التعاون البرلماني الإفريقي رافعة ديمقراطية وأحد المفاتيح الأساسية لترسيخ التكامل القاري (ولد الرشيد)    أخنوش أمام مجلس المستشارين    بوريطة من الرباط: كفى من المتاجرة بالقضية الفلسطينية وحل الدولتين خيار واقعي ومسؤول    رونالدو والوداد: كيف أوقعت "ماركا" الاسبانية مواقع إخبارية في فخ "الكليك بايت"؟    لإيقاف السرطان.. التشريح المرضي وطب الأشعة الرقمي أسلحة مدمرة للخلايا الخبيثة    مصدر "بامي" ينفي نقاش تغيير القيادة    ايداع رئيس جماعة سابق سجن "عكاشة" على خلفية اختلالات في التدبير العمومي    يتكون من 35 سفيرا وقنصلا.. الجيش الإسرائيلي يطلق الرصاص على وفد دبلوماسي بجنين    منيب: مشروع قانون المسطرة الجنائية يمثل تراجعا حقوقيا وانتهاكا للحريات وخرقا للمقتضيات الدستورية    الدرك الملكي بشفشاون يوقف متلبسا بحيازة الكوكايين في الدردارة    الحرس المدني الإسباني يطيح بعصابة متورطة في تهريب نفايات إلى المغرب    دعم إلكتروني لتسهيل إحصاء التجنيد    القباج والعوني خارج جائزة للا مريم لكرة المضرب    طنجة تحتفي بالثقافات في أولى دورات مهرجان الضفاف الثلاث    بورصة البيضاء تفتتح التداولات بارتفاع    البرازيل في ورطة صحية تدفع المغرب لتعليق واردات الدجاج    حجيرة: أمريكا الوجهة الأولى لصادرات الصناعة التقليدية المغربية    الوداد ينفصل عن المدرب الجنوب إفريقي موكوينا    طائرة خاصة تقل نهضة بركان إلى تنزانيا لملاقاة سيمبا في النهائي    وزارة التربية تطلق برنامجا لتكوين مدرسي الهيب هوب والبريك دانس بالمؤسسات التعليمية    بإذن من أمير المؤمنين.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته الربيعية العادية بالرباط    المغرب يمنح أول ترخيص لشركة خاصة بخدمات الطاقة    "سي.إن.إن": معلومات أمريكية تشير إلى أن إسرائيل تجهز لضرب منشآت نووية إيرانية    في مجاز الغيم: رحلة عبر مسجد طارق بن زياد    اجتماع الرباط يعزز الزخم الدولي بشأن حل الدولتين    الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تجدد دعوتها لإحياء "سامير" وتحذر من خطر وطني بسبب تعطيل المصفاة    ألمانيا تفكك خلية إرهابية متطرفة    حكيمي ضمن تشكيلة الموسم في أوروبا    هذه تفاصيل إجتماع المجلس الاستشاري مع المكتب الحالي للرجاء بخصوص إنشاء شركة رياضية للنادي    واشنطن تُعيد رسم سياستها تجاه سوريا: دعم مشروط ولقاءات رفيعة المستوى تمهد لمرحلة جديدة    تعاون مغربي-أمريكي يجسد الجاهزية العسكرية خلال مناورات الأسد الإفريقي 2025    سطات.. "بزناسة" يطلقون الرصاص على الأمن    العثور على جثة امرأة في ثانوية والتحقيق يقود إلى اعتقال الزوج    إنذار رسمي لأرباب المقاهي بالناظور.. الأرصفة يجب أن تفرغ قبل الخميس    إيداع رئيس جماعة بني ملال السابق سجن "عكاشة" رفقة مقاول ومهندس    إصلاح الجامعة ضرورة ملحة    الدفع بالبطاقات البنكية يتفوق على الدفع النقدي في أوروبا    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء    لقاء دبلوماسي بطابع ودي جمع ولي العهد المغربي آنذاك وسفير الصين سنة 1992    الإماراتية ترسل مساعدات لقطاع غزة    مرصد: النسيج المقاولاتي يستعيد ديناميته بإحداث نحو 24 ألف مقاولة سنويا    الاتحاد العام لمقاولات المغرب يطلق علامة "المقاولة الصغرى والمتوسطة المسؤولة"    لقجع لنجوم منتخب الشباب: الجماهير المغربية كانت تنتظر أداءً أكثر إقناعًا واستقرارًا    طقس الأربعاء: أجواء حارة نسبيا بعدد من المناطق    المغاربة... أخلاق تُروى وجذور تضرب في عمق التاريخ    وفد من مركز الذاكرة المشتركة يزور الشيخة الشاعرة والمفكرة سعاد الصباح    حديث الصمت    بعد مشاركتها في معرض للصناعة التقليدية بإسبانيا.. مغربية ترفض العودة إلى المغرب    تلك الرائحة    موريتانيا تقضي نهائيا على مرض الرمد الحبيبي    هذا المساء في برنامج "مدارات" : لمحات عن علماء وأدباء وصلحاء منطقة دكالة    نداء إلى القائمين على الشأن الثقافي: لنخصص يوماً وطنياً للمتاحف في المغرب    مسرح رياض السلطان يواصل مسيرة الامتاع الفني يستضيف عوزري وكسيكس والزيراري وكينطانا والسويسي ورفيدة    تفشي إنفلونزا الطيور .. اليابان تعلق استيراد الدواجن من البرازيل    مهرجان "ماطا" للفروسية يحتفي بربع قرن من الازدهار في دورة استثنائية تحت الرعاية الملكية    تشخيص إصابة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن بنوع "عدواني" من سرطان البروستاتا    من المغرب.. مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة"    رحيل الرجولة في زمنٍ قد يكون لها معنى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعيين الملكي للسيد عبد الوافي لفتيت وزيرا للداخلية: نحو تعزيز مبادئ الحكامة الجهوية الجيدة
نشر في أخبارنا يوم 13 - 08 - 2017

