دموع الأم ووفاء الوطن.. لحظات استثنائية في حفل كزينة بالرباط    توقيف سيارة رباعية الدفع محملة بكمية كبيرة من المعسل المهرب ضواحي طنجة    وثيقة l من حصار بيروت 1982 إلى إبادة غزة 2025: رسالة السرفاتي وأسيدون إلى ياسر عرفات تتحدى الزمن وتفضح جٌبن النٌخب    تيزنيت: محاولة فاشلة لعصابة تسرق أسلاك الكهرباء و أنابيب السباكة النحاسية من منازل في طور البناء ( صور )    البقالي يكتفي بالمرتبة 12 في سباق 1500 متر    المنتخب المغربي للمحليين يلعب آخر أوراقه أمام "فهود الكونغو" في "الشان"    بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين (الجولة5/المجموعة2) .. مدغشقر تتأهل لربع النهائي بفوزها على بوركينا فاسو (2-1)    شكوك تحوم حول مستقبل نايف أكرد مع ويستهام    الطالبي يتألق في أول ظهور بالبريميرليغ ويقود سندرلاند لانتصار هام على وست هام    وقفات ومسيرات تضامنية مع غزة بعدد من المدن المغربية    رحلات طيران أرخص: جوجل تطلق أداة ذكاء اصطناعي للعثور على أفضل العروض    اكتشاف جيولوجي مذهل.. المغرب يكشف عن أقدم ديناصور من فصيلة "التورياسورات" بإفريقيا    لقاء بين ترامب وزيلينسكي الاثنين المقبل بالبيت الأبيض    السباح المغربي حسن بركة يحقق إنجاز السباحة حول محيط جزيرة مانهاتن في نيويورك    الجزائر تعلن سحب الحافلات القديمة    بركة .. أول مغربي يسبح حول مانهاتن    "حق تقرير المصير" في السويداء .. شعار يُغري إسرائيل ويمزق سوريا    أطباء القطاع الحر يطالبون الصيادلة بإثبات مزاعم التواطؤ مع شركات الأدوية    استقرار أسعار المحروقات في المغرب    هل يقود لفتيت حكومة 2026؟‬    وكالة الغابات تصدر خرائط للمناطق الحساسة المعرضة لخطر اندلاع الحرائق    معركة غزة تدخل مرحلة جديدة .. "القسّام" تواجه أشرس هجوم إسرائيلي    أغلب الأمريكيين يعتبرون الكحول مضرا بالصحة    دراسة: عشاق القهوة في مزاج أفضل بعد الفنجان الأول بالصباح    فتح الله ولعلو: المغرب والصين تقاسما شرف المساهمة في انتصار الحلفاء        بورصة البيضاء .. أقوى ارتفاعات وانخفاضات الأسبوع        مريدو "البودشيشية" يؤكدون استمرار منير القادري على رأس الزاوية    اتلاف كمية من الفطائر (السفنج) الموجة للبيع في الشواطئ لغياب معايير الصحة    الحرارة المفرطة تفاقم أزمة المياه بالمغرب.. حوض ملوية في وضع حرج    صفقتان لتأهيل مطاري تطوان والحسيمة استعدادًا لكأس العالم 2030    تغيرات متوقعة في طقس السبت بعدد من مناطق المملكة    بوليف: التحويلات المالية لمغاربة العالم ينبغي ترشيد استثمارها ويجب إشراك الجالية في الانتخابات التشريعية    حموني: سنة 2026 ستكون "بيضاء" على مستوى إصلاح أنظمة التقاعد والمقاصة    برنامج "نخرجو ليها ديريكت" يناقش تحديات الدخول السياسي والاجتماعي المقبل    طنجة تتصدر الوجهات السياحية المغربية بارتفاع 24% في ليالي المبيت    منظمة الصحة العالمية تحذر من استمرار تدهور الوضع العالمي للكوليرا    ابتكار أول لسان اصطناعي قادر على استشعار وتمييز النكهات في البيئات السائلة    ملتقى الثقافة والفنون والرياضة يكرم أبناء الجالية المغربية بمسرح محمد الخامس بالرباط    في بلاغة الغياب وحضور التزييف: تأملات في بيان حزب الأصالة والمعاصرة بالعرائش !    كيف أنسى ذلك اليوم وأنا السبعيني الذي عايش ثلاثة ملوك    غاب عن جل الأحزاب    عادل شهير يوقع أحدث أعماله بتوقيع فني مغربي خالص    أوجار: مأساة "ليشبون مارو" رسالة إنسانية والمغرب والصين شريكان من أجل السلام العالمي    تطوان تحتضن انطلاقة الدورة الثالثة عشرة من مهرجان أصوات نسائية    سفارة الصين بالرباط تحتفي بالذكرى الثمانين لانتصار الحلفاء بعرض وثائقي صيني    صحيفة أرجنتينية تسلط الضوء على عراقة فن التبوريدة في المغرب    مشروع قانون يثير الجدل بالمغرب بسبب تجريم إطعام الحيوانات الضالة    النقابات تستعد لجولة حاسمة من المفاوضات حول إصلاح نظام التقاعد    راب ستورمي وحاري في "رابأفريكا"    دورة سينسيناتي لكرة المضرب: الكازاخستانية ريباكينا تتأهل لنصف النهاية على حساب بسابالينكا    القصر الكبير: التنسيقية الجمعوية المحلية تدق ناقوس الخطر حول الوضع البيئي المقلق بالمدينة    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مظاهر اللامساواة بين الجنسين في مدونة الأسرة
نشر في الأحداث المغربية يوم 06 - 10 - 2011

في إطار مسلسل تحديث المنظومة التشريعية المغربية أصدر المشرع المغربي في الثالث من فبراير 2004 مدونة الأسرة بموجب القانون رقم 03.70 ، والتي شكلت حدثا بارزا في مغرب الألفية الثالثة، اكتنز في طياته التحولات الاجتماعية والدينامية السياسية التي بصمت بنية المجتمع المغربي، والذي حاول من خلاله المشرع لم وجهات نظرأغلب التيارات الفكرية والسياسية ، وكذا إستحضاره للمرجعية الأممية دون إثارة غضب المرجعية الإسلامية.
