جلالة الملك يواسي أفراد أسرة المرحوم محمد الرزين    مدريد توشح بوعياش بوسام استحقاق    تايلاند تنعى "الملكة الأم سيريكيت" عن 93 عاما    وزارة المالية تخصص مبلغا ضخما لدعم "البوطة" والسكر والدقيق    طنجة... تتويج الفائزين بجوائز القدس الشريف للتميز الصحفي في الإعلام الإنمائي    تصريحات لترامب تعيد مروان البرغوثي إلى الواجهة (بروفايل)    تركيا تتوسط بين أفغانستان وباكستان    الولايات المتحدة.. باحثون يطورون رقعة ذكية للكشف المبكر عن سرطان الجلد    تقارب النقاط بين المتنافسين يزيد من حدة الإثارة بين أصحاب المقدمة وذيل الترتيب    مغينية يشيد بعزيمة "لبؤات U17"    القضاء يدين العقل المدبر لشبكة نصب    حادثة مأساوية تودي بحياة شاب في حد السوالم    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    أراوخو: برشلونة قادر على الفوز بالكلاسيكو.. وأحب مواجهة فينيسيوس    كوالالمبور: جولة جديدة من المحادثات الصينية الأمريكية لتهدئة التوترات التجارية    الإتحاد الأرجنتيني ينهي الجدل بشأن مواجهة المنتخب المغربي وسيخوض مواجهة ودية واحدة شهر نونبر ضد أنغولا    طقس السبت.. أجواء حارة بعدد من مناطق المملكة    نجم كرة القدم الإيطالية السابق سيرينا : "كرة القدم المغربية تلتحق بنادي الكبار"    كيوسك السبت | الحكومة تطلق دعما مباشرا للفلاحين لإعادة تكوين القطيع الوطني    الصحراء المغربية.. الأمين العام الأممي يبرز التنمية متعددة الأبعاد لفائدة ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة    "اللبؤات" ينهزمن أمام اسكتلندا وديا    الوداد يقدم لاعبه الجديد حكيم زياش    "متنفس للكسابة".. مهنيو تربية المواشي بالمغرب يرحّبون بالدعم الحكومي المباشر    توتّر إداري بالمدرسة العليا ببني ملال    التوقعات المبشرة بهطول الأمطار تطلق دينامية لافتة في القطاع الفلاحي    حدود "الخط الأصفر" تمنع نازحين في قطاع غزة من العودة إلى الديار    من التعرف إلى التتبع.. دليل يضمن توحيد جهود التكفل بالطفولة المهاجرة    عامل طاطا يهتم بإعادة تأهيل تمنارت    أمريكا تشرف على وقف الحرب بغزة    تقرير يقارن قانوني مالية 2025 و2026 ويبرز مكاسب التحول وتحديات التنفيذ    إسبانيا: العثور على لوحة لبيكاسو اختفت أثناء نقلها إلى معرض    الأمم المتحدة: ارتفاع الشيخوخة في المغرب يتزامن مع تصاعد الضغوط المناخية    النقل الحضري العمومي بواسطة الحافلات.. برنامج 2025-2029 حكامة جديدة لتنقل مستدام    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    من وادي السيليكون إلى وادي أبي رقراق    من العاصمة .. حكومة بلا رؤية ولا كفاءات    رسالة من مناضل اتحادي: نقد ذاتي ومسؤولية الموقف من «لا للعهدة الرابعة» إلى نعم لمسار النضج والوضوح    مهرجان عيطة الشاوية يطلق دورته الأولى ببنسليمان    إلى السيد عبد الإله بنكيران    الجولة السادسة من الدوري الاحترافي الأول.. الرجاء يستعد للديربي بلقاء الدشيرة والماص يرحل إلى طنجة دون جمهور    مطارات المملكة استقبلت أزيد من 23,9 مليون مسافر خلال 8 أشهر    العرض الصحي الوطني يتعزز بدخول 49 مركزا صحيا جديدا حيز الخدمة على مستوى 9 جهات    اتصالات المغرب تحقق أكثر من 5,5 مليار درهم أرباحًا في تسعة أشهر    المجلس العلمي الأعلى يضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    حاتم عمور يهدي "أشبال الأطلس" أغنية احتفاء بكأس العالم    وجدة: حين يصبح الحبر مغاربياً    المخرج نبيل عيوش يغوص في عالم "الشيخات ". ويبدع في فيلمه الجديد الكل "يحب تودا "    دبوس ماسي لنابليون بونابرت يعرض للبيع في مزاد    المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب يطلق مشروعا لنشر أطروحات الدكتوراه    "اتصالات المغرب" تتجاوز حاجز 81 مليون زبون    أكاديمية المملكة تحتفي بالمسار العلمي الحافل للباحث جان فرانسوا تروان    وزارة الأوقاف تعمم على أئمة المساجد خطبة تحث على تربية الأولاد على المشاركة في الشأن العام    طب العيون ينبه إلى "تشخيص الحول"    أمير المؤمنين يطلع على نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة ويأذن بوضعها رهن إشارة العموم    علماء يصلون إلى حمض أميني مسبب للاكتئاب    أونسا: استعمال "مضافات الجبن" سليم    مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    دراسة: مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعيين الملكي للسيد عبد الوافي لفتيت وزيرا للداخلية: نحو تعزيز مبادئ الحكامة الجهوية الجيدة
نشر في أخبارنا يوم 13 - 08 - 2017

يعتبر تعيين جلالة الملك محمد السادس للسيد عبد الوافي لفتيت وزيرا للداخلية، قرارا عقلانيا ورشيدا في نظرنا لأنه انصب على شخصية غير منتمية لأي حزب سياسي، وهذا لا يمكن أن يفسر إلا إيجابيا من مختلف الجوانب، ويتماشى مع متطلبات تحقيق الحكامة الجيدة على مجموعة من المستويات الجهوية، وإن كنا سنقتصر على إبراز تلك الجوانب المرتبطة بتدعيم مبادئ الحكامة الجيدة.

