الملك محمد السادس يعزي في وفاة الفنان التشكيلي عفيف بناني    بنك المغرب.. الودائع البنكية تبلغ 1275 مليار درهم في 2024    مسابح بالمغرب تمنع النساء من الدخول بالبوركيني.. تظلم رسمي يرفع لمجلس حقوق الإنسان    إيقاف ميسي وألبا لعدم مشاركتهما في مباراة كل النجوم (رابطة الدوري الأميركي)    تركيا.. حرائق الغابات تهدد المدينة الأثرية "بيرغي" جنوب البلاد    أخنوش: تعميم تغطية التراب الوطني بشبكات المواصلات حاجة ملحة لا تقبل التأجيل أو الانتظار    عصيد: النخبة المثقفة تركت الساحة فارغة أمام "المؤثرين وصناع المحتوى"    الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش على مزاعم بيع النقط وتسجيلات مسلك الماستر    التجمع الوطني للأحرار يشيد بالحكومة ويجدد دعمه للوحدة الترابية ويدين العدوان على غزة    سجلماسة: مدينة وسيطية بتافيلالت تكشف عن 10 قرون من التاريخ    أخنوش: تعميم التغطية بشبكات المواصلات حاجة ملحة ولا تقبل التأجيل أو الانتظار    فاتح شهر صفر 1447 هجرية غدا السبت    أمل تيزنيت ضمن الأندية التي لم تسوّ وضعيتها المالية لدى عصبة كرة القدم    بمناسبة عيد العرش 2025 .. انطلاقة 39 منشأة صحية جديدة بجهة فاس مكناس    الملك يعزي أسرة الفنان الراحل عفيف بناني    غانا تخطف برونزية كأس إفريقيا للسيدات    حزب العدالة والتنمية يشيد بموقف فرنسا من الدولة الفلسطينية ويطالب بتطبيقه "فورا"    الحرس المدني الإسباني بميناء الجزيرة الخضراء يضبط كمية من الذهب في أحذية مسافرين إلى طنجة    للجمعة ال86… المغاربة يهبون لمساندة غزة ضد سياسة التجويع والإبادة    ترامب يدعي: "حماس" لا تريد اتفاقا "تريد أن تموت"    أي دور لجمعيات المتقاعدين؟!    غزة تموت جوعا.. وفاة 9 فلسطينيين بسوء التغذية خلال 24 ساعة    ولد الرشيد يلتقي رئيس الجمعية الفيتنامية    توقيف أشخاص بطنجة يشتبه في ترويجهم لخطابات متطرفة وتمجد الفكر التكفيري    المادة الجنائية أمام تسونامي الذكاء الاصطناعي    سوء الأحوال الجوية يغلق ميناء الحسيمة ويحول رحلات بحرية إلى الناظور    تقرير رسمي يفضح أرباح شركات المحروقات في المغرب    المغرب يدخل عصر "الجيل الخامس (5G)" باستثمارات تصل 80 مليار درهم    العقوبات البديلة بالمغرب .. إرادة واعية تنشد عدالة إصلاحية    تنقيبات سجلماسة تكشف عن أقدم مسجد مؤرخ وكنوز أثرية في المغرب    بعوض النمر ينتشر في مليلية ومخاوف من تسلله إلى الناظور    بورصة الدار البيضاء تعزز أرباحها عند الإغلاق        زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب جنوب المحيط الهادئ    2298 شكاية من زبناء مؤسسات الائتمان خلال سنة 2024        بلال ولد الشيخ: اللعب في بلدي كان حلما.. وسعيد بالانضمام لعائلة الرجاء    إعادة تعيين السفير محمد بلعيش ممثلا خاصا لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي    انعقاد الجمعية العامة للغرفة الفلاحية لجهة طنجة    الوصول إلى مطار المدينة المنورة‮:‬‮ على متن طائر عملاق مثل منام ابن بطوطة!    مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة تجري أولى عملياتها الجراحية الباطنية بمساعدة روبوت بنجاح    اكتشافات أثرية غير مسبوقة بسجلماسة تكشف عن 10 قرون من تاريخ المغرب    "باكاسو بانكا" يلتحق بمكونات الوداد    المغاربة وسؤال التقدم.. حين تركض البنية التحتية ويترنّح الوعي الجماعي    تنظيم طواف الصحراء الدولي النسوي    قمر اصطناعي إيراني للاتصال يصل إلى الفضاء    مهرجان الراي يضيء سماء وجدة بعد غياب أربع سنوات    "كان" السيدات: تحكيم ناميبي للمباراة النهائية بين المغرب ونيجيريا    تقرير: شركات المحروقات حققت في الربع الأول من 2025 هوامش متوسطة للربح بلغت مستويات تصاعدية بين يناير وفبراير    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    هذا المساء في برنامج "مدارات":جلسة أدبية مع الشاعر الزجال مراد القادري    المشي 7000 خطوة يوميا مفيد جدا صحيا بحسب دراسة    ما المعروف بخصوص "إبهام الهاتف الجوال"؟    هذه عوامل تسبب زيادة خطر الإصابة بالخرف        الحج ‬إلى ‬أقاليم ‬الله ‬المباركة‮! .. منعطف المشاعر    زمن النص القرآني والخطاب النبوي    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات بشأن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة
نشر في تليكسبريس يوم 21 - 10 - 2013

يرتقب أن يثير مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة كثيرا من الاعتراضات داخل صفوف القاضيات والقضاة المؤطرين في جمعيات مهنية استنادا إلى مقتضيات دستور 2011، خاصة ما يتعلق بمنع القضاة من الإضراب والتحريض عليه بصريح المادة 121، والحديث غير ما مرة عن "عرقلة السير العادي لعقد الجلسات والمحاكم"، وكذا ما يرتبط بقانون تأسيس الجمعيات لسنة 1958 كما وقع تعديله، لكن تمت الإحالة على القانون التنظيمي للقضاة مع وجوب تقديم تصريح أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية وملاءمة الجمعيات المهنية للقضاة مع أحكام القانون المرتقب داخل أجل ستة أشهر من تاريخ تنصيب أول مجلس أعلى للسلطة القضائية.

