وزارة الشؤون الخارجية تعيّن 22 قنصلاً عاماً جديداً.. 19 منهم بأوروبا    المواد الطاقية تقود انخفاض أسعار واردات المملكة خلال الفصل الأول من 2025    من الرباط .. خارطة طريق جديدة لمستقبل النظام المالي الإسلامي    الحكومة تحدد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة وأسقف الأموال المتلقاة من قبل مؤسسات التمويلات الصغيرة    وفاة نجم ليفربول ومنتخب البرتغال في حادث مأساوي    لقجع: نحترم اختيار أمين يامال اللعب لإسبانيا ونتمنى له النجاح كقدوة للشباب المغربي    توقيف شخص عرقل طرامواي الدار البيضاء.. والأمن يفتح بحثا في ملابسات الواقعة    ارتفاع بنسبة 75% في الأعمال المعادية للمسلمين في فرنسا منذ مطلع العام    مجلس الحكومة يصادق على تعيينات جديدة في مناصب عليا    المصادقة على مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة    وكالة بيت مال القدس تخصص 2.2 مليون دولار لدعم الفلسطينيين    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    غواتيمالا تعتبر مبادرة الحكم الذاتي "الأساس الجاد" لتسوية النزاع حول الصحراء المغربية    ضبط شحنة ضخمة من الحشيش المهرّب من شمال المغرب إلى إسبانيا    الهلال السعودي يتلقى نبأ سعيدا قبل مواجهة فلومينينسي    الشرطة توقف مشاركين في موكب زفاف بسبب "السياقة الاستعراضية"    تنسيقية مهنيي سيارات الأجرة تستنكر "فوضى التسعيرة"    إيران تؤكد التزامها معاهدة حظر الانتشار النووي    هلال: المغرب من أوائل الفاعلين في حكامة الذكاء الاصطناعي دوليا    وزير الداخلية يترأس حفل تخرج الفوج الستين للسلك العادي لرجال السلطة        دعم 379 مشروعا في قطاع النشر والكتاب بأزيد من 10,9 مليون درهم برسم سنة 2025    "مكتب المطارات" يعيد هيكلة أقطابه لقيادة استراتيجية "مطارات 2030"    قناديل البحر تغزو شواطئ الحسيمة مع انطلاق موسم الاصطياف    مطالب للداخلية بتوضيح أسباب الزيادة المفاجئة لأسعار الترامواي وحافلات النقل الحضري بالرباط    بعد عام من العفو الملكي.. اعتقال المدونة سعيدة العلمي ومطالب بسراحها    الهاكا تسائل القناة الثانية بسبب بثها حفل "طوطو" وترديد كلمات نابية    مقررة أممية: إسرائيل مسؤولة عن إحدى أقسى جرائم الإبادة بالتاريخ الحديث    كأس العالم للأندية: المهاجم البرازيلي بيدرو يعزز صفوف تشلسي أمام بالميراس    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    تمديد أجل طلبات الدعم العمومي لقطاع الصحافة والنشر    بعد مراكش وباريس.. باسو يقدم "أتوووووت" لأول مرة في الدار البيضاء    صدمة بشفشاون بسبب تأجيل أقدم مهرجان شعري في المغرب لغياب الدعم اللازم    الرميد ينتقد حفل "طوطو" بموازين: "زمن الهزل يُقدَّم كنجاح ساحق"    بعد فضية 2022.. لبؤات الأطلس يبحثن عن المجد الإفريقي في "كان 2024"    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    توقعات أحوال الطقس غدا الجمعة    الكاف تزيح الستار عن كأس جديدة لبطولة أمم إفريقيا للسيدات بالمغرب    المغرب من بين الدول الإفريقية الرائدة في جودة الحياة    بتعليمات ملكية سامية.. مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق العمل ب13 مركزا جديدا في عدد من مدن المملكة    بونو وحكيمي يتألقان ويدخلان التشكيلة المثالية لثمن نهائي مونديال الأندية    الرجوع إلى باريس.. نكهة سياحية وثقافية لا تُنسى    رئيس الاتحاد القبائلي لكرة القدم يكتب: حين تتحوّل المقابلة الصحفية إلى تهمة بالإرهاب في الجزائر    "إبادة غزة".. إسرائيل تقتل 63 فلسطينيا بينهم 31 من منتظري المساعدات    مدينة شفشاون "المغربية" تُولد من جديد في الصين: نسخة مطابقة للمدينة الزرقاء في قلب هاربين    الجزائر تُطبع مع إسبانيا رغم ثبات موقف مدريد من مغربية الصحراء: تراجع تكتيكي أم اعتراف بالعزلة؟    