إيران تبدأ هجوماً صاروخياً جديداً على إسرائيل    تصعيد غير مسبوق .. إيران تهدد شريان النفط العالمي!    ريال مدريد بعشرة لاعبين يُسقط باتشوكا في مونديال الأندية    استعمال "Taser" لتوقيف مبحوث عنه هدد المواطنين بسلاح أبيض في سلا    بركان تواجه آسفي في نهائي الكأس    رغم الإقصاء من كأس العالم للأندية .. الوداد يتمسك بأول فوز في المسابقة    إيران تتحدى الضربات الأمريكية: مخزون اليورانيوم والإرادة السياسية ما زالا في مأمن    إجهاض محاولة للتهريب الدولي للمخدرات وحجز 92 كيلوغراما و 900 غرام من مخدر الكوكايين    البرلمان الإيراني يقرر إغلاق مضيق هرمز    الجزائر.. ارتفاع ضحايا حادث انهيار مدرج ملعب 5 جويلية إلى 3 وفيات    على هامش المؤتمر السادس للاتحاد العام للفلاحين بالمغرب..    منظمة التعاون الإسلامي تسلط الضوء على جهود الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية    توقيف المتهم في حادثة دهس الطفلة غيثة.. والمحاكمة تنطلق يوم غد الإثنين    البطالة تخنق شباب الحسيمة وفندق "راديسون" يستقدم يد عاملة من خارج الإقليم    المغرب يواجه واقع المناخ القاسي.. 2024 العام الأكثر حرارة وجفافا في تاريخ المملكة    عدد قتلى تفجير كنيسة يرتفع بدمشق        الأبواق الجزائرية تطلق كذبة جديدة        المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي يعلن عن مباراة ولوج موسمه الجامعي الجديد 2025-2026    إدارة مهرجان تكشف أسباب تأجيل "أيام وزان السينمائية"    منظمة التعاون الإسلامي تبرز جهود صاحب الجلالة لفائدة القارة الإفريقية    تجدد المطالب للدولة بالخروج من صمتها إزاء "العربدة" الصهيونية وإسقاط التطبيع    بورصة البيضاء .. أهم نقاط ملخص الأداء الأسبوعي    موجة الحر في المغرب تثير تحذيرات طبية من التعرض لمضاعفات خطيرة    مهرجان مشرع بلقصيري الوطني 16 للقصة القصيرة (دورة أبو يوسف طه)    الكلام عن الشعر بالشعر مقاربة لديوان « في معنى أن تصرخ» لفاطمة فركال    استمرار موجة الحر وأمطار رعدية مرتقبة في الريف ومناطق أخرى    تفاصيل توقيف المتورط في دهس الطفلة غيتة بشاطئ سيدي رحال    بنكيران يعلن دعمه لإيران ضد إسرائيل: "هذا موقف لوجه الله"    مجموعة بريد المغرب تصدر دفتر طوابع بريدية لصيقة تكريماً للمهن ذات المعارف العريقة    شكل جديد للوحات تسجيل السيارات المتجهة إلى الخارج    تأهب دول عربية تزامنا مع الضربة الأمريكية لإيران    جائزتان لفيلم «سامية» في مهرجان الداخلة السينمائي بالمغرب    مشروع لتشييد عدد من السدود التلية باقليم الحسيمة    دراسة تكشف وجود علاقة بين التعرض للضوء الاصطناعي ليلا والاكتئاب    الركراكي يشارك في مؤتمر للمدربين نظمه الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم    مهرجان كناوة بالصويرة يختتم دورته ال26 بعروض عالمية    تراجع في كميات الأسماك المفرغة بميناء الحسيمة خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025    التجارة تقود نشاط المقاولات الجديدة في كلميم-واد نون    في مسيرة غزة ضد العدوان..السريتي: المغاربة مع فلسطين ومع المقاومة الباسلة    البطل المغربي أيوب الخضراوي يحقق فوزه الأول في منظمة وان تشامبيونشيب لرياضة المواي طاي الاحترافية في تايلاند"    كأس العالم للأندية: دورتموند يحبط انتفاضة صن دوانز وصحوة متأخرة تنقذ إنتر    إيران تستعمل لأول مرة صاروخ "خيبر"    موجة حر تمتد إلى الأربعاء القادم بعدد من مناطق المملكة    الفوتوغرافيا المغربية تقتحم ملتقيات آرل    "ها وليدي" تقود جايلان إلى الصدارة    سعيد حجي .. اهتمامٌ متزايد يبعث فكر "رائد الصحافة الوطنية المغربية"    الرجاء يواجه ناديين أوروبيين بالصيف    لحسن السعدي: الشباب يحتلون مكانة مهمة في حزب "التجمع" وأخنوش نموذج ملهم    عضة كلب شرس ترسل فتاة في مقتبل العمر إلى قسم المستعجلات بالعرائش وسط غياب مقلق لمصل السعار    وفاة سائحة أجنبية تعيد جدل الكلاب الضالة والسعار إلى الواجهة    ضمنها الرياضة.. هذه أسرار الحصول على نوم جيد ليلا    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعليق على قرار المحكمة الدستورية رقم 31/17
نشر في طنجة 24 يوم 01 - 08 - 2017

المحكمة الدستورية ودور الرقابة على اختصاص المجلس الاعلى للسلطة القضائية
- اشكالية تدافع المؤسسات الدستورية على حساب الدستور-
اصدرت المحكمة الدستورية قرارا بتعذر البت على الحالة في القانون الداخلي للمجلس الاعلى للسلطة القضائية الذي احيل عليها من طرف رئيسها للنظر في مدى مطابقته للدستور و للقانونين التنظيميين للمجلس الاعلى للسلطة القضائية و النظام الاساسي للقضاة.
