غدا الخميس تحل الذكرى الثانية والعشرون لميلاد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن    بركة: نعيش سنة الحسم النهائي للوحدة الترابية للمملكة    من هي النقابة التي اتهمها وزير العدل بالكذب وقرر عدم استقبالها؟    سانشيز يجدد التأكيد على الدور المحوري للمغرب في استعادة التيار الكهربائي بسرعة    إحباط تهريب نصف طن من الكوكايين في شحنة فحم بميناء طنجة    مراكش.. توقيف مواطنين فرنسيين من أصول مغربية متورطين في ارتكاب حادثة سير مع جنحة الفرار في حالة سكر متقدمة    التوأمة التربوية بين الرباط وباكو .. جسر لتعزيز الحوار الثقافي والمحافظة على التراث    لأول مرة في مليلية.. فيلم ناطق بالريفية يُعرض في مهرجان سينمائي رسمي    إغراق السوق بال "PVC" المصري يدفع المغرب إلى فرض رسوم مضادة    "التقدم والاشتراكية": الحكومة فشلت على كافة المستويات.. وخطابها "مستفز" ومخالف للواقع    منتخب الشبان في صدام ناري أمام تونس لحسم بطاقة العبور لربع نهائي كأس إفريقيا    الزمالك المصري يقيل المدرب بيسيرو    "العدالة والتنمية" يدعو وزارة الداخلية إلى إطلاق المشاورات بشأن الانتخابات المقبلة    تحذيرات من تدهور الوضع الصحي لمعطلين مضربين عن الطعام بإقليم تاونات ومطالب بإطلاق سراح رفاقهم    مطار محمد الخامس بالدار البيضاء: المكتب الوطني للمطارات يطلق طلبي إبداء اهتمام لإنجاز المحطة الجديدة    الجالية تحصل على أكبر حصة من دعم السكن.. والفئات الهشة خارج دائرة الدعم    من المليار إلى المليون .. لمجرد يتراجع    اختتام الدورة الأولى للمنتدى الدولي للصناعة والخدمات بجهة أكادير    المغرب يحتفي باليوم العالمي لشجرة الأركان كرافعة للتخفيف من آثار التغيرات المناخية    تشتت الانتباه لدى الأطفال…يستوجب وعيا وتشخيصا مبكرا    بركة: إحداث 52 ألف فرصة شغل بقطاع البناء والأشغال العمومية    قمة دوري الأبطال تستنفر أمن باريس    لامين يامال يقدم وعدًا إلى جماهير برشلونة بعد الإقصاء من دوري أبطال أوروبا    قتلى وجرحى في قصف متبادل بين الهند وباكستان    500 مليون دولار خسائر مطار صنعاء    الكرادلة يبدأون عصر الأربعاء أعمال المجمع المغلق لانتخاب بابا جديد    فرنسا تواصل معركتها ضد الحجاب.. هذه المرة داخل الجامعات    قيادي حوثي: اتفاق وقف إطلاق النار مع أمريكا لا يشمل إسرائيل    "كوكا كولا" تغيّر ملصقات عبواتها بعد اتهامها بتضليل المستهلكين    دكاترة الصحة يذكرون بمطالب عالقة    بورصة الدار البيضاء.. أداء إيجابي في تداولات الافتتاح    بايدن يتهم ترامب باسترضاء روسيا    صيحة قوية للفاعل الجمعوي افرير عبد العزيز عن وضعية ملاعب القرب بحي العامرية بعين الشق لالدارالبيضاء    توقعات أحوال الطقس اليوم الأربعاء    دافيد فراتيزي: اقتربت من فقدان الوعي بعد هدفي في شباك برشلونة    كيوسك الأربعاء | لفتيت يكشف الإجراءات الأمنية للتصدي للسياقة الاستعراضية    انتر ميلان يتغلب على برشلونة ويمر إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    القوات المسلحة الملكية: ندوة بالرباط تسلط الضوء على المساهمة الاستراتيجية للمغرب خلال الحرب العالمية الثانية    المغرب يستقبل 5.7 ملايين سائح خلال 4 أشهر    فليك يتهم الحكم بإقصاء برشلونة ويُخاطب لاعبيه قبل الكلاسيكو    السياحة الريفية في الصين... هروب من صخب المدن نحو سحر القرى الهادئة    من النزاع إلى التسوية.. جماعة الجديدة تعتمد خيار المصالحة لتسوية غرامات شركة النظافة التي تتجاوز 300 مليون سنتيم    مستشفى ورزازات يفتح باب الحوار    عاملات الفواكه الحمراء المغربيات يؤسسن أول نقابة في هويلفا    صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء تفتتح بباكو المعرض الرقمي "الزربية الرباطية، نسيج من الفنون"    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    موسم طانطان ينطلق في 14 ماي.. احتفاء بتقاليد الرحل وبالثقافة الحسانية    افتتاح فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للفيلم بالحسيمة    زوربا اليوناني    الرباط تحتضن ملتقىً دولي حول آلة القانون بمشاركة فنانين وأكاديميين من المغرب والعراق ومصر    تحذير من تناول الحليب الخام .. بكتيريات خطيرة تهدد الصحة!    عضة كلب تنهي حياة شاب بعد أسابيع من الإهمال    استقبال أعضاء البعثة الصحية لموسم الحج    كيف تُنقذ حياة شخص من أزمة قلبية؟.. أخصائي يوضّح    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في غياب تصميم تهيئة خاص بالمدينة.. السلطات المحلية بمرتيل تتحايل على قانون التعمير وتسعى لتقويض صلاحيات المجلس
نشر في تطوان نيوز يوم 15 - 12 - 2016


أثارت الإجراءات التي أقدمت السلطات مؤخرا بمرتيل على تنفيذها بخصوص عملية البناء والتعمير تساؤلات واستنكارات في صفوف المعنيين بهذه الرخص وشريحة واسعة من العمال والبنائين وسائقي الشاحنات بصفة خاصة، باعتبارهم الفئة المتضررة من القرار الذي يمس في الجوهر بحريات وحقوق الأفراد المكفولة لهم بموجب الدستور، لأن توقيف عملية البناء أو الطعن في رخص سلمت من طرف رئيس الجماعة الترابية المنتخب تحث ذريعة تطبيق القانون هو ضرب في الصميم لمصالح فئات عريضة ارتبطت حياتها بهذا النوع من العمل، وأمسى الأهم بالنسبة لها هو توفير لقمة عيش بعيدا عن الحسابات الضيقة بين السلطة ورئاسة الجماعة الترابية لمرتيل، ومن خلال بعض النصوص القانونية سيتبين لنا أن السلطة بمرتيل تقوم بخرق واضح للقانون الجاري به العمل. وبناء عليه، فإن الظهير الشريف رقم: 1.16.124 الصادر في 21 ذي القعدة 1437 الموافق 25 غشت 2016 بتنفيذ قانون رقم: 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء كان واضحا، حيث حدد طرق وكيفيات اشتغال مراقبي التعمير التابعين للوالي أو العامل أو الإدارة المشار إليهم في هذه المادة أولا، وكذا نطاق ممارستهم لمهامهم بنص تنظيمي لم يخرج إلى الوجود بعد. تدخل السلطة في هذا المجال يكون في حالات محددة ومؤطرة بنص قانوني واضح، فحسب المادة 64 يعد ارتكاب الأفعال المبنية مخالفة للقانون الجاري به العمل في مجال التعمير تتمثل في: -إنجاز بناء أو الشروع في إنجازه من غير رخصة سابقة دون احترام مقتضيات الوثائق المكتوبة والمرسومة لموضوع الرخص المسلمة في شأنها. 2- في منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة. 3- فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة أو الجماعات الترابية بدون رخصة سابقة يجب الحصول عليها قبل مباشرة ذلك -4استعمال بناية بدون رخصة سكن أو شهادة المطابقة. 5- ارتكاب أعمال ممنوعة بموجب الفقرة الثانية من المادة 34 من هذا القانون، بمعنى أن قانون التعمير موجود لكن النصوص التنظيمية لم يتم إخراجها إلى الوجود بعد، وكل إجراء تقوم به السلطات يعتبر منافيا للقانون. فجميع القرارات المتعلقة بالبناء والتعمير، سواء صدرت عن رئيس المجلس أو القائد أو الباشا أو العامل هي خاضعة لمراقبة مدى مشروعيتها من طرف المحكمة الادارية (قاضي الإلغاء الإداري)، لذا من حق المواطن اللجوء إلى العدالة كلما لاحظ تعسفا أو انحرافا أو شططا أو تجاوزا للسلطة، كما يتعين أيضا أن تصدر هذه القرارات المتعلقة بالبناء والتعمير عن الجهة المختصة وفي الشكل الذي يتطلبه القانون. وتبعا للمادة 60 من قانون التعمير الحالي، فإن هذه المادة