شبهة تضارب مصالح تُقصي إناث اتحاد طنجة لكرة اليد من قاعات التدريب    برقية ملكية تشيد بغيرة اللاعبين وكفاءة الأطر الوطنية    رصيف الصحافة: مآسي الهجرة غير النظامية تتواصل مع اقتراب "رأس السنة"    المغرب يحصد جائزتين في كأس العرب    مساعدات لدواوير جبلية ببني ملال    ندوة علمية بشفشاون احتفاءً بالذكرى الخامسة لإدراج «ثقافة التغذية المتوسطية» ضمن تراث اليونسكو    رجاء بلقاضي.. تجربة تشكيلية تحتفي باللون والبعد الروحي            الدولة الاجتماعية والحكومة المغربية، أي تنزيل ؟    أسفي بين الفاجعة وحق المدينة في جبر الضرر الجماعي    كأس أمم إفريقيا 2025.. افتتاح مركز التعاون الشرطي الإفريقي بسلا    الحكومة تُغامر بالحق في الصحة: إصلاح بلا تقييم ولا حوار للمجموعات الصحية الترابية    "مغرب الآن" راعيا رسميا ل"كان المغرب"    معدل ملء حقينة السدود يناهز 33٪    السيول والكوارث الطبيعية بمدينة آسفي.. دراسة تاريخية لفاجعة دجنبر 2025    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    سالم الشرقاوي: 8 ملايين دولار القيمة الإجمالية لمشاريع وكالة بيت مال القدس الشريف برسم سنة 2025    المغرب يضع يده على فخر السلاح الأمريكي    رسميا.. إلغاء مباراة السعودية والإمارات    موعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة    تعليمات ملكية للحكومة لدعم متضرري فيضانات آسفي    الملك محمد السادس يراسل أمير قطر    طقس الخميس.. أمطار وثلوج بهذه المناطق المغربية    لائحة المدن المغربية الأكثر استقبالا للتساقطات المطرية    إسكوبار الصحراء.. دفاع الموثقة يفكك تهمة التزوير وينفي قيام الضرر والركن الجنائي    هل ينفد الكون من النجوم الجديدة؟    بعد التراجع عنه قبل 4 سنوات.. قانون مثير للجدل يعود للواجهة في الجزائر    المهندس المعماري يوسف دنيال: شاب يسكنه شغف المعمار .. الحرص على ربط التراث بالابتكار    من المغرب.. رمضان يعلق على إدانته بالحبس    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    الملعب الأولمبي يعزز إشعاع الرباط    العرايشي ينادي بإعلام رياضي قوي    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    توقيف مروج للمخدرات والمؤثرات العقلية بطنجة وحجز أزيد من 1200 قرص طبي    ميناء المضيق .. ارتفاع كمية مفرغات الصيد البحري    متحف اللوفر يفتح أبوابه جزئيا رغم تصويت موظفيه على تمديد الإضراب    أسعار الذهب تستقر    خبراء التربية يناقشون في الرباط قضايا الخطاب وعلاقته باللسانيات والعلوم المعرفية        تصنيف دولي يضع المغرب بمراتب متأخرة في مؤشر "الحرية الإنسانية" لسنة 2025    أمريكا توافق على أكبر مبيعات أسلحة لتايوان على الإطلاق بقيمة 11.1 مليار دولار    الموت يفجع أمينوكس في جدته    غوغل تطور أداة البحث العميق في مساعدها الذكي جيميناي    موجة البرد.. "الداخلية" تتكفل ب665 شخصا بلا مأوى و2790 امرأة حامل و18 ألف مسن    المغرب في المرتبة 62 عالميًا ومن بين الأوائل إفريقيًا في رأس المال الفكري    ترامب يؤكد مواصلة المسار الاقتصادي    مركز وطني للدفاع يواجه "الدرونات" في ألمانيا    انهيار منزل يخلف مصابَين بالدار البيضاء    الرباط تحتضن مهرجان "أقدم قفطان" .. مسار زي مغربي عابر للأجيال    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة العدل تتجه نحو تطبيق عقوبات بديلة عن الحبس
من بينها الإقامة الجبرية والعمل من أجل المنفعة العامة وذلك تفاديا للاكتظاظ داخل السجون
نشر في المساء يوم 11 - 01 - 2013

عاد الحديث، خلال الأسابيع الماضية، عن العقوبات البديلة كحل مثالي لمشكلة الاكتظاظ التي تعاني منها السجون نتيجة تفعيل مسطرة الاعتقال الاحتياطي. وعلمت «المساء» بأن وزارة العدل سبق لها أن
هيأت تصورا متكاملا حول العقوبات البديلة تم ضمه إلى مشروع التعديلات التي عرفها القانون الجنائي في عهد وزير العدل الراحل محمد الطيب الناصري، غير أنه لم يرَ النور وظل مركونا في رفوف الوزارة.