و اقد ذهبت بعض التعليقات الى اثارة الانتباه الى اغفال المجلس الاعلى للسلطة القضائية للإجراءات الازمة لاقرار ووضع النظام الداخلي للمجلس و ضوابط و شكليات تعديله من جهة أخرى.
و لقد قرار المحكمة الدستورية يثير نقاشا اعمق مما سبق و ان طرح بخصوصه لان النقاش يمتد الى إختصاص المحكمة الدستورية و احقيتها في الاستنكاف عن الفصل في مسالة دستورية و مطابقة القانون الداخلي أمام إغفال المجلس الاعلى للسلطة القضائية لأجرأة مقتضى يتعلق بالتعديل مما يجعل من المحكمة الدستورية محكمة النظر في الدستورية و المطابقة من جهة، و محكمة إجبار و مراقبة على المجلس الاعلى للسلطة القضائية أن قصر عن ممارسة اختصاصه في تنظيم ما اوجبه المشرع القيام به في التنظيم القضائي من جهة أخرى؟
وقد يفهم من قرار المحكمة الدستورية أن ولايتها في البت في الدستورية و المطابقة للنظام الداخلي رهين بشكلية إجرائية سابقة و تتمثل في ان يحتوي القانون الداخلي المحال عليها كاملا و محتويا لتنظيم جميع الإجراءات التي تؤطره تحث طائلة تعذر البت في الدستورية و المطابقة و إن نظم و أجرأ غالبية المقتضيات المرتبطة به؟
من خلال قراءة قرار المحكمة الدستورية نجده مشوب بعيب الاختصاص في صورته السلبية و الايجابية و مخالف للقانون و موسم بتجاوز السلطة و فساد التعليل الموازي انعدامه.
أولا: في فساد التعليل ومخالفة القانون.
1- ذهب قرار المحكمة الدستورية في تعليله الى أن فحص ستورية النظام الداخلي يشمل مراقبة الاجراءات هذا الاخير و جوهره، في حين:
2- لم ينظم الدستور في مقتضياته اي مقتضييات إجرائية تخص النظام الداخلي للمجلس الاعلى للسلطة القضائية، و نتيجة لذالك، فكيف للمحكمة الدستورية أن تبسط رقابتها في مطابقة النظام الداخلي للدستور في غياب أي إجراء او شكليات يحيل يحيل عليها الدستور الخصوص.
3- إذ تدعى المحكمة الدستورية الى فحص الدستورية لو نظم الدستور الجانب الاجرائي لمقتضيات النظام الداخلي و تبعا لذالك يكون تعليل المحكمة الدستورية بان فحص دستورية النظام الداخلي تبدأ من الجانب الاجرائي تعليل فاسد و ينزل بمنزلة انعدام التعليل لان موجيات رقابة الدستورية في الشق المتعلق بالاجراءات و الشكليات غير قائمة.