هي التي تحدد الضوابط العامة للبناء والتي يكون الباني ملزما بها أو بالتقيد ببنودها بها، وأما المواد 64 وما يليها فتتعلق بكيفيات ضبط المخالفات المتعلقة بالتعمير والجهة الموكول لها القيام بذلك. وحيث باستقراء المادة 64 المذكورة يتضح أنها قد عرفت تغييرا جذريا، فبعدما كان أمر معاينة المخالفات بمقتضى هذه المادة في قانون التعمير الحالي يعود لضباط الشرطة القضائية فقط (القواد والباشوات) ولموظفي الجماعات المحلية وموظفي إدارة التعمير المكلفين بذلك وكل خبير أو مهندس مكلف من طرف رئيس مجلس الجماعة أو إدارة التعمير، فإن المادة المذكورة من المشروع أشارت بشكل واضح إلى أن مراقبة التقيد بأحكامه وضوابط البناء والتعمير تكون بمبادرة من العامل أو بطلب من رئيس المجلس أو مدير وكالة التعمير أو عند الاقتضاء السلطة الحكومية المختصة؛ فمن هي يا ترى هذه السلطة الحكومية المختصة التي لم يحددها االمشرع ؟؟!. كما أن المادة 64 حصرت مهمة معاينة المخالفات فقط في ضباط الشرطة القضائية (القواد والباشوات) والمأمورون المكلفون بهذه المهمة من قبل العامل، وهو ما يشكل تقويضا لدور الجماعات المحلية في هذا الإطار والذي يبقى منحصرا في تقديم طلب أمام هاتين الجهتين لضبط المخالفات، أي أن مهمة رئيس المجلس الجماعي وأعوانه تنحصر وتتحدد في الإخبار والتبليغ.!! وقد يتساءل سائل لماذا كل هذا التقويض والتقزيم لمهام رئيس المجلس في مجال يعتبر من صميم اختصاصاته ؟ فقرار إيقاف الأشغال قد يصدر تارة عن رئيس المجلس الجماعي، وتارة أخرى عن عامل العمالة أو الإقليم أو الوالي؛ فقرار المجلس الجماعي، والحال كما ذكر، يصدر بمناسبة الوقوف على بناء أقيم بدون رخصة أو عند عدم احترام مقتضيات الرخصة عملا بمقتضيات المادة 67 من القانون رقم 25/90 والتي تنص على توقيف بأمر صادر من عامل العمالة أو الاقليم المعني إما تلقائيا وإما بطلب من رئيس الجماعة، وفي كلتا الحالتين فإن القرار القاضي بوقف الأشغال هو قرار إداري يخضع للطعن فيه بالإلغاء أمام القضاء متى ما كان مشوبا بأحد عيوب المشروعية. إن الصلاحيات التي كانت لرئيس الجماعة بمنح رخص البناء دون العودة إلى الوكالة الحضرية تسعى السلطة حاليا وبناء على فهمها وتفعليها لقانون التعمير بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة سحب البساط من تحت رئيس الجماعة ليظل ملف التعمير بيد السلطة وحدها، ضاربة بذلك عرض الحائط الصلاحيات التي يخولها الميثاق الجماعي لرؤساء الجماعات، خاصة إذا استحضرنا أن مدينة مرتيل لازالت إلى حدود الساعة لا تتوفر على تصميم تهيئة، الشيء الذي يوسع بموجب القانون من صلاحيات رئيس الجماعة في إعطاء رخص بناء بما لا يتنافى وضوابط التعمير المنصوص عليها، مادامت الوكالة الحضرية في هذه الحالة تفتقد إلى تصميم تهيئة تعتمد عليه بشأن إبداء رأيها الاستشاري الملزم في ملفات التعمير المعروضة على أنظارها من طرف الجماعة، بالإضافة إلى أن مشكل شد الحبل بين السلطة والمجلس له انعكاسات جد خطيرة على فئة عريضة من المواطنين، خاصة بمدينة مرتيل باعتبار أن الدورة الاقتصادية بهذه المدينة خلال فصل الشتاء ترتكز أساسا على قطاع البناء؛ إذ حسب الإحصاء الأخير للسلطات بتراب عمالة المضيق الفنيدق اعتبر أن أغلبية الأشخاص الذين يلتحقون بمرتيل قصد الاستقرار بها ينتمون إلى الطبقات العمالية الكادحة، بخلاف الفنيدق والمضيق المرتبطتين دوما بالتجارة والأعمال الحرة،مما يتطلب من السلطات إعادة النظر في أسلوب وطريقة تطبيقها لهذا القانون الذي تضررت منه أساسا تلك الطبقة، حفاظا على السلم الاجتماعي والاستقرار بالمدينة…

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.