السميرس: الحوامض فَقَدَ 40 ألف هكتار.. والوسطاء يُضرّون بالمنتِج والمستهلك    "الأشبال" في مجموعة صعبة بالمونديال    تطورات حادثة البرانص 2 بطنجة: وفاة أحد الشابين المصابين متأثرًا بجروح بليغة    المنتخب المغربي في مجموعة الموت بكأس العالم لأقل من 20 سنة    تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن "أول هجوم" يستهدف القوات الحكومية السورية الجديدة منذ سقوط الأسد    اعتقال عشريني متهم بتسريب امتحانات البكالوريا عبر الواتساب    رئيس "كومادير" يؤكد استفادة الفلاحين الصغار من دعم عمومي إجمالي بلغ 52 مليار درهم    تحقيق ألماني يكشف: مرتزقة البوليساريو قاتلوا في سوريا بدعم جزائري–إيراني إبان عهد الأسد    سيدي ولد التاه على رأس البنك الإفريقي للتنمية: موريتانيا تقتنص لحظة تاريخية في قلب إفريقيا    النيابة العامة بأكادير تكشف تفاصيل الإيقاع ب 8 أشخاص على خلفية غش امتحانات الباكالوريا    تفاصيل الإيقاع بمتورطين في عمليات الغش بامتحانات الباكالوريا    سيارة تصدم شرطيا بطنجة والسائق في حالة فرار    برقية تعزية ومواساة من جلالة الملك إلى أفراد أسرة المرحومة الفنانة نعيمة بوحمالة    الرباط تحتضن أول مكتب إفريقي للأمم المتحدة للسياحة للابتكار    عقوبات تأديبية بسبب شبهة تلاعب في إحدى مباريات البطولة    حماس "ترفض" مقترح أمريكا للهدنة    المغرب- إسبانيا.. توقيع بروتوكولات اتفاق لأربعة مشاريع كاتالونية باستثمار إجمالي قدره 500 مليون درهم    جريدة "العلم" تجري حواراً حصرياً مع وزير الخارجية المصري    تنصيب ابن مدينة تطوان الأستاذ أيوب التجكاني قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالداخلة    تعيينات جديدة في مناصب عليا    بينهم 11% من الخصوصي.. نصف مليون تلميذ يجتازون امتحانات البكالوريا    وكيل الملك بالحسيمة يعلن توقيف مسير مجموعة واتساب متورطة في تسريب امتحانات البكالوريا    مجلس المنافسة يؤاخذ شركة "غلوفو"    الملك يعزي أسرة الفنانة نعيمة بوحمالة    الولايات المتحدة تلغي عقدا ب590 مليون دولار مع موديرنا لتطوير لقاح ضد إنفلونزا الطيور    نشرة إنذارية: موجة حر الخميس والجمعة بعدد من مناطق المملك    تشابي ألونسو يحسم مستقبل ابن الناظور إبراهيم دياز داخل ريال مدريد    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي    مليار مستخدم لأداة الذكاء الاصطناعي "ميتا إي آي" (زوكربيرغ)    زخات تؤجل منافسات جائزة التبوريدة    الكيني نغوغي وا تيونغو يفارق "الأدب الإفريقي"    "مسناوة" تفتتح فعاليات الدورة الثانية من مهرجان "أرواح غيوانية"    ما لم يُذبح بعد    استطلاع: جل المغاربة متخوفون من تأثير الغش والتسول والتحرش على صورة المغرب خلال "المونديال"    كابوس إسهال المسافرين .. الأسباب وسبل الوقاية    رقمنة.. السغروشني تدعو في لقاء بإستونيا إلى تعاون مثمر يغطي عددا من المجالات    انخفاض أسعار الإنتاج الصناعي في المغرب خلال أبريل 2025    الركراكي: سأترك منصبي لغوارديولا أو أنشيلوتي إذا قادا المغرب للفوز بكأس إفريقيا    إيلون ماسك يؤكد خروجه من الحكومة الأميركية    تشييع جثمان الفنانة نعيمة بوحمالة بالدار البيضاء    إسرائيل تعلن إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية    الناظور.. افتتاح معمل "أليون" الصيني المتخصص في صناعة شفرات توربينات الرياح    الإعلان عن تنظيم الدورة التاسعة للجائزة الوطنية لأمهر الصناع برسم سنة 2025    %10 من سكان غزة ضحايا الإبادة الإسرائيلية    لارغيت يكشف كواليس غير معروفة عن اختيار حكيمي تمثيل المغرب عِوض إسبانيا    المدافع جوناثان تاه يوقع مع بايرن ميونيخ حتى 2029    سؤال الأنوار وعوائق التنوير في العالم العربي الإسلامي    طقس حار يعم عددا من مناطق المملكة اليوم الخميس    