الشرقاوي تعدد تحديات "المرأة العدل"    تصعيد جديد للتقنيين: إضرابات متواصلة ومطالب بإصلاحات عاجلة        تغليف الأغذية بالبلاستيك: دراسة تكشف تسرب جسيمات دقيقة تهدد صحة الإنسان    أخصائية عبر "رسالة 24": توصي بالتدرج والمراقبة في استهلاك فواكه الصيف    دراسة: تأثير منتجات الألبان وعدم تحمل اللاكتوز على حدوث الكوابيس    الراحل محمد بن عيسى يكرم في مصر    جرسيف تقوي التلقيح ضد "بوحمرون"    في لقاء عرف تكريم جريدة الاتحاد الاشتراكي والتنويه بمعالجتها لقضايا الصحة .. أطباء وفاعلون وصحافيون يرفعون تحدي دعم صحة الرضع والأطفال مغربيا وإفريقيا    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    عاجل.. بودريقة يشبّه محاكمته بقصة يوسف والمحكمة تحجز الملف للمداولة والنطق بالحكم    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بطاقة التعريف الإلكترونية الجديدة.. هذه كل التفاصيل

صادقت الحكومة، في مجلسها الأسبوعي المنعقد يومه الأربعاء 12 غشت 2020، على مشروع مرسوم رقم 2.20.521 لتطبيق أحكام القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
ويهدف مشروع المرسوم إلى تفعيل أحكام القانون رقم 04.20 المتعلق ب"البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية" التي تمت الإحالة فيها على النصوص التنظيمية ولاسيما المواد 6 و12 و14 منه.
وذلك، في إطار إخراج وزارة الداخلية للنصوص التنظيمية المتصلة بهذا القانون، الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه قبل أقل من أسبوعين . كما كان وزير الداخلية قدم عرضا حوله في المجلس الحكومي الأخير المنعقد بتاريخ الخميس 6 غشت 2020.
ويحدد مشروع هذا المرسوم نموذج البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، ومدة صلاحيتها، وشروط تسليمها وتجديدها وتغيير أو تتميم المعطيات المضمنة فيها.
وأوضح هذا المشروع نوعية الوثائق الواجب الإدلاء بها عند طلب الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية وكيفيات إيداع هذا الطلب بالنسبة للمغاربة المقيمين بالتراب الوطني والمغاربة المقيمين بالخارج وكذا الإجراءات الخاصة المتعلقة بإنجاز البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بالنسبة للقاصر، بالإضافة إلى حالات أخذ بصمات الأصابع بالنسبة للشخص، الذي تتجاوز سنه 12 سنة.
رمز سري لكل بطاقة
حددت المادة الأولى من مشروع هذا المرسوم صلاحية البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، في "10 سنوات للأشخاص، الذين تتجاوز سنهم 12 سنة شمسية كاملة، و7 سنوات على الأكثر للأشخاص، الذين تقل سنهم عن 12 سنة شمسية كاملة، شريطة ألا يتجاوز تاريخ انتهاء صلاحيتها اليوم السابق لتاريخ بلوغ القاصر 12 سنة شمسية كاملة".
ونصت المادة الثانية من المشروع على أنه "تسلم وتجدد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من قبل المدير العام للأمن الوطني مرفقة برمز سري مرتبط بكل بطاقة"، فيما ألزمت المادة الثالثة المتقدمين بطلبات الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لأول مرة، بواجبات التمبر المحدثة بموجب التشريع الجاري به العمل، فضلا عن الإدلاء ب"نسخة من صفحة الدفتر العائلي للمعني بالأمر مع تقديم هذا الدفتر، أو نسخة كاملة من سجل الحالة المدنية، أو نسخة موجزة من رسم الولادة"، على "ألا تتجاوز مدة صلاحية الوثيقتين الأخيرتين ثلاثة أشهر".
