جلالة الملك محمد السادس يعين ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسقا لمكاتب القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية.        تقرير البنك الدولي: العجز في سوق الشغل المغربية ارتفع إلى 370 ألف وظيفة سنوياً خلال الفترة 2020-2024    الأمن يفك لغز مقتل سائق "تاكسي"        الكاف يعلن سحب قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 يوم 19 ماي الجاري    الطيران منخفض التكلفة "سبيريت" يشهر الإفلاس    بعد شغب الرباط.. العصبة تغلق المدرجات أمام جماهير الضيوف        من الأمن إلى التجارة .. واشنطن تقرر إعادة النظر في العلاقات مع برلين    الإمارات: حركة النقل الجوي طبيعية    رصيف الصحافة: تحذيرات من "برلمان العائلات" تستبق موعد الانتخابات    تباين أسعار الوقود يثير سخط المواطنين في طنجة    ديربي سايس بين "الكوديم" و"الماص" يتصدر مباريات الجولة ال18 من البطولة الإحترافية    "الأصالة والمعاصرة" يدعو الحكومة التي يشارك فيها إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة غلاء المحروقات    ارتفاع سعر الوقود يثير الغضب في كاليفورنيا    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد        بين العبري واليهودي .. ندوة أكاديمية تدقق في مفاهيم الهوية المغربية    فاتح ماي وأنين الفنان بين الاعتراف والانتظار    المحمدية تودع مهرجانها السينمائي: حين تتحول الجامعة إلى مختبر لجيل "ما بعد العولمة"    نظام الطيبات.. دليل شامل: ما هو؟ فوائده، أضراره، وهل يساعد فعلاً على إنقاص الوزن؟        السلطات تمنع تنقل أنصار "الماص" إلى مكناس و"فاتال تايغرز" يصف القرار بغير المنصف    الانتخابات التشريعية في المغرب: ما الذي هو على المحك في 23 سبتمبر؟    ريال مدريد يعلن إصابة كارفاخال بكسر في الأصبع    عصابة تستنفر الدرك بالفقيه بن صالح    عوكاشا: الحصيلة قوية في التعليم والصحة .. والمغاربة سيصوتون للأحرار    المجتمع المدني ودوره في الرقابة المدنية    جمعية "نساء المغرب" تنتقد تعثر الأثر الفعلي للبرامج الاجتماعية على النساء وتطالب بتسريع إصلاح مدونة الأسرة    آني إرنو تنزع "القدسية" عن الأدب    جمعية طانطان للسينما والفن والثقافة ترى النور    ملعب برشيد يستضيف الحسنية وآسفي    جمعية الندى الى الوطنية تنظم قافلة الحوار صوت الشباب    اليزامي: أساتذة إعدادية مولاي رشيد بتيزنيت بلا مستحقات.    مراوني بطلا للمرحلة الرابعة من طواف بنين والمنتخب المغربي يعزز صدارته    مكناس…ندوة علمية دولية حول موضوع "الأقاليم الصحراوية الجنوبية المغربية: المجال، المجتمع، والتاريخ"    دعم عمومي بقيمة 28.04 مليون درهم لفائدة 35 مشروعاً سينمائياً في المغرب    محمد صلاح يؤكد أنه مرتاح لرحيله المبكر عن ليفربول الإنجليزي    بني عمار قصبة تاريخية "خارج التنمية"    في تطوان للسياسة فنان /1من3    ترامب: البحرية الأميركية تتصرف كالقراصنة في حصار إيران    ترامب: لست راضيا عن المقترح الإيراني الجديد    اسم واحد لعالمين .. كيف أعاد الذكاء الاصطناعي تشكيل دلالة "كلود"؟    ترامب: لست راضيا عن المقترح الإيراني الجديد    طنجة: مؤتمر وطني رفيع في أمراض الروماتيزم    كيليطو يفضح سراق اللغة.. ولا يدينهم    إسرائيل تحتجز ناشطين من "أسطول الصمود" تمهيدا للتحقيق معهما    تحسن طفيف لسعر الدرهم أمام اليورو    4124 إصدارا في سنتين بالمغرب.. الأدب يتصدر والعربية تهيمن والإنتاج الأمازيغي لا يتجاوز 2%    رسالة إلى المجلس الجماعي    نجاح باهر لمتحف السيرة    تطبيق يواكب الحجاج المغاربة رقمياً    المخاطر النفسية والاجتماعية في العمل تسبب 840 ألف وفاة سنويا في العالم    دراسة: تناول الإفطار يساعد في اكتساب المرونة النفسية    دراسة علمية تحذر من خطورة المكملات الغذائية للأطفال            







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الدستوري يمهل المرشحين 15 يوما للطعن في انتخابات مجلس المستشارين
نشر في زنقة 20 يوم 03 - 10 - 2015

أفاد المجلس الدستوري بأن المقتضيات الواردة في القانون التنظيمي رقم 29.93 (25 فبراير 1994) المتعلق بالمجلس الدستوري هي التي تظل سارية المفعول بشأن الأجل والإجراءات المطلوبة فيما يخص الطعن في صحة انتخابات مجلس المستشارين، حيث إن الأجل الذي يتم الطعن داخله في انتخاب الأعضاء أمام المجلس الدستوري يظل محددا في 15 يوما تبتدئ من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع.
وأوضح بلاغ للمجلس الدستوري، اليوم السبت، أن النزاع يحال بعريضة مكتوبة تودع لدى أمانته العامة أو توجه إلى عامل مقر الجهة أو إلى عامل العمالة أو الإقليم الذي جرت فيه العمليات الانتخابية أو إلى كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يجري الانتخاب بدائرتها، وذلك مقابل وصل يحمل تاريخ إيداع الطعن ويتضمن قائمة الوثائق والمستندات المقدمة من طرف الطاعن تعزيزا لطعنه.
وأضاف المجلس الدستوري، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أن العرائض يجب أن تكون ممضاة من أصحابها أو من محام مسجل في جدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب، وأن تتضمن الاسم العائلي والشخصي للطاعن وصفته وعنوانه والاسم العائلي والاسم الشخصي للمنتخب المتنازع في انتخابه وبيان الوقائع والوسائل المحتج بها لإلغاء الانتخاب، كما يجب على الطاعن أن يشفع عريضته بالمستندات المدلى بها لإثبات الوسائل التي يحتج بها ويمكنه الاستعانة بمحام .
وذكر البلاغ بأن القانون التنظيمي رقم 13 .066 (13 أغسطس 2014) المتعلق بالمحكمة الدستورية ، الذي تنص المادة 48 منه في فقرتها الثانية على أن مقتضيات هذا القانون التنظيمي ، فيما يخص مسطرة تعيين أو انتخاب اعضاء المحكمة الدستورية ، تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية أما باقي المقتضيات الأخرى فلن تدخل حيز التنفيذ إلا ابتداء من تاريخ تنصيب المحكمة الدستورية .
وبناء على ذلك، فإن المجلس الدستوري ينهي إلى علم عموم الناخبين والمترشحين لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين المجرى يوم 2 أكتوبر 2015 ، أن المقتضيات الواردة في القانون التنظيمي رقم 29.93 (25 فبراير 1994) المتعلق بالمجلس الدستوري هي التي تظل سارية المفعول بشأن الأجل والإجراءات المطلوبة فيما يخص الطعن في صحة الانتخاب المذكور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.