الصحراء المغربية، ركيزة أساسية لتعزيز الفضاء الإفريقي الأطلسي والساحلي    مطار مراكش المنارة الدولي: ارتفاع بنسبة 22 في المائة في حركة النقل الجوي خلال الربع الأول من 2024    الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة.. أبرز المؤشرات والأرقام    بلاغ من الجامعة بشأن مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة الجزائري    المنتخب المغربي أقل من 17 ينهزم أمام مصر    طقس الخميس.. أجواء حارة وقطرات مطرية بهذه المناطق    ظهور حيوان مفترس يستنفر سلطات طنجة    المغرب ومنظمة "الفاو" يوقعان على وثيقة "مستقبل مرن للماء" بميزانية 31.5 مليون دولار    رئيس وزراء اسبانيا يفكر في الاستقالة بعد فتح تحقيق ضد زوجته في قضية فساد    رئيس الوزراء الإسباني "يفكر" في تقديم استقالته بعد الإعلان عن فتح تحقيق ضدّ زوجته    تسريب فيديوهات لتصفية حسابات بين بارونات بتطوان    اللجنة الجهوية للتنمية البشرية بالشمال تصادق على برنامج عمل يضم 394 مشروعا برسم سنة 2024    العدو الجزائري يقحم الرياضة من جديد في حربه على المغرب    القضاء الفرنسي يؤكد إدانة رئيس الوزراء السابق فرانسوا فيون بقضية الوظائف الوهمية    الجزائر تتوصل رسميا بقرار خسارة مباراة بركان و"الكاف" يهدد بعقوبات إضافية    الجامعة الملكية لكرة القدم تتوصل بقرار ال"كاف" بشأن مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة الجزائري    بطولة فرنسا لكرة القدم.. باريس سان جرمان يفوز على مضيفه لوريان 4-1    النصب على حالمين بالهجرة يقود سيدتين الى سجن الحسيمة    أخنوش: الحكومة دأبت منذ تنصيبها على إطلاق مسلسل إصلاحي جديد وعميق يحقق نهضة تربوية وثورة تعليمية    الكاف: نهضة بركان ربحو USMA بثلاثية فالألي والروتور ملعوب فوقتو فبركان    بنكيران يهاجم أخنوش ويقول: الأموال حسمت الانتخابات الجزئية    وزير النقل… المغرب ملتزم بقوة لفائدة إزالة الكربون من قطاع النقل    توقعات بتأجيل كأس أمم أفريقيا المغرب 2025 إلى يناير 2026    حملة أمنية غير مسبوقة على الدراجات النارية غير القانونية بالجديدة    لأول مرة في التاريخ سيرى ساكنة الناظور ومليلية هذا الحدث أوضح من العالم    أخنوش مقدما الحصيلة المرحلية: إجراءات الحكومة هدفها مناعة الأسرة التي هي "النواة الصلبة لكل التدخلات"    أخنوش: ما تحقق في نصف الولاية الحكومية فاق كل التوقعات والانتظارات    إستعدادُ إسرائيل لهجوم "قريب جداً" على رفح    جهة طنجة تناقش تدابير مواجهة الحرائق خلال فصل الصيف    خارجية أمريكا: التقارير عن مقابر جماعية في غزة مقلقة    أيام قليلة على انتهاء إحصاء الأشخاص الذين يمكن استدعاؤهم لتشكيل فوج المجندين .. شباب أمام فرصة جديدة للاستفادة من تكوين متميز يفتح لهم آفاقا مهنية واعدة    سنطرال دانون تسلط الضوء على التقدم المحقق في برنامج "حليب بلادي" لفلاحة مستدامة ومتجددة    برنامج دعم السكن.. معطيات رسمية: 8500 استفدو وشراو ديور وكثر من 65 ألف طلب للدعم منهم 38 فالمائة عيالات    الولايات المتحدة تنذر "تيك توك": إما قطع العلاقات مع بكين أو الحظر    الفوائد الصحية للبروكلي .. كنز من المعادن والفيتامينات    دراسة: