خبير يشكك في صرامة عقوبات الكاف بعد أحداث نهائي المغرب والسنغال    الشراكة المغربية الأوروبية: رهانات اقتصادية وأمنية وسياسية في زمن التحولات العالمية    محكمة الاستئناف بتطوان تفتتح السنة القضائية 2026 بحصيلة تؤشر على تحسن الأداء وارتفاع نسب البت في مختلف القضايا        من بينهم أمنيين.. تسهيل تهريب سلع مقابل عمولات مالية يورط 24 شخصا بطنجة    تقرير رسمي يدعو إلى إسناد رعاية الأشخاص في وضعية هشاشة إلى أسر مستقبلة وتنظيم اقتصاد الرعاية بالمغرب    ليلة سقوط الكاف    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر        بايتاس : الواردات المائية بالسدود بلغت 5829,16 مليون متر مكعب    جازابلانكا 2026.. روبي ويليامز أيقونة البوب البريطاني يحيي لأول مرة حفلا في شمال إفريقيا    الحكومة تصادق على توسيع "عقود الإدماج" لتشمل غير الحاصلين على شهادات        أخبار الساحة    اللجنة الإدارية الوطنية: الاستحقاقات الديمقراطية لصيف هذه السنة محطة فاصلة    "الكونفدرالية": إدانة المدافعين عن المال العام مس خطير بحرية التعبير    استئناف جزئي لحركة الملاحة البحرية        تعزيز القطب الطبي لأكادير بإطلاق الجيل الجديد من الجراحة الروبوتية بالمستشفى الجامعي    الجامعة تتجه لاستئناف قرارات "الكاف"        أوروبا تصنف "الحرس الثوري" إرهابيا    سفارة إسبانيا تقدّم "البرنامج الثقافي"    المكتب الوطني للمطارات يعلن تعليق الأنشطة الجوية بمطار تطوان    جيرار لارشي: الروابط بين فرنسا والمغرب يمكن أن تشكل مرجعا لإرساء علاقة متناغمة بين ضفتي المتوسط وبين أوروبا وإفريقيا    إغلاق مطار سانية الرمل بتطوان مؤقتا بسبب التساقطات المطرية الكثيفة    البرتغال.. خمسة قتلى وانقطاع واسع للكهرباء بسبب العاصفة "كريستين"    الاتحاد الصيني لكرة القدم يعلن عقوبات صارمة ضد التلاعب والفساد    نشرة انذارية تحذر من اطار قوية قد تصل الى 120 ملم    معارضتنا الاتحادية، المحكمة الدستورية والإعلام .. لا نخشى في الحق لومة خصم أو صديق    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة            تحذير فلسطيني من استهداف "أونروا"    مايكروسوفت تتخطى توقعات إيرادات خلال الربع الأخير من 2025    دوري أبطال أوروبا.. حارس بنفيكا يقر بعدم إدراكه حسابات التأهل في لحظات جنونية    العدوان الامبريالي على فنزويلا    "تويوتا" تحتفظ بلقب أعلى شركات السيارات مبيعا في 2025    "مايكروسوفت" تتخطى التوقعات بإيرادات بلغت 81.3 مليار دولار خلال الربع الأخير من 2025    فيتنام وأوروبا يرقيان التعاون التجاري    فرنسا تمهد لتسليم قطع فنية وتراثية منهوبة    متوسط العمر المتوقع يبلغ أعلى مستوى في أمريكا        فرنسا.. مجلس الشيوخ يقر قانونا لإعادة قطع فنية وتراثية تعود للحقبة الاستعمارية إلى دولها الأصلية        كأس أمم إفريقيا بالمغرب تحطم أرقاماً قياسية رقمية وتتجاوز 6 مليارات مشاهدة    عالم جديد…شرق أوسط جديد    إفران تستضيف الدورة ال27 من مهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير    الحاجة إلى التربية الإعلامية لمواجهة فساد العوالم الرقمية        إصابتان بفيروس "نيباه" في الهند وسط تحذيرات صحية.. ماذا نعرف عن المرض؟    بحث يفسر ضعف التركيز بسبب قلة النوم في الليل    من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    محدودية "المثبّطات" وبطء الترخيص يعيقان العلاجات الدموية المبتكرة بالمغرب    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المعارضة تجر عمدة الرباط إلى القضاء
نشر في هوية بريس يوم 17 - 04 - 2023


هوية بريس- متابعة
تواجه رئيسة جماعة الرباط، أسماء أغلالو، دعوى قضائية، رفعها ضدها أعضاء بالمجلس أمام المحكمة الإدارية بالعاصمة.
