الركراكي: "أشرف حكيمي سيعود مثل الوحش"    بطولة إنجلترا.. فان دايك "ليفربول في حالة فوضى"    ضحايا في غارة على جنوب بيروت    إغلاق حركة الطيران بمطار هولندي بسبب رصد طائرات مسيّرة    الركراكي يتجه لاستبعاد 4 أسماء من قائمة كأس إفريقيا    فيدرالية ناشري الصحف تستنكر المجزرة الأخلاقية للجنة المؤقتة وتدعو لوقف مخطط السطو على القطاع    بعد التتويج القاري.. الرميشي تكشف سر تألقها مع العساكر في دوري الأبطال    إجراء بطولة المغرب للدراجات الجبلية في للا تكركوست    أمن البيضاء يوقف 4 أشخاص بتهمة تخريب ممتلكات خاصة وحيازة السلاح الأبيض    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    توقيف شخصين بتهمة حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بأكادير    البرازيل.. إبراز أهمية قرار مجلس الأمن 2797 الداعم لمبادرة الحكم الذاتي    جائزة الصحافة والحاجة للتغيير    إنقاذ الثقافة من الرداءة    جمعيات حماية المستهلك تفنّد إشاعة حول زيت الزيتون السوسي وتطالب بوقف ترويج الأخبار المضلّلة        العزوزي يعود إلى الواجهة رفقة أوكسير    موعد مباراة الوداد ونايروبي يونايتد والقنوات الناقلة    فضيحة "مهداوي غيت" أو كافكا على ضفاف أبي رقراق    بنسليمان: البرلمان ليس ساحة ل"التبوريد" واستعراض العضلات بل فضاء لمصارحة المواطنين    وزارة التربية الوطنية تطلق "إحصاء الموظفين" وتشهر ورقة الاقتطاعات    توقيف شخصين بعد اعتداء موثق بفيديو    احتجاج جديد لعمال فندق أفانتي رفضاً للطرد التعسفي وتنصّل الإدارة من التزاماتها    "التغطية الإعلامية للتظاهرات الرياضية" محور دورة تكوينية تنظمها مندوبية حقوق الإنسان    مزاد خيري يبيع كاميرا البابا فرنسيس بأكثر من 7 ملايين دولار    لجنة الأفلام وCompany 3 تطلقان تعاونًا يعزز مستقبل ما بعد الإنتاج في المنطقة    النجم التركي إنجين ألتان دوزياتان في مهرجان الدوحة السينمائي:    الفنان جاسم النبهان في حديثه للصحفيين في مهرجان الدوحة السينمائي:    أرقام جديدة تؤكد الإقبال المتزايد على تعلم الإسبانية في المغرب    تكريم الفنانة المغربية لطيفة أحرار في افتتاح أيام قرطاج المسرحية بتونس    دراسة: استخدام الأصابع في الحساب يمهد للتفوق في الرياضيات    "بابا والقذافي" في مهرجان الدوحة السينمائي    فضيحة استنزاف الماء ببوروس الرحامنة... آبار عشوائية تغذي مشاريع ترفيهية وتهدّد سكان الدواوير بالعطش    اجتماع لجنة القيادة الجهوية لبرنامج مؤسسات الريادة بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة    أكثر من ألفي شخص يتظاهرون "ضد الظلم" في تونس    نهضة بركان يستهل مشواره في عصبة الأبطال بفوز مستحق والجيش يتعثر    أوكرانيا.. اجتماع أوروبي أمريكي في جنيف لمناقشة خطة ترامب لإنهاء الحرب    إعصار "فينا" يضرب الإقليم الشمالي لأستراليا ويتسبب بأضرار واسعة وانقطاع الكهرباء    المغرب يتوج بلقب "وجهة السنة" في "جوائز السفر" 2025 ببروكسيل    شائعة وجود مغارة ذهبية تفرض حظر التجول في جنوب سوريا    طقس الأحد: انخفاض كبير في درجات الحرارة وصقيع فوق المرتفعات    المغرب يتموقع ضمن الوجهات الأكثر جذبا للاستثمار في المنطقة (سفير)    90 قتيلا في حصيلة فيضانات فيتنام    "كوب 30" تتبنى اتفاقا بشأن المناخ    محكمة الحسيمة تُصدر حكمًا في حق المتهم بجريمة القتل بشاطئ السواني                التساقطات المطرية تساهم في خفض أسعار زيت الزيتون بشمال المغرب    أجهزة قياس السكري المستمر بين الحياة والألم    إصدار جديد من سلسلة تراث فجيج    أجهزة قياس السكر المستمر بين الحياة والألم: نداء أسر الأطفال السكريين لإدماجها في التغطية الصحية    جمعية "السرطان... كلنا معنيون" بتطوان تشارك في مؤتمر عالمي للتحالف الدولي للرعاية الشخصية للسرطان PCCA    معمار النص... نص المعمار    الوصايا العشر في سورة الأنعام: قراءة فقهيّة تأمليّة في ضوء منهج القرآن التحويلي    أطباء يوصون بتقليل "شد الجلد" بعد الجراحة    المسلم والإسلامي..    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس حقوق الإنسان يعتبر تجريم الإفطار في رمضان تشجيعا على النفاق الاجتماعي
نشر في أخبارنا يوم 29 - 04 - 2022

بعد اعتقال الشرطة، أمس الأربعاء، عشرات الشباب داخل مقهى في مدينة الدار البيضاء بتهمة "الإفطار علنا في نهار رمضان"، وذلك استنادا إلى مواد الفصل 222 من القانون الجنائي ، الذي يعاقب المجاهرين بالإفطار من المغاربة دون عذر شرعي، بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة مالية من اثني عشر إلى 120 درهما. اعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن تجريم إفطار رمضان "تشجيع للنفاق الاجتماعي ودفع لأشخاص متعددين بأن يعيشوا حياة مزدوجة".
