الملك محمد السادس يهنئ رئيس جمهورية الباراغواي بمناسبة العيد الوطني لبلاده    منيب تتضامن مع طلبة الطب وتنتقد لجوء الحكومة إلى أسلوب التهديد من أجل تخويفهم    البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يتوقع نمو الاقتصاد المغربي ب3% خلال 2024    إطلاق نار على رئيس وزراء سلوفاكيا ونقله إلى المستشفى    حماية ‬الأمن ‬القومي ‬المغربي ‬هو ‬الهدف ‬الاستراتيجي ‬الأعلى    فتح بحث قضائي حول تورط شرطي في ترويج الكوكايين    انتخاب المكتب التنفيذي للمرصد المغربي لمكافحة التشهير والابتزاز    توسيع 6 مطارات مغربية استعدادا للمونديال    تطوان تستضيف الدورة 25 للمهرجان الدولي للعود    بما في ذلك الناظور والحسيمة.. 2060 رحلة أسبوعية منتظمة تربط المغرب ب135 مطارا دوليا        مدينة محمد السادس طنجة تيك تستقطب شركتين صينيتين عملاقتين في صناعة مكونات السيارات    تأجيل القرار النهائي بشأن الغاز الطبيعي بين نيجيريا والمغرب    إضراب كتاب الضبط يؤجل محاكمة "مومو"    تصفيات المونديال.. بعثة المنتخب المغربي النسوي تحت 17 سنة تشد الرحال صوب الجزائر    تسجيل أزيد من 130 ألف مترشح بمنصة التكوين على السياقة    التويمي يخلف بودريقة بمرس السلطان    مطالبة للحكومة بمضاعفة الجهود لتحسين ولوج المغربيات إلى سوق الشغل    دراسة: صيف 2023 الأكثر سخونة منذ 2000 عام    "فيفا" يعتمد برمجة جديدة للمسابقات    وفاة "سيدة فن الأقصوصة المعاصر" الكندية آليس مونرو    "الصحة العالمية": أمراض القلب والأوعية الدموية تقتل 10 آلاف شخص يوميا في أوروبا    جمعية علمية تحذر من العواقب الصحية الوخيمة لقلة النوم    دراسة: الحر يؤدي إلى 150 ألف وفاة سنويا على مستوى العالم    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على أداء سلبي    الفيفا يحسم موقفه من قضية اعتداء الشحات على الشيبي    الرئيس السابق للغابون يُضرب عن الطعام احتجاجا على "التعذيب"    زنيبر: رئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان ثمرة للمنجز الذي راكمته المملكة    قصيدة: تكوين الخباثة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    الإعلان عن طلبات العروض لتوسيع مطارات مراكش وأكادير وطنجة خلال الأسابيع المقبلة    طاقات وطنية مهاجرة … الهبري كنموذج    الجيش الملكي ومولودية وجدة يواجهان الدشيرة وأولمبيك خريبكة للحاق بركب المتأهلين إلى المربع الذهبي    وفاة عازف الساكسفون الأميركي ديفيد سانبورن عن 78 عاما    رجوى الساهلي توجه رسالة خاصة للطيفة رأفت    معرض الكتاب يحتفي بالملحون في ليلة شعرية بعنوان "شعر الملحون في المغرب.. ثرات إنساني من إبداع مغربي" (صور)    الجديدة: حجز 20 طنا من الملابس المستعملة    بلاغ جديد وهم من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة    معرض هواوي العالمي "XMAGE" ينطلق لأول مرة بعنوان "عالم يبعث على البهجة"    احتدام المعارك في غزة وصفقة أسلحة أمريكية جديدة لإسرائيل بقيمة مليار دولار    عملاق الدوري الإنجليزي يرغب في ضم نجم المنتخب المغربي    رسالتي الأخيرة    كيف يعيش اللاجئون في مخيم نور شمس شرق طولكرم؟    