برقية تهنئة من الملك محمد السادس إلى رئيس جمهورية جيبوتي بمناسبة عيد استقلال بلاده    زيدوح يؤكد بمالقا: الحوار بين شعوب الفضاء المتوسطي هو الحل الأمثل لمواجهة التوترات والتحديات    سقوط قذائف البوليساريو قرب السمارة يفضح الوجه الإرهابي للجبهة الانفصالية    ارتفاع مبيعات الإسمنت بنسبة 9,5%    الذهب يتراجع مع صعود الدولار    المغرب يتصدر موردي الحمضيات للاتحاد الأوروبي بصادرات قياسية    بكين تؤكد التوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن    "لبؤات الأطلس" تستعد لكأس أمم إفريقيا بمواجهة تنزانيا وديا    الوالي التازي يضع حدا للانتهازية والفوضى بملاعب القرب ويطلق برنامج "طنجة، ملاعب الخير"    نشرة إنذارية تحذر من ارتفاع مخاطر اندلاع حرائق الغابات    توقيف مواطن أجنبي بمطار محمد الخامس مبحوث عنه من طرف السلطات القضائية بدولة الإمارات    أمن طنجة يطيح بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال والسرقة تحت التهديد بالسلاح    عاجل.. سماع دوي انفجارات في نواحي السمارة والسلطات تفتح تحقيقًا    شاطئ هوارة بطنجة يلفظ دراجة مائية محملة بالمخدرات    الطالبي العلمي: المغرب يعتمد مقاربة إنسانية في معالجة الهجرة        الجزائر وصناعة الوهم الكبير في "غيتو تندوف" بين حصار الهوية وإستثمار المعاناة    الملياردير هشام أيت منا.. تاريخ من الفشل يلازم رجلا يعشق الأضواء وحب الظهور    مناورات عسكرية جوية مغربية-فرنسية بمدينة كلميم    بحضور الأميرة لمياء الصلح.. فوضى تنظيمية خلال حفل كاظم الساهر ومسرح محمد الخامس يتحول إلى "حمام بلدي"    "أولاد يزة 2" يفوز بالجائزة الثانية في مهرجان الإذاعة والتلفزيون بتونس    موجة حر شديدة تجتاح منطقة البلقان مع تسجيل درجات قياسية    كاتس: خامنئي تفادى الاغتيال بالاختباء    قتيلة وجرحى في غارة إسرائيلية بلبنان    ضوء خافت يشع من العقل أثناء التفكير.. والعلماء يبحثون التفسير    لماذا يخاف مغاربة المهجر من الاستثمار بالمغرب ويقتنون العقار فقط؟    300 ألف طلب في ساعة على سيارة "شاومي" الكهربائية رباعية الدفع    محمد مدني: دستور 2011 نتاج وضعية سياسية توفيقية متناقضة    سوريا ولبنان تستعدان للتطبيع مع "إسرائيل"    النصر السعودي يجدد عقد النجم البرتغالي رونالدو    مونديال الأندية.. الهلال يتأهل إلى دور ال16 والريال يتصدر بثلاثية نظيفة    توقعات طقس الجمعة بالمغرب    الوداد الرياضي ينهزم أمام العين الاماراتي    المغرب يحقق "معجزة صناعية" مع الصين بالجرف الأصفر: مصنع مغربي-صيني يضع المملكة في قلب ثورة البطاريات العالمية    المغرب يعزز نموه الاقتصادي عبر 47 مشروعًا استثماريًا بقيمة 5.1 مليار دولار    إعدام قاتل متسلسل في اليابان تصيّد ضحاياه عبر "تويتر"    النرويجي هالاند نجم مانشستر سيتي يبلغ مئويته الثالثة في زمن قياسي    الوراد يشخص إخفاق الوداد بالمونديال    أكاديمية المملكة و"غاليمار" يسدلان ستار احتفالية كبرى بآداب إفريقيا    حفل كاظم الساهر في "موازين" .. فوضى تنظيمية تسيء للفن والجماهير    كاظم الساهر في موازين: ليلة اهتز فيها التنظيم قبل الموسيقى -صور خاصة-    "سيكوديل" يناقش التنمية البشرية    النقل الطرقي يدخل مرحلة الرقمنة الشاملة ابتداء من يوليوز    إصلاح شامل لقطاع السكن والتعمير في المغرب عبر وكالات جهوية متخصصة    دعم إقليمي متزايد لمغربية الصحراء من قلب أمريكا اللاتينية    حفل أسطوري لويل سميث في موازين 2025    مجلس الأمن يدين مجزرة الكنيسة بدمشق    وزارة الثقافة توزع أزيد من 9 ملايين درهم على 177 مهرجانا وتظاهرة خلال سنة 2025    ضجة الاستدلال على الاستبدال    تعيين بنجلون مديرا للمركز السينمائي        طفل في كل فصل دراسي مولود بالتلقيح الصناعي ببريطانيا    احذر الجفاف في الصيف .. هذه علاماته وطرق الوقاية منه    دراسة تحذر: انتكاسات كبيرة في برامج التلقيح تعرض الأطفال لخطر الأمراض القاتلة    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مظاهر اللامساواة بين الجنسين في مدونة الأسرة
نشر في الأحداث المغربية يوم 06 - 10 - 2011

في إطار مسلسل تحديث المنظومة التشريعية المغربية أصدر المشرع المغربي في الثالث من فبراير 2004 مدونة الأسرة بموجب القانون رقم 03.70 ، والتي شكلت حدثا بارزا في مغرب الألفية الثالثة، اكتنز في طياته التحولات الاجتماعية والدينامية السياسية التي بصمت بنية المجتمع المغربي، والذي حاول من خلاله المشرع لم وجهات نظرأغلب التيارات الفكرية والسياسية ، وكذا إستحضاره للمرجعية الأممية دون إثارة غضب المرجعية الإسلامية.
