بعد زيارته للسينغال.. موتسيبي يحل بالمغرب ولقاء مرتقب مع لقجع بالرباط    توقيف شخص بعد نشر فيديوهات تحرض على قتل أشخاص من ديانات مختلفة    إحباط تهريب 181 كيلوغراماً من الشيرا بميناء طنجة المتوسط وتوقيف سائق شاحنة    توقيع اتفاقية شراكة بين مجموعة بريد المغرب ووكالة التنمية الرقمية لتسريع التحول الرقمي    "الكاف" ينفي معاملة تفضيلية للمغرب    إحباط تهريب 181 كلغ من الشيرا    مغربي يحرض على ارتكاب جنايات        سان جرمان يضع قدما بنصف النهائي    دوري الأبطال.. برشلونة ينهزم أمام أتلتيكو مدريد (2-0)    انتشار عسكري مكثف للجيش الاسباني على حدود سبتة المحتلة    التوقيع على اتفاقية شراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (بلاغ مشترك)    وزارة التربية تدعو النقابات إلى الحوار    البرلماني بوعزة ينفي تزكية البام للتجمعي المكوثي في انتخابات 2026 ويعلق بشأن تجديد ترشيحه    مدرب "الأشبال" يأمل الفوز ب"الكان"    ترامب: لبنان ليس جزءا من اتفاق وقف إطلاق النار    بنموسى: تكييف السياسات العمومية مع واقع العائلة شرط أساسي لتحقيق العدالة الاجتماعية    موزعو "البوطا" يشلون القطاع بإضراب وطني    ترامب: اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران "لا يشمل" لبنان    مقتل 254 شخصا جراء غارات إسرائيلية على لبنان وإيران تهدد بالرد في حال استمرار "العدوان"    المغرب والنيجر يعقدان الدورة الخامسة    الحملات الانتخابية السابقة لأوانها فضحت واقع الأغلبيات الهجينة    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 89 قتيلا    الهدنة تهبط بالنفط نحو 18 بالمئة دون 92 دولارا للبرميل    الاتحاد الاشتراكي ومغاربة العالم مسار نضالي تاريخي وأفق سياسي متجدد في رهان 2026    نشرة إنذارية.. هبات رياح قوية مرتقبة غدا الخميس بعدد من مناطق المملكة    وزان تحتضن المهرجان الدولي للسينما الأفروآسيوية    رياض السلطان يحتفي بتجربة فيروز وزياد الرحباني مع الفنانة سامية أحمد    جريدة آفاق الشمال تجربة فريدة في الصحافة الورقية بمدينة العرائش    الجامعة بلا شرط/16. كيف ترسُمُ الاقتصاد        استئناف الحركة في مضيق هرمز بعد وقف إطلاق النار    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    الميلاتونين بين زمنين    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يؤكد المحاكمة العادلة في قضية "نهائي الكان"    "جيتكس إفريقيا".. المركز المغربي للتكنولوجيا المالية وبنك إفريقيا يوقعان اتفاقية لدعم الابتكار المالي    الرباط تحتضن مؤتمر مجالس الشيوخ الإفريقية.. ولد الرشيد يدعو إلى تنسيق برلماني مشترك وترسيخ السلم    تطور البناء ينعش معاملات "صوناسيد"    غوتيريش يرحب بوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران ويدعو لاتفاق سلام "دائم وشامل"    رفضا لفتح رأسمال الصيدليات.. كونفدرالية الصيادلة تقرر الاحتجاج أمام مجلس المنافسة    "متحف بيكاسو مالقة" ينعى كريستين عن 97 سنة    "بين جوج قبور" يعرض في مونتريال    دوري أبطال أوروبا.. بايرن يكسر عقدة ريال مدريد وأرسنال يحسمها في الأنفاس الأخيرة    ترامب يترقب "جني أموال طائلة"        انطلاق مشروع تأهيل مركب الوازيس لتعزيز البنية التحتية للرجاء    الكشف عن مخطوطة تاريخية نادرة تعود للقرن الرابع الهجري بالسعودية    عقار فلوفوكسامين المضاد للاكتئاب يحدّ من إجهاد كوفيد طويل الأمد    الوكالة المغربية للأدوية تحذر من مكملات شائعة للتنحيف قد تسبب اضطرابات خطيرة    المدرسة العتيقة تافراوت المولود تنظم ندوة علمية وطنية تحت عنوان " السيرة النبوية منهج متكامل لبناء الإنسان وتشييد العمران "    دراسة: الذكاء الاصطناعي يشخص سرطان الحنجرة    في يومها العالمي : الرياضة .. تُنقذ الأجساد وتُهذّب الإنسان        فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الوطني لحقوق الانسان: محاكمة المتابعين في احتجاجات الحسيمة كانت عادلة
نشر في تليكسبريس يوم 09 - 03 - 2020

قدمت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة أمينة بوعياش مساء أمس الأحد بالرباط، مضامين تقرير المجلس حول "احتجاجات الحسيمة"، الذي تمت المصادقة عليه قبل من الجمعية العامة للمجلس في دورتها الثانية مع توصية بنشره.

