تغير مفاجئ.. هكذا نشرت قناة "فرنسا 3" خريطة المغرب    فلقاء الخطاط مع وزير الدفاع البريطاني السابق.. قدم ليه شروحات على التنمية وفرص الاستثمار بالأقاليم الجنوبية والحكم الذاتي    مجلس المنافسة كيحقق فوجود اتفاق حول تحديد الأسعار بين عدد من الفاعلين الاقتصاديين فسوق توريد السردين    برنامج "فرصة".. عمور: 50 ألف حامل مشروع استفادوا من التكوينات وهاد البرنامج مكن بزاف ديال الشباب من تحويل الفكرة لمشروع    الغالبية الساحقة من المقاولات راضية عن استقرارها بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة    أول تعليق من الاتحاد الجزائري على رفض "الطاس" طعن اتحاد العاصمة    جنايات الحسيمة تدين "مشرمل" قاصر بخمس سنوات سجنا نافذا    خلال أسبوع.. 17 قتيلا و2894 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية    نشرة إنذارية.. أمطار قوية أحيانا رعدية مرتقبة بتطوان    طابع تذكاري يحتفي بستينية السكك الحديدية    مقتل فتى يبلغ 14 عاماً في هجوم بسيف في لندن    الأمثال العامية بتطوان... (586)    المهمة الجديدة للمدرب رمزي مع هولندا تحبس أنفاس لقجع والركراكي!    نقابي: الزيادة في الأجور لن تحسن القدرة الشرائية للطبقة العاملة والمستضعفة في ظل ارتفاع الأسعار بشكل مخيف    الدوحة.. المنتدى العربي مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان يؤكد على ضرورة الالتزام باحترام سيادة الدول واستقلالها وضمان وحدتها    محطات الوقود تخفض سعر الكازوال ب40 سنتيما وتبقي على ثمن البنزين مستقرا    لأول مرة.. "أسترازينيكا" تعترف بآثار جانبية مميتة للقاح كورونا    هجرة/تغير مناخي.. رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا يشيد بمستوى التعاون مع البرلمان المغربي    من يراقب محلات بيع المأكولات بالجديدة حتى لا تتكرر فاجعة مراكش    في عز التوتر.. المنتخب المغربي والجزائري وجها لوجه في تصفيات المونديال    ليفاندوفسكي: "مسألة الرحيل عن برشلونة غير واردة"    بلينكن يؤكد أن الاتفاقات الأمنية مع السعودية لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل شبه مكتملة    مساء اليوم في البرنامج الأدبي "مدارات" : المفكر المغربي طه عبد الرحمان.. بين روح الدين وفلسفة الاخلاق    ستة قتلى في هجوم على مسجد في هرات بأفغانستان    وزارة الاقتصاد: عدد المشتركين في الهاتف يناهز 56 مليون سنة 2023    توقيف نائب رئيس جماعة تطوان بمطار الرباط في ملف "المال مقابل التوظيف"    دل بوسكي يشرف على الاتحاد الإسباني    مساعد الذكاء الاصطناعي (كوبيلوت) يدعم 16 لغة جديدة منها العربية    تعبئة متواصلة وشراكة فاعلة لتعزيز تلقيح الأطفال بعمالة طنجة أصيلة    الدورة ال17 من المهرجان الدولي مسرح وثقافات تحتفي بالكوميديا الموسيقية من 15 إلى 25 ماي بالدار البيضاء    مقاييس الأمطار بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    استهداف المنتوج المغربي يدفع مصدرين إلى التهديد بمقاطعة الاتحاد الأوروبي    توقيت واحد فماتشات البطولة هو لحل ديال العصبة لضمان تكافؤ الفرص فالدورات الأخيرة من البطولة    تم إنقاذهم فظروف مناخية خايبة بزاف.. البحرية الملكية قدمات المساعدة لأزيد من 80 حراك كانوا باغيين يمشيو لجزر الكناري    "الظاهرة" رونالدو باع الفريق ديالو الأم كروزيرو    الريال يخشى "الوحش الأسود" بايرن في ال"كلاسيكو الأوروبي"    "أفاذار".. قراءة في مسلسل أمازيغي    أفلام بنسعيدي تتلقى الإشادة في تطوان    الملك محمد السادس يهنئ عاهل السويد    ثمن الإنتاج يزيد في الصناعة التحويلية    صور تلسكوب "جيمس ويب" تقدم تفاصيل سديم رأس الحصان    دراسة علمية: الوجبات المتوازنة تحافظ على الأدمغة البشرية    ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 34 ألفا و535 شهيدا منذ بدء الحرب    التنسيق الوطني بقطاع الصحة يشل حركة المستشفيات ويتوعد الحكومة بانزال قوي بالرباط    فرنسا تعزز أمن مباني العبادة