يعتبر تعيين جلالة الملك محمد السادس للسيد عبد الوافي لفتيت وزيرا للداخلية، قرارا عقلانيا ورشيدا في نظرنا لأنه انصب على شخصية غير منتمية لأي حزب سياسي، وهذا لا يمكن أن يفسر إلا إيجابيا من مختلف الجوانب، ويتماشى مع متطلبات تحقيق الحكامة الجيدة على مجموعة من المستويات الجهوية، وإن كنا سنقتصر على إبراز تلك الجوانب المرتبطة بتدعيم مبادئ الحكامة الجيدة.

فإذا ربطنا هذا التعيين بتكريس الحكامة الترابية الجيدة أمكننا القول بأن التعيين الملكي ينسجم و يتماشى مع الدور الذي تضطلع به السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، فيما يخص الجماعات الترابية، وهذا من شأنه أن يساهم في التنزيل الرشيد والسليم للقوانين التنظيمية للجماعات الترابية، خصوصا وأن وزارة الداخلية تقوم بمجموعة من الصلاحيات التي تمكنها من تدعيم قيم الحكامة الترابية على مستوى الجماعات الترابية، من قبيل الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة والنزاهة والنجاعة والفعالية في الأداء المهام المنوطة بالمدبرين والمسيرين للشأن الجهوي .

كما أنه قرارا حكيما، لأنه يكرس الاستقلالية، أقصد استقلالية وزير الداخلية عن المنتخبين لأنه غير منتمي، الشيء الذي يمكن معه، أن يغيب فرضية المحاباة، هذه الأخيرة

يمكن أن تشكل عائقا في تحقيق التنمية الشاملة والمندمجة المرجوة، وآثارا وخيمية على تدبير الشأن العام المحلي والوطني.