وذكّر المجلس عبر صفحته الرسمية في موقع "الفايسبوك" بتوصيته بشأن حذف الفصل 222، كما جاء في مذكرته حول مشروع القانون رقم 16.10 الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، وذلك للأسباب التالية:
نلاحظ بأن الفصل 222 لا يعاقب من يفطر في مكان لا يطاله نظر الغير وهي مسألة لا تحتاج إلى تعليق أوفى. كما نلاحظ بأن نفس الفصل يستهدف "التجاهر بالإفطار في رمضان من طرف من عرف باعتناقه للديانة الإسلامية". فالمشرع لم يقل من أفطر جهرا بل من تجاهر بالإفطار. ومعنى "التجاهر" لغويا مختلف عن مدلول مجرد الإفطار جهرا في واضحة النهار على مرآى من الغير. لأن التجاهر صيغة مبالغة. فهي تعني، أو على الأقل توحي، بأن هناك قصدا مبيتا من المفطر تجاهرا يهدف إلى جلب انتباه الآخرين، ربما بقصد إزعاجهم أو تحديهم وما إلى ذلك. لذا يمكن أن يكون لهذا الفصل ما يبرره من منظور الحفاظ على جو من الطمأنينة بالنسبة للصائمين في رمضان لممارسة شعيرة الصوم. وقد تنجم عن التجاهر بالإفطار في رمضان كنتيجة جانبية حماية المفطر تجاهرا من رد الفعل المحتمل لبعض الصائمين الذي قد يصل إلى حد الاعتداء على سلامته الجسدية.
لذا يمكن القول بأن حظر التجاهر بالإفطار في رمضان يمكن أن يتعلق بالقيود التي يجوز وضعها على الحق في عدم الاعتقاد والتصرف على ذلك الأساس حفاظا على الطمأنينة العامة في مجتمع يغلب على عامته التوجه الأخلاقي والديني المحافظ. وقد يبدو ذلك منسجما لأول وهلة مع مقتضيات الفقرة 3 من المادة 18 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تجيز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده بصفة حصرية "للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية."
بيد أن هذا الطرح قابل للنقاش من عدة وجوه. أولا لأن التفسير الذي يعطيه القضاء المغربي عادة للتجاهر بالإفطار هو مجرد الإفطار في مكان عمومي وليس التجاهر بذلك الإفطار (على الوجه الذي بيناه سابقا). وفي ذلك تطاول على حرية عدم الاعتقاد التي هي الوجه الآخر لحرية المعتقد. ثانيا لأن في تجريم الإفطار علنا في رمضان تكريسا لعقلية محافظة لا تسمح للآخرين بممارسة الوجه الآخر لحرية الاعتقاد وهي حرية عدم الاعتقاد. ولا يهم أن يكون أولئك الآخرون أقلية أو أغلبية. والنتيجة القانونية والفعلية التي تترتب على ذلك هي التمييز بين المعتقدات. كما أن فيه تغليبا لكفة معتقد على معتقد آخر بطريقة تدفع كثيرا ممن لا يصومون رمضان عن قناعة ودون موجب شرعي أن يضطروا إلى إخفاء معتقدهم وتكييف سلوكهم الظاهر قهرا مع السلوك الغالب. وفي ذلك تشجيع للنفاق الاجتماعي ودفع لأشخاص متعددين بأن يعيشوا حياة مزدوجة. ويبقى السلوك الحضاري الذي يتعين نشدانه هو تثقيف المواطنين على التسامح في ممارسة أو عدم ممارسة الشعائر الدينية، ولن يتوفر ذلك إلا بتربية المواطنين وتعويدهم وحثهم على التسامح المتبادل وعلى تقدير مدلول المواطنة في ظل اختلاف وجهات النظر والسلوك الموافق لها، لا باللجوء إلى جزاء زجري. ومعلوم أن القيود التي تلحق ممارسة حقوق الإنسان يتعين دوما أن تكون ضرورية لحماية تلك الحقوق ومتناسبة مع الضرر أو الخلل الذي يحدثه التعدي عليها مع الجزاء المقرر لذلك الضرر أو الخلل. وينبغي على الخصوص ألا ينتج عنها إهدار الحق أصلا وإفراغه من مضمونه."


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.