وتروم الدعوى، إلغاء المقرر عدد 16 المؤرخ في 07 فبراير 2023، المتعلق تعديل المادتين 11 و33 من النظام الداخلي للمجلس، المصادق عليه في دورة فبراير، وذلك بعد إدراجه ضمن جدول الأعمال، في سياق النقطة 16 منه.
وتنص المادة 11 المعدلة على تسقيف عدد الأسئلة الكتابية لكل فريق، في حين تمنع المادة 33 التصوير بالمجلس لأي كان باستثناء الصحافة التي يتم اعتمادها من قبل المجلس.
حسب إفادة لموقع العمق المغربي، فإن التعديل المصادق عليه بعد قبوله من قبل 46 مستشارا من مجموع 66 مستشارا حضروا دورة فبراير، طُعن فيه من قبل المستشارين عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاروق المهداوي وعمر الحياني.
واعتبر الطاعنون، أن المادة 11 في صيغتها المعدلة لكونها تعمل على تسقيف عدد الأسئلة الكتابية لكل فريق، وأن المادة 33 في صيغتها المعدلة، بمنعها تصوير الجلسات بالمجلس لأي كان باستثناء الصحافة التي يتم اعتمادها، وهو ما اعتبروه أ انحرافا عن السلطة، ومخالفة للقانون سيما المادتين 46 و48 من القانون التنظيمي 113.14.
في هذا السياق، أفادت مصادر جماعية، أنه بعد المصادقة على المادة 11 المعدلة، أضحى من اللازم توجيه الأسئلة الكتابية إلى رئيسة المجلس الجماعي، عن طريق الفريق، على ألا يتعدى العدد، ثلاثة أسئلة، بينما يمكن للعضو غير المنتمي توجيه أسئلة كتابية على ألا يتعدى العدد سؤالا واحدا.
وقد كانت الصيغة الأولى للمادة حسب المصادر ذاتها، تسمح لأعضاء المجلس، بصفة فردية أو عن طريق الفريق الذي ينتمون إليه بتوجيه أسئلة كتابية لرئيسة المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة.
الطاعنان، حسب وثائق الدعوى، اعتبروا أن المشرع في المادة 46 من القانون التنظيمي 113.14 المؤطرة لكيفية توجيه الأسئلة الكتابية، لم تحدد سقفا لعدد الأسئلة الكتابية التي يمكن توجيهها لرئيس المجلس، بل جعل هامش طرح الأسئلة واسعا باستعماله عبارة ''حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة''.
وأضاف المستشارين الذين قرروا جر عمدة الرباط إلى القضاء، أن ''المادة 46 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، صرحت بصيغة واضحة بأن الأسئلة توجه بصفة فردية أو جماعية، وليس عن طريق رئيس الفريق الذي ينتمي إليه المستشار كما جاء في تعديل المادة 11''.
وأشار مستشارا فيدرالية اليسار، إلى أن التعديل الذي لحق المادة 11 من النظام الداخلي للمجلس، وفضلا عن كونه ''مخالفا للقانون''، يشكل تضييقا وتقييدا للحق الدستوري المكفول للمستشار الجماعي ويخالف مبادئ الديمقراطية المحلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.