دعم المقاولات الصغرى بالمغرب .. "الباطرونا" تواكب والأبناك تقدم التمويل    مؤتمر نصرة القدس و"معا للقدس": أية قوة يتم إرسالها لغزة يجب تحديد ولايتها بواسطة مجلس الأمن بالتشاور مع الشعب الفلسطيني    الوالي التازي: المشاريع يجب أن تكون ذات أثر حقيقي وليست جبرا للخواطر    47735 شكاية وصلت مجلس السلطة القضائية والأخير: دليل على اتساع الوعي بالحقوق    مقترح عفو عام عن معتقلي حراك "جيل Z"    الحموشي يتقلَّد أرفع وسام أمني للشخصيات الأجنبية بإسبانيا    "لارام" تدشن أول رحلة مباشرة بين الدار البيضاء والسمارة    اتفاق مغربي سعودي لتطوير "المدينة المتوسطية" بطنجة باستثمار يفوق 250 مليون درهم    تحيين مقترح الحكم الذاتي: ضرورة استراتيجية في ضوء المتغيرات الدستورية والسياسية    انتخابات العراق: ما الذي ينتظره العراقيون من مجلس النواب الجديد؟    هجوم انتحاري خارج محكمة في إسلام آباد يودي بحياة 12 شخصاً ويصيب 27 آخرين    ماكرون يؤكد رفض الضم والاستيطان وعباس يتعهد بإصلاحات وانتخابات قريبة    التوقيت والقنوات الناقلة لمباراة المغرب وإيران في نهائي "الفوتسال"    "أسود الأطلس" يبدؤون استعداداتهم لمواجهتي الموزمبيق وأوغندا    مونديال أقل من 17 سنة.. المغرب يتعرف على منافسه في الدور المقبل    الرصاص يلعلع بأولاد تايمة ويرسل شخصا إلى المستعجلات    مديرية الأرصاد الجوية: أمطار وثلوج ورياح قوية بهذه المناطق المغربية    الرشيدي: إدماج 5 آلاف طفل في وضعية إعاقة في المدارس العمومية خلال 2025    إطلاق طلب عروض دولي لإعداد مخطط تهيئة جديد في 17 جماعة ترابية بساحل إقليم تطوان وعمالة المضيق-الفنيدق    بنسعيد في جبة المدافع: أنا من أقنعت أحرار بالترشح للجمع بين أستاذة ومديرة    "رقصة السالسا الجالسة": الحركة المعجزة التي تساعد في تخفيف آلام الظهر    "الفتيان" يتدربون على استرجاع اللياقة    استئنافية الحسيمة تؤيد أحكاما صادرة في حق متهمين على خلفية أحداث إمزورن    نادية فتاح تدعو إلى وضع تشغيل النساء في صلب الاستراتيجيات الاقتصادية والسياسية    كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم (المغرب 2025).. تعبئة 15 ألف متطوع استعدادا للعرس القاري    إصدارات مغربية جديدة في أروقة الدورة ال44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب    قراءة تأملية في كتاب «في الفلسفة السياسية : مقالات في الدولة، فلسطين، الدين» للباحثة المغربية «نزهة بوعزة»    التدبير‮ ‬السياسي‮ ‬للحكم الذاتي‮ ‬و‮..‬مرتكزات تحيينه‮!‬ 2/1    مراكش تحتفي بعودة السينما وتفتح أبوابها للأصوات الجديدة في دورة تجمع 82 فيلما من 31 دولة    والآن سؤال الكيفية والتنفيذ .. بعد التسليم بالحكم الذاتي كحل وحيد    حادثة سير خطيرة بالطريق السيار العرائش – سيدي اليماني    تعاون اليونسكو ومؤسسة "المغرب 2030"    رسميًا.. المغرب يقرر منح التأشيرات الإلكترونية لجماهير كأس إفريقيا مجانا عبر تطبيق "يلا"    برلمانية تستفسر وزير التربية الوطنية بشأن خروقات التربية الدامجة بتيزنيت    "ساولات أ رباب".. حبيب سلام