4- و من غير أن تبين المحكمة الدستورية المقتضيات الدستورية التي نظمت الجانب الإجرئي للنظام الداخلي عرجت مباشرة الى الاستدلال بالقانون التنظيمي للمجلس الاعلي للسلطة القضائية وركنت الى الاستناد على القانون التنطيمي و انتقلت و من غير تدقيق من فحص الدستورية التي لا يسعفها الدستور في ذالك الى فحص مطابقة النظام الداخلي للقانون التنظيمي و مزجت بين فحص الدستورية و فحص المطابقة بين النظام الداخلي و القانون التنظيمي الذي يعتبر قانونا اقل رتبة من الدستور و اكثر من القانون العادي مما يكون قرارها مشوب بفساد التعليل الموازي انعدامه.
5- قررت المحكمة الدستورية أحقيتها في مراقبة إجراءات النظام الداخلي و هذا يفترض وجود هذه الاجراءات و التنصيص عليها لمراقبة مدى إعمالها و احترامها في تضمينات النظام الداخلي في حين ان القانون التنظيمي للمجلس الاعلى للسلطة القضائية نص على اختصاص المجلس في وصع النظام الداخلي دون التنصيص على إجراءات خاصة لوضعه و الواجب التقيد بهاو تكون بذالك المحكمة الدستورية يريد أن تبسط رقابته على معدوم لغياب الاجرءات في القانون التظيمي لمكنة مراقبة تضمينها في النظام الداخلي بشكل مطابق للقانون الاعلى.
و الظاهر من خلال القرار المعلق عليه رغبة المحكمة الدستورية الزام المجلس الاعلى للسلطة القضائية بالتصريح بكيفبة وضع النظام الداخلي من خلال تحريفها لما سمته حقها في مراقبة الاجراءات مما يشكل مظهرا من مظاهر تجاوز السلطة و بسط رقابتها خارج مجال اختصاصها المتمثل اساسا القول بدستورية النظام الداخلي و مطابقته للقانونين التنظيميين أم لا.
ثانيا: في عيب الاختصاصو تجاوز السلطة .

اعتبرت المحكمة الدستورية إن عدم تضمين النظام الداخلي للضوابط المتطلبة لوضعه و تعديله إغفال من طرف المجلس الاعلى للسلطة القضائية لقواعد شكلية جوهرية يترتب عن عدم احترامها تعذر المحكمة الدستورية عن البت في النظام الداخلي و مدى دستوريته و مطابقته للنظامين التنظيمين في حين:
1- لا يحق للمحكمة الدستورية ان تنصب نفسها مؤسسة مراقبة لممارسة المجلس الاعلى للسلطة القضائية لاختصاصه الممنوح له بمقتضى القانون التنظيمي، و لا جهة حلول محلها و لا جهة جير و إكراه لها بارجاء البت في الدستورية و المطابقة الى حين أن يمارس المجلس الاعلى اعتصاصه الاصيل ، إذ بمنحى المحكمة الدستورية بالقول بتعذر البت الى حين تضمين النظام الداخلي لمسالة تعديل هذا الاخير تكون علقت ممارسة إختصاها في النظر في الدستورية على ممارسة المجلس الاعلى لاختصاصه كاملا، و هذا يشكل في نهائيته مظهرا من مظاهر تسليط إختصاص المحكمة الدستورية على أختصاص المجلس الاعلى للسلكة القضائية و عيب الاختصاص في ادبيات القضاء الاداري مما يثيره القضاء تلقائيا إن مقرون بالجسامة في الممارسة.
2- لا يحق للمحكمة الدستورية ان تقضي بتعذر البت في النظام الداخلي لان من صميم وظيفتها طبقا للمادة 26 من القانون التنظيمي لها أن تبت في مدى دستورية الفصول المحال عليها ومدى مطابقتها للقانونين التنظيميين من عدمه لا غير، مما يوجب عليها وفقا لقواعد الاختصاص المؤطرة وبوصفها محكمة ذات اختصاص خاص أن تنفذ الى جوهر ما أحيل عليها، و ليست محكمة موضوع ذات ولاية عامة تنظر المحال عليه كما تنظر الخصومة القضائية ، وتكون بما قضت به تجاوزت أختصاصها و أدى قرارها الى وضع شاذ عن اليات اشتغال المحكمة الدستورية و الغاية من اقرارها دستوريا.