وفي الشق المتعلق بالمحاكمة، سجل المجلس أن محاكمة المتابعين في احتجاجات الحسيمة أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تميزت بما يلي:
تم استيفاء معيار “استقلال” المحكمة، وفقا لدستور 2011 وأن السلطة القضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية (107)، وأن قضاة الحكم لا ينقلون ولا يعزلون إلا بمقتضى القانون (108 المقتضى القانوني). كما يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء (109) – نصت المادة 48 من النظام الأساسي للقضاة على أنه: “تطبيقا لأحكام الفصل 109 من الدستور، لا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات، ولا يخضع لأي ضغط، ويجب على كل قاض اعتبر أن استقلاله مهدد، أن يحيل الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية “.ويسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولا سيما فيما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم (113 )؛
المحكمة التي بتت في القضية منشأة بموجب القانون، وقد منع الدستور إحداث محاكم استثنائية (127)، كما أن إحالة القضية من محكمة الاستئناف بالحسيمة (مكان وقوع الاحتجاجات) الى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تمت بقرار من محكمة النقض من أجل الأمن العمومي، طبقا للفصل 272 من قانون المسطرة الجنائية؛
كانت المحاكمة علنية، وكان المتهمون حاضرون في الجلسة، سواء خلال المرحلة الابتدائية أو خلال الاستئناف؛
تم النطق بالأحكام في جلسة علنية، وتم الالتزام بأجل معقول بين فترة الاعتقال والنطق الحكم، وقد لوحظ احترام منح الأجل المعقول لإعداد الدفاع؛
فيما يتعلق بالحق في احترام قرينة البراءة، والذي كفله الدستور(23)، وقانون المسطرة الجنائية (المادة 1)، فيلاحظ أن البلاغات التي صدرت عن النيابة العامة لم تمس بقرينة البراءة، ولم تعلن عن أي موقف مسبق بخصوص منحى المحاكمة. كما لم يتم التصريح بمضمون عناصر المحاكمة، وبأن تقديم الإثباتات ضد المعتقلين من اختصاص النيابة العامة. ويسجل المجلس لجوء عدد من أعضاء دفاع المتهمين إلى مناقشة محاور وأطوار المحاكمة بوسائل الإعلام المختلفة بما فيها الصفحات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي؛
بخصوص احترام الحق في عدم اكراه المتهم على الاعتراف بالتهمة الموجهة اليه أو الشهادة ضد نفسه يقر القانون المغربي الحق في الصمت (66 ق م ج)، ولا يعتد بأي اعتراف ثبت انتزاعه بالعنف أو الاكراه (293). كما هو منصوص عليه في المادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو العقوبة مهينة؛
تشير محاضر الشرطة القضائية الى اشعار جميع المتهمين بحقهم في الصمت بينما عارض بعض المعتقلين ذلك ويلاحظ المجلس مثلا أن المعتقلين ناصر الزفزافي وربيع الابلق مارسا حقهما في عدم تجريم أنفسهما بعدم الحواب على عدد من الأسئلة اثناء البحث التمهيدي. كما تمسك المتهم جمال بوحدوي بحقه في الصمت طوال فترة المحاكمات.
ويذكر المجلس بالاجتهاد القضائي المغربي وقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان ل16 يونيو 2015 في قضية
SCHMID-LAFFER c. SUISSE. (Requête no 41269/08) حيث استخلصت بأن عدم الإخبار بالحق بالصمت لم يمس بعدالة المحاكمة، لأن البحث لم يمثل سوى عنصرا ثانويا بالمقارنة مع عناصر لإثباتات الأخرى؛
وسجل المجلس ان اثباتات النيابة العامة كانت عديدة في ملفات المحاكمات، نازع عدد من المتهمين، خلال مرحلة التحقيق وأثناء أطوار المحاكمات، في اشعارهم بحقوقهم خلال مرحلة الاستماع إليهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كما نازعوا في صحة الاعترافات الصادرة عنهم لكونها انتزعت تحت الاكراه والتعذيب؛
ويسجل المجلس أن اثبات الوقائع استند أساسا على فيديوهات مسجلة من طرف المعتقلين أنفسهم، وصور وتسجيلات المكالمات الهاتفية وعبر الواتساب وتحويلات مالية وتدوينات عبر موقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك) وتصريحات الشهود وحالات “ضغط على إعجاب j'aime ” لتدوينات ، أكثر من الاعتماد على تصريحات المتهمين المدونة في محاضر الشرطة. كما تم ابراز ان عملية التنصت والتقاط المكالمات تمت بأمر قضائي وطبق القانون؛
بالنسبة لطلب دفاع المتهمين عرض كافة تسجيلات المكالمات الهاتفية الملتقطة وعرض فيديوهات أخرى لا توجد ضمن وثائق الملف، اعتبرت المحكمة أنها معنية فقط بالتسجيلات الواردة موضوع القضية وبخصوص الأفعال محل المتابعة والأشخاص المتابعين، دون باقي التسجيلات والفيديوهات. كما اعتبرت أن الفيديوهات التي طالب دفاع المتهمين بعرضها تتعلق بوقائع أخرى لا علاقة لها بالوقائع محل المتابعة ؛
تم احترام مبدأي تساوي الإثباتات (égalité des armes) ومسطرة التعارض (contradictoire). ذلك أن كل طرف تمكن من الدفاع عن موقفه بدون عراقيل وبدون نقصان (désavantage) وتمكنت كل الأطراف من عناصر الملف ومن إثباتات ضد المعتقلين وتقديم ملاحظاتهم بخصوصها، والتي تم فحصها؛
تم احترام مبدأ الفورية،( principe d'immédiateté) حيث أن كل المتهمين وبدون استثناء تمكنوا من مواجهة الشهود بحضور القاضي. كما تمكنوا جميعا من طرح أسئلتهم (والتي كانت تأخذ طابعا عدائيا وقدحيا اتجاه شهود الطرف المدني). وكذلك إمكانية مساءلة صحة عناصر الإثباتات المقدمة من طرف النيابة العامة، خاصة الحاسمة في منحى المحاكمة؛
ولم يسجل المجلس أي رفض من طرف المحكمة بخصوص فحص الإثباتات المقدمة من طرف الدفاع. كما أنها لم ترفض أي عنصر كان بإمكانه تبرئة المتهمين؛


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.