إن التعديلات التي جاء بها القانون رقم 03.70 ، قد جاءت ضمن سياق تاريخي، ومناخ سياسي،داخلي ودولي يعيشه المغرب، عملت من خلاله اللجنة الملكية المكلفة بتعديل مدونة الأحوال الشخصية على التأثيت لمبدأ المساواة بين الجنسين، سواء على مستوى إ نشاء الرابطة الزوجية ( المواد 4 ،5، 19، 24 ،25 ،51...) أو على مستوى إنهائها(المواد 78، 94، 98، 114...) أو حتى على مستوى آثار إنهاء هذه العلاقة (المواد 166، 238، 369...). بيد أن المشرع لم يكن لديه النفس الطويل للحفاظ على هذه المساواة، منها عدم المساواة بين الأم والأب في الولاية على أبنائها، حيث نجد المشرع من خلال المادة 231، قد جعل ولاية الأم بعد ولاية الأب في حالة وفاته أو فقده أو غيبته، بل أكثر من ذلك نلاحظ أن المشرع جعل قيودا على ولاية الأم في تسيير أموال أبنائها في حالة وجودها مع وصي الأب، وذلك طبقا لما أشارت إليه الفقرة الأخيرة من المادة 238 من مدونة الأسرة. ومن خلال المادة 199 من مدونة الأسرة نجد المشرع حين حديثه عن إشراك الأم في تحمل مسؤولية البيت كان خجولا تجاه هذه المسألة، فإشراكها هذا مقيد بعدة شروط ( عجز الأب، أن تكون الزوجة موسرة، ضرورة وجود الأبناء ).
هذا التغييب الكلي لمبدأ المساواة بين الجنسين، يظهر أيضا من خلال مقتضيات المادة 193 من مدونة الأسرة، إذ المشرع ميز بين البنت والولد، وذلك في حالة كون الملزم بالنفقة لا يستطيع الإنفاق على جميع الأولاد، بحيث يقدم الأنثى على الذكر، بالرغم من تواجدهما في نفس الوضعية الاقتصادية والاجتماعية، فلنتصور حالة ابن وبنت يتابعان دراستهما في الجامعة، وتبث أن الأب لا يستطيع إلا الإنفاق على أحدهما فقط ، فإنه بمقتضى المادة 193 من مدونة الأسرة، تقدم البنت ويصرف عليها، بينما يحرم أخوها لا لشئ سوى لكونه ذكر.
أما إقرار المشرع للمساواة بين الزوجين فيما يتعلق بالشروط الإرادية التي يضمنها الزوجين في عقد الزواج(المواد 47، 48)، لا تصمد أمام مقتضيات المادة 98 من مدونة الأسرة، التي تنص على أن” للزوجة طلب التطليق بناء على أحد الأسباب الآتية، أولا إخلال الزوج بشرط من شروط عقد الزواج، وذلك دون الحديث عن حالة إخلال الزوجة بهذه الشروط. فبإعمال مفهوم المخالفة لهذه الفقرة، نستشف أنه ليس من حق الزوج طلب التطليق للضرر إذا ما أخلت الزوجة بشرط إلتزمت به في عقد الزواج.
كما أن المتأمل في إجراءات التبليغ التي سنها المشرع في إطار مسطرة الطلاق يخرج بنتيجة مفادها أن المشرع أبدى حرصا كبيرا بخصوص إجراءات تبليغ الزوجة (المادة 81) دون الزوج الذي يبلغ وفق الإجراءات العامة المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية ( الفصول 37، 38، 39، 40، 41، 42 )، بل أزيد من ذلك نجد بأن المشرع لم يرتب مقتضيات زجرية بالنسبة للزوجة في حالة ما إذا ثبت تحايلها، وأدلت ببيانات كاذبة عن عنوان الزوج. هذا على خلاف الزوج الذي رتب تجاهه المشرع عقوبات زجرية في حالة ثبوت تحايله، بحيث يطبق في حقه الفصل 361 من القانون الجنائي.
هناك أيضا أن المشرع قد أجاز للزوجة التي حكم على زوجها بأكثر من ثلاث سنوات سجنا بتقديم طلب التطليق بعد مرور سنة من إعتقاله، بينما نجده قد سكت عن قضية سجن الزوجة بفعل ارتكابها لأفعال إجرامية، وإعتقالها لنفس المدد المنصوص عليها في المادة 106 من مدونة الأسرة.
بقلم : سعيد موقوش (طالب باحث بكلية الحقوق بمكناس سلك ماستر الأسرة والتنمية )


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.