حموشي يقرر صرف مساعدات استثنائية لفائدة 409 من موظفي الشرطة المصابين بأمراض خطيرة    تأسيس لجنة للتضامن مع ضحايا فيضانات آسفي ومطالب بإعلانها منطقة منكوبة    بورصة البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الأخضر            التربية في صلب أولوياتها…الصين ترسم معالم تنشئة أخلاقية جديدة للأطفال    التساقطات الثلجية والأمطار الغزيرة تؤدي إلى توقيف مؤقت للدراسة بالمغرب    الدار البيضاء.. انهيار سور حضانة بالوازيس يخلف وفاة حارس أمن    الكاتب العام ل"الكاف": كأس إفريقيا للأمم المغرب 2025 ستكون أفضل نسخة على الإطلاق        بطولة "الفوتسال" تتوقف بالمغرب    بوساطة مغربية... الأمم المتحدة تعيد إطلاق حوار ليبيا السياسي    أسود الأطلس يواصلون تحضيراتهم استعدادا لخوض غمار كأس إفريقيا 2025    علماء يحذرون من دوامات تحت المحيط تسبب ذوبانا سريعا للجليد بالقطب الجنوبي    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    أبرز أحزاب المعارضة الكولومبية يرشح مؤيدة لترامب لانتخابات 2026 الرئاسية    ال"كاف" تطلق دليل "كان المغرب 2025"    مسلحون يقتلون 3 أمنيين في إيران    اكتتاب "الشركة العامة للأشغال المغربية" العام الأولي يسجّل رقما قياسيا جديدا في بورصة الدار البيضاء        الاضطرابات الجوية.. تحذيرات وتوصيات من وزارة التجهيز لمستعملي الطريق    النواب يصادق بالإجماع على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بالعدل    نقاش تعويضات الوزراء بعد نهاية الخدمة.. بنكيران: سيدنا أرسل لي 100 مليون سنتيم بعد إعفائي من رئاسة الحكومة    تراجع أسعار النفط في ظل توقعات بتسجيل فائض في سنة 2026    كأس إفريقيا للأمم (المغرب 2025 ) -المجموعة ال 3.. نيجيريا وتونس المرشحان الأبرزان وتنزانيا وأوغندا لتفجير المفاجأة    أبرز عشرة أحداث شهدها العالم في العام 2025    ترامب يطالب "بي بي سي" ب10 ملايير دولار    "فولكسفاغن" تغلق مصنعا للإنتاج في ألمانيا لأول مرة في تاريخها    انسحاب الوفد المفاوض لمكتب تنمية التعاون من جلسة الحوار الاجتماعي احتجاجاً على إقصاء بعض أعضائه    حقوقيون يحملون "الاستهتار البشري" مسؤولية أضرار فيضانات الجرف بإقليم الرشيدية    تمديد العمل بالمحلات التجارية والمطاعم والمقاهي بالرباط إلى الساعة الثانية صباحا تزامنا مع كأس إفريقيا    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    يوسف آيت أقديم يكتب: دروس آسفي.. التفكير في الكارثة المقبلة    ابتدائية الجديدة تحسم ''ملف المزاد المشبوه'' وتدين متورطين في التلاعب بالمزادات وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة    أخنوش: إصلاح الصفقات العمومية رافعة لتمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة وتعزيز تنافسيتها    إحباط مخطط إرهابي خطير كان يستهدف لوس أنجلوس في ليلة رأس السنة    الإعلام الفرنسي يرشّح المغرب للتتويج بكأس إفريقيا 2025    الأحمد .. مهاجر سوري يتصدى للإرهاب ويتحوّل إلى بطل في أستراليا    "أسود الأطلس" و"النشامى" وجهاً لوجه في نهائي تاريخي لكأس العرب    الرواية المغربية "في متاهات الأستاذ ف.