مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة    تعيينات جديدة في مناصب عليا خلال المجلس الحكومي    اليوم الوطني للسلامة الطرقية بالمغرب، رمزية التخليد وضعف في التعبئة المجتمعية    الحكومة تصادق على مشروعي مرسومين لتوسيع تمليك أراضي الجماعات السلالية    ليلى شهيد.. رحيل امرأة استثنائية    تبعات نهائي أمم إفريقيا اعتراف من داخل الكاف: المغرب كان ضحية قرارات لم تحترم المساطر ولا رجعة في تتويج السنغال    الذهب يرتفع مع تزايد التوتر بين أمريكا وإيران وترقب بيانات تضخم أمريكية    أخبار الساحة    تطورات: وفاة الشخص الذي قفز من مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية    تنافس قوي بين المغرب وبلجيكا على ريان بونيدة    عمالة إقليم العرائش .. كافة سكان مدينة القصر الكبير يمكنهم العودة إلى منازلهم ابتداء من اليوم الخميس    توقعات أحوال الطقس خلال العشرة أيام الأولى من شهر رمضان    مكتب الصرف يطارد استثمارات "مخفية" لرجال أعمال مغاربة في الخارج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        العدول يصعدون ضد عبد اللطيف وهبي ويهددون بالاستقالة الجماعية    انطلاق عملية الإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية بداية مارس المقبل    وزارة الأوقاف تعلن مواعيد قرعة الحج لموسم 1448ه وإعلان اللوائح النهائية    نقابات الصيادلة تندد ب"الإقصاء" ومجلس المنافسة يؤكد شرعية إصلاح القطاع    "الكونفدرالية" ترفض الإصلاح الحكومي الأحادي لأنظمة التقاعد وتحذر من المساس بمكتسبات الأجراء    اعتقال شقيق ملك بريطانيا بعد فضيحة إبستين        الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    استيراد أبقار إضافية يعزز تموين السوق باللحوم الحمراء في شهر رمضان    بعد أكثر من 14 سنة على تعيين أعضائه.. تساؤلات حول تأخر تجديد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رغم تعيين رئيس جديد    شنغن تتجه لتمديد التأشيرات لأكثر من خمس سنوات    بنزيما: "شهر رمضان يمنحني التركيز والتألق"    المغرب يجمع منتخبات إفريقيا وآسيا في دورة دولية ودّية بالرباط والدار البيضاء    تحالف انتخابي بلا تعاقد.. هل يغامر اليسار بما تبقى من رصيده؟    الزلزولي ينافس على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني عن شهر فبراير    عمدة واشنطن تعلن عن حالة طوارئ بعد تسرب مياه للصرف الصحي في نهر "بوتوماك"    آيت منا يراهن على جمهور الوداد لاقتحام دائرة أنفا بالدار البيضاء    إنفوجرافيك | 5780 شخصًا.. ماذا نعرف عن الموقوفين على خلفية حراك "جيل زد 212"؟        ملحق أبطال أوروبا.. إنتر يسقط في فخ بودو وأتلتيكو يتعثر ونيوكاسل يكتسح    نقابة تطالب مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية بمنح إعانات استثنائية لموظفي الصحة المتضررين من الفيضانات    سامي: الأسرة أساس تناقل الأمازيغية    ليلى شهيد.. شعلة فلسطين المضيئة في أوروبا تنطفئ إلى الأبد    بمشاركة المغرب.. أول اجتماع ل "مجلس السلام" وهذا ما سيناقشه    ارتفاع الإيرادات الضريبية في المغرب إلى 291 مليار درهم ما بين 2021 و2025 وحصتها ناهزت 24.6% من الناتج الداخلي الخام    رئيس وزراء إسرائيل الأسبق: تركيا باتت تمثل "إيراناً جديدة" في المنطقة تقود "محورا سٌنيّا" ضد إسرائيل    "مجزرة ضرائب" أم "سلّة إنقاذ"؟ قرارات الحكومة اللبنانية تحرك الشارع    السيناتور الأمريكي غراهام يهاجم السعودية ويقول إن "حربها" مع الإمارات بسبب تطبيعها مع إسرائيل    وفاة المدافع عن "حقوق السود" جيسي جاكسون    لماذا يجب أن تبدأ إفطارك بتناول التمر في رمضان؟    جديد النظر في "مقتل بدر" بالبيضاء    متى ندرك المعنى الحقيقي للصوم؟    من الإفطار إلى السحور .. نصائح لصيام شهر رمضان بلا إرهاق أو جفاف    الأستاذ باعقيلي يكتب : "مقدمات" ابراهيم الخديري على مائدة "كاتب وما كتب"    كاتبان مغربيان في القائمة القصيرة ل"جائزة الشيخ زايد للكتاب" في دورتها العشرين    في حفل مؤثر أربعينية الحسين برحو بخنيفرة تستحضر مساره في الإعلام السمعي الأمازيغي وخدمة السياحة والرياضات الجبلية    المتحف محمد السادس بالرباط يحتضن تأملات يونس رحمون... من الحبة إلى الشجرة فالزهرة    إمام مسجد سعد بن أبي وقاص بالجديدة ينتقل إلى فرنسا خلال رمضان 1447ه    وفاة الدبلوماسية الفلسطينية ليلى شهيد في فرنسا عن 76 عاماً... صوت القضية الفلسطينية الناعم في أوروبا    إشبيلية .. مركز الذاكرة المشتركة يتوج بجائزة الالتزام الدولي ضمن جوائز إميليو كاستيلار    مخرجة فيلم "صوت هند رجب" ترفض جائزة مهرجان برلين وتتركها في مكانها "تذكيراً بالدم لا تكريماً للفن"    القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس جماعة الرشيدية يدعو للإنتفاضة على الولاة والعمال ومحامي يصفها بالعصيان الذي تصل عقوبته المنع من الاقامة ل10 سنوات
نشر في زنقة 20 يوم 13 - 08 - 2020

بقلم : صبري الحو ، محامي وخبير في القانون الدولي، الهجرة ونزاع الصحراء.
تقديم:
بتاريخ 10 غشت على الساعة 7:10 دقائق مساء، بتث صفحة المجلس البلدي للرشيدية بالفايسبوك لقاءا تواصليا مباشرا مع المواطنين دام 56 دقيقة و 54 ثانية، ناقش فيه اختصاص والي جهة درعة تافيلالت بالمراقبة على أعمال ومداولات المجلس الحضري بالرشيدية.
وقد وصف ممارسة هذا الاختصاص بالمتسم بطابع تعسفي، وتغلب عليها العرقلة، والبلوكاج والصد من أحل حجز الأموال في الثلاجة، وان فعل المراقبة ينخصر في مراقبة تطبيق القانون، أي على مستوى الشكل، ولا يتعداه الى مراقبة الملائمة الذي يرفضة بداعي أنه حق يؤول فقط وحصرا للمجالس والمنتخبين.
ونظرا لكون هذه التصريحات خطيرة في أثرها ومخالفة للقانون في شكلها وجوهرها، وصدرت عن مسؤول وفي لقاء موجه للجمهور، يحاول تحييشه وتحريضه وتحريض باقي رؤساء المجالس النيابية، عبر نقل مسؤولية فشله أو تأخر في انطلاق مشاريع لسلطة الوالي، المنظمة قانونا.
ويتمتع الوالي بحكم القانون باختصاص المراقبة الموازي لاختصاص الرئيس في تحديد الخدمة والأمر بصرف النفقة. وهي أفعال معاقبة عليها في القانون، وفق ما سيأتي بعده؟ .
أولاً: مضمون تصريحات رئيس الجماعة الترابية للرشيدية؛
دعا رئيس الجماعة الحضرية بالرشيدية، السيد عبد الله هناوي، عن حزب العدالة والتنمية، كل وجميع المنتخبين بالمغرب، إلى"الانتفاضة ضد تعسف الولاة والعمال في استعمال المادة 118 من القانون التنظيمي"، لأنه سلوك يقتل التنمية،وتنص هذه المادة على أن مقررات المجلس الترابي غير قابلة للتنفيذ، إلا بعد التأشير عليها من طرف العمال أو الولاة باعتبارهم سلطة الوصاية.