جائزة الملك فيصل تدشن في إسبانيا كتاب رياض الشعراء في قصور الحمراء    بحضور الرباعي المغربي.. الأهلي يتوج بلقب الدوري المصري للمرة 45 في تاريخه    الصين تفتح أبوابها أمام الخليجيين دون تأشيرة اعتبارًا من يونيو المقبل    ضمنها تعزيز المناعة.. هذه فوائد شرب الماء من الأواني الفخارية    من تهافت الفلاسفة إلى "تهافت اللحامة"    بن كيران وسكر "ستيڤيا"    حمضي يعطي إرشادات ذهبية تقي من موجات الحرارة    موريتانيا تكشف حقيقة سقوط طائرة الحجاج    الخوف كوسيلة للهيمنة: كيف شوّه بعض رجال الدين صورة الله؟ بقلم // محمد بوفتاس    السعودية: 107 آلاف طائف في الساعة يستوعبها صحن المطاف في الحرم المكي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لائحة . ‘حراك الريف' يدفع العثماني للإفراج عن مراسيم الجهات التي ‘سجنها' بنكيران
نشر في زنقة 20 يوم 08 - 06 - 2017

بعد تعالي أصوات نقل الإختصاصات المركزية إلى رؤساء الجهات بعد التقسيم الجهوي الجديد الذي تبنته المملكة وهو الامر الذي لم تتفاعل معه حكومة بنكيران السابقة صادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه الأسبوعي الذي انعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني على 21 مشروع مرسوم تتعلق بالجهوية تقدم بها وزير الداخلية، مع تأكيد المجلس على ضرورة الإسراع بتقديم مشاريع المراسيم المتبقية.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي في لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة أن المجلس صادق على ثلاثة مراسيم تهدف إلى تحديد كيفيات منح التسبيقات المالية من طرف الدولة لفائدة الجهة أو العمالة أو الإقليم أو الجماعة وتسديدها.
وأضاف أن المشروع الأول يتعلق بالمرسوم رقم 279-17-2 بتحديد كيفيات منح التسبيقات المالية من طرف الدولة لفائدة الجهة وتسديدها، ويأتي هذا المشروع في إطار تطبيق المادة 191 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات.
أما المشروع الثاني فيتعلق بالمرسوم رقم 280-17-2 بتحديد كيفيات منح التسبيقات المالية من طرف الدولة لفائدة العمالة أو الإقليم وتسديدها، ويأتي تطبيقا للمادة 169 من القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم، فيما يتعلق المشروع الثالث بالمرسوم رقم 281-17-2 بتحديد كيفيات منح التسبيقات المالية من طرف الدولة لفائدة الجماعة وتسديدها، والذي يأتي تطبيقا للمادة 176 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات.
وأشار الوزير إلى أن المجلس صادق كذلك على ثلاثة مراسيم تتعلق بتحديد كيفيات إيداع أموال الجهة أو أموال العمالة أو الإقليم أو أموال الجماعة لدى الخزينة العامة للمملكة. ويتعلق المشروع الأول بالمرسوم رقم 282-17-2 بتحديد كيفيات إيداع أموال الجهة لدى الخزينة العامة للمملكة، ويأتي المشروع في إطار تطبيق المادة 210 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات.
ويتعلق المشروع الثاني بالمرسوم رقم 283-17-2 بتحديد كيفيات إيداع أموال العمالة أو الإقليم لدى الخزينة العامة للمملكة، والذي يأتي تطبيقا للمادة 188 من القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم.
أما المشروع الثالث فيتعلق بالمرسوم رقم 284-17-2 بتحديد كيفيات إيداع أموال الجماعة لدى الخزينة العامة للمملكة، والذي يأتي تطبيقا للمادة 197 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات.
وأضاف أن المجلس صادق أيضا على ثلاثة مراسيم تتعلق بتحديد كيفيات وشروط حصر النتيجة العامة لميزانية الجهة أو ميزانية العمالة أو الأقاليم أو ميزانية الجماعة.
ويتعلق النص الأول بالمرسوم رقم 285-17-2 بتحديد كيفيات وشروط حصر النتيجة العامة لميزانية الجهة، وذلك تطبيقا للمادة 216 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات.