ن." ضمن القائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية 2026    تساقطات ثلجية وزخات مطرية قوية وهبات رياح قوية إلى الأربعاء بعدد من مناطق المملكة    المؤثرات الأساسية على التخييل في السينما التاريخية    تعاون عربي في إصدار أغنية «روقان» للفنان المغربي محمد الرفاعي    فاس تحتظن الدورة ال13 لأيام التواصل السينمائي    دورة ناجحة للجامعة الوطنية للأندية السينمائية بمكناس    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    جدل واسع عقب اختيار محمد رمضان لإحياء حفل افتتاح كأس إفريقيا 2025    عريضة توقيعات تطالب بالإفراج عن الرابور "PAUSE" وتدق ناقوس الخطر حول حرية الإبداع بالمغرب    بنسليمان تحتضن المعرض الجهوي للكتاب من 17 إلى 22 دجنبر احتفاءً بالقراءة في زمن التحول الرقمي    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سلالة إنفلونزا جديدة تثير القلق عالميا والمغرب يرفع درجة اليقظة    المغرب: خبير صحي يحدّر من موسم قاسٍ للإنفلونزا مع انتشار متحوّر جديد عالمياً    "الأنفلونزا الخارقة".. سلالة جديدة تنتشر بسرعة في المغرب بأعراض أشد وتحذيرات صحية    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في غياب تصميم تهيئة خاص بالمدينة.. السلطات المحلية بمرتيل تتحايل على قانون التعمير وتسعى لتقويض صلاحيات المجلس
نشر في تطوان نيوز يوم 15 - 12 - 2016


أثارت الإجراءات التي أقدمت السلطات مؤخرا بمرتيل على تنفيذها بخصوص عملية البناء والتعمير تساؤلات واستنكارات في صفوف المعنيين بهذه الرخص وشريحة واسعة من العمال والبنائين وسائقي الشاحنات بصفة خاصة، باعتبارهم الفئة المتضررة من القرار الذي يمس في الجوهر بحريات وحقوق الأفراد المكفولة لهم بموجب الدستور، لأن توقيف عملية البناء أو الطعن في رخص سلمت من طرف رئيس الجماعة الترابية المنتخب تحث ذريعة تطبيق القانون هو ضرب في الصميم لمصالح فئات عريضة ارتبطت حياتها بهذا النوع من العمل، وأمسى الأهم بالنسبة لها هو توفير لقمة عيش بعيدا عن الحسابات الضيقة بين السلطة ورئاسة الجماعة الترابية لمرتيل، ومن خلال بعض النصوص القانونية سيتبين لنا أن السلطة بمرتيل تقوم بخرق واضح للقانون الجاري به العمل. وبناء عليه، فإن الظهير الشريف رقم: 1.16.124 الصادر في 21 ذي القعدة 1437 الموافق 25 غشت 2016 بتنفيذ قانون رقم: 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء كان واضحا، حيث حدد طرق وكيفيات اشتغال مراقبي التعمير التابعين للوالي أو العامل أو الإدارة المشار إليهم في هذه المادة أولا، وكذا نطاق ممارستهم لمهامهم بنص تنظيمي لم يخرج إلى الوجود بعد. تدخل السلطة في هذا المجال يكون في حالات محددة ومؤطرة بنص قانوني واضح، فحسب المادة 64 يعد ارتكاب الأفعال المبنية مخالفة للقانون الجاري به العمل في مجال التعمير تتمثل في: -إنجاز بناء أو الشروع في إنجازه من غير رخصة سابقة دون احترام مقتضيات الوثائق المكتوبة والمرسومة لموضوع الرخص المسلمة في شأنها. 2- في منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة. 3- فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة أو الجماعات الترابية بدون رخصة سابقة يجب الحصول عليها قبل مباشرة ذلك -4استعمال بناية بدون رخصة سكن أو شهادة المطابقة. 5- ارتكاب أعمال ممنوعة بموجب الفقرة الثانية من المادة 34 من هذا القانون، بمعنى أن قانون التعمير موجود لكن النصوص التنظيمية لم يتم إخراجها إلى الوجود بعد، وكل إجراء تقوم به السلطات يعتبر منافيا للقانون. فجميع القرارات المتعلقة بالبناء والتعمير، سواء صدرت عن رئيس المجلس أو القائد أو الباشا أو العامل هي خاضعة لمراقبة مدى مشروعيتها من طرف المحكمة الادارية (قاضي الإلغاء الإداري)، لذا من حق المواطن اللجوء إلى العدالة كلما لاحظ تعسفا أو انحرافا أو شططا أو تجاوزا للسلطة، كما يتعين أيضا أن تصدر هذه القرارات المتعلقة بالبناء والتعمير عن الجهة المختصة وفي الشكل الذي يتطلبه القانون. وتبعا للمادة 60 من قانون التعمير الحالي، فإن هذه المادة هي التي تحدد الضوابط