الرئيس الروسي يزور الصين يومي 16 و17 ماي    بلينكن في كييف والمساعدات العسكرية الأمريكية "في طريقها إلى أوكرانيا"    لقاء تأبيني بمعرض الكتاب يستحضر أثر "صديق الكل" الراحل بهاء الدين الطود    دعوات لإلغاء ترخيص "أوبر" في مصر بعد محاولة اغتصاب جديدة    شبيبة البيجدي ترفض "استفزازات" ميراوي وتحذر تأجيج الاحتجاجات    المنتخب المغربي يستقبل زامبيا في 7 يونيو    هل يتجه المغرب إلى تصميم المدن الذكية ؟    الأمثال العامية بتطوان... (598)    بعد القضاء.. نواب يحاصرون وزير الصحة بعد ضجة لقاح "أسترازينيكا"    السعودية: لاحج بلا تصريح وستطبق الأنظمة بحزم في حق المخالفين    دراسة: البكتيريا الموجودة في الهواء البحري تقوي المناعة وتعزز القدرة على مقاومة الأمراض    الأمثال العامية بتطوان... (597)    الأمثال العامية بتطوان... (596)    هل يجوز الاقتراض لاقتناء أضحية العيد؟.. بنحمزة يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل تسقط المحكمة الدستورية الفصل 222 من القانون الجنائي ؟
نشر في أكادير 24 يوم 20 - 06 - 2016

ينص الفصل 222 من القانون الجنائي..على أن : " كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي، وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و غرامة…"
ككل عام تقريبا، يعرف شهر رمضان في المغرب نقاشا وجدلا مستفيضا بين مؤيد و معارض للفصل القانوني أعلاه.
ولئن كانت لكل طرف في هذا الجدال مرجعياته و أسانيده، إلا المنطلق و المنتهى لأي نقاش هنا يجب أن يكون هو الدستور عل اعتبار أن قواعد هذا الأخير تتربع على قمة الهرم القانوني في أية دولة، و هو إذ يحدد سلطات الدولة و مؤسساتها يقتضي أن تكون تلك السلطات و المؤسسات خاضعة له عاملة وفق الحدود الذي يرسمها لاتعدوها و لاتخرج عليها. فإن كان كذلك فإنه لايتصور أن تصدر قوانين عن إحدى السلطات قوانين تخالف أحكام الدستور، كما لايتصور وجود قاعدة قانونية تسمو عليه و إنما يتصور العكس بمعنى سمو الدستور على كل القوانين الأخرى تكريسا لمبدأ الشرعية الدستورية التي تجعل الدستور بحسبانه القانون الأسمى منبعا لباقي القوانين.
غير أن الشرعية الدستورية المنشودة يصعب أن تتحقق في غياب قضاء دستوري مستقل يتولى مهمة فحص مدى مطابقة القوانين للدستور.
إن من أهم المستجدات التي جاء بها دستور المملكة الجديد هو تنصيصه من خلال الفصل 129 على إحداث محكمة دستورية تتولى إضافة إلى الإختصاصات المسندة سابقا للمجلس الدسوري، مهمة النظر في مطابقة القوانين للدستور عن طريق الدفع بعدم دستورية كل قانون يمس بالحقوق و الحريات التي يضمنها الدستور طبقا للفصل 133 منه.
وعليه فإن كان الفصل 3 من الدستور يكفل للفرد ممارسة شؤونه الدينية، والفصل 25 يضمن حرية الفكر والرأي والتعبير، فإن الفصل 222 من القانون الجنائي على هذا الأساس يعتبر مخالفا لأحكام الفصول أعلاه من الدستور.
وعلى المستوى العملي يمكن للمتهم المتابع قضائيا بتهمة الإفطار العلني طبقا للفصل 222 اللجوء للمحكمة الدستورية و الدفع بعدم دستورية الفصل موضوع المتابعة على اعتبار أنه يخالف فصول الدستور المشار إليها، و بناء على ذلك يمكن لهذه المحكمة أن تقضي بإسقاط القانون موضوع الدفع و إلغائه بحيث يصبح كأن لم يكن.
فهل ستستطيع محكمتنا الدستورية الإرتقاء لمستوى القضاء الدستوري الشامخ الذي يحمي و يصون الحقوق و الحريات الأساسية للأفراد ، أم أن التعنت و الإستنكاف سيقفان مرة أخرى حجر عترة في وجه هذا الإصلاح الديمقراطي المرتقب؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.