سفارة المغرب بدكار تدعو الجالية المغربية إلى التحلي بالهدوء بعد قرار "الكاف" منح اللقب للمغرب واعتبار السنغال منسحبا    إيران تعدم مداناً بالتجسس لإسرائيل    كيوسك الأربعاء | آجال الحصول على الإذن عائق أمام المنافسة في سوق الدواء    شعر بها سكان عدة مدن مغربية.. هزة أرضية بقوة 4,9 درجات بجبل طارق    12 قتيلا في الغارات على وسط بيروت    طقس بارد وممطر في توقعات اليوم الأربعاء بالمغرب        السنغال ترفض قرار "كاف" وتقصد "الطاس"    من يكون غلام رضا سليماني؟ ولماذا يثير اغتياله الجدل؟    بنك المغرب يقرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير    الحملة الوطنية لإلغاء الساعة الإضافية تدعو إلى "التصويت المشروط"    قصة معركة كسر العظام داخل الكاف قبل إعلان المغرب متوجا ب"الكان"    الاتحاد السنغالي يرفض قرار الكاف: لن نسلم الكأس وهذه خطتنا للطعن    عاجل.. لجنة الاستئناف بالكاف تجرد السنغال من لقب كأس إفريقيا وتعلن المغرب فائزا ب 3-0    حقوقيون يدينون الزيادة "غير المبررة" في أسعار المحروقات ويطالبون بتحرك حكومي    افتتاح معهد الشرطة النسائية يشعل جدلاً واسعاً في سوريا    ماذا يريد كلّ طرف من حرب إيران؟    هزة أرضية بعدد من مدن المملكة    طقس الأربعاء.. ثلوج وأمطار مرتقبة بهذه المناطق المغربية    من السكان الأصليين إلى فلسطين: خمس محطات سياسية بارزة في تاريخ الأوسكار    رسميا.. تحديد مقدار زكاة الفطر بالمغرب لهذه السنة    كيف تتغير مستويات الكوليسترول في جسمك خلال الصيام؟    اتحاد السنغال لكرة القدم يقصد "الطاس"    حفل ديني بطنجة لتتويج الفائزات في مسابقة قرآنية واختتام المجالس القرآنية    العالم قفة صغيرة.. والدولة من أثرياء الحرب    الأسعار بين هرمز و«لهموز»    الاتحاد السنغالي يعلن اللجوء إلى "طاس" للطعن في قرار "الكاف" بشأن نهائي "الكان"    تحرير السوق أم تحرير الأرباح؟ حكاية المغاربة مع مفرقشي المحروقات    أين تذهب أموال ليلة القدر تساؤلات حول تدبير التبرعات في مساجد أوروبا ؟    تطوان على موعد مع أمسية موسيقية مفتوحة لعشاق الفن    هزة ارضية بقوة 4.4 درجات تضرب ببحر البوران    الخياط: حكامتنا المالية حققت فائضا مهما بجماعة بن قريش والطالبي والبكوري يدعمان لمنتخبي الأحرار    تفاصيل "زلزال متوسط" في المغرب    إيران تؤكد مقتل رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني    الحياة فيض ذكريات تصب في بحر النسيان والموت حقيقة حتمية    رواية "الخلود" للكاتب ميلان كُونْدِيرَا.. أو إشكالية الأرض المحروقة    بنك المغرب يطلق نظاما جديدا للتنقيط لتسريع تمويل المقاولات الصغيرة جدا    استقالة تهز شرعية الحرب الأمريكية: الأبعاد والدلالات    إعادة إعمار الحوز.. إنجاز 54 ألف وحدة سكنية وصرف 7.2 مليار درهم للمتضررين        الحكومة تطلق دعما استثنائيا لمهنيي النقل لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات    أمير المؤمنين يترأس بالقصر الملكي بالرباط حفلا دينيا إحياء لليلة القدر المباركة    بيت الاتحاد الاشتراكي متين بقيادته وقاعدته، بشبابه ونسائه    حفل التخرج بالمعهد العالي للفنون المسرحية والإحياء الثقافي    فنون المغربي قرماد تكرم الخط العربي    وهبي يكشف لائحة المنتخب الخميس    الغارات الإسرائيلية في لبنان تدمّر مخزون كتب دار نشر مغربية بارزة    مدن الملح: من نبوءة منيف إلى سيادة عارية في ظل التبعية والوصاية    مجلس المنافسة يحذر من بطء الترخيص للأدوية ويدعو لتسريع وصولها إلى المرضى    مقتل شخص بسقوط شظايا في أبوظبي    دراسة: الإفراط في الأطعمة فائقة المعالجة يهدد صحة العظام    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    خمس عادات تساعدك على نوم صحي ومريح    لا صيام بلا مقاصد    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران        عمرو خالد يقدم "وصفة قرآنية" لإدارة العلاقات والنجاح في الحياة    دعوات لتعزيز الوقاية والكشف المبكر بمناسبة اليوم العالمي للمرض .. القصور الكلوي يصيب شخصا واحدا من بين كل 10 أشخاص ويتسبب في معاناة واسعة للمرضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المعارضة تجر عمدة الرباط إلى القضاء
نشر في هوية بريس يوم 17 - 04 - 2023


هوية بريس- متابعة
تواجه رئيسة جماعة الرباط، أسماء أغلالو، دعوى قضائية، رفعها ضدها أعضاء بالمجلس أمام المحكمة الإدارية بالعاصمة.