وأقر المشروع، الذي لم يخرج إلى حيز الوجود، عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية في الجرائم المعاقب عليها بالحبس لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، من قبيل الإقامة الإجبارية أو الحرمان من ممارسة الحقوق المدنية أو العمل من أجل المنفعة العامة؛ كما أقر عقوبات تكميلية أيضا كإلغاء رخصة القيادة أو الحرمان من رخصة السلاح، والمنع من المشاركة في الصفقات العمومية أو المنع من الحصول على دفتر الشيكات.
وأوضحت معطيات حصلت عليها «المساء» أن العقوبات البديلة تطبق فقط في الجرائم البسيطة التي لا يشكل مرتكبوها خطرا على المجتمع مع ربط تنفيذ تلك العقوبات في حق المتهمين بموافقتهم القبلية عليها. وأكدت المعطيات ذاتها أن تطبيق تلك العقوبات البديلة من شأنه أن يحد بشكل جذري من مشكل الاكتظاظ الذي تعرفه السجون ويوفر للدولة موارد مالية كانت تنفقها على المعتقلين داخل السجون، سواء بطريقة مباشرة من خلال تجهيز البنايات والتغذية والتطبيب أو بطريقة غير مباشرة من خلال توفير مصاريف الحراسة والنقل وغيرها.
وتمثلت أهم العقوبات البديلة التي ضمنت في مشروع القانون الجنائي الذي لم ير النور، وفق المعطيات ذاتها، في العمل من أجل المنفعة العامة الذي يقوم على إنجاز المتهم عملا يصب في المصلحة العامة للمجتمع عوض الاعتقال داخل مؤسسة سجنية. وأفادت المعطيات بأن القاضي هو الذي يملك السلطة التقديرية لتحديد طبيعة الخدمة التي سيؤديها المتهم تبعا لتخصصه؛ فإذا تعلق الأمر بطبيب فسيكون عليه أن يشارك في حملة طبية مجانية أو إجراء عمليات جراحية، وإذا ما تعلق الأمر بأستاذ فيمكن أن يقوم بتدريس مجموعة من التلاميذ بشكل مجاني، كما يمكن أن يؤدي خدمات أخرى مثل تنظيف الشوارع أو الحدائق العمومية.
يذكر أن وزارة العدل سبق لها، بتعاون مع سفارة الدنمارك في المغرب، أن انكبت على مشروع من أجل إدماج بدائل العقوبات السالبة للحرية في المنظومة الجنائية المغربية، وقد حمل هذا المشروع اسم «بدائل العقوبات السالبة للحرية في المغرب»، وخصص له خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2010 و2012 مبلغ 4,9 ملايين درهم.
وتكوّن المشروع من ثلاثة عناصر، تمثل أولها في تبادل المعارف والخبرات بشأن استحداث بدائل السجن، إضافة إلى وضع إطار لتنفيذ العقوبات البديلة، إلى جانب تبادل المعرفة حول الجريمة والعقاب من خلال تنظيم أربع حلقات دراسية لإطلاع جميع أصحاب المصلحة والممارسين في مجال العقوبات البديلة على الموضوع والحصول منهم على تعليقات حوله، والقيام بزيارات دراسية للدنمارك من طرف القضاة والممارسين المغاربة للتدليل على التطبيق العملي لبدائل السجن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.