القضاء بطنجة يُسدل الستار على قضية ألماني ومغربي استغلا أطفالًا قاصرين    33 قتيلا و 3058 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي    وسط حضور دبلوماسي وسياسي رفيع.. السفارة السعودية بالرباط تحتفي باليوم الوطني ال95    ترامب يسخر من الأمم المتحدة: كل ما تقوم به هو صياغة رسائل شديدة اللهجة لكنها مجرد كلمات فارغة    "أسطول الصمود" يتعرض لهجوم بمسيرات قبالة سواحل اليونان وسماع دوي انفجارات في بعض السفن    لقاء مغربي إسباني على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة    بوروندي تجدد تأكيد موقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية للمغرب وسيادته على الصحراء ودعمها لمخطط الحكم الذاتي        الرابطة الفرنسية تحتسب هدف مارسيليا ضد سان جيرمان لماركينيوس وتحرم أكرد من ثاني أهدافه    فلسطينيون في الضفة الغربية يحتفلون باعتراف بلدان غربية بدولة فلسطين        بورصة البيضاء تغلق على الانخفاض    أوناحي يسجل أول هدف في "الليغا"    صدور كتاب هاجسُ التحديثِ في الأدب: دراسةٌ في النُّصوصِ الأدبيَّة لعبد الله العروي        سلا.. إجهاض تهريب 7200 قرص مخدر على الطريق السيار    الجواهري: لا أرى مبررا لعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها في تدبير المالية لأننا في سنة انتخابية    أولى استعدادات أشبال الأطلس بالشيلي تأهبا لانطلاقة المونديال..        باراغواي تعتزم فتح قنصلية بالصحراء    رئيس البارصا: والد يامال متحمس جدا            وزير الدفاع الهندي: مصنع المركبات المدرعة ببرشيد يفتح فصلا جديدا في الشراكة الاستراتيجية بين الهند والمغرب            السعودية تعلن وفاة مفتي المملكة    بنك المغرب يتوقع استقرار التضخم عند 1% خلال 2025 قبل ارتفاعه إلى 1.9% سنة 2026    الهند تشيد بالشراكة الدفاعية مع المغرب بعد تدشين منشأة المدرعات ببرشيد        ضرب الكرة بالرأس في كرة القدم قد يغيّر بنية المخ ويؤثر على الذاكرة    منتدى أصيلة الثقافي يتوج الشاعرة الإيفوارية تانيلا بوني بجائزة تشيكايا أوتامسي للشعر الإفريقي    الجمعية العامة للأمم المتحدة.. انطلاق المناقشة العامة رفيعة المستوى بمشاركة المغرب    الخنوس في التشكيلة المثالية للجولة الرابعة من البوندسليغا    وفاة المصور الصحفي مصطفى حبيس بالرباط    نجل فضل شاكر يكشف عن أغنية جديدة مع سعد لمجرد    توقيع برنامج عمل لتكوين السجناء في الحرف التقليدية واتفاقية إطار لتنزيل قانون العقوبات البديلة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    هل ظُلم أشرف حكيمي في سباق الكرة الذهبية؟    المشي المنتظم يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة (دراسة)    اضراب وطني يشل الجماعات الترابية باقليم الحسيمة    سهرة فنية كبرى بمراكش تجمع سعيد الصنهاجي ويوسف كسو    للمرة الثانية على التوالي.. تتويج أيوب الكعبي بجائزة أفضل لاعب أجنبي في الدوري اليوناني    الذهب عند ذروة جديدة وسط رهانات على مواصلة خفض الفائدة الأمريكية    وكالة الأدوية الأوروبية ترد على ترامب: لا صلة بين استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل والتوحد    مورو: تحديات الشيخوخة والديمغرافيا والإدماج الاجتماعي "مسؤولية جماعية"    بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية    تشديد العقوبات في قضية اعتداء جنسي على قاصر بالحسيمة        غزة.. دول غربية تعرض المساعدة في علاج المرضى                    حمزة عقاري ينال شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جداً بكلية الحقوق بالجديدة    الرميد يحذر من "انزلاق خطير" بعد أدعية لجيش الاحتلال في حفل يهودي بالصويرة    الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الدستوري: أجل الطعن في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين محدد في 15 يوما تبتدئ من تاريخ الإعلان عن النتائج
نشر في تليكسبريس يوم 03 - 10 - 2015

أفاد بلاغ للمجلس الدستوري بأن المقتضيات الواردة في القانون التنظيمي رقم 29.93 (25 فبراير 1994) المتعلق بالمجلس الدستوري هي التي تظل سارية المفعول بشأن الأجل والإجراءات المطلوبة فيما يخص الطعن في صحة انتخابات مجلس المستشارين، حيث إن الأجل الذي يتم الطعن داخله في انتخاب الأعضاء أمام المجلس الدستوري يظل محددا في 15 يوما تبتدئ من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع.

وأوضح بلاغ المجلس، اليوم السبت، أن النزاع يحال بعريضة مكتوبة تودع لدى أمانته العامة أو توجه إلى عامل مقر الجهة أو إلى عامل العمالة أو الإقليم الذي جرت فيه العمليات الانتخابية أو إلى كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يجري الانتخاب بدائرتها وذلك مقابل وصل يحمل تاريخ إيداع الطعن ويتضمن قائمة الوثائق والمستندات المقدمة من طرف الطاعن تعزيزا لطعنه.

وأضاف المجلس الدستوري أن العرائض يجب أن تكون ممضاة من أصحابها أو من محام مسجل في جدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب وأن تتضمن الاسم العائلي والشخصي للطاعن وصفته وعنوانه و الإسم العائلي والإسم الشخصي للمنتخب المتنازع في انتخابه وبيان الوقائع والوسائل المحتج بها لإلغاء الانتخاب، كما يجب على الطاعن أن يشفع عريضته بالمستندات المدلى بها لإثبات الوسائل التي يحتج بها ويمكنه الاستعانة بمحام .

وذكر البلاغ بأن القانون التنظيمي رقم 13 .066 (13 أغسطس 2014) المتعلق بالمحكمة الدستورية ، الذي تنص المادة 48 منه في فقرتها الثانية على أن مقتضيات هذا القانون التنظيمي ، فيما يخص مسطرة تعيين أو انتخاب اعضاء المحكمة الدستورية ، تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية أما باقي المقتضيات الأخرى فلن تدخل حيز التنفيذ إلا ابتداء من تاريخ تنصيب المحكمة الدستورية .

وبناء على ذلك، فإن المجلس الدستوري ينهي إلى علم عموم الناخبين والمترشحين لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين المجرى يوم 2 أكتوبر 2015 ، أن المقتضيات الواردة في القانون التنظيمي رقم 29.93 (25 فبراير 1994) المتعلق بالمجلس الدستوري هي التي تظل سارية المفعول بشأن الأجل والإجراءات المطلوبة فيما يخص الطعن في صحة الانتخاب المذكور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.