المسيحية    العثور على رفاة شخص بين أنقاض سوق المتلاشيات المحترق بإنزكان    عرض فيلم "الصيف الجميل" للمخرجة الإيطالية لورا لوتشيتي بمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط    فيلم من "عبدول إلى ليلى" للمخرجة ليلى البياتي بمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط    "النهج" ينتقد نتائج الحوار الاجتماعي ويعتبر أن الزيادات الهزيلة في الأجور ستتبخر مع ارتفاع الأسعار    مدينة طنجة توقد شعلة الاحتفال باليوم العالمي لموسيقى "الجاز"    تكريم الممثل التركي "ميرت أرتميسك" الشهير بكمال بمهرجان سينما المتوسط بتطوان    توقعات طقس اليوم الثلاثاء في المغرب    حمى الضنك بالبرازيل خلال 2024 ..الإصابات تتجاوز 4 ملايين حالة والوفيات تفوق 1900 شخص    المفاوضات بشأن اتفاق الاستعداد للجوائح بمنظمة الصحة العالمية تدخل مرحلتها الأخيرة    هيئة كبار العلماء السعودية: لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح    السعودية: لا يجوز الحج في هذه الحالة.. ويأثم فاعله!    قبائل غمارة في مواجهة التدخل الإستعماري الأجنبي (8)    الأمثال العامية بتطوان... (584)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعليق على قرار المحكمة الدستورية رقم 31/17
نشر في طنجة 24 يوم 01 - 08 - 2017

المحكمة الدستورية ودور الرقابة على اختصاص المجلس الاعلى للسلطة القضائية
- اشكالية تدافع المؤسسات الدستورية على حساب الدستور-
اصدرت المحكمة الدستورية قرارا بتعذر البت على الحالة في القانون الداخلي للمجلس الاعلى للسلطة القضائية الذي احيل عليها من طرف رئيسها للنظر في مدى مطابقته للدستور و للقانونين التنظيميين للمجلس الاعلى للسلطة القضائية و النظام الاساسي للقضاة.
و اقد ذهبت بعض التعليقات الى اثارة الانتباه الى اغفال المجلس الاعلى للسلطة القضائية للإجراءات الازمة لاقرار ووضع النظام الداخلي للمجلس و ضوابط و شكليات تعديله من جهة أخرى.
و لقد قرار المحكمة الدستورية يثير نقاشا اعمق مما سبق و ان طرح بخصوصه لان النقاش يمتد الى إختصاص المحكمة الدستورية و احقيتها في الاستنكاف عن الفصل في مسالة دستورية و مطابقة القانون الداخلي أمام إغفال المجلس الاعلى للسلطة القضائية لأجرأة مقتضى يتعلق بالتعديل مما يجعل من المحكمة الدستورية محكمة النظر في الدستورية و المطابقة من جهة، و محكمة إجبار و مراقبة على المجلس الاعلى للسلطة القضائية أن قصر عن ممارسة اختصاصه في تنظيم ما اوجبه المشرع القيام به في التنظيم القضائي من جهة أخرى؟
وقد يفهم من قرار المحكمة الدستورية أن ولايتها في البت في الدستورية و المطابقة للنظام الداخلي رهين بشكلية إجرائية سابقة و تتمثل في ان يحتوي القانون الداخلي المحال عليها كاملا و محتويا لتنظيم جميع الإجراءات التي تؤطره تحث طائلة تعذر البت في الدستورية و المطابقة و إن نظم و أجرأ غالبية المقتضيات المرتبطة به؟
من خلال قراءة قرار المحكمة الدستورية نجده مشوب بعيب الاختصاص في صورته السلبية و الايجابية و مخالف للقانون و موسم بتجاوز السلطة و فساد التعليل الموازي انعدامه.
أولا: في فساد التعليل ومخالفة القانون.
1- ذهب قرار المحكمة الدستورية في تعليله الى أن فحص ستورية النظام الداخلي يشمل مراقبة الاجراءات هذا الاخير و جوهره، في حين:
2- لم ينظم الدستور في مقتضياته اي مقتضييات إجرائية تخص النظام الداخلي للمجلس الاعلى للسلطة القضائية، و نتيجة لذالك، فكيف للمحكمة الدستورية أن تبسط رقابتها في مطابقة النظام الداخلي للدستور في غياب أي إجراء او شكليات يحيل يحيل عليها الدستور الخصوص.
3- إذ تدعى المحكمة الدستورية الى فحص الدستورية لو نظم الدستور الجانب الاجرائي لمقتضيات النظام الداخلي و تبعا لذالك يكون تعليل المحكمة الدستورية بان فحص دستورية النظام الداخلي تبدأ من الجانب الاجرائي تعليل فاسد و ينزل بمنزلة انعدام التعليل لان موجيات رقابة الدستورية في الشق المتعلق بالاجراءات و الشكليات غير قائمة.