و ألزمت المادة المعنيين بأول طلب بالإدلاء أيضا ب"نظير أو نسخة مصادق عليها من الوثيقة الممنوحة بموجبها الجنسية المغربية، بالنسبة للأجانب الذين اكتسبوا هذه الجنسية"، و"شهادة الجنسية المنصوص عليها في الفصل 33 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 الصادر في 21 من صفر 1378 (6 سبتمبر 1958) بسن قانون الجنسية المغربية، إذا وقع شك في جنسية طالب البطاقة"، فضلا عن "شهادة الإقامة مسلمة، حسب الاختصاص الترابي، من لدن مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي أو، في حالة عدم وجودها السلطة الإدارية المحلية"، إلى جانب "أربع صور فوتوغرافية للتعريف متشابهة بالألوان حديثة وأمامية وذات خلفية رمادية فاتحة أو زرقاء فاتحة، من حجم 3,5 سنتمتر في 45 سنتمتر، بوجه واذنين مكشوفة وبدون نظارات قاتمة".
وبالنسبة للقاصرين، نصت المادة الثالثة على ضرورة إرفاق الوثائق المذكورة ب"نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للنائب الشرعي".
لتضمين البطاقة عبارة "زوجة" أو "أرملة" أو "أرمل"..هذه هي الوثائق المطلوبة
وفق المادة الرابعة من المشروع، فإن كل شخص يطلب إدراج العبارة الاختيارية، المتعلقة ب"زوجة" أو "أرملة" أو "أرمل" ببطاقته الوطنية أن يدلي، حسب الحالة، ب"نسخة مطابقة للأصل من عقد الزواج"، و"نسخة من رسم وفاة الزوج أو الزوجة"، و"نسخة من رسم ولادة الزوج"، و"شهادة الإقامة مسلمة، حسب الاختصاص الترابي، من لدن مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي أو، في حالة عدم وجودها، السلطة الإدارية المحلية"، فضلا عن "البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية التي بحوزته".
كيفية التجديد
أما في ما يهم تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، فنص مشروع المرسوم في مادته الخامسة على أن التجديد يتم في "الحالات المنصوص عليها في المادة 13 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 04.20، بطلب من صاحبها أو النائب الشرعي للقاصر، وذلك مقابل إرجاع البطاقة، التي بحوزته مرفقة ب"الوثائق الإدارية أو القضائية، التي تبرر دواعي تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية"، مع "شهادة الإقامة مسلمة، حسب الاختصاص الترابي، من لدن مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي أو، في حالة عدم وجودها، السلطة الإدارية المحلية".
علاوة على "أربع صور فوتوغرافية للتعريف متشابهة بالألوان حديثة وأمامية وذات خلفية رمادية فاتحة أو زرقاء فاتحة، من حجم 3,5 سنتمتر في 45 سنتمتر، بوجه وأذنين مكشوفة وبدون نظارات قاتمة"، و"نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للنائب الشرعي بالنسبة للقاصر"، وكذا "واجبات التمبر المحدثة بموجب التشريع الجاري به العمل".
إلغاء شهادات الأمان فور ضياع البطاقة أو سرقتها أو وفاة صاحبها
بموجب المادة السادسة من مشروع المرسوم "تقوم المديرية العامة للأمن الوطني بإلغاء شهادات الأمان الرقمية المتعلقة بكل بطاقة وطنية تم التصريح لدى السلطات المختصة بضياعها أو سرقتها أو تعرضها للتلف، وكذا تلك المتعلقة بالأشخاص المصرح بوفاتهم".
من جانب آخر، نص المرسوم على أن طلب الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية يودع "من قبل المعني بالأمر شخصيا أو من قبل النائب الشرعي للقاصر لدى المصلحة المكلفة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية التابع لها مقر إقامته، مقابل وصل مؤرخ، مع مراعاة حالات الأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة".
