حسمت الحكومة الجدل بشأن إدراج الدراجات الكهربائية (التروتينيت)، وذلك بصدور مشروع قانون تغيير وتتميم القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، من قبل الأمانة العامة للحكومة. ويعرف مشروع القانون "التروتينيت" بأنها "مركبة للتنقل الشخصي بمحرك كل دراجة بمحرك بدون مقعد، مصممة ومصنعة لنقل شخص واحد دون أن تكون لها أي تجهيزات مخصصة لنقل البضائع، تتوفر على أداة توجيه (كمقود) ومزودة بمحرك غير حراري أو بمساعدة غير حرارية". وتضمن مشروع القانون نفسه تعريفات أخرى ل"التروتينيت"، من قبيل كونها "دراجة بدوس مساعد كل دراجة لها عجلتان على الأقل مجهزة بمحرك كهربائي مساعد تقل قوته أو تساوي 250 واط، ينقطع عنه التيار الكهربائي عند توقف السائق عن الدوس، أو ينخفض تدريجيا إلى أن ينقطع نهائيا قبل أن تبلغ سرعة المركبة خمسة وعشرين (25) كيلومترا في الساعة". وحمل مشروع القانون المقدم من طرف وزارة النقل واللوجيستيك، في مادته الأولى، مخالفات للسير ضد مستعملي "التروتينيت"، ومن بينها "سياقة الدراجة بمحرك أو الدراجة النارية أو الدراجة ثلاثية العجلات بمحرك أو الدراجة رباعية العجلات بمحرك، التي لا تتوفر على هيكل، دون استعمال خوذة واقية مصادق عليها". ومن بين المخالفات الأخرى التي جاءت ضمن مشروع القانون "عدم احترام سائق المركبة الوقوف المفروض بعلامة قف أو بإشارة الضوء الأحمر، واستعمال الهاتف أو التحدث به ممسوكا أثناء السياقة أو أي جهاز آخر يقوم بوظيفة الهاتف". وحسب المصدر ذاته، فإن هذه المخالفات ينتج عنها "إصدار ضابط الشرطة القضائية أو العون محرر المحضر فورا الأمر بالإيداع في المحجز في حالات منها المركبة التي تسير على الطريق السيار ولا يمكن أن تبلغ سرعتها 60 كلم في الساعة". ويأتي إصدار مشروع القانون المشار إليه تزامنا مع الانتشار الواسع لاستعمال "التروتينيت" كوسيلة للتنقل، خاصة من طرف الشباب، وهو ما أظهر بعض النواقص في مدونة السير التي لا تنص على هذا النوع من وسائل النقل ضمن مقتضياتها.