ملف ‬الصحراء ‬المغربية ‬في ‬الأمتار ‬الأخيرة ‬من ‬الإغلاق ‬بقرار ‬أممي    اليمين ‬الإسباني ‬يعلن ‬حربا ‬جديدة ‬على ‬المغرب ‬    المغرب وروسيا يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية    المغاربة المقيمون بالخارج يشكلون نحو ربع السياح الوافدين على المغرب من أصل 13.5 مليون زائر حتى غشت    آفاق ‬التعاون ‬المغربي ‬الموريتاني ‬تتسع ‬أكثر    مبيعات الإسمنت في المغرب تتجاوز 9.6 ملايين طن حتى غشت مع تسارع مشاريع البنية التحتية لمونديال 2030    بريد المغرب والبريد السعودي يوقعان اتفاقيتين لتعزيز التعاون في مجال الخدمات والتجارة الإلكترونية    بعد ‬تعليق ‬المغرب ‬استيراد ‬الدواجن ‬من ‬البرتغال ‬بسبب ‬إنفلونزا ‬الطيور    هذه أسعار الجملة للفواكه والخضر بالدار البيضاء    هجوم جديد على قارب من" أسطول الصمود" المتجه إلى غزة قبالة تونس    باحثون أمريكيون يبتكرون تقنية لتحليل الصوت وكشف السمات النفسية للأفراد    المنتخب الإماراتي لكرة القدم يتأهل إلى نهائيات كأس آسيا لأقل من 23 سنة    "فيفا" يخطر جامعة الكرة بموعد إرسال اللائحة النهائية للمنتخب المغربي المشاركة في كأس العرب    منتخب الرأس الأخضر يقترب من أول تأهل إلى كأس العالم في تاريخه بعد انتصاره على نظيره الكاميروني    النجم كيليان مبابي يتخطى هنري ويلامس عرش الهداف التاريخي لفرنسا    الحزم السعودي يعلن رسميا تعاقده مع عبد المنعم بوطويل    طقس معتدل اليوم الأربعاء في أغلب مناطق المملكة    توقيف أم وعشيقها متورطين في تعنيف ابنتها وإصابتها بحروق في الدارالبيضاء    عبد النباوي: لا إذن بالتعدد إلا بعد التحقق من الوضعية المادية لطالبي الزواج    تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح العمل الاجتماعي للأمن الوطني    8 ‬ملايين ‬و271 ‬ألف ‬تلميذ ‬يلتحقون ‬بالمؤسسات ‬التعليمية    جدل حاد في الكونغرس الأمريكي عقب الضربة الإسرائيلية على قطر    فرنسا تسخر 80 ألف شرطي لمواجهة احتجاجات مناهضة للتقشف    تحقيقات قضائية في خروقات صفقات عمومية تستدعي مقاولين ومنتخبين    توتر دبلوماسي يدفع ترامب لعدم حضور قمة العشرين    الرباط تحتضن ندوة رفيعة المستوى حول مستقبل العلاقات الأورو-متوسطية    قطر تتحرك دبلوماسيا وقانونيا لمواجهة الهجوم الإسرائيلي على الدوحة    كيوسك الأربعاء | المغرب رابع أفضل بلد في إفريقيا من حيث براءات الاختراع    شرطي يقتل ابن شقيقه رميا بالرصاص قبل أن يضع حدا لحياته    اليونسيف: السمنة تهدد 188 مليون طفل ومراهق حول العالم    المحكمة العليا الأمريكية تبث، في نونبر المقبل، في قضية الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب    مع حضور في الطقوس والأمثال .. الخبز في حياة المغاربة: من قوت يومي إلى مقام وجودي ورمز أسطوري وسلم اجتماعي    استعراض مؤهلات جهة الشمال على وفد فرنسي من تولوز    حمودي: "الأسطول الكوني" لكسر الحصار على غزة أكبر انتفاضة في البحر    مطارات الإمارات تتجاوز حاجز المليار مسافر خلال 10 سنوات    23 قتيلا و 2835 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي    هشام العلوي يدعو المغرب إلى قطع علاقاته مع حكومة نتنياهو مع الحفاظ على الروابط مع المجتمع والشعب الإسرائيلي        "البام" ينادي بزجر تدليس الانتخابات    دراسة: أسماك الناظور ملوثة وتهدد صحة الأطفال    دراسة: أسماك الناظور ملوثة بعناصر سامة تهدد صحة الأطفال        اتحاد طنجة يطرح تذاكر مباراته الافتتاحية أمام الحسنية    المنتخب المغربي يتجه للحفاظ على مركزه ال12 عالميا    باقبو الفنان الذي ولج الموسيقى العالمية على صهوة السنتير.. وداعا    المختار العروسي يعلن ترشحه لرئاسة نادي شباب أصيلا لكرة القدم    تلميذ يرد الجميل بعد 22 سنة: رحلة عمرة هدية لمعلمه    1500 ممثل ومخرج سينمائي يقاطعون مؤسسات إسرائيلية دعما لغزة    أجواء روحانية عبر إفريقيا..مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تحيي المولد النبوي            نسرين الراضي تخطف جائزة أفضل ممثلة إفريقية    الكلمة أقوى من الدبابة ولا مفر من الحوار؟..        أمير المؤمنين يصدر أمره إلى المجلس العلمي الأعلى بإصدار فتوى شاملة توضح للناس أحكام الشرع في موضوع الزكاة    الملك محمد السادس يأمر بإصدار فتوى توضح أحكام الشرع في الزكاة    المجلس العلمي الأعلى يعلن إعداد فتوى شاملة حول الزكاة بتعليمات من الملك محمد السادس    مبادرة ملكية لتبسيط فقه الزكاة وإطلاق بوابة رقمية للإجابة على تساؤلات المواطنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالإجماع...نواب الأمة يصادقون على 3 مشاريع قوانين تتعلق بهذا النوع من الأراضي
نشر في أخبارنا يوم 23 - 07 - 2019

صادق نواب الأمة اليوم الثلاثاء 23 يوليوز الجاري، على ثلاث مشاريع قوانين تتعلق بالأراضي وُصفت بالمهمة.