هذه مسطرة إيداع الطلب بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج
بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، نص مشروع المرسوم على أن طلب الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لهذه الفئة، "يودع بالمصالح المختصة لدى البعثات الدبلوماسية والقنصلية للمملكة المغربية بالخارج أو بالمصالح المكلفة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بالمغرب، مقابل وصل مؤرخ". كما نص على أن المعنيين بالأمر مطالبين بالإدلاء ب"شهادة التسجيل القنصلي متضمنة عناوين سكناهم، وكذا الوثائق المنصوص عليها، حسب الحالة، في المواد 3 و4 و5 أعلاه، باستثناء شهادة الإقامة."
هذه حالات أخذ بصمات أصابع اليد
نص مشروع المرسوم، الذي يستند تنفيذه إلى وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، على أن بصمات أصابع اليد يتم أخذها للشخص، الذي تتجاوز سنه 12 سنة شمسية كاملة، وذلك في 3 حالات، أولها عند "طلب الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لأول مرة، وثانيها عند "طلب تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بسبب ضياعها أو سرقتها أو تعرضها التلف، وثالثها في حالة "تجديد البطاقة عند بلوغ المعني بالأمر من العمر 12 سنة شمسية كاملة".
وأورد المشروع في مادة 11 منه، أن كافة الإجراءات المتعلقة بإنجاز البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية الخاصة بالقاصر ، تتم بحضور هذا الأخير، "مرفوقا بنائبه الشرعي الذي يتوجب عليه أن يدلي ببطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية وبوثيقة تثبت صفته".
الغرامة في حق من لم يتقدم بطلب الحصول على البطاقة أو تجديدها أو الإدلاء بها عند الاقتضاء
نص مشروع القانون على معاقبة كل "شخص يبلغ من العمر 18 سنة شمسية كاملة أغفل تقديم طلب الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية"، بغرامة من "300 إلى 400 درهم". كما توعد بمعاقبة "كل شخص لم يطلب تجديد بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية"، بغرامة من 200 إلى 300 درهم، بينما نص على أن معاقبة كل "شخص يتوفر على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية "ولم يتمكن من تقديمها إلى ضباط وأعوان الشرطة القضائية بناء على طلب منهم"، بغرامة من" 100 إلى 150 درهم."
مؤطر
لفتيت: البطاقة الجديدة آمنة وذكية وتحارب التزوير وانتحال الهوية
كان شدد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال تقديمه لمشروع قانون البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بالبرلمان، على أن الجيل الجديد من البطاقة الوطنية يهدف إلى "الاستجابة لتطلعات المواطنين ومختلف الفاعلين على صعيد المملكة، بخصوص محاربة التزوير وانتحال الهوية، وذلك بكون هذه البطاقة ذكية ومؤمنة وعملية".
وأوضح لفتيت أنه قد " تم إطلاق مشروع تحديث البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، بإدماج عناصر جديدة للأمان المادي واللامادي طبقا للتوصيات الأكثر اعتمادا في مجال تدبير الهوية، وحلول تسمح باستغلال هذه الوثيقة، خاصة في الخدمات الإلكرتونية".
وأضاف لفتيت مؤكدا أن هذه البطاقة من شأنها أن تشكل "جسرا سريعا وآمنا نحو الخدمات عبر الإنترنيت"، إذ أنها "ستضمن للمواطنين المغاربة إمكانية الولوج الآمن إلى الخدمات الرقمية للمؤسسات العمومية والخاصة عبر الإنترنيت، مع حماية المعطيات الشخصية" وفق توضيحات الوزير .
وزاد لفتيت وهو يكشف ميزات البطاقة الجديدة أن مشروع القانون المنظم لها "يدرج تعويض الشفرة القضيبية للبطاقة الحالية بالمساحة المقروءة آليا "MRZ" " كما ينص على "إحداث قن ولوج مطبوع على البطاقة". وأوضح أن هذان العنصران سيسمحان ب"الولوج إلى النسخة المسجلة في الرقاقة الإلكترونية والتي تشمل المعلومات المطبوعة على الوجهين الأمامي والخلفي للبطاقة"، وذلك ل"تسهيل الرقن الآلي".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.