العامة للبناء والتي يكون الباني ملزما بها أو بالتقيد ببنودها بها، وأما المواد 64 وما يليها فتتعلق بكيفيات ضبط المخالفات المتعلقة بالتعمير والجهة الموكول لها القيام بذلك. وحيث باستقراء المادة 64 المذكورة يتضح أنها قد عرفت تغييرا جذريا، فبعدما كان أمر معاينة المخالفات بمقتضى هذه المادة في قانون التعمير الحالي يعود لضباط الشرطة القضائية فقط (القواد والباشوات) ولموظفي الجماعات المحلية وموظفي إدارة التعمير المكلفين بذلك وكل خبير أو مهندس مكلف من طرف رئيس مجلس الجماعة أو إدارة التعمير، فإن المادة المذكورة من المشروع أشارت بشكل واضح إلى أن مراقبة التقيد بأحكامه وضوابط البناء والتعمير تكون بمبادرة من العامل أو بطلب من رئيس المجلس أو مدير وكالة التعمير أو عند الاقتضاء السلطة الحكومية المختصة؛ فمن هي يا ترى هذه السلطة الحكومية المختصة التي لم يحددها االمشرع ؟؟!. كما أن المادة 64 حصرت مهمة معاينة المخالفات فقط في ضباط الشرطة القضائية (القواد والباشوات) والمأمورون المكلفون بهذه المهمة من قبل العامل، وهو ما يشكل تقويضا لدور الجماعات المحلية في هذا الإطار والذي يبقى منحصرا في تقديم طلب أمام هاتين الجهتين لضبط المخالفات، أي أن مهمة رئيس المجلس الجماعي وأعوانه تنحصر وتتحدد في الإخبار والتبليغ.!! وقد يتساءل سائل لماذا كل هذا التقويض والتقزيم لمهام رئيس المجلس في مجال يعتبر من صميم اختصاصاته ؟ فقرار إيقاف الأشغال قد يصدر تارة عن رئيس المجلس الجماعي، وتارة أخرى عن عامل العمالة أو الإقليم أو الوالي؛ فقرار المجلس الجماعي، والحال كما ذكر، يصدر بمناسبة الوقوف على بناء أقيم بدون رخصة أو عند عدم احترام مقتضيات الرخصة عملا بمقتضيات المادة 67 من القانون رقم 25/90 والتي تنص على توقيف بأمر صادر من عامل العمالة أو الاقليم المعني إما تلقائيا وإما بطلب من رئيس الجماعة، وفي كلتا الحالتين فإن القرار القاضي بوقف الأشغال هو قرار إداري يخضع للطعن فيه بالإلغاء أمام القضاء متى ما كان مشوبا بأحد عيوب المشروعية. إن الصلاحيات التي كانت لرئيس الجماعة بمنح رخص البناء دون العودة إلى الوكالة الحضرية تسعى السلطة حاليا وبناء على فهمها وتفعليها لقانون التعمير بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة سحب البساط من تحت رئيس الجماعة ليظل ملف التعمير بيد السلطة وحدها، ضاربة بذلك عرض الحائط الصلاحيات التي يخولها الميثاق الجماعي لرؤساء الجماعات، خاصة إذا استحضرنا أن مدينة مرتيل لازالت إلى حدود الساعة لا تتوفر على تصميم تهيئة، الشيء الذي يوسع بموجب القانون من صلاحيات رئيس الجماعة في إعطاء رخص بناء بما لا يتنافى وضوابط التعمير المنصوص عليها، مادامت الوكالة الحضرية في هذه الحالة تفتقد إلى تصميم تهيئة تعتمد عليه بشأن إبداء رأيها الاستشاري الملزم في ملفات التعمير المعروضة على أنظارها من طرف الجماعة، بالإضافة إلى أن مشكل شد الحبل بين السلطة والمجلس له انعكاسات جد خطيرة على فئة عريضة من المواطنين، خاصة بمدينة مرتيل باعتبار أن الدورة الاقتصادية بهذه المدينة خلال فصل الشتاء ترتكز أساسا على قطاع البناء؛ إذ حسب الإحصاء الأخير للسلطات بتراب عمالة المضيق الفنيدق اعتبر أن أغلبية الأشخاص الذين يلتحقون بمرتيل قصد الاستقرار بها ينتمون إلى الطبقات العمالية الكادحة، بخلاف الفنيدق والمضيق المرتبطتين دوما بالتجارة والأعمال الحرة،مما يتطلب من السلطات إعادة النظر في أسلوب وطريقة تطبيقها لهذا القانون الذي تضررت منه أساسا تلك الطبقة، حفاظا على السلم الاجتماعي والاستقرار بالمدينة…

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.