النظام الغذائي المتوازن قد يساهم في تحسين صحة الدماغ    مدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية : الملكية الفكرية تدعم جميع جوانب الحياة في المغرب، بما في ذلك الزليج    أفلام متوسطية جديدة تتنافس على جوائز مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط    إعلان فوز المنتخب المغربي لكرة اليد بعد انسحاب نظيره الجزائري    ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 34 ألفا و262 شهيدا منذ بدء الحرب    مقترح قانون لتقنين استخدم الذكاء الاصطناعي في المغرب    دراسة: تناول الأسبرين بشكل يومي يحد من خطر الإصابة بسرطان القولون        اختتام فعاليات الويكاند المسرحي الثالث بآيت ورير    كلمة : الأغلبية والمناصب أولا !    مبادرة مغربية تراسل سفراء دول غربية للمطالبة بوقف دعم الكيان الصهيوني وفرض وقف فوري للحرب على غزة    دراسة تبيّن وجود صلة بين بعض المستحلبات وخطر الإصابة بمرض السكري    جلسة قرائية تحتفي ب"ثربانتس" باليوم العالمي للكتاب    الحرب ضد الفراولة المغربية متواصلة..    في شأن الجدل القائم حول مدونة الأسرة بالمغرب: الجزء الأول    الموت يفجع شيماء عبد العزيز    أسعار الذهب تواصل الانخفاض    "الراصد الوطني للنشر والقراءة" في ضيافة ثانوية الشريف الرضي الإعدادية بعرباوة    صدور رواية "أحاسيس وصور" للكاتب المغربي مصطفى إسماعيلي    "نسب الطفل بين أسباب التخلي وهشاشة التبني"    لقاء يستحضر مسار السوسيولوجي محمد جسوس من القرويين إلى "برينستون"    الأمثال العامية بتطوان... (580)    الإيمان القوي بعودة بودريقة! يجب على الرجاء البيضاوي ومقاطعة مرس السلطان والبرلمان أن يذهبوا إليه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الكحل يكتب":مراجعة منظومة الإرث ضرورة مجتمعية(2/2)
نشر في أخبارنا يوم 30 - 11 - 2022

لا جدال في كون منظومة الإرث المعمول بها حاليا، ليس فقط لم تعد تحقق مقصد العدل، بل صارت تكرس أفظع المظالم في حق الإناث وذلك بحرمانهن من حقوقهن ومما ساهمن في مراكمته من ممتلكات الأسرة، مهما كان متواضعا.
فالإحصائيات الرسمية تبين أن نسبة مهمة من الإناث، كن زوجات أو بنات، يشتغلن خارج المنازل ويتحملن الإنفاق على باقي أفراد الأسرة، بمن فيهم الأخوة الذكور. إذ لم يعد الذكور يتحملون الإنفاق على البنات كما كان سائدا في المجتمعات التقليدية أو المجتمع العربي زمن نزول الوحي، وهو السياق الاجتماعي الذي اختص الإناث بنصف نصيب الذكور من التركة؛ بل صارت الإناث يسهمن في بناء منزل الأسرة ودفع أقساط قروضه البنكية وتمويل دراسة الذكور من الإخوة. الأمر الذي يجعل من تطبيق قاعدة "للذكر مثل حظ الأنثيين" لا يحقق مقصد العدل الذي تروم تحقيقه الشريعة الإسلامية.
ونفس الظلم، بل أشد منه، نلمسه حين حصول البنت على نصف أو البنات على ثلثي المنزل الذي ساهمن في تمويل بنائه أو شرائه، ليؤول الباقي إلى العصبة من الأعمام أو أبنائهم وهم الذين تكاد صلة الرحم بين الهالك وبناته تكاد تكون مقطوعة.
ولعل المآسي التي يتسبب فيها تطبيق قاعدة التعصيب، جعل كثيرا من الأسر تلجأ إلى إجراءات البيع الصوري، أو الهبة أو الوصية، حماية لحقوق البنت/البنات.