4- و من غير أن تبين المحكمة الدستورية المقتضيات الدستورية التي نظمت الجانب الإجرئي للنظام الداخلي عرجت مباشرة الى الاستدلال بالقانون التنظيمي للمجلس الاعلي للسلطة القضائية وركنت الى الاستناد على القانون التنطيمي و انتقلت و من غير تدقيق من فحص الدستورية التي لا يسعفها الدستور في ذالك الى فحص مطابقة النظام الداخلي للقانون التنظيمي و مزجت بين فحص الدستورية و فحص المطابقة بين النظام الداخلي و القانون التنظيمي الذي يعتبر قانونا اقل رتبة من الدستور و اكثر من القانون العادي مما يكون قرارها مشوب بفساد التعليل الموازي انعدامه.
5- قررت المحكمة الدستورية أحقيتها في مراقبة إجراءات النظام الداخلي و هذا يفترض وجود هذه الاجراءات و التنصيص عليها لمراقبة مدى إعمالها و احترامها في تضمينات النظام الداخلي في حين ان القانون التنظيمي للمجلس الاعلى للسلطة القضائية نص على اختصاص المجلس في وصع النظام الداخلي دون التنصيص على إجراءات خاصة لوضعه و الواجب التقيد بهاو تكون بذالك المحكمة الدستورية يريد أن تبسط رقابته على معدوم لغياب الاجرءات في القانون التظيمي لمكنة مراقبة تضمينها في النظام الداخلي بشكل مطابق للقانون الاعلى.
و الظاهر من خلال القرار المعلق عليه رغبة المحكمة الدستورية الزام المجلس الاعلى للسلطة القضائية بالتصريح بكيفبة وضع النظام الداخلي من خلال تحريفها لما سمته حقها في مراقبة الاجراءات مما يشكل مظهرا من مظاهر تجاوز السلطة و بسط رقابتها خارج مجال اختصاصها المتمثل اساسا القول بدستورية النظام الداخلي و مطابقته للقانونين التنظيميين أم لا.
ثانيا: في عيب الاختصاصو تجاوز السلطة .

اعتبرت المحكمة الدستورية إن عدم تضمين النظام الداخلي للضوابط المتطلبة لوضعه و تعديله إغفال من طرف المجلس الاعلى للسلطة القضائية لقواعد شكلية جوهرية يترتب عن عدم احترامها تعذر المحكمة الدستورية عن البت في النظام الداخلي و مدى دستوريته و مطابقته للنظامين التنظيمين في حين:
1- لا يحق للمحكمة الدستورية ان تنصب نفسها مؤسسة مراقبة لممارسة المجلس الاعلى للسلطة القضائية لاختصاصه الممنوح له بمقتضى القانون التنظيمي، و لا جهة حلول محلها و لا جهة جير و إكراه لها بارجاء البت في الدستورية و المطابقة الى حين أن يمارس المجلس الاعلى اعتصاصه الاصيل ، إذ بمنحى المحكمة الدستورية بالقول بتعذر البت الى حين تضمين النظام الداخلي لمسالة تعديل هذا الاخير تكون علقت ممارسة إختصاها في النظر في الدستورية على ممارسة المجلس الاعلى لاختصاصه كاملا، و هذا يشكل في نهائيته مظهرا من مظاهر تسليط إختصاص المحكمة الدستورية على أختصاص المجلس الاعلى للسلكة القضائية و عيب الاختصاص في ادبيات القضاء الاداري مما يثيره القضاء تلقائيا إن مقرون بالجسامة في الممارسة.
2- لا يحق للمحكمة الدستورية ان تقضي بتعذر البت في النظام الداخلي لان من صميم وظيفتها طبقا للمادة 26 من القانون التنظيمي لها أن تبت في مدى دستورية الفصول المحال عليها ومدى مطابقتها للقانونين التنظيميين من عدمه لا غير، مما يوجب عليها وفقا لقواعد الاختصاص المؤطرة وبوصفها محكمة ذات اختصاص خاص أن تنفذ الى جوهر ما أحيل عليها، و ليست محكمة موضوع ذات ولاية عامة تنظر المحال عليه كما تنظر الخصومة القضائية ، وتكون بما قضت به تجاوزت أختصاصها و أدى قرارها الى وضع شاذ عن اليات اشتغال المحكمة الدستورية و الغاية من اقرارها دستوريا.