يستعد لإطلاق أغنية جديدة تثير حماس الجمهور    انعقاد الدورة ال25 للمهرجان الوطني للمسرح بتطوان    ملايين اللاجئين يواجهون شتاء قارسا بعد تراجع المساعدات الدولية    الحكومة تعتزم إطلاق بوابة إلكترونية لتقوية التجارة الخارجية    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    رونالدو يكشف أن مونديال 2026 سيكون الأخير له "حتما"    بموارد ‬تقدر ‬ب712,‬6 ‬مليار ‬درهم ‬ونفقات ‬تبلغ ‬761,‬3 ‬مليار ‬درهم    الكاتب ديفيد سالوي يفوز بجائزة بوكر البريطانية عن روايته "فلش"    الشاعرة والكاتبة الروائية ثريا ماجدولين، تتحدث في برنامج "مدارات " بالإذاعة الوطنية.    المغرب ‬رائد ‬في ‬قضايا ‬التغيرات ‬المناخية ‬حسب ‬تقرير ‬أممي ‬    المشي اليومي يساعد على مقاومة الزهايمر (دراسة)    ألمانيا تضع النظام الجزائري أمام اختبار صعب: الإفراج عن بوعلام صنصال مقابل استمرار علاج تبون    مجلس الشيوخ الأميركي يصوّت على إنهاء الإغلاق الحكومي    وزير الداخلية يبدأ مرحلة ربط المسؤولية بالمحاسبة؟    إيران تعدم رجلًا علنا أدين بقتل طبيب    خمسة آلاف خطوة في اليوم تقلل تغيرات المخ بسبب الزهايمر    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس جماعة الرشيدية يدعو للإنتفاضة على الولاة والعمال ومحامي يصفها بالعصيان الذي تصل عقوبته المنع من الاقامة ل10 سنوات
نشر في زنقة 20 يوم 13 - 08 - 2020

بقلم : صبري الحو ، محامي وخبير في القانون الدولي، الهجرة ونزاع الصحراء.
تقديم:
بتاريخ 10 غشت على الساعة 7:10 دقائق مساء، بتث صفحة المجلس البلدي للرشيدية بالفايسبوك لقاءا تواصليا مباشرا مع المواطنين دام 56 دقيقة و 54 ثانية، ناقش فيه اختصاص والي جهة درعة تافيلالت بالمراقبة على أعمال ومداولات المجلس الحضري بالرشيدية.
وقد وصف ممارسة هذا الاختصاص بالمتسم بطابع تعسفي، وتغلب عليها العرقلة، والبلوكاج والصد من أحل حجز الأموال في الثلاجة، وان فعل المراقبة ينخصر في مراقبة تطبيق القانون، أي على مستوى الشكل، ولا يتعداه الى مراقبة الملائمة الذي يرفضة بداعي أنه حق يؤول فقط وحصرا للمجالس والمنتخبين.
ونظرا لكون هذه التصريحات خطيرة في أثرها ومخالفة للقانون في شكلها وجوهرها، وصدرت عن مسؤول وفي لقاء موجه للجمهور، يحاول تحييشه وتحريضه وتحريض باقي رؤساء المجالس النيابية، عبر نقل مسؤولية فشله أو تأخر في انطلاق مشاريع لسلطة الوالي، المنظمة قانونا.
ويتمتع الوالي بحكم القانون باختصاص المراقبة الموازي لاختصاص الرئيس في تحديد الخدمة والأمر بصرف النفقة. وهي أفعال معاقبة عليها في القانون، وفق ما سيأتي بعده؟ .
أولاً: مضمون تصريحات رئيس الجماعة الترابية للرشيدية؛
دعا رئيس الجماعة الحضرية بالرشيدية، السيد عبد الله هناوي، عن حزب العدالة والتنمية، كل وجميع المنتخبين بالمغرب، إلى"الانتفاضة ضد تعسف الولاة والعمال في استعمال المادة 118 من القانون التنظيمي"، لأنه سلوك يقتل التنمية،وتنص هذه المادة على أن مقررات المجلس الترابي غير قابلة للتنفيذ، إلا بعد التأشير عليها من طرف العمال أو الولاة باعتبارهم سلطة الوصاية.