3- لا يحق للمحكمة الدستورية ان تقضي بتعذر البت في النظام الداخلي بعلة عدم احترام المجلس الاعلى للسلطة القضائية لقواعد شكلية جوهرية، إذ كيف للمحكمة الدستورية أن تعتبرها متخلفة و الحال أن المجلس الاعلى من عهد اليه وظعها و تسطيرها من جهة، و من جهة ثانية إذ لوكانت جوهرية الى هذا الدرجة لكانت المحكمة الدستورية التي حلت محل المجلس الدستوري ان يقرر تضمنها يوم إحالة القانون التنظيمي عليه يومها،
4- لا يحق للمحكمة الدستورية ان تقضي بتعذر البت في النظام الداخلي بعلة عدم احترام المجلس الاعلى للسلطة القضائية لقواعد شكلية جوهرية في إغفال و المثمثلة في إغفال نقطة وضع و تعديل القانون الداخلي لان لا تاثير لهذا الاغفال على صلاحية المحكمة الدستورية للبت في الفصول الاخرى للنطام الداخلي و البت في الدستورية و المطابقة.
ثالثا: - الوضع الشاذ لقرار المحكمة الدستورية:
ونحن امام قرار المحكمة الدستورية، ما مال النظام الداخلي نفاذه و نشره متوقف عليه اشتغال مرفق القضاء بشكل عام.
1- لا يحق للمجلس الاعلى للسلطة القضائية أن يدخل تعديلا و المطابقة لقرار المحكمة الدستورية لأن ولايته في الإعداد و العرض و الاحالة على المحكمة الدستورية قد انقضت بمرور اجل ثلاثة اشهر من تاريخ التنصيب من طرف جلالة الملك.
و قد يعض المجلس الاعلى الطرفعن هذه النقطة، و يعدل النظام الداخلي فيما سجلته المحكمة الدستورية، و يحق لهذه الاخير أن ترد النظام الداخلي بعدم القبول لانه ورد عليها خارج الاجل المقرر في القانون التنظيمي، و يكون عمل المجلس الاعلى اقبح من زلة.
و قد يذهب البعض من غير اساس الى القول بان قرار المحكمة الدستورية يؤدي الى فتح الاجل من جديد لمعاودة عرض النظام الداخلي عليه مما يتعارض مع القواعد الثالية:
- أن مسالة الاجل و الاعداد و الاحالة حدد لها الدستور و القانون التنظيمي نقطة البدائة و تتمثل في ثلاثة اشهر من تاريخ التنصيب في الحالة الاولى، و أجل ثلاثين يوما من تاريخ الاحالة على المحكمة الدستورية،مما ينشأ بداية بداية الاجل و تمديده خارج ما قرره القانون التنظمي و الذي لا يتصور أن تبت المحكمة الدستورية إلا فيما قرر لها دستوريا و تنظيميا.
- أن المحكمة الدستورية استنفذت ولايتها في النظر في القانون الداخلي و ان منكة الاحالة عليه من جديد لا يمكن تصورها بصدور قرارها و الامر بنشره في الجريدة الرسمية ، و الحال أن الذي ينشر في الجريدة الرسمية و الذي يتحصن من كل طعن القرار الذي صدر في مجال اختصاصها بالقول بالدستورية أو عدم الدستورية مما لا يتحصن معه هذا الطعن الاخير من الطعن.
- من الخطأ الاعتقاد أن نفاذ القوانين التنظيمية و القوانين العادية المحالة و القووانين الداخلية يتوقف نفادها على قرار صريح من المحكمة الدستورية، و إن غياب مثل هذا القرار الصريح مانع من تنفيذ القانون مما يجعل من المحكمة الدستورية مؤسسة فوق المؤسسات حين امتناعها البت أو إ صدار مثل هذا القرار موضوع التعليق.
إذ يفترض في جميع القوانين التنظيمية و القوانين الداخلية أنها موافقة للدستور و مطابقة للقانون، و أن إحالتها على المحكمة الدستورية من شانه أن يوقف الامر بتنفيدها الى حين البت فها في أجل شهر.
فلا شك أن الاحالة على المحكمة الدستورية موقف اجلها للتنفيذ، إذ بمرور أجل الشهر و لم تقم المحكمة بالبت استصحب الاصل ووقع صدور الامر بتنفيذ القانون أو النظام الداخلي المحال.
و بذالك، فإن بت المحكمة الدستورية بتعدر البت في القانون الداخلي و الحال انها ملزمة بالبت في جوهر النظام المحال و مرور أجل الشهر من تاريخ الاحالة ، يرتب الجزاء المقرر في الفصل 26 من القانون التنظيمي.
و نميل الى قرار المحكمة الدستورية بتعذر البت ينزل بمنزلة عدم البت داخل اجل الشهرو يصبح النظام الداخلي قابلا للتنفيذ .
محام بالدار البيضاء وباريز


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.