وتروم الدعوى، إلغاء المقرر عدد 16 المؤرخ في 07 فبراير 2023، المتعلق تعديل المادتين 11 و33 من النظام الداخلي للمجلس، المصادق عليه في دورة فبراير، وذلك بعد إدراجه ضمن جدول الأعمال، في سياق النقطة 16 منه.
وتنص المادة 11 المعدلة على تسقيف عدد الأسئلة الكتابية لكل فريق، في حين تمنع المادة 33 التصوير بالمجلس لأي كان باستثناء الصحافة التي يتم اعتمادها من قبل المجلس.
حسب إفادة لموقع العمق المغربي، فإن التعديل المصادق عليه بعد قبوله من قبل 46 مستشارا من مجموع 66 مستشارا حضروا دورة فبراير، طُعن فيه من قبل المستشارين عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاروق المهداوي وعمر الحياني.
واعتبر الطاعنون، أن المادة 11 في صيغتها المعدلة لكونها تعمل على تسقيف عدد الأسئلة الكتابية لكل فريق، وأن المادة 33 في صيغتها المعدلة، بمنعها تصوير الجلسات بالمجلس لأي كان باستثناء الصحافة التي يتم اعتمادها، وهو ما اعتبروه أ انحرافا عن السلطة، ومخالفة للقانون سيما المادتين 46 و48 من القانون التنظيمي 113.14.
في هذا السياق، أفادت مصادر جماعية، أنه بعد المصادقة على المادة 11 المعدلة، أضحى من اللازم توجيه الأسئلة الكتابية إلى رئيسة المجلس الجماعي، عن طريق الفريق، على ألا يتعدى العدد، ثلاثة أسئلة، بينما يمكن للعضو غير المنتمي توجيه أسئلة كتابية على ألا يتعدى العدد سؤالا واحدا.
وقد كانت الصيغة الأولى للمادة حسب المصادر ذاتها، تسمح لأعضاء المجلس، بصفة فردية أو عن طريق الفريق الذي ينتمون إليه بتوجيه أسئلة كتابية لرئيسة المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة.
الطاعنان، حسب وثائق الدعوى، اعتبروا أن المشرع في المادة 46 من القانون التنظيمي 113.14 المؤطرة لكيفية توجيه الأسئلة الكتابية، لم تحدد سقفا لعدد الأسئلة الكتابية التي يمكن توجيهها لرئيس المجلس، بل جعل هامش طرح الأسئلة واسعا باستعماله عبارة ''حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة''.
وأضاف المستشارين الذين قرروا جر عمدة الرباط إلى القضاء، أن ''المادة 46 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، صرحت بصيغة واضحة بأن الأسئلة توجه بصفة فردية أو جماعية، وليس عن طريق رئيس الفريق الذي ينتمي إليه المستشار كما جاء في تعديل المادة 11''.
وأشار مستشارا فيدرالية اليسار، إلى أن التعديل الذي لحق المادة 11 من النظام الداخلي للمجلس، وفضلا عن كونه ''مخالفا للقانون''، يشكل تضييقا وتقييدا للحق الدستوري المكفول للمستشار الجماعي ويخالف مبادئ الديمقراطية المحلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.