أعضاء بالكونغرس الأمريكي يجددون تأكيد اعتراف بلادهم بسيادة المغرب على صحرائه ويأملون في مزيد من الاستثمارات بها    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بإحداث 'رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية'                    بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين .. المنتخب السنغالي يحتل المركز الثالث بعد تغلبه على نظيره السوداني    إعصار إيرين يضرب الكاريبي ويضعف في الأطلسي.. والمغرب في مأمن    الأداء السلبي ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    "لوموند" تنتهك أخلاقيات الصحافة وقواعد الصرامة المهنية    قرعة الدوري الأوروبي لكرة القدم تسفر عن مواجهات قوية    ابتدائية الحسيمة تصدر اول عقوبة بديلة في حق بائع خمور    مصرع أم وطفلها وإصابة خمسة أشخاص في حادثة على الطريق الساحلي    طنجة.. انتشال جثة شاب ينحدر من الحسيمة بعد يومين من غرقه    ساكنة حي "الرومان" بالحسيمة تندد بتأخر إعادة هيكلة الحي (فيديو)    انتخابات 2026.. العدالة والتنمية يكشف عن مقترحاته لإصلاح النظام الانتخابي    حكيم زياش يقترب من الانتقال إلى نادي إلتشي الإسباني        المغاربة أكثر ارتباطا بالشبكة: ارتفاع مشتركين الإنترنت والهاتف        البطالة في ألمانيا تتجاوز ثلاثة ملايين لأول مرة منذ أكثر من عقد    موريتانيا تستعد لإغلاق منافذ المنقبين ووقف تسلل عناصر البوليساريو    المخرج الكوري الحائز على الأوسكار يرأس الدورة 22 لمهرجان مراكش السينمائي    توقيع اتفاقية ومذكرة تفاهم للتعاون القضائي بين المغرب والعراق    "التجمع" يصادق على مقترحاته لمدونة الانتخابات ويستنكر "الحملات الإعلامية المغرضة"    مقتل رئيس حكومة الحوثيين في غارة    هرهورة.. افتتاح الدورة السادسة من مهرجان سينما الشاطئ وسط حضور وازن لألمع نجوم الشاشة المغربية    "بي دي اس": ميناء طنجة يستقبل سفينتي إبادة جديدتين يوم الأحد المقبل    بولندا: مقتل طيار في تحطم مقاتلة إف-16 أثناء استعدادات لعرض جوي    توقيف شخصين متورطين في التزوير واستعماله والنصب والاحتيال على مواقع التواصل الاجتماعي    الأمن الوطني يساند موظفاً ضحية افتراءات حساب 'جبروت'"    49 قتيلاً و100 مفقود قبالة موريتانيا    الصناعات التحويلية.. انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج ب 0,1 في المائة خلال يوليوز (مندوبية)                    غوغل تطلق تحديثاً جديداً لتطبيق "الترجمة" مدعوماً بالذكاء الاصطناعي    ليفربول – أرسنال: لا تفوتوا المواجهة بين أبرز المتنافسين على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز!    الرئيس ترامب يلقي خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في ال23 من شتنبر المقبل        ملتقى زيوريخ... المغربي صلاح الدين بن يزيد يحتل المركز الثالث في سباق 3000 متر موانع    الاحتفاء بالمغرب ضمن فعالية "جسر الإنتاج" بمهرجان البندقية 2025        أجواء فنية مميزة في افتتاح النسخة الثالثة من مهرجان السويسي بالرباط    باحثون روس يطورون شبكة عصبية تساعد على تشخيص مرض "باركنسون" بدقة 97%    دراسة: نمط الحياة الصحي في سن الشيخوخة يقي من الخرف    الشاف المغربي أيوب عياش يتوج بلقب أفضل صانع بيتزا في العالم بنابولي    أحمد المصباحي يتألق على مسرح The Voice Suisse    إلياس الحسني العلوي.. شاعر شاب يقتحم المشهد الأدبي ب "فقيد اللذة"    كيف تحوّل "نقش أبرهة" إلى أداة للطعن في قصة "عام الفيل"؟    الزاوية الكركرية تنظم الأسبوع الدولي السابع للتصوف بمناسبة المولد النبوي الشريف    اضطراب النوم يضاعف خطر الانتكاسات لدى مرضى قصور القلب (دراسة)    الصين تحقق سابقة عالمية.. زرع رئة خنزير معدل وراثيا في جسد بشري    ينقل فيروسات حمى الضنك وشيكونغونيا وزيكا.. انتشار بعوض النمر في بلجيكا    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعليق على قرار المحكمة الدستورية رقم 31/17
نشر في طنجة 24 يوم 01 - 08 - 2017

المحكمة الدستورية ودور الرقابة على اختصاص المجلس الاعلى للسلطة القضائية
- اشكالية تدافع المؤسسات الدستورية على حساب الدستور-
اصدرت المحكمة الدستورية قرارا بتعذر البت على الحالة في القانون الداخلي للمجلس الاعلى للسلطة القضائية الذي احيل عليها من طرف رئيسها للنظر في مدى مطابقته للدستور و للقانونين التنظيميين للمجلس الاعلى للسلطة القضائية و النظام الاساسي للقضاة.