فإذا ربطنا هذا التعيين بتكريس الحكامة الترابية الجيدة أمكننا القول بأن التعيين الملكي ينسجم و يتماشى مع الدور الذي تضطلع به السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، فيما يخص الجماعات الترابية، وهذا من شأنه أن يساهم في التنزيل الرشيد والسليم للقوانين التنظيمية للجماعات الترابية، خصوصا وأن وزارة الداخلية تقوم بمجموعة من الصلاحيات التي تمكنها من تدعيم قيم الحكامة الترابية على مستوى الجماعات الترابية، من قبيل الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة والنزاهة والنجاعة والفعالية في الأداء المهام المنوطة بالمدبرين والمسيرين للشأن الجهوي .

كما أنه قرارا حكيما، لأنه يكرس الاستقلالية، أقصد استقلالية وزير الداخلية عن المنتخبين لأنه غير منتمي، الشيء الذي يمكن معه، أن يغيب فرضية المحاباة، هذه الأخيرة

يمكن أن تشكل عائقا في تحقيق التنمية الشاملة والمندمجة المرجوة، وآثارا وخيمية على تدبير الشأن العام المحلي والوطني.

وتجدر الإشارة إلى أن تعيين السيد عبد الوافي لفتيت وزيرا للداخلية، يعتبر قيمة مضافة للحكومة، خصوصا إذا علمنا بأن الأحزاب السياسية تعيش على إيقاع تراجعي مستمر، جعلها في قائمة آخر شيء يمكن أن يكون محل ثقة المواطنات والمواطنين غير المنتمين.

مما سبق يمكن طرح التساؤل حول: ما هي تجليات تدخل وزارة الداخلية في تدعيم مبادئ الحكامة الجيدة على مستوى الجهات؟.

في هذا السياق، نجد القانون التنظيمي رقم 111.14 قد تضمن مجموعة من المقتضيات التي يتضح من خلالها مدى الدور الذي يمكن أن يلعبه وزير الداخلية، باعتباره على رأس السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

فإذا ارتكب رئيس المجلس الجهوي أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وفقا للمادة 67 من القانون التنظيمي رقم 14.111 المتعلق بالجهات، قامت السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل، وهو ما من شأنه تكريس ثقافة احترام القانون والسهر على تطبيقه.

كما يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل الرئيس، وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، وفي حالة الإستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الإستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب، كما أن إحالة الأمر إلى المحكمة يترتب عنه توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل.

ووفقا للمادة 75 من القانون التنظيمي رقم 111.14، إذا كانت مصالح الجهة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجهة، جاز للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس.

كما أنه، إذا وقع توقيف أو حل مجلس الجهة حسب المادة 77 أو إذا استقال نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم على الأقل، أو إذا تعذر انتخاب أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب، وجب تعيين لجنة خاصة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وذلك داخل أجل خمسة عشر يوما، وذلك حفاظا على المبادئ الكبرى التي تحكم سير المرافق العمومية، من قبيل الاستمرارية، والشفافية والقابلية للتعديل والتغيير.

فإذا امتنع الرئيس طبقا لأحكام المادة 79 عن القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي وترتب على ذلك إخلال بالسير العادي لمصالح الجهة، قامت السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، عن طريق والي الجهة، بمطالبته، بمزاولة المهام المنوطة به، وهذا ما من شأنه أن يساهم في تدعيم قواعد الحكامة المتعلقة بتطبيق مبدأ التدبير الحر.

وفي حالة عدم استجابة الرئيس داخل 15 يوما من تاريخ توجيه الطلب إليه، تحيل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية من أجل البت في وجود حالة الامتناع، ويبت القضاء الإستعجالي داخل أجل 48 ساعة من تاريخ تسجيل طلب الإحالة بكتابة الضبط بهذه المحكمة.

ويتم البت المشار إليه في الفقرة السابقة بواسطة حكم قضائي نهائي وعند الإقتضاء بدون استدعاء الأطراف .

وتسير مجموعة الجهات طبقا للمادة 149 من القانون التنظيمي للجهات من لدن مجلس يحدد عدد أعضائه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية باقتراح من الجهات المكونة لها، وذلك بغاية تحقيق التوازن والإنسجام والمشاركة الفعالة والناجعة.

كما يعلن عن تكوين مجموعة الجماعات الترابية أو انضمام جهة أو جماعات ترابية إليها وفقا للمادة 155 بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بعد الإطلاع على المداولات المتطابقة لمجالس الجماعات الترابية المعنية، كما تسير مجموعة الجماعات الترابية طبقا لأحكام المادة 156 من لدن مجلس يحدد عدد أعضائه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

ومن أجل عقلنة تدبير صندوق التضامن بين الجهات، المحدث بموجب الفصل 142 من الدستور المغربي لسنة 2011، نجد المادة 235 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، قد جعلت من وزير الداخلية آمر بقبض مداخيل وصرف نفقات صندوق التضامن بين الجهات.

كانت هذه بعض الجوانب من الأدوار المنوطة بالسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية على ضوء القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، والتي من خلالها يمكن القول بأن وزير الداخلية يعلب دورا هاما وبارزا في تدعيم متطلبات الحكامة الجيدة على مستوى الجهات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.