فاللجوء إلى مثل هذه الإجراءات يؤكد رفض المجتمع للظلم الناتج عن منظومة الإرث الموروثة عن سياقات اجتماعية وتاريخية لم تعد قائمة. الأمر الذي يستوجب مراجعة منظومة الإرث بما يضمن لذوات الحقوق حقوقهن ويرفع عنهن الظلم والإجحاف، ويضع حدا لأكل أموالهن بالباطل.
ووجه الاستدلال على ضرورة حذف صور من التعصيب كما هو معمول به حاليا أنه لا أساس له في القرآن، باستثناء تعصيب الابن مع البنت أخته، أو الأب مع الأم حين لا يكون هناك ولد، أو الأخ مع الأخت في حال الكلالة ، فإنه يبقى الصورة الوحيدة للتعصيب الواردة في كتاب الله تعالى . وحتى هذه الصورة وجب مراجعتها حماية لحقوق الورثة من الإناث.
ونظرا لكون معظم حالات التعصيب لم يرد تشريعها في القرآن الكريم، فإن المذاهب الفقهية اختلفت في تحديد جهات العصبة، فيما الشيعة ينكرون الإرث بالتعصيب عملا بقاعدة "منع الأقْرَب للأبْعَد"، فتصير البنت تحجب العم أو ابن الأخ لأنها الأقرب إلى المتوفى. إذن، المعمول به فيما يتعلق بالتعصيب، هو تشريع بشري وليس إلهيا.
من هنا، وتحقيقا لمبدأ العدل، يستدل المذهب الحنفي بقوله تعالى (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) في اعتماد قاعدة "الرّدّ"، أي تقديم ذوي الفروض على غيرهم من ذوي الأرحام. وبذلك تقسّم التركة على البنات وحدهن في حالة عدم وجود الأبناء الذكور. وبهذا يُقصى باقي العصبة من اقتسام التركة مع البنت أو البنات حماية لحقوقهن ورفعا للظلم عليهن تطبيقا لوصية الرسول الكريم، كما وردت في قصة سعد ابن أبي وقاص حين عَادَه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد روي أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لما دخل على سعد بن أبي وقاص يعوده قال: "إني قد بلغ مني الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلاّ ابنة لي، أفأتصدّق بثلثي مالي؟ قال: لا، فقلت: بالشطر (أي النصف) قال:" لا" قلت: "بالثلث،" قال: "الثلث والثلث كثير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدَعَهم عالة يتكفّفون الناس".
والغاية من هذا الحديث والتشريع النبوي هو الاستدلال على ضرورة تطبيق "قاعدة الردّ" عند توزيع التركة في حالة وجود البنت أو البنات دون إخوة ذكور. فحرمان البنت أو البنات مع جزء مهمّ من تركة الآباء يرمي بهن إلى وضعية "العالة والتكفف".
أما من يستدلون على وجوب العمل بالتعصيب بحديث «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بأهلها، فما بَقِيَ فهو لأَوْلَى رجل ذَكَرٍ»، فهو ضعيف سندا مُضطرب ومُنكَر مَتْنا لا تستقيم الحجة به. بل ذهب فقهاء آخرون إلى القول بإمكانية قضاء النبي بهذا الحديث من باب مراعاة الأعراف السائدة؛ ومن هؤلاء الطاهر بن عاشور الذي قال عند تفسيره لآيات المواريث: "..بيّنَ أهلَ الفروض ولم يُبين مرجع المال بعد إعطاء أهل الفروض فروضَهم، وذلك لأنه تركه على المتعارف عندهم قبل الإسلام من احتواء أقرب العصبة على مال الميت، وقد بيَّن هذا المقصد قول النبي صلى الله عليه وسلم (ألحقوا الفرائض بأهلها…)". التحرير والتنوير 4/256.
فالأعراف الاجتماعية تحكمت في صياغة منظومة الإرث وذلك بتوسيع دائرة التعصيب حسب ما تقتضيه قاعدة "الغُنمُ بالغُرم" التي ترتّب الورثة حسب قدْر إنفاقهم وواجباتهم نحو المورِّث في حياته يكون حظُّهم من الإرث، وليس على درجة قرابتهم منه.