و اقد ذهبت بعض التعليقات الى اثارة الانتباه الى اغفال المجلس الاعلى للسلطة القضائية للإجراءات الازمة لاقرار ووضع النظام الداخلي للمجلس و ضوابط و شكليات تعديله من جهة أخرى.
و لقد قرار المحكمة الدستورية يثير نقاشا اعمق مما سبق و ان طرح بخصوصه لان النقاش يمتد الى إختصاص المحكمة الدستورية و احقيتها في الاستنكاف عن الفصل في مسالة دستورية و مطابقة القانون الداخلي أمام إغفال المجلس الاعلى للسلطة القضائية لأجرأة مقتضى يتعلق بالتعديل مما يجعل من المحكمة الدستورية محكمة النظر في الدستورية و المطابقة من جهة، و محكمة إجبار و مراقبة على المجلس الاعلى للسلطة القضائية أن قصر عن ممارسة اختصاصه في تنظيم ما اوجبه المشرع القيام به في التنظيم القضائي من جهة أخرى؟
وقد يفهم من قرار المحكمة الدستورية أن ولايتها في البت في الدستورية و المطابقة للنظام الداخلي رهين بشكلية إجرائية سابقة و تتمثل في ان يحتوي القانون الداخلي المحال عليها كاملا و محتويا لتنظيم جميع الإجراءات التي تؤطره تحث طائلة تعذر البت في الدستورية و المطابقة و إن نظم و أجرأ غالبية المقتضيات المرتبطة به؟
من خلال قراءة قرار المحكمة الدستورية نجده مشوب بعيب الاختصاص في صورته السلبية و الايجابية و مخالف للقانون و موسم بتجاوز السلطة و فساد التعليل الموازي انعدامه.
أولا: في فساد التعليل ومخالفة القانون.
1- ذهب قرار المحكمة الدستورية في تعليله الى أن فحص ستورية النظام الداخلي يشمل مراقبة الاجراءات هذا الاخير و جوهره، في حين:
2- لم ينظم الدستور في مقتضياته اي مقتضييات إجرائية تخص النظام الداخلي للمجلس الاعلى للسلطة القضائية، و نتيجة لذالك، فكيف للمحكمة الدستورية أن تبسط رقابتها في مطابقة النظام الداخلي للدستور في غياب أي إجراء او شكليات يحيل يحيل عليها الدستور الخصوص.
3- إذ تدعى المحكمة الدستورية الى فحص الدستورية لو نظم الدستور الجانب الاجرائي لمقتضيات النظام الداخلي و تبعا لذالك يكون تعليل المحكمة الدستورية بان فحص دستورية النظام الداخلي تبدأ من الجانب الاجرائي تعليل فاسد و ينزل بمنزلة انعدام التعليل لان موجيات رقابة الدستورية في الشق المتعلق بالاجراءات و الشكليات غير قائمة.
4- و من غير أن تبين المحكمة الدستورية المقتضيات الدستورية التي نظمت الجانب الإجرئي للنظام الداخلي عرجت مباشرة الى الاستدلال بالقانون التنظيمي للمجلس الاعلي للسلطة القضائية وركنت الى الاستناد على القانون التنطيمي و انتقلت و من غير تدقيق من فحص الدستورية التي لا يسعفها الدستور في ذالك الى فحص مطابقة النظام الداخلي للقانون التنظيمي و مزجت بين فحص الدستورية و فحص المطابقة بين النظام الداخلي و القانون التنظيمي الذي يعتبر قانونا اقل رتبة من الدستور و اكثر من القانون العادي مما يكون قرارها مشوب بفساد التعليل الموازي انعدامه.