وتجدر الإشارة إلى أن تعيين السيد عبد الوافي لفتيت وزيرا للداخلية، يعتبر قيمة مضافة للحكومة، خصوصا إذا علمنا بأن الأحزاب السياسية تعيش على إيقاع تراجعي مستمر، جعلها في قائمة آخر شيء يمكن أن يكون محل ثقة المواطنات والمواطنين غير المنتمين.

مما سبق يمكن طرح التساؤل حول: ما هي تجليات تدخل وزارة الداخلية في تدعيم مبادئ الحكامة الجيدة على مستوى الجهات؟.

في هذا السياق، نجد القانون التنظيمي رقم 111.14 قد تضمن مجموعة من المقتضيات التي يتضح من خلالها مدى الدور الذي يمكن أن يلعبه وزير الداخلية، باعتباره على رأس السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

فإذا ارتكب رئيس المجلس الجهوي أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وفقا للمادة 67 من القانون التنظيمي رقم 14.111 المتعلق بالجهات، قامت السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل، وهو ما من شأنه تكريس ثقافة احترام القانون والسهر على تطبيقه.

كما يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل الرئيس، وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، وفي حالة الإستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الإستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب، كما أن إحالة الأمر إلى المحكمة يترتب عنه توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل.

ووفقا للمادة 75 من القانون التنظيمي رقم 111.14، إذا كانت مصالح الجهة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجهة، جاز للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس.

كما أنه، إذا وقع توقيف أو حل مجلس الجهة حسب المادة 77 أو إذا استقال نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم على الأقل، أو إذا تعذر انتخاب أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب، وجب تعيين لجنة خاصة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وذلك داخل أجل خمسة عشر يوما، وذلك حفاظا على المبادئ الكبرى التي تحكم سير المرافق العمومية، من قبيل الاستمرارية، والشفافية والقابلية للتعديل والتغيير.

فإذا امتنع الرئيس طبقا لأحكام المادة 79 عن القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي وترتب على ذلك إخلال بالسير العادي لمصالح الجهة، قامت السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، عن طريق والي الجهة، بمطالبته، بمزاولة المهام المنوطة به، وهذا ما من شأنه أن يساهم في تدعيم قواعد الحكامة المتعلقة بتطبيق مبدأ التدبير الحر.

وفي حالة عدم استجابة الرئيس داخل 15 يوما من تاريخ توجيه الطلب إليه، تحيل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية من أجل البت في وجود حالة الامتناع، ويبت القضاء الإستعجالي داخل أجل 48 ساعة من تاريخ تسجيل طلب الإحالة بكتابة الضبط بهذه المحكمة.

ويتم البت المشار إليه في الفقرة السابقة بواسطة حكم قضائي نهائي وعند الإقتضاء بدون استدعاء الأطراف .

وتسير مجموعة الجهات طبقا للمادة 149 من القانون التنظيمي للجهات من لدن مجلس يحدد عدد أعضائه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية باقتراح من الجهات المكونة لها، وذلك بغاية تحقيق التوازن والإنسجام والمشاركة الفعالة والناجعة.

كما يعلن عن تكوين مجموعة الجماعات الترابية أو انضمام جهة أو جماعات ترابية إليها وفقا للمادة 155 بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بعد الإطلاع على المداولات المتطابقة لمجالس الجماعات الترابية المعنية، كما تسير مجموعة الجماعات الترابية طبقا لأحكام المادة 156 من لدن مجلس يحدد عدد أعضائه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

ومن أجل عقلنة تدبير صندوق التضامن بين الجهات، المحدث بموجب الفصل 142 من الدستور المغربي لسنة 2011، نجد المادة 235 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، قد جعلت من وزير الداخلية آمر بقبض مداخيل وصرف نفقات صندوق التضامن بين الجهات.

كانت هذه بعض الجوانب من الأدوار المنوطة بالسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية على ضوء القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، والتي من خلالها يمكن القول بأن وزير الداخلية يعلب دورا هاما وبارزا في تدعيم متطلبات الحكامة الجيدة على مستوى الجهات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.