الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    المعارضة الاتحادية: لماذا تم إقصاء شفشاون من المناطق المنكوبة؟    ماكينيس: المغرب إستراتيجي ل"سافران"        نشرة إنذارية محينة: تساقطات مطرية قوية رعدية مع احتمالية تساقط البرد وتساقطات ثلجية وهبات رياح قوية        مجلس جماعة الدار البيضاء يصادق على دفتر التحملات الخاص بقطاع النظافة        أخنوش يحل بأديس أبابا لتمثيل جلالة الملك في القمة ال39 للاتحاد الإفريقي    ثلاثة وزراء في الحكومة يقتربون من خوض غمار الانتخابات التشريعية بدائرة طنجة–أصيلة    التعاون البرلماني يجمع المغرب وتشاد    الدرك الملكي يحدد هوية مطلقي النار بجماعة كزناية.. أبرزهم عنصر خطير مبحوث عنه وطنياً في قضايا الاختطاف والاتجار الدولي بالمخدرات وتكوين عصابة إجرامية    أنفوغرافيك | المغاربة ثاني أكبر مستفيد من تأشيرات شنغن الفرنسية خلال 2025    السينما المغربية تبحث عن شراكات جديدة في برلين    يَابِسَتان لِالْتِئامِ الطُّوفان    أربيلوا يؤكد جاهزية مبابي للمشاركة أمام ريال سوسيداد    جوائز سنوية لأبرز حكام الملاعب الأوروبية    مجلس أكادير يصادق على برمجة فائض    "بعد فوات الآوان".. موتسيبي: "أحداث نهائي "الكان" غير مقبولة وسنجري تعديلات وعقوبات رادعة حفاظا على نزاهة الكرة الأفريقية"    أسلحة بيضاء تطيح ب 4 أشخاص بالعيون        رقم معاملات "اتصالات المغرب" يقفز إلى أكثر من 36 مليار درهم سنة 2025    طنجة…توقيف شخص مشتبه تورطه في ارتكاب جريمة قت.ل عمد داخل مؤسسة استشفائية    باتريس موتسيبي ينفي تأجيل كأس إفريقيا 2027    بوانو: إيقاف المحامين لإضرابهم وحوارهم مع رئيس الحكوم تم بفضل وساطة برلمانية    فرقة الحال تتألق بمسرح محمد الخامس    رمضان على "تمازيغت": عرض غني من الدراما والوثائقيات يلامس الواقع وأسئلة المجتمع    تحذيرات خبراء : "أطعمة تقتل الإنسان ببطء وتوجد في نظامنا الغذائي"    العرائش: عالم آثار ألماني يقود بعثة لإثبات فرضية "ميناء غارق" قبالة السواحل المغربية    هل يبدأ إنييستا فصلاً جديدًا من مسيرته من المغرب؟    انطلاق موسم دوري رابطة المقاتلين المحترفين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026            ترامب يهدد إيران بعواقب "مؤلمة جدا" في حال عدم التوصل لاتفاق حول برنامجها النووي    نمو بنسبة ٪؜11 في تمويل الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر بالصين خلال 2025    نيويورك.. الشعبة البرلمانية المغربية تشارك في جلسة استماع أممية لتعزيز التعاون متعدد الأطراف    سفير روسيا: تعاون اقتصادي متماسك مع المغرب رغم العقوبات الغربية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    توظيف مالي مهم من فائض الخزينة    "الكاف" تحدد موعد قرعة ربع نهائي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية    وزارة التربية الوطنية تعتمد توقيتاً دراسياً خاصاً بشهر رمضان للموسم 2025-2026    أمطار رعدية وثلوج ورياح قوية.. تحيين نشرة إنذارية يضع عددا من مناطق المملكة في مستوى يقظة برتقالي    آخر موعد لرحلات الإمارات من الجزائر    واشنطن تعزز الوجود البحري قرب إيران    إصابات وإجلاء آلاف السكان جراء اضطرابات جوية بإسبانيا والبرتغال    الوجه الشيطاني لجيفري إبستين .. أسرار جزيرة الرعب    هذا ما قالته مندوبية السجون حول محاصرة مياه الفيضانات لسجن طنجة 2    مهرجان برلين الدولي للفيلم 2026.. مديرة السوق الأوروبية للفيلم: المغرب مركز استراتيجي للإنتاجات السينمائية الدولية    لجنة تبحث اختيار الرباط عاصمة للإعلام    فيلم عن "مصورة أفغانية" يفتتح مهرجان برلين    أبحاث أمريكية: النوم المتأخر يهدد صحة القلب    دراسة علمية تكشف طريقة فعالة لتقليل آثار الحرمان من النوم    منظمة الصحة العالمية تدعو لتوسيع نطاق جراحات العيون للحد من حالات العمى الممكن تجنبها    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    ظلمات ومثالب الحداثة    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لهذا السبب سيتم اعتقال المتهربين من أداء الغرامات والتعويضات
نشر في طنجة 24 يوم 26 - 10 - 2015

-السعيد قدري: بعد أسابيع فقط بعث من خلالها وزير العدل والحريات مصطفى الرميد مذكرة للوكلاء العامين للملك ولوكلاء الملك ، يحثهم فيها على مباشرة مسطرة الإكراه البدني ضد الأشخاص الصادرة في حقهم أحكام قضائية مدنية بأداء غرامات أو تعويضات في حق الغير، بات من المؤكد أن شبح الاعتقال سيلاحق المتهربين من أداء الديون والتعويضات .
وبحسب ما كشفته مصادر خاصة ، فان تعليمات وزير العدل جاءت بعد أن سجل أن النيابة العامة ، تعمد إلى حفظ مذكرات الإكراه المدني في القضايا المدنية، وذلك بدعوى أن الدين موضوع التنفيذ ناتج عن التزام تعاقدي،في حين تميل النيابة العامة إلى عدم اعتقال الأشخاص الذين يعجزون عن أداء الديون الناتجة عن الإخلال بالتزامات تعاقدية.
ونبه الوزير الرميد في المذكرة ذاتها، إلى مقتضيات الظهير رقم 305-60.1- الصادر في 20 فبراير 1960 بشان استعمال الإكراه البدني في القضايا المدنية والمعدل بمقتضى القانون رقم 06.30 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 169.06.1 الصادر في 22 نونبر 2006 والذي ينص في فصله الأول انه "لا يجوز إيداع شخص في السجن على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقد فقط "وشدد على انه تبعا لذلك فان الطبيعة التعاقدية للالتزام موضوع التنفيذ ليست هي المانع من تطبيق الإكراه البدني في حق المحكوم عليه بل المانع هو عدم قدرته على الوفاء بهذا الالتزام .
وبموجب هذه التعليمات فان مسطرة الإكراه البدني ستطبق من طرف القضاء في حالة رصد أي تهرب من التنفيذ مع إعفاء من هم في حالة عسر بعد الإدلاء بما يفيد ذلك من خلال وثائق رسمية مسلمة من طرف السلطات المحلية أو مصالح الضرائب .
وتكشف مصادر قضائية إلى أن وزير العدل مصطفى الرميد طالب الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بالتقيد بمقتضيات القانون رقم 06.30 الذي ينص في فصله الثاني على أن تطبيق الإكراه البدني يتم وفق الكيفيات والوقائع المحددة في قانون المسطرة الجنائية وشدد على عدم حفظ طلبات الإكراه البدني المتعلقة بالوفاء بالتزام تعاقدي إلا بعد أن يدلي المحكوم عليه بما يتبث عدم قدرته على الوفاء بهذا الالتزام وفقا لمقتضيات المادة 635 من القانون المسطرة الجنائية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.