وجاء على لسان السيد عبد الهناوي، في لقاء مباشر عبر صفحة جماعة الرشيدية على "الفايسبوك"، "على المنتخبين أن يعضوا بالنواجذ على الخيار الديمقراطي؛ والعمل على الدفاع باستماتة عنه".واستطرد الفاعل قائلا أنه "إذا فرط المنتخب في صلاحياته؛ وتساهل في التعامل مع أي عرقلة من سلطة المراقبة، فسيكون مسؤولا أمام التاريخ".
كما أوضح رئيس جماعة الرشيدية، أن "المشرع حدد نطاق تدخل الولاة والعمال في عمل المجالس المنتخبة، ولم يمنحهم الصلاحية الكاملة "باش يديرو مابغاو"، مشيرا إلى أن مقررات مجلسه، تلقى "الصد" و"العرقلة"، من طرف والي جهة درعة تافيلالت، المكلف بالمراقبة الإدارية.
وفي النهاية خلص المعني بالأمر على أنه "لن يصبر على عرقلة عمل المجلس الترابي للرشيدية"، مستطردا "سعينا إلى نهج سبيل التوافق مع سلطات المراقبة، والصبر على مجموعة من الأمور؛ المتعلقة بالتأشير على مقررات المجلس، لكن لم نجد إلا العرقلة وحالة "البلوكاج"، سامح الله السيد الوالي"، وفق تعبير المتحدث.
ثانيا: التكييف القانوني لتصريحات لرئيس جماعة الرشيدية؛ عبد الله هناوي؛
تعتبر هذه التصريحات دعوة صريحة إلى العصيان ضد موظفي وممثلي السلطة العامة القائمين بتنفيذ الأوامر والقرارات الصادرة من تلك السلطات، والقائمين بتنفيذ القوانين أو النظم، وفقا للمادة 300 من القانون الجنائي التي حددت الأفعال التي تعتبر عصيانا.
وقد استطرد المشرع في المادة304 من القانون الجنائي أفعال أخرى تدخل ضمن العناصر التكوينية لجريمة العصيان، حيث أدرج ضمن دائرتها من حرض عليى العصيان سواء بخطبت ألقيت في أماكن أو اجتماعات عامة أو بواسطة ملصقات أو اعلانات أو منشورات أو كتابات.
وهذه التصريحات، الصادرة عن رئيس المجلس البلدي للرشيدية في لقاء مباشر على صفحة الجماعة بالفايسبوك تعتبر تحريضا على العصيان ضد قرارات العمال والولاة وخاصة ضد والي درعة تافيلات.
وهو ما يجعل رئيس النيابة العامة بالرباط، النيابة العامة بابتدائية واستئنافية الرشيدية ملزمون بمباشرة الأبحاث بغض النظر عن مدى تقديم الوالي او وزير الداخلية للشكاية في مواجهة المعني بالأمر أومن عدمه، فالنشر كوسيلة للابلاغ تحقق نفس نتيجة الشكاية.
ثالثاً: حكم القانون تبعا لمقتضيات القانون الجنائي المغربي؛ الحبس والغرامة والمنع من الاقامة؛
بالاضافة الى العقاب على جريمة العصيان بالحبس والغرامة وفقا لمضمون المادتين 301و 302 من القانون الجنائي .فان المادة 305 تسمح بامكانية الحكم على المحرض على العصيان والمتزعم له بعقوبة إضافية؛ وهي المنع من الاقامة لمدة من خمس الى عشر سنوات.
على سبيل الختم؛
صحيح أن سلطة المراقبة تحتاج الى تطوير في اطار نقاش وحوار وطني. ومع ذلك فان سلطة الوصاية من ذي قبل، وحق المراقبة حاليا، الذي تتولاه وزارة الداخلية مباشرة أو بواسطة الولاة والعمال على أعمال المجالس المنتخبة، ليس استثناء مغربي، وهو اختصاص منظم في إطار القانون، ولا يمكن تغييره أو تعديله أو نسخه إلا بالقانون، عندمما تتوافق إرادة المغاربة على الشكل والصيغة.
أما التحريض على عصيان هذا الاختصاص في اطار العلاقة القانونية، وبصدد ممارسة اختصاص وظيفي وليس في اطار حرية التعبير، وبغض النظر عن درجات وصفه هو فعل مجرم بمقتضى القانون ويقع تحت طائلة العقاب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.