5- قررت المحكمة الدستورية أحقيتها في مراقبة إجراءات النظام الداخلي و هذا يفترض وجود هذه الاجراءات و التنصيص عليها لمراقبة مدى إعمالها و احترامها في تضمينات النظام الداخلي في حين ان القانون التنظيمي للمجلس الاعلى للسلطة القضائية نص على اختصاص المجلس في وصع النظام الداخلي دون التنصيص على إجراءات خاصة لوضعه و الواجب التقيد بهاو تكون بذالك المحكمة الدستورية يريد أن تبسط رقابته على معدوم لغياب الاجرءات في القانون التظيمي لمكنة مراقبة تضمينها في النظام الداخلي بشكل مطابق للقانون الاعلى.
و الظاهر من خلال القرار المعلق عليه رغبة المحكمة الدستورية الزام المجلس الاعلى للسلطة القضائية بالتصريح بكيفبة وضع النظام الداخلي من خلال تحريفها لما سمته حقها في مراقبة الاجراءات مما يشكل مظهرا من مظاهر تجاوز السلطة و بسط رقابتها خارج مجال اختصاصها المتمثل اساسا القول بدستورية النظام الداخلي و مطابقته للقانونين التنظيميين أم لا.
ثانيا: في عيب الاختصاصو تجاوز السلطة .

اعتبرت المحكمة الدستورية إن عدم تضمين النظام الداخلي للضوابط المتطلبة لوضعه و تعديله إغفال من طرف المجلس الاعلى للسلطة القضائية لقواعد شكلية جوهرية يترتب عن عدم احترامها تعذر المحكمة الدستورية عن البت في النظام الداخلي و مدى دستوريته و مطابقته للنظامين التنظيمين في حين:
1- لا يحق للمحكمة الدستورية ان تنصب نفسها مؤسسة مراقبة لممارسة المجلس الاعلى للسلطة القضائية لاختصاصه الممنوح له بمقتضى القانون التنظيمي، و لا جهة حلول محلها و لا جهة جير و إكراه لها بارجاء البت في الدستورية و المطابقة الى حين أن يمارس المجلس الاعلى اعتصاصه الاصيل ، إذ بمنحى المحكمة الدستورية بالقول بتعذر البت الى حين تضمين النظام الداخلي لمسالة تعديل هذا الاخير تكون علقت ممارسة إختصاها في النظر في الدستورية على ممارسة المجلس الاعلى لاختصاصه كاملا، و هذا يشكل في نهائيته مظهرا من مظاهر تسليط إختصاص المحكمة الدستورية على أختصاص المجلس الاعلى للسلكة القضائية و عيب الاختصاص في ادبيات القضاء الاداري مما يثيره القضاء تلقائيا إن مقرون بالجسامة في الممارسة.
2- لا يحق للمحكمة الدستورية ان تقضي بتعذر البت في النظام الداخلي لان من صميم وظيفتها طبقا للمادة 26 من القانون التنظيمي لها أن تبت في مدى دستورية الفصول المحال عليها ومدى مطابقتها للقانونين التنظيميين من عدمه لا غير، مما يوجب عليها وفقا لقواعد الاختصاص المؤطرة وبوصفها محكمة ذات اختصاص خاص أن تنفذ الى جوهر ما أحيل عليها، و ليست محكمة موضوع ذات ولاية عامة تنظر المحال عليه كما تنظر الخصومة القضائية ، وتكون بما قضت به تجاوزت أختصاصها و أدى قرارها الى وضع شاذ عن اليات اشتغال المحكمة الدستورية و الغاية من اقرارها دستوريا.
3- لا يحق للمحكمة الدستورية ان تقضي بتعذر البت في النظام الداخلي بعلة عدم احترام المجلس الاعلى للسلطة القضائية لقواعد شكلية جوهرية، إذ كيف للمحكمة الدستورية أن تعتبرها متخلفة و الحال أن المجلس الاعلى من عهد اليه وظعها و تسطيرها من جهة، و من جهة ثانية إذ لوكانت جوهرية الى هذا الدرجة لكانت المحكمة الدستورية التي حلت محل المجلس الدستوري ان يقرر تضمنها يوم إحالة القانون التنظيمي عليه يومها،
4- لا يحق للمحكمة الدستورية ان تقضي بتعذر البت في النظام الداخلي بعلة عدم احترام المجلس الاعلى للسلطة القضائية لقواعد شكلية جوهرية في إغفال و المثمثلة في إغفال نقطة وضع و تعديل القانون الداخلي لان لا تاثير لهذا الاغفال على صلاحية المحكمة الدستورية للبت في الفصول الاخرى للنطام الداخلي و البت في الدستورية و المطابقة.