وجاء على لسان السيد عبد الهناوي، في لقاء مباشر عبر صفحة جماعة الرشيدية على "الفايسبوك"، "على المنتخبين أن يعضوا بالنواجذ على الخيار الديمقراطي؛ والعمل على الدفاع باستماتة عنه".واستطرد الفاعل قائلا أنه "إذا فرط المنتخب في صلاحياته؛ وتساهل في التعامل مع أي عرقلة من سلطة المراقبة، فسيكون مسؤولا أمام التاريخ".
كما أوضح رئيس جماعة الرشيدية، أن "المشرع حدد نطاق تدخل الولاة والعمال في عمل المجالس المنتخبة، ولم يمنحهم الصلاحية الكاملة "باش يديرو مابغاو"، مشيرا إلى أن مقررات مجلسه، تلقى "الصد" و"العرقلة"، من طرف والي جهة درعة تافيلالت، المكلف بالمراقبة الإدارية.
وفي النهاية خلص المعني بالأمر على أنه "لن يصبر على عرقلة عمل المجلس الترابي للرشيدية"، مستطردا "سعينا إلى نهج سبيل التوافق مع سلطات المراقبة، والصبر على مجموعة من الأمور؛ المتعلقة بالتأشير على مقررات المجلس، لكن لم نجد إلا العرقلة وحالة "البلوكاج"، سامح الله السيد الوالي"، وفق تعبير المتحدث.
ثانيا: التكييف القانوني لتصريحات لرئيس جماعة الرشيدية؛ عبد الله هناوي؛
تعتبر هذه التصريحات دعوة صريحة إلى العصيان ضد موظفي وممثلي السلطة العامة القائمين بتنفيذ الأوامر والقرارات الصادرة من تلك السلطات، والقائمين بتنفيذ القوانين أو النظم، وفقا للمادة 300 من القانون الجنائي التي حددت الأفعال التي تعتبر عصيانا.
وقد استطرد المشرع في المادة304 من القانون الجنائي أفعال أخرى تدخل ضمن العناصر التكوينية لجريمة العصيان، حيث أدرج ضمن دائرتها من حرض عليى العصيان سواء بخطبت ألقيت في أماكن أو اجتماعات عامة أو بواسطة ملصقات أو اعلانات أو منشورات أو كتابات.
وهذه التصريحات، الصادرة عن رئيس المجلس البلدي للرشيدية في لقاء مباشر على صفحة الجماعة بالفايسبوك تعتبر تحريضا على العصيان ضد قرارات العمال والولاة وخاصة ضد والي درعة تافيلات.
وهو ما يجعل رئيس النيابة العامة بالرباط، النيابة العامة بابتدائية واستئنافية الرشيدية ملزمون بمباشرة الأبحاث بغض النظر عن مدى تقديم الوالي او وزير الداخلية للشكاية في مواجهة المعني بالأمر أومن عدمه، فالنشر كوسيلة للابلاغ تحقق نفس نتيجة الشكاية.
ثالثاً: حكم القانون تبعا لمقتضيات القانون الجنائي المغربي؛ الحبس والغرامة والمنع من الاقامة؛
بالاضافة الى العقاب على جريمة العصيان بالحبس والغرامة وفقا لمضمون المادتين 301و 302 من القانون الجنائي .فان المادة 305 تسمح بامكانية الحكم على المحرض على العصيان والمتزعم له بعقوبة إضافية؛ وهي المنع من الاقامة لمدة من خمس الى عشر سنوات.
على سبيل الختم؛
صحيح أن سلطة المراقبة تحتاج الى تطوير في اطار نقاش وحوار وطني. ومع ذلك فان سلطة الوصاية من ذي قبل، وحق المراقبة حاليا، الذي تتولاه وزارة الداخلية مباشرة أو بواسطة الولاة والعمال على أعمال المجالس المنتخبة، ليس استثناء مغربي، وهو اختصاص منظم في إطار القانون، ولا يمكن تغييره أو تعديله أو نسخه إلا بالقانون، عندمما تتوافق إرادة المغاربة على الشكل والصيغة.
أما التحريض على عصيان هذا الاختصاص في اطار العلاقة القانونية، وبصدد ممارسة اختصاص وظيفي وليس في اطار حرية التعبير، وبغض النظر عن درجات وصفه هو فعل مجرم بمقتضى القانون ويقع تحت طائلة العقاب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.