وفي جلسته العمومية اليوم، صادق مجلس النواب وبالإجماع على مشاريع قوانين تخص أراضي الجماعات السلالية.
ويحدد مشروع القانون رقم 62.17، كيفية تدبير أملاك الجماعات السلالية، والوصاية الإدارية عليها(الجماعات السلالية).
أما مشروع القانون رقم 63.17، فيتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، على مستوى جميع المناطق بالمغرب.
فيما يذهب مشروع القانون رقم 64.17، إلى تغيير الظهير رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389، الموافق ل25 يوليوز 1969 المتعلق بالأراضي السلالية المروية.
هذا، وكان موقع "أخبارنا" سباقا لنشر خبر وضع نصوص مشاريع القوانين المتعلقة بتمليك أراضي الجموع
من جهتها، أصدرت "وكالة المغرب العربي للّأنباء" قصاصة حول مشاريع القوانين المذكورة، وساقت تقديم الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية "نور الدين بوطيب"، الذي قال في معرض تقديمه لمشاريع القوانين الثلاثة إن "المصادقة على هاته المشاريع ستمكن من إخراج هذا الإصلاح إلى الوجود، بعد انتظار طال أمده"، مبرزا أن "الإصلاح لم يأت من فراغ بل جاء نتيجة تراكمات وتطورات متتالية خلال السنوات الماضية".
وذكر المسؤول الحكومي بأن الإصلاح يستند إلى مرجعيات أساسية، منها دستور المملكة لسنة 2011 الذي دشن مرحلة جديدة ووضع بكيفية واضحة أسس دولة الحق والقانون وكرس المساواة بين المواطنين وبين الرجال والنساء في الحقوق والواجبات، ومخرجات الحوار الوطني حول أراضي الجماعات السلالية، الذي تم تنظيمه سنة 2014 تحت رعاية الملك محمد السادس، والذي نتجت عنه توصيات تروم تجاوز الاكراهات والمعيقات التي تعرفها هذه الأراضي وتستجيب للمطالب وانتظارات ذوي الحقوق، وكذا الرسالة الملكية السامية إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة التي تم تنظيمها بمدينة الصخيرات يومي 8 و9 دجنبر 2015.
كما يستند، حسب الوزير، إلى الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس يوم 12 أكتوبر 2018 أمام مجلسي البرلمان، والذي دعا فيه إلى تعبئة ما لا يقل عن مليون هكتار إضافية من أراضي الجماعات السلالية قصد إنجاز مشاريع استثمارية في المجال الفلاحي، لتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي للساكنة القروية وخاصة ذوي الحقوق، وإيجاد الآليات القانونية والإدارية الملائمة لتوسيع عملية التمليك لتشمل الأراضي الفلاحية البورية لفائدة ذوي الحقوق على غرار ما يتم بخصوص الأراضي الجماعية الواقعة داخل دائرة الري.
وأبرز بوطيب أن مشاريع القوانين أخذت بعين الاعتبار تطلعات ذوي الحقوق واستجابت للتعليمات الملكية، مشددا على أن المصادقة عليها ستفتح عهدا جديدا ليس فقط بالنسبة لذوي الحقوق أعضاء الجماعات السلالية، بل إن الآثار الإيجابية لهذا الإصلاح ستشمل العالم القروي برمته، نظرا لشساعة هذه الأراضي وعدد الساكنة المرتبطة بها.