ثالثا: - الوضع الشاذ لقرار المحكمة الدستورية:
ونحن امام قرار المحكمة الدستورية، ما مال النظام الداخلي نفاذه و نشره متوقف عليه اشتغال مرفق القضاء بشكل عام.
1- لا يحق للمجلس الاعلى للسلطة القضائية أن يدخل تعديلا و المطابقة لقرار المحكمة الدستورية لأن ولايته في الإعداد و العرض و الاحالة على المحكمة الدستورية قد انقضت بمرور اجل ثلاثة اشهر من تاريخ التنصيب من طرف جلالة الملك.
و قد يعض المجلس الاعلى الطرفعن هذه النقطة، و يعدل النظام الداخلي فيما سجلته المحكمة الدستورية، و يحق لهذه الاخير أن ترد النظام الداخلي بعدم القبول لانه ورد عليها خارج الاجل المقرر في القانون التنظيمي، و يكون عمل المجلس الاعلى اقبح من زلة.
و قد يذهب البعض من غير اساس الى القول بان قرار المحكمة الدستورية يؤدي الى فتح الاجل من جديد لمعاودة عرض النظام الداخلي عليه مما يتعارض مع القواعد الثالية:
- أن مسالة الاجل و الاعداد و الاحالة حدد لها الدستور و القانون التنظيمي نقطة البدائة و تتمثل في ثلاثة اشهر من تاريخ التنصيب في الحالة الاولى، و أجل ثلاثين يوما من تاريخ الاحالة على المحكمة الدستورية،مما ينشأ بداية بداية الاجل و تمديده خارج ما قرره القانون التنظمي و الذي لا يتصور أن تبت المحكمة الدستورية إلا فيما قرر لها دستوريا و تنظيميا.
- أن المحكمة الدستورية استنفذت ولايتها في النظر في القانون الداخلي و ان منكة الاحالة عليه من جديد لا يمكن تصورها بصدور قرارها و الامر بنشره في الجريدة الرسمية ، و الحال أن الذي ينشر في الجريدة الرسمية و الذي يتحصن من كل طعن القرار الذي صدر في مجال اختصاصها بالقول بالدستورية أو عدم الدستورية مما لا يتحصن معه هذا الطعن الاخير من الطعن.
- من الخطأ الاعتقاد أن نفاذ القوانين التنظيمية و القوانين العادية المحالة و القووانين الداخلية يتوقف نفادها على قرار صريح من المحكمة الدستورية، و إن غياب مثل هذا القرار الصريح مانع من تنفيذ القانون مما يجعل من المحكمة الدستورية مؤسسة فوق المؤسسات حين امتناعها البت أو إ صدار مثل هذا القرار موضوع التعليق.
إذ يفترض في جميع القوانين التنظيمية و القوانين الداخلية أنها موافقة للدستور و مطابقة للقانون، و أن إحالتها على المحكمة الدستورية من شانه أن يوقف الامر بتنفيدها الى حين البت فها في أجل شهر.
فلا شك أن الاحالة على المحكمة الدستورية موقف اجلها للتنفيذ، إذ بمرور أجل الشهر و لم تقم المحكمة بالبت استصحب الاصل ووقع صدور الامر بتنفيذ القانون أو النظام الداخلي المحال.
و بذالك، فإن بت المحكمة الدستورية بتعدر البت في القانون الداخلي و الحال انها ملزمة بالبت في جوهر النظام المحال و مرور أجل الشهر من تاريخ الاحالة ، يرتب الجزاء المقرر في الفصل 26 من القانون التنظيمي.
و نميل الى قرار المحكمة الدستورية بتعذر البت ينزل بمنزلة عدم البت داخل اجل الشهرو يصبح النظام الداخلي قابلا للتنفيذ .
محام بالدار البيضاء وباريز


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.