولة، أي أنها تكون منفصلة عن جميع القطاعات الأخرى".
واعتبرت المحكمة الدستورية في قرارها أن قانون المالية طبقا للقانون التنظيمي المتعلق به، يشتمل على الميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة، ولا يتضمن ما أسمته الإحالة ب "الميزانيات المستقلة".
وأضافت "حيث إن المادتين 37 و38 من القانون التنظيمي لقانون المالية تنصان، بالتتابع، على أنه تقدم موارد الميزانية العامة في فصول، تقسم، إن اقتضى الحال، إلى مصالح وطبيعة الموارد، وأن نفقات الميزانية العامة تقدم، داخل الأبواب الثلاثة، في فصول منقسمة إلى برامج وجهات ومشاريع أو عمليات"، مشيرة إلى أن القانون التنظيمي لقانون المالية، "لئن كان ينص على قواعد تتعلق بتقديم قانون المالية سواء على مستوى النفقات أو الموارد، فإنه لا يتضمن ما يقيد جهة إعداده بهيكلة معينة أو بمقتضيات تراعى لإدراج مؤسسات أو هيئات متمتعة بالاستقلال المالي ضمن فصول معينة".
وتابعت المحكمة أن المادة 62 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تنص على أنه "تكون للمجلس ميزانية خاصة به، وتسجل الاعتمادات المرصودة له في الميزانية العامة للدولة تحت فصل يحمل عنوان "ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية"، مما يستفاد منه، أن الفصل المخصص لميزانية المجلس المذكور يمكن أن يتضمن، فضلا عن ميزانية المجلس، اعتمادات مرصدة لهيئات أخرى.
وأوضحت المحكمة أن المادة الخامسة المستدل بها، تنص في فقرتها الأولى على أنه "تسجل الاعتمادات المرصودة لرئاسة النيابة العامة في الميزانية العامة للدولة"، وهو ما تم التقيد به، إذ سجلت الاعتمادات المخصصة لرئاسة النيابة العامة في الميزانية العامة في الفصل المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، لتخلص إلى أن "إدراج اعتمادات رئاسة النيابة العامة في الفصل المخصص للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، "غير مخالف للدستور"، لكونه "ليس فيه ما يخالف أحكام القانون التنظيمي لقانون المالية، ولا ما يحد من استقلاليتها المالية المكفولة لها طبقا للقانون".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.