واعتبر الوزير المنتدب أن إصلاح طرق وتدبير وتثمين أراضي الجماعات السلالية سيؤدي إلى تحسين وضعية ذوي الحقوق، وسيشجعهم على الاستقرار والاستثمار في أراضيهم، كما أنه سيؤدي إلى جلب الاستثمارات إلى العالم القروي وخاصة في الميدان الفلاحي، مما سيساهم في تطوير الانتاج وإحداث فرص الشغل وبالتالي دمج الساكنة القروية في مسلسل التنمية، لافتا إلى أن هذا الإصلاح سيكون له أثر إيجابي على الورش المفتوح بشأن تصفية الوضعية القانونية للأراضي الجماعية، من خلال تسريع وتيرة التحفيظ العقاري والتحديد الإداري بهدف توفير عقارات محفظة، وبالتالي قابلة للتعبئة.
وخلص نور الدين بوطيب إلى أن هذا الإصلاح سيساهم في إنجاح الورش المتعلق بتمليك الأراضي الجماعية الواقعة في دائرة الري لذوي الحقوق، تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس.
جدير بالذكر أن مشروع القانون رقم 62.17، بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، يهدف إلى إعادة صياغة الظهير المؤرخ في 27 أبريل 1919 بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، وتحيينه شكلا ومضمونا.
وتتلخص الخطوط العريضة لهذا النص في تحيين وتوحيد المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالجماعات السلالية وأملاكها، وتقييد اللجوء إلى العادات والتقاليد في تدبير شؤون الجماعات السلالية واستغلال أملاكها، واعتمادها في الحدود التي لا تتعارض مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وتكريس المساواة بين المرأة والرجل أعضاء الجماعة السلالية في الحقوق والواجبات طبقا لأحكام الدستور، وتحديد كيفية اختيار نواب الجماعة السلالية والالتزامات التي يتحملونها، وكذا الالتزامات التي يتحملها أعضاء الجماعة والجزاءات المترتبة عن الإخلال بهذه الالتزامات.
ويتوخى مشروع القانون أيضا إعادة تنظيم الوصاية على الجماعات السلالية من خلال إحداث مجالس للوصاية على الصعيد الإقليمي، إلى جانب مجلس الوصاية المركزي، وتحديد اختصاصات هذه المجالس؛ وفتح إمكانية إسناد أراضي الجماعات السلالية المخصصة للحرث، على وجه الملكية، لفائدة أعضاء الجماعات السلالية من أجل تمكينهم من الاستقرار في هذه الأراضي وتشجيعهم على الاستثمار فيها؛ وفتح إمكانية تفويت أراضي الجماعات السلالية للفاعلين الخواص إلى جانب الفاعلين العموميين لإنجاز مشاريع الاستثمار، مما سيمكن هذه الأراضي من المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة؛ وإعادة النظر في كيفية كراء عقارات الجماعات السلالية، من أجل تشجيع الاستثمار، خاصة في الميدان الفلاحي، وتحديد مدة الكراء حسب طبيعة المشروع الاستثماري المراد إنجازه.
أما النص الثاني، المتعلق بمشروع القانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الاداري لأراضي الجماعات السلالية، فيرمي إلى إعادة صياغة الظهي المؤرخ في 18 فبراير 1924 المتعلق بالتحديد الإداري لأملاك الجماعات السلالية وتحيينه شكلا ومضمونا.
ويتضمن هذا النص تبسيط المسطرة من خلال جعل الإشهار ينصب على المرسوم المتعلق بتعيين تاريخ افتتاح عمليات التحديد دون طلب إجراء التحديد الذي لا داعي لإخضاعه للإشهار؛ وتقليص أجل تقديم التعرضات ضد مسطرة التحديد الإداري من ستة أشهر الى ثلاثة أشهر على غرار الأجل المحدد لتقديم التعرضات في الفصل 5 من الظهير الشريف الصادر في 3 يناير 1916 المتعلق بتحديد أملاك الدولة؛ وسن بعض القواعد المتعلقة بالإجراءات التي يقوم بها المحافظ على الأملاك العقارية بشأن التعرضات على التحديد الإداري، والبت في هذه التعرضات من طرف القضاء؛ وفتح إمكانية تجزيء المسطرة حينما يكون التحديد الإداري موضوع تعرضات تشمل جزء من العقار موضوع التحديد، وذلك من أجل المصادقة على الجزء الخالي من التعرضات، في انتظار البت في التعرضات التي تثقل الجزء الباقي.
أما مشروع القانون رقم 64.17، المتعلق بتغيير الظهير رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى الاولى 1389 (25 يوليوز 1969) بشأن الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري، فينص على استثناء الأراضي المشمولة بوثائق التعمير من تطبيق أحكام الظهير المذكور، لكونها فقدت الصبغة الفلاحية، حتى يتسنى تخصيصها للاستعمالات التي تتناسب مع طبيعتها؛ وتحديد كيفية تبليغ لائحة ذوي الحقوق، بعد حصرها من طرف نواب الجماعة السلالية، باعتبارها نقطة الانطلاق لعملية التمليك، وتخويل مجلس الوصاية الإقليمي صلاحية البت في الطعون التي يمكن أن تقدم ضد اللائحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.