وفق هذا المنطق العرفي، استكثر ابن مسعود على الأم أن ترث أكثر من الأب في حالة وجودها مع الأب وزوج أو زوجة قال: "ما كان الله ليراني أُفَضِّل أمًّا على أب". وترتّب عن هذا الاجتهاد لابن مسعود، حرمان الأنثى من أن تكون عاصبة بالنفس حاجبة لمن دونها من الورثة، فقصروا هذا الحق على الذكور فقط مسايرة للعرف السائد، فعرفوا العاصب بالنفس بأنه "كل ذكر لا تدخل في نسبته إلى الميت أنثى". وهذا الحرمان للأنثى بسبب جنسها تكرسه مدونة الأسرة في بنود عدة، سواء برفض العمل "بقاعدة الردّ" في حالة وجود بنات دون أخوة ذكور، أو في مسائل أخرى أبرزها مسألة "الغراوين" في المادة 366 من المدونة التي تنص على التالي: "إذا اجتمعت زوجة وأبوان فللزوجة الربع وللأم ثلث ما بقي وهو الربع وللأب ما بقي، فإذا اجتمع زوج وأبوان فللزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وهو السدس وما بقي للأب".
وبمقتضى هذه المادة تحصل الأم على نصيب أقل مما نصت عليه الآية الكريمة (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٍۢ مِّنْهُمَا 0لسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ 0لثُّلُثُ)النساء:11.
إن النص القرآني واضح في تخصيص الثلث للأم من التركة، بينما الفقهاء خالفوه مخالفة صريحة. من هنا يفقد الاحتجاج بذريعة "لا اجتهاد مع النص" حجّيته وقوته، سواء بمخالفة ظاهر النص مخالفة صريحة لتكريس الظلم الاجتماعي في حق الأنثى، أو بما أفتى به الرسول (ص) والخلفاء من بعده الذين اجتهدوا وفق مقصد العدل وليس ظاهر النص.
فبالإضافة إلى اجتهادات الرسول في تشريع أحكام على هامش النصوص القطعية، فإن عمر بن الخطاب اجتهد في حالات عدة، بحيث أوقف العمل بحكم صريح كما في حالة حد السرقة عام الرمادة. ونجده كذلك عطّل العمل بنص قرآني صريح، ويتعلق بمستحقي الصدقات حين منع عن المؤلفة قلوبهم الاستفادة منها كما تنص الآية الكريمة (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ) التوبة:60؛ إضافة إلى اجتهاداته فيما يتعلق بالمساواة بين أنصبة الأخوة للأم والأخوة للأب في الميراث.
وقد سار المسلمون، من بعده، على نفس النهج حيث عطّلوا عددا من الحدود الشرعية مثل حد السرقة وحد الزنا وحد القذف، وكل الأحكام المتعلقة بالرق والعبودية والسبي ومِلْك اليمِين.
إن المطالبة بمراجعة مدونة الأسرة فيما يتعلق بالإرث، يفرضه واقع الظلم الذي تعاني منه الإناث. وتحقيق العدل هو مقصد الشريعة ومحفّز فقهاء المغرب، قبل أربعة قرون، على الاجتهاد بما يحقق العدل، مثلا للزوجة، في حالة الطلاق أو الترمّل؛ فصاغوا "حق الكد والسعاية" الذي يضمن للزوجة نصيبا من التركة يتناسب مع الجهد الذي بذلته في مراكمتها بالإضافة إلى نصيبها المفروض شرعا.
وحق الكد والسعاية لا يقتصر على الزوجة فقط، بل يتجاوزها ليشمل الأولاد والبنات يضمن لهم نصيبهم في التركة قد الجهد الذي بذلوه في تنميتها. فهذه القاعدة تلغي مبدأ "للذكر مثل حظ الأنثيين" إذ يمكن للبنت أن تحصل على نصيب أوفى مقارنة مع أخيها يوازي جهدها وكدها في مراكمة ممتلكات الأسرة.
