من المنتظر ان يتم الاتفاق على "العقوبات البديلة كحل مثالي للاكتظاظ في السجون المغربية"، وذلك بين كل الهيات الفاعلة في الحقل القضائي والجمعوي والسياسي، ووزارة العدل، التي سبق لها أن عمدت إلى تهيئ تصور متكامل حول العقوبات البديلة، تم ضمه إلى مشروع التعديلات التي عرفها القانون الجنائي في عهد وزير العدل السابق، محمد الطيب الناصري، والذي لم يتم تفعيله. وهو المشروع الذي اقر عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية في الجرائم المعاقب عليها بالحبس لمدة لا تتجاوز 5 سنوات.
وتتضمن هذه العقوبات البديلة الإقامة الإجبارية أو الحرمان من ممارسة الحقوق المدنية والعمل من اجل المنفعة العامة، إضافة إلى عقوبات تكميلية كإلغاء رخصة السياقة والحرمان من رخصة حمل السلاح والمنع من المشاركة في الصفقات العمومية أو المنع من دفتر الشيكات.
والى ذلك فإن العقوبات البديلة تطبق فقط في الجرائم البسيطة، التي لا يشكل مرتكبوها خطرا على المجتمع، مع ربط تنفيذ تلك العقوبات في حق المتهمين بموافقتهم. وسيمكن تطبيق العقوبات البديلة من الحد من ظاهرة الاكتظاظ التي تعاني منها السجون في المغرب، كما أنها ستوفر موارد مالية كانت تنفق على السجناء داخل السجون.
ومن بين العقوبات البديلة التي ضمّها مشروع القانون الجنائي، الذي لا يزال حبيس الرفوف، العمل من اجل المنفعة العامة حيث يقوم المتهم بإنجاز عمل يدخل في باب المصلحة العامة للمجتمع عوض الاعتقال داخل المؤسسة السجنية. كما أن القاضي هو من يملك السلطة التقديرية لتحديد طبيعة الخدمة التي سيقوم بها المتهم تبعا لتخصصاته.
وللإشارة فان وزارة العدل وبتعاون مع سفارة الدانمارك سبق لها ان أعدّت مشروع دراسة من اجل ادماج بدائل العقوبات السالبة للحرية في المنظومة الجنائية وخصص له في الفترة الممتدة ما بين 2010و2012 l ما يناهز 4 مليون درهم.