فيما يتعلق المشروع الثاني بالمرسوم رقم 286-17-2 بتحديد كيفيات وشروط حصر النتيجة العامة لميزانية العمالة أو الإقليم، ويأتي تطبيقا للمادة 194 من القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم.
أما النص الثالث فيتعلق بالمرسوم رقم 287-17-2 بتحديد كيفيات وشروط حصر النتيجة العامة لميزانية الجماعة، ويأتي تطبيقا للمادة 203 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات.
كما صادق المجلس على ثلاثة مشاريع أخرى وتتعلق بتحديد طبيعة وكيفيات إعداد ونشر المعلومات والمعطيات المضمنة في القوائم المحاسبية والمالية بالنسبة للجهة أو العمالة أو الإقليم أو الجماعة.
ويتعلق النص الأول بالمرسوم رقم 288-17-2 بتحديد طبيعة وكيفيات إعداد ونشر المعلومات والمعطيات المضمنة في القوائم المحاسبية والمالية المنصوص عليها في المادة 249 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات، والذي يأتي تطبيقا للمادة 249 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات.
ويتعلق المشروع الثاني بالمرسوم رقم 289-17-2 بتحديد طبيعة وكيفيات إعداد ونشر المعلومات والمعطيات المضمنة في القوائم المحاسبية والمالية المنصوص عليها في المادة 219 من القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم، وذلك تطبيقا للمادة 219 من القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم.
أما النص الثالث فيهم المرسوم رقم 290-17-2 بتحديد طبيعة وكيفيات إعداد ونشر المعلومات والمعطيات المضمنة في القوائم المحاسبية والمالية المنصوص عليها في المادة 275 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات، والذي يأتي تطبيقا للمادة 275 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات.
وذكر الوزير أن المجلس صادق أيضا على ثلاثة مراسيم تتعلق بتحديد كيفيات إدراج توازنات ميزانية الجهة أو ميزانية العمالة أو الإقليم أو ميزانية الجماعة والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية في بيان مجمع.
ويتعلق المشروع الأول بالمرسوم رقم 291-17-2 بتحديد كيفيات إدراج توازنات ميزانية الجهة والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية في بيان مجمع، والذي يأتي تطبيقا للمادة 167 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات.
أما النص الثاني فيتعلق مرسوم رقم 292-17-2 بتحديد كيفيات إدراج توازنات ميزانية العمالة أو الإقليم والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية في بيان مجمع، وذلك تطبيقا للمادة 146 من القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم.
أما المشروع الثالث فهو المرسوم رقم 293-17-2 بتحديد كيفيات إدراج توازنات ميزانية الجماعة والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية في بيان مجمع، الذي يأتي تطبيقا للمادة 154 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات.
كما صادق المجلس على ثلاثة مراسيم تتعلق بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجهة أو العمالة أو الإقليم أو الجماعة.
ويتعلق المشروع الأول بالمرسوم رقم 294-17-2 بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجهة، ويأتي المشروع في إطار تطبيق المادة 190 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات.
أما النص الثاني فيهم المرسوم رقم 295-17-2 بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها العمالة أو الإقليم، والذي يأتي تطبيقا للمادة 168 من القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم.
أما المشروع الثالث فيتعلق بالمرسوم رقم 296-17-2 بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجماعة، والذي يأتي في إطار تطبيق المادة 175 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات.
أما المشاريع الثلاثة الموالية التي صادق عليها المجلس فتتعلق بتحديد كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة بالوضع رهن الإشارة للتفرغ التام لمزاولة مهام رئيس مجلس جهة أو مزاولة مهام رئيس مجلس عمالة أو إقليم أو مزاولة مهام رئيس مجلس جماعة.
ويتعلق المشروع الأول بالمرسوم رقم 223-17-2 بتحديد كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة بالوضع رهن الإشارة للتفرغ التام لمزاولة مهام رئيس مجلس جهة، ويأتي في إطار تطبيق المادة 60 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات.
اما النص الثاني فيهم المرسوم رقم 224-17-2 بتحديد كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة بالوضع رهن الإشارة للتفرغ التام لمزاولة مهام رئيس مجلس عمالة أو إقليم، ويأتي المشروع تطبيقا للمادة 58 من القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم.
ويتعلق النص الثالث بالمرسوم رقم 225-17-2 بتحديد كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة بالوضع رهن الإشارة للتفرغ التام لمزاولة مهام رئيس مجلس جماعة، والذي يأتي في إطار تطبيق المادة 57 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.