ونقدم في هذه الورقة ملاحظات أولية بشأن بعض مواد مسودة مشروع هذا القانون الذي خضع لمجموعة من التعديلات قبل عرضه على الأمانة العامة للحكومة، ثم إعادة الإفراج عنه لإضافة بعض التعديلات قبل إعطاء الضوء الأخضر بتعميمه، ولا نعرف ما إذا كانت النسخة الموجودة بين أيدينا هي آخر تعديل، المؤرخة في 18 سبتمبر2013.

إذا كانت بعض مواد هذا المشروع قد أكدت على حق القضاة في حرية التعبير بما يتلاءم مع "واجب التحفظ"، وانخراطهم في جمعيات مهنية مع احترام "واجبات التجرد واستقلال القضاء وطبقا للشروط المنصوص عليها في القانون"، فإن الفقرة الأخيرة من المادة 103 أكدت على أن "الجمعيات المهنية في جميع الأحوال تحافظ على الأخلاقيات القضائية، مع الالتزام بعدم عرقلة السير العادي لعقد الجلسات والمحاكم" هكذا ، في حين أن المادة 104 أحالت على ظهير تأسيس الجمعيات لسنة 1958 لكنها اشترطت تأسيس الجمعيات المهنية للقضاة ما لم ينص القانون التنظيمي للسلطة القضائية على خلاف ذلك.

كما أوجبت المادة تقديم هذه الجمعيات تصريحا أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية وكذا قانونها الأساسي وكل تغيير يطرأ عليه مقابل وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال، حيث تكون قرارات المجلس برفض الطلب قابلة للطعن أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، التي تبقى مختصة للنظر في حل الجمعيات التي توجد في وضعية مخالفة للقانون، وذلك بطلب من المعني بالأمر، أو بمبادرة من المجلس الأعلى للسلطة القضائية "المادة 108".

من جهة أخرى منعت المادة 113 القضاة من القيام بأي عمل فردي أو جماعي من شأنه أن يؤدي إلى وقف أو عرقلة السير العادي لعقد الجلسات أو المحاكم، وهي الإشارة الواردة أيضا في المادة 103 أعلاه، علما أن المادة 120 تؤكد على أن كل إخلال من القاضي بالواجبات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي يعد خطأ من شأنه أن يكون محل عقوبة تأديبية، بما في ذلك "المشاركة في الإضراب أو التحريض عليه أو عرقلة السير العادي لعقد الجلسات والمحاكم" - المادة 121-، بل إن المادة 129 أعطت للرئيس المنتدب إمكانية توقيف القاضي المعني مؤقتا عن مزاولة مهامه إذا توبع جنائيا أو ارتكب خطأ جسيما، وذلك بعد استشارة لجنة خاصة.


من جهتها أوجبت المادة 143 على الجمعيات المهنية للقضاة القائمة قبل نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ملائمة وضعيتها مع أحكامه داخل أجل ستة أشهر من تاريخ تنصيب أول مجلس أعلى للسلطة القضائية.

ويعتبر القاضي في عداد المغادرين للعمل إذا انقطع عن عمله دون مراعاة حالات التغيب المبرر قانونا .

إن مسودة هذا المشروع يرتقب أن تطرح نقاشا على عدة مستويات من قبيل مثلا تعيين المسؤولين في مناصبهم لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد - دون تحديد مدة هذا التجديد - حسب منطوق المادة 34 التي لم تتطرق أيضا إلى كيفية وضع حد لهذا التعيين قبل 5 سنوات ، علما أن قضية المسؤولية على غرار ما سمي ب "تقييم أداء القضاة« يحتاج إلى وضع معايير محددة ترسخ مبادئ الشفافية، والحكامة، والحكامة الجيدة، كشأن مسألة نقل القضاة "المواد 46 إلى 49"، التي كان يستعمل فيها وزير العدل مسطرة الانتداب.

كما يتعين أن تخرج النصوص التنظيمية المشار إليها في مشروع القانون الأساسي للقضاة، بشكل موازي مع هذا القانون ، حيث يفترض فتح نقاش عمومي مع ذوي الاختصاص والمعنيين، الذين منهم من يشتكي من تغييبه في إعداد مشاريع القوانين، باعتبار أن القضاء شأن مجتمعي يهم أساسا صانعي القرارات القضائية دون تمييز وباقي الفاعلين

وللإشارة فإن المادة 43 من نفس المشروع نصت على أنه: " يقبل كل قاض تمت ترقيته في المنصب المعين له في الدرجة الجديدة وإلا أُلغيت ترقيته".

ويتكون مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، الذي نتوفر على نسخة منه من 146 مادة موزعة إلى ستة أقسام تهم تأليف السلك القضائي والولوج له، والوضعية المهنية للقضاة وحقوقهم وواجباتهم وأحكام انتقالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.