قضت المحكمة الإدارية بالرباط، صباح اليوم الخميس 4 ماي الجاري، بتأجيل المداولة في جلسة الدعوى القضائية التي رفعتها مكونات المعارضة بالمجلس الجماعي للرباط، ضد عمدته أسماء غلالو. وحسب ما أوردته مصادر إعلامية، فقد قررت المحكمة تأجيل المداولة ذاته إلى غاية ال11 من شهر ماي الجاري، للنظر في وقف تنفيذ المقررين الجماعيين بتعديل المادتين 11 و 33 من النظام الداخلي للمجلس المذكور. Advertisements وكان فريق حزب العدالة والتنمية وفريق تحالف فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس جماعة الرباط قد رفعا دعوى قضائية ضد عمدة الرباط من أجل إلغاء مقررات اتخذت خلال دورة فبراير 2023. وحسب المقال الافتتاحي للدعوة، فإن المقرر عدد 16 المؤرخ في 07 فبراير 2023، يقضي بتعديل المادتين 11 و 33 من النظام الداخلي للمجلس، حيث تنص المادة 11 المعدلة على "تسقيف العدد الإجمالي للأسئلة خلال الدورة في حدود 20 سؤالا"، أما المادة 33 المعدلة ف"تمنع التصوير خلال جلسات المجلس باستثناء الصحافة المعتمدة من طرف المجلس ذاته". وتشدد المعارضة على أن تعديل المادتين 11 و 33 من النظام الداخلي للمجلس "مشوب بعيب مخالفة القانون والانحراف في استعمال السلطة"، مشيرة إلى أن "تعديل المادة 11 يخالف ما جاء في المادة 46 من القانون التنظيمي 113.14 الذي نص على أنه "يمكن لأعضاء مجلس الجماعة أن يوجهوا بصفة فردية أو جماعية أسئلة كتابية إلى رئيس المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة، و تسجل هذه الأسئلة في جدول أعمال دورة المجلس الموالية لتاريخ التوصل بها شرط أن يتم التوصل بها قبل انعقاد الدورة بشهر على الأقل، وتقدم الإجابة عليها في جلسة تنعقد لهذا الغرض". Advertisements وأكد المقال الافتتاحي للدعوة على أن المشرع لم يحدد سقفا لعدد الأسئلة الكتابية، بل جعل هامش طرحها واسعا عندما استعمل عبارة "حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة"، مبرزا أن أن هذا التعديل، إلى جانب مخالفته المادة 46، فإنه يشكل "تضييقا وتقييدا للحق الدستوري المكفول للمستشار الجماعي، وهو ما يجعل التعديل المصادق عليه مشوبا بعيب مخالفة القانون". وبالنسبة للمادة 33، فقد أفاد مقرر الدعوى القضائية أن تعديلها يخالف منطوق المادة 48 من القانون التنظيمي 113.14، التي جاءت على النحو التالي "تكون جلسات مجلس الجماعة مفتوحة للعموم ويتم تعليق جدول أعمال الدورة وتواريخ انعقادها بمقر الجماعة، ويسهر الرئيس على النظام أثناء الجلسات". وتتشبث المعارضة بأن" شرط العلنية لا يتحقق فقط بحضور العموم للدورات حضورا ماديا، بل يتعداه المفهوم واقعيا إلى إمكانية نقل الجلسات عبر منصات التواصل الاجتماعي والنقل التي تشرف عليه الصحافة". Advertisements Advertisements Advertisements