فحين تطالب النساء وهيئاتهن بالمساواة في الإرث أو باقتسام الممتلكات الزوجية، فلا تخرج هذه المطالب عما ينص عليه التشريع الإسلامي، بل تنسجم معه مصداقا لقوله تعالى: {وأن ليس للإنسان إلى ما سعى} (النجم 38). كما أن اجتهاد عمر بن الخطاب في قصته مع عامر ابن الحارث وزوجه حبيبة بنت رزق تكرّس اعتماد قاعدة "الكد والسعاية" في توزيع التركة؛ "فقد كان عامر قصارا وزوجته تَرقُم الأثواب حتى اكتسبا مالا كثيرا فمات عامر وترك الأموال فأخذ ورثته مفاتح المخازن والأجنة واقتسموا المال ثم قامت عليهم زوجته حبيبة المذكورة وادّعت عمل يدها وسعايتها فترافعت مع الورثة لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقضى بينهما بشركة المال نصفين فأخذت حبيبة النصف بالشركة، والربع من نصيب الزوج بالميراث لأنه لم يترك الأولاد وأخذ الورثة الباقي". وأورد لحسن بن إبراهيم سكنفل، رئيس المجلس العلمي المحلي لعمالة الصخيرات تمارة، في حوار صحفي، أن عددا من الفقهاء قد خالفوا ابن عرضون في عصره، في هذه الفتوى وسألوه عن مبرراتها، "فلم يجبهم بشيء، وطلب منهم الحضور إليه.
وبينما هم عنده ينتظرون إجابته، مر فوج من النساء وهن حاملات أثقالا على ظهورهن، كعادتهن، من حطب وحشيش، فقال لهم ما رأيكم في هؤلاء النسوة وعملهن؟ ألا حق لهن في مقابل هذا الجهد؟ فأدرك العلماء الذين خالفوا وجاهة فتواه واتفاقها مع روح الشريعة، فإن الشريعة عدل كلها ورحمة كلها". وهذا ما عبر عنه نظما الفقيه عبد الرحمن الفاسي كالتالي: وخدمة النساء في البوادي للزرع بالدراس والحصاد قال ابن عرضون لهن قسمه على التساوي بحساب الخدمه.
بهذه الروح المتطلعة إلى العدل ورفع الظلم، اجتهد ابن عرضون في ربط الأحكام الفقهية بحركية الواقع الاجتماعي والسعي إلى تأطيره.
لهذا يُنتظَرُ من وزارة العدل إعداد مشروع تعديل المدونة يستجيب لانتظارات النساء ولمطالب الحركة النسائية والحقوقية، وفي نفس الوقت ينسجم مع الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب. ولتكن التجربة التونسية نموذجا يحتذى في تطبيق المساواة بين الجنسين في الإرث؛ إذ ينص الفصل 146 (مكرر) من قانون الأحوال الشخصية التونسي على: "البنت انفردت أو تعدّدت ترث جميع المال أو ما بقي عن أصحاب الفروض عند وجودهم، ولا يرث معها الأب والجد إلا السدس دون أن ينتظر شيئا آخر. ولا يرث معها الإخوة والأخوات مهما كانوا ولا الأعمام مهما كانوا ولا صندوق الدولة". الفصل 146 ثالثا: البنت مع الابن يرثان بالتساوي جميع المال أو ما بقي عن أصحاب الفروض عند وجودهم". الفصل 146 خامسا: الأم والأب إذا اجتمعا وانعدم الفرع الوارث يرثان بالتساوي جميع المال أو ما بقي بعد فرض الزوج أو الزوجة عند وجوده أو وجودها". لقد طبق قانون الأحوال الشخصية التونسي مبدأ المساواة بين الجنسين في حالات الإرث، فضلا عن اعتماد "قاعدة الرد" لضمان حق الإناث في تركة آبائهن وحمايتهن من التشرد. مثل ما ينص عليه: الفصل 146 سابعا "الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق أو مع الجد يرثان بالتساوي جميع المال أو ما بقي عن أصحاب الفروض عند وجوهم، والأخت للأب مع الأخ للأب يرثان بالتساوي جميع المال أو ما بقي عن أصحاب الفروض عند وجودهم"
. نتمنى أن تنجح وزارة العدل في بلورة مشاريع تعديلات تقطع مع أساليب الظلم والإجحاف في حق الإناث تحقيقا للعدل والإنصاف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.