3- لا يحق للمحكمة الدستورية ان تقضي بتعذر البت في النظام الداخلي بعلة عدم احترام المجلس الاعلى للسلطة القضائية لقواعد شكلية جوهرية، إذ كيف للمحكمة الدستورية أن تعتبرها متخلفة و الحال أن المجلس الاعلى من عهد اليه وظعها و تسطيرها من جهة، و من جهة ثانية إذ لوكانت جوهرية الى هذا الدرجة لكانت المحكمة الدستورية التي حلت محل المجلس الدستوري ان يقرر تضمنها يوم إحالة القانون التنظيمي عليه يومها،
4- لا يحق للمحكمة الدستورية ان تقضي بتعذر البت في النظام الداخلي بعلة عدم احترام المجلس الاعلى للسلطة القضائية لقواعد شكلية جوهرية في إغفال و المثمثلة في إغفال نقطة وضع و تعديل القانون الداخلي لان لا تاثير لهذا الاغفال على صلاحية المحكمة الدستورية للبت في الفصول الاخرى للنطام الداخلي و البت في الدستورية و المطابقة.
ثالثا: - الوضع الشاذ لقرار المحكمة الدستورية:
ونحن امام قرار المحكمة الدستورية، ما مال النظام الداخلي نفاذه و نشره متوقف عليه اشتغال مرفق القضاء بشكل عام.
1- لا يحق للمجلس الاعلى للسلطة القضائية أن يدخل تعديلا و المطابقة لقرار المحكمة الدستورية لأن ولايته في الإعداد و العرض و الاحالة على المحكمة الدستورية قد انقضت بمرور اجل ثلاثة اشهر من تاريخ التنصيب من طرف جلالة الملك.
و قد يعض المجلس الاعلى الطرفعن هذه النقطة، و يعدل النظام الداخلي فيما سجلته المحكمة الدستورية، و يحق لهذه الاخير أن ترد النظام الداخلي بعدم القبول لانه ورد عليها خارج الاجل المقرر في القانون التنظيمي، و يكون عمل المجلس الاعلى اقبح من زلة.
و قد يذهب البعض من غير اساس الى القول بان قرار المحكمة الدستورية يؤدي الى فتح الاجل من جديد لمعاودة عرض النظام الداخلي عليه مما يتعارض مع القواعد الثالية:
- أن مسالة الاجل و الاعداد و الاحالة حدد لها الدستور و القانون التنظيمي نقطة البدائة و تتمثل في ثلاثة اشهر من تاريخ التنصيب في الحالة الاولى، و أجل ثلاثين يوما من تاريخ الاحالة على المحكمة الدستورية،مما ينشأ بداية بداية الاجل و تمديده خارج ما قرره القانون التنظمي و الذي لا يتصور أن تبت المحكمة الدستورية إلا فيما قرر لها دستوريا و تنظيميا.
- أن المحكمة الدستورية استنفذت ولايتها في النظر في القانون الداخلي و ان منكة الاحالة عليه من جديد لا يمكن تصورها بصدور قرارها و الامر بنشره في الجريدة الرسمية ، و الحال أن الذي ينشر في الجريدة الرسمية و الذي يتحصن من كل طعن القرار الذي صدر في مجال اختصاصها بالقول بالدستورية أو عدم الدستورية مما لا يتحصن معه هذا الطعن الاخير من الطعن.
- من الخطأ الاعتقاد أن نفاذ القوانين التنظيمية و القوانين العادية المحالة و القووانين الداخلية يتوقف نفادها على قرار صريح من المحكمة الدستورية، و إن غياب مثل هذا القرار الصريح مانع من تنفيذ القانون مما يجعل من المحكمة الدستورية مؤسسة فوق المؤسسات حين امتناعها البت أو إ صدار مثل هذا القرار موضوع التعليق.
إذ يفترض في جميع القوانين التنظيمية و القوانين الداخلية أنها موافقة للدستور و مطابقة للقانون، و أن إحالتها على المحكمة الدستورية من شانه أن يوقف الامر بتنفيدها الى حين البت فها في أجل شهر.
فلا شك أن الاحالة على المحكمة الدستورية موقف اجلها للتنفيذ، إذ بمرور أجل الشهر و لم تقم المحكمة بالبت استصحب الاصل ووقع صدور الامر بتنفيذ القانون أو النظام الداخلي المحال.
و بذالك، فإن بت المحكمة الدستورية بتعدر البت في القانون الداخلي و الحال انها ملزمة بالبت في جوهر النظام المحال و مرور أجل الشهر من تاريخ الاحالة ، يرتب الجزاء المقرر في الفصل 26 من القانون التنظيمي.
و نميل الى قرار المحكمة الدستورية بتعذر البت ينزل بمنزلة عدم البت داخل اجل الشهرو يصبح النظام الداخلي قابلا للتنفيذ .
محام بالدار البيضاء وباريز


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.