إن التعديلات التي جاء بها القانون رقم 03.70 ، قد جاءت ضمن سياق تاريخي، ومناخ سياسي،داخلي ودولي يعيشه المغرب، عملت من خلاله اللجنة الملكية المكلفة بتعديل مدونة الأحوال الشخصية على التأثيت لمبدأ المساواة بين الجنسين، سواء على مستوى إ نشاء الرابطة الزوجية ( المواد 4 ،5، 19، 24 ،25 ،51...) أو على مستوى إنهائها(المواد 78، 94، 98، 114...) أو حتى على مستوى آثار إنهاء هذه العلاقة (المواد 166، 238، 369...). بيد أن المشرع لم يكن لديه النفس الطويل للحفاظ على هذه المساواة، منها عدم المساواة بين الأم والأب في الولاية على أبنائها، حيث نجد المشرع من خلال المادة 231، قد جعل ولاية الأم بعد ولاية الأب في حالة وفاته أو فقده أو غيبته، بل أكثر من ذلك نلاحظ أن المشرع جعل قيودا على ولاية الأم في تسيير أموال أبنائها في حالة وجودها مع وصي الأب، وذلك طبقا لما أشارت إليه الفقرة الأخيرة من المادة 238 من مدونة الأسرة. ومن خلال المادة 199 من مدونة الأسرة نجد المشرع حين حديثه عن إشراك الأم في تحمل مسؤولية البيت كان خجولا تجاه هذه المسألة، فإشراكها هذا مقيد بعدة شروط ( عجز الأب، أن تكون الزوجة موسرة، ضرورة وجود الأبناء ).
هذا التغييب الكلي لمبدأ المساواة بين الجنسين، يظهر أيضا من خلال مقتضيات المادة 193 من مدونة الأسرة، إذ المشرع ميز بين البنت والولد، وذلك في حالة كون الملزم بالنفقة لا يستطيع الإنفاق على جميع الأولاد، بحيث يقدم الأنثى على الذكر، بالرغم من تواجدهما في نفس الوضعية الاقتصادية والاجتماعية، فلنتصور حالة ابن وبنت يتابعان دراستهما في الجامعة، وتبث أن الأب لا يستطيع إلا الإنفاق على أحدهما فقط ، فإنه بمقتضى المادة 193 من مدونة الأسرة، تقدم البنت ويصرف عليها، بينما يحرم أخوها لا لشئ سوى لكونه ذكر.
أما إقرار المشرع للمساواة بين الزوجين فيما يتعلق بالشروط الإرادية التي يضمنها الزوجين في عقد الزواج(المواد 47، 48)، لا تصمد أمام مقتضيات المادة 98 من مدونة الأسرة، التي تنص على أن” للزوجة طلب التطليق بناء على أحد الأسباب الآتية، أولا إخلال الزوج بشرط من شروط عقد الزواج، وذلك دون الحديث عن حالة إخلال الزوجة بهذه الشروط. فبإعمال مفهوم المخالفة لهذه الفقرة، نستشف أنه ليس من حق الزوج طلب التطليق للضرر إذا ما أخلت الزوجة بشرط إلتزمت به في عقد الزواج.
كما أن المتأمل في إجراءات التبليغ التي سنها المشرع في إطار مسطرة الطلاق يخرج بنتيجة مفادها أن المشرع أبدى حرصا كبيرا بخصوص إجراءات تبليغ الزوجة (المادة 81) دون الزوج الذي يبلغ وفق الإجراءات العامة المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية ( الفصول 37، 38، 39، 40، 41، 42 )، بل أزيد من ذلك نجد بأن المشرع لم يرتب مقتضيات زجرية بالنسبة للزوجة في حالة ما إذا ثبت تحايلها، وأدلت ببيانات كاذبة عن عنوان الزوج. هذا على خلاف الزوج الذي رتب تجاهه المشرع عقوبات زجرية في حالة ثبوت تحايله، بحيث يطبق في حقه الفصل 361 من القانون الجنائي.
هناك أيضا أن المشرع قد أجاز للزوجة التي حكم على زوجها بأكثر من ثلاث سنوات سجنا بتقديم طلب التطليق بعد مرور سنة من إعتقاله، بينما نجده قد سكت عن قضية سجن الزوجة بفعل ارتكابها لأفعال إجرامية، وإعتقالها لنفس المدد المنصوص عليها في المادة 106 من مدونة الأسرة.
بقلم : سعيد موقوش (طالب باحث بكلية الحقوق بمكناس